أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد الحسيني
عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / د. محمد ماجد محمود ، علي محمد الششتاوي ،
أحمد محمد حامد ، سراج الدين عبد الحافظ إسماعيل .
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 5775 لسنة 46 ق . علياالمقام من
فهمي عبد اللطيف أحمدضد
محافظ الجيزة بصفتهرئيس حي الهرم بصفته
بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة الرابعة
في الدعوى رقم 6172 لسنة 49 ق بجلسة 26/ 2/ 2000
الإجراءات
بتاريخ 26/ 4/ 2000 أودع الأستاذ / فكري حبيب جرجس المحامي – بصفته وكيلا عن الطاعن ( المحامي ) – قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي قضى في منطوقه برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات .وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدعوى ، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 490 لسنة 1995 الصادر من المطعون ضده الأول بصفته وإعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتيهما على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات .
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة " فحص " بجلسة 29/ 9/ 2003 وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الطاعن حافظتي مستندات بتاريخ 18 و 23/ 12/ 2003 وحافظة مستندات بجلسة 8/ 3/ 2004 طويت على المستندات المبينة على غلاف كل منها ، ومذكرة بتاريخ 18/ 12/ 2003 اختتمت بالتصميم على الطلبات الواردة بها وهي ذات الطلبات الواردة بتقرير الطعن ، وبجلسة 23/ 10/ 2004 قررت الدائرة الخامسة فحص إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع الخامسة وحددت لنظره جلسة 23/ 10/ 2004 وفيها نظر وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الطاعن بجلسة 1/ 1/ 2005 حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة على غلافها ومذكرة بدفاعه اختتمت بطلب الحكم بالطلبات الواردة بتقرير الطعن وبالمذكرة ، وبهذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به .
تابع الطعن رقم 5775 لسنة 46 ق
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.ومن حيث الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، ومن ثم يكون مقبول شكلا .
ومن حيث أن عناصر هذا النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 6172 لسنة 49 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الاداري بالقاهرة بتاريخ 24/ 5/ 1995 ضد المطعون ضدهما طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من المدعى عليه الأول رقم 490 لسنة 1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وذلك على سند من أنه أخطر في 23/ 4/ 1995 بالقرار رقم 490 الصادر في 25/ 3/ 1995 من المدعى عليه الاول متضمنا في المادة الاولى منه إزالة الأعمال المخالفة للقانون رقم 106 لسنة 1976 التى قام بها مالك العقار الكائن بشارع مكة المكرمة من شارع القومية العربية من شارع الوفاء والأمل بالدور الرابع فوق الأرضي لتجاوز قيود الارتفاع المقرر قانونا ، ونص في المادة الثانية على أن " يتم التنفيذ طبقا للإجراءات التي تضمنتها المادة 17 من القانون رقم 106 لسنة 1976 " وورد بالمادة الثالثة بأن " يتم إيداع صورة من هذا القرار ملف الدعوى الجنائية المقامة ضد المخالف" ، ونعى الطاعن على هذا القرار مخالفته للقانون وذلك لأن الدور الرابع فوق الأرضي بالعقار لم يتجاوز قيود الارتفاع المقرر قانونا حيث صدر له الترخيص رقم 74 لسنة 1983 بإقامة ثلاث أدوار بالارضي على قطعة الارض رقم 90 تقسيم جمعية الإسكان الشعبي بكفر نصار بالهرم – وهو العقار الصادر عنه القرار المطعون فيه – وانه طبقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 او تعديلاته ولائحته التنفيذية يحق له إقامة خمسة أدوار فوق الارضي – مرة ونصف عرض الشارع – وان عرض الشارع 10 متر فيحق له البناء حتى 15 متر وهو ما يجاوز الدور الرابع فوق الارضي ، كما أن هذا الدور أقيم منذ قرابة ثماني سنوات ولم تتخذ ضده اجراءات قانونية ، وتكون المخالفة قد سقطت بمضي المدة وبانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة لها ، وخلص المدعي إلى طلب الحكم بطلباته السابق بيانها .
وبجلسة 9/ 12/ 1997 قضت محكمة القضاء الاداري – دائرة منازعات الافراد ج – بقبول الدعوى شكلا ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي المصروفات ، كما قضت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الاداري بجلسة 26/ 2/ 2000 في الشق الموضوعي من الدعوى بالحكم المطعون فيه والذي قضى برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات ، وشيدت المحكمة حكمها المطعون فيه على سند من نصوص المواد 4 ، 11، 13، 15 ، 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء – المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 – وأن المخالفة المنسوبة لمالك العقار محل القرار المطعون فيه أنه تجاوز الارتفاع القانوني وهي من المخالفات التي يتعين أن يصدر بشأنها قرار من المحافظ المختص ، وأن محافظ الجيزة أصدر القرار المطعون فيه بإزالة الأعمال المخالفة ، ومن ثم يكون هذا القرار صدر من السلطة المختصة وقائما على سبب يبرره ، وعليه خلصت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على خطأ الحكم المطعون فيه ومخالفة القانون وذلك :
1- لأنه سبق أن قدمته النيابة العامة للمحاكمة في الجنحة رقم 2913 لسنة 1995 جنح الهرم لإقامته بناء بدون ترخيص وأجرى أعمالا غير مطابقة للأصول الفنية والمواصفات العامة ومخصصات الارض ، وقضي فيها بجلسة 5/ 6/ 1995 غيابيا بتغريمه 2000 جنيه قيمة الاعمال المخالفة والإزالة والمصاريف ، وعارض في هذا الحكم وبجلسة 2/ 11/ 1998 قضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المعارض فيه وانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة ، ومن ثم لم يعد للمخالفة المنسوبة إليه وجود ولم يعد للقرار المطعون فيه سند يبرر صدوره وحيث لا يجوز محاسبته عن مخالفة واحدة مرتين ، كما أن للحكم الجنائي حجيته الكاملة بعد أن أصبح باتا بعدم استئنافه ، وسبق له الدفاع بأن المباني أقيمت منذ أكثر من ثماني سنوات ولم يتخذ ضده إجراءات قانونية بمقولة مخالفة قيود الارتفاع وسقطت المخالفة لمضي أكثر من ثلاث سنوات ولم يشر الحكم المطعون فيه إلى هذا الدفاع الجوهري .
تابع الطعن رقم 5775 لسنة 46 ق
2- أنه لم يتجاوز قيود الارتفاع لأنه سبق حصوله على ترخيص بناء رقم 74 لسنة 1983 بإقامة ثلاثة أدوار بالأرضي على ذات العقار الصادر عنه القرار المطعون فيه ، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته ، وأنه طبقا لأحكام هذا القانون فإنه مسموح بالبناء مرة ونصف عرض الشارع ولما كان عرض الشارع 10 متر فإنه يحق له البناء 15 متر وهو ما يجاوز الدور الرابع فوق الأرضي ، والتفت الحكم عن هذا الدفاع الجوهري ولم يرد عليه .
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن – فإنه وفقا لنص المادة الرابعة من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 الذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل به – وما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع حظر إنشاء مبان أو إقامة منشآت أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، كما أوجب في المادة 11 من القانون المشار إليه تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات التي منح الترخيص على أساسها ، وفي حالة مخالفة ذلك أناط المشرع في المادة 15 من القانون المشار إليه بالجهة الإدارة المختصة سلطة وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وإصدار قرار مسببا يتضمن بيانا بهذه الأعمال وإعلانه إلى ذوي الشأن ، كما أناط في المادة 16 بالمحافظ المختص أو من ينيبه – بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها بهذه المادة – سلطة إصدار قرار بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها ، على أن ثمة مخالفات معينة لا يجوز التجاوز عنها ومنها المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 وأناط بالمحافظ أن يصدر قرارا بإزالة تلك المخالفات دون الرجوع إلى اللجنة المذكورة واستلزم فيها أن يصدر القرار من المحافظ نفسه دون أن يفوض غيره في ذلك .
(الطعن رقم 4322 لسنة 40 ق جلسة 14/ 7/ 1996 ) .
ومن حيث أن المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة أن الارتفاع المقرر قانونا لا يشترط أن يكون منصوصا عليه في قانون وإنما يكفي أن يكون التحديد للإرتفاع قد تقرر بناء على قانون سواء ورد ذلك في لائحة القانون الصادرة وفقا للحدود والضوابط الواردة بنصوص القانون ، أو ضمن شروط تقسيم عام معتمد طبقا للقانون ، وسواء كان هذا التقسيم معتمد قبل العمل بقانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 أو في ظله لما يشكله التقسيم المعتمد وفقا للقانون من قيد عام ينبسط إلى جميع نطاقه مستهدفا غرضا شفع في الالتزام به ابتداءً ودعا إلى عدم التجاوز عن مخالفته انتهاءً .
(الطعن رقم 665 لسنة 31 ق . عليا جلسة 27/ 2/ 1988 ) .
ومن حيث أنه على هدى ما تقدم ، وإذ الثابت من أوراق الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها – خاصة حافظة مستندات جهة الإدارة وحوافظ مستندات الطاعن – أن الطاعن سبق له الحصول على ترخيص البناء رقم 74 لسنة 1983 في 24/ 2/ 1985 من حي غرب الجيزة ببناء ثلاثة أدوار بالأرضي على قطعة الأرض رقم 90 تقسيم جمعية الإسكان الشعبي – كفر نصار – الهرم وذلك طبقا لموافقة لجنة توحيد أعمال البناء ، كما حصل أيضا من حي الهرم بتاريخ 7/ 4/ 1992 على الترخيص رقم 317 لسنة 1991 على القطعة رقم 90 تقسيم خالد بن الوليد – بالهرم بتعلية الدور الثالث فوق الأرضي والسابق الحصول على ترخيص رقم 74 لسنة 1983 لبناء ثلاثة أدوار بالأرضي وذلك طبقا لموافقة لجنة توحيد البناء ، إلا أن الطاعن أقام الدور الرابع فوق الأرضي بدون ترخيص وأصدر حي الهرم القرار رقم 195 بتاريخ 18/ 3/ 1995 بإيقاف الأعمال المخالفة الجاري إقامتها بالعقار الكائن بشارع مكة المكرمة من شارع القومية العربية – الهرم ملك الحاج فهمي كما تحرر محضر جنحة تنظيم مباني رقم 158 لسنة 1995 ، وأعدت إدارة التنظيم بحي الهرم تقريرا عن المخالفة بتاريخ 11/ 3/ 1995 أثبت به أن المباني هيكلية وعرض شارع مكة المكرمة 10 متر ، وأن الاشتراطات الخاصة بالمنطقة – قوانين التنظيم والبناء ، وعدد الأدوار المسموح بها مرة وربع عرض الشارع ، وعدد الأدوار المقامة – أربعة أدوار فوق الأرضي ، وأن عدد الأدوار المخالفة ـ الرابع فوق الأرضي – وإذ لم يقدم الطاعن ثمة شروطا بنائية واردة بقائمة تقسيم جمعية الإسكان الشعبي – كفر نصار الهرم ـ أو تقسيم خالد بن الوليد – الذي تقع به قطعة الأرض رقم 90 محل المخالفة وتسمح له هذه الشروط بالارتفاع بالبناء أكثر من ثلاثة أدوار فوق الأرضي المصرح له ببنائها على النحو المتقدم ، وكان الشارع الذي تقع عليه قطعة الأرض وحسبما هو ثابت بالأوراق (تقرير المخالفة المؤرخ 11/ 3/ 1995) وهو شارع مكة المكرمة المتفرع من القومية العربية – عرضه 10 متر – وكان الارتفاع المقرر قانونا وقت الترخيص للطاعن بتعلية الدور الثالث فوق الأرضي هو مرة وربع عرض الشارع ، ومن ثم
تابع الطعن رقم 5775 لسنة 46 ق
فإنه وإذ صدر القرار رقم 490 لسنة 1995 من محافظ الجيزة بتاريخ 25/ 3/ 1995 بإزالة الدور الرابع فوق الأرضي لتجاوزه قيود الإرتفاع المقرر قانونا – وبناء على مذكرة الأمانة العامة للجان الفنية لمخالفات تنظيم المباني المؤرخة 22/ 3/ 1995 – فإنه يكون قد صدر متفقا وصحيح أحكام القانون وصدر ممن يملك سلطة إصداره قانونا ، ويكون طلب إلغائه غير قائم على سنده الصحيح متعينا رفضه ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذا المذهب فإنه يكون قد أصاب صحيح أحكام القانون ويكون الطعن عليه غير قائم على سند صحيح من القانون مما تقضي معه هذه المحكمة برفضه ، وإلزام الطاعن بالمصروفات عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات .
ومن حيث إنه عما أثاره الطاعن من أن الدور الرابع فوق الأرضي أقامه منذ أكثر من ثماني سنوات وأنه قد قضي في الجنحة المقامة ضده بإنقضاء الدعوى العمومية وأن عرض الشارع يسمح ببناء الدور الخامس وأن من حقه ذلك ، فإن ذلك مردود بأن إنقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة لا يغل يد الجهة الإدارية المختصة ولا ينفي وقوع المخالفة كما لا يلغي حق جهة الإدارة المختصة بإزالة الأعمال المخالفة باعتباره حق أصيل لها أناطها به القانون .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وبرفضه موضوعا ، وألزمت الطاعن المصروفات .صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم السبت 16 من صفر سنة 1426 هجرية الموافق يوم 26/ 3/ 2005 وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
