الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة- موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د / محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 5697 لسنة 49 ق. عليا

المقام من

1-محافظ القاهرة ……………………………….. بصفته
2-رئيس حي مدينة نصر ……………………….. بصفته
3-وزير الدفاع ………………………………….. بصفته
4-مدير عام منطقة الإسكان بحي مدينة نصر …….. بصفته

ضد

ضـد / سعدية عبد الهادي إبراهيم
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثالثة- في الدعوى رقم 5803 لسنة 56ق بجلسة 21/ 1/ 2003

الإجراءات

بتاريخ 16/ 3/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 5697 لسنة 49ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 5803 لسنة 56ق بجلسة 21/ 1/ 2003 والقاضي بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وطلب الطاعنون في ختام طعنهم – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعنين بالمصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 23/ 6/ 2003 وبجلسة 14/ 11/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 24/ 12/ 2005 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 8/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
تابع الحكم في الطعن رقم 5697 لسنة 49 ق. عليا
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل- حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعية- المطعون ضدها – كانت قد أقامت الدعوى رقم 5803 لسنة 56ق بتاريخ 12/ 1/ 2003 بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهـرة-الدائرة الثالثة – طالبة الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي الصادر من حي مدينة نصر بالامتناع عن إصدار ترخيص البناء على قطعة الأرض المملوكة لها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد شرحت المدعية (المطعون ضدها) دعواها بقولها إنها تمتلك قطعة أرض فضاء يرمز لها بالقطعة رقم بلوك تقسيم المنطقة التاسعة بمدينة نصر محافظة القاهرة وهي معدة للبناء وداخله ضمن تقسيم معتمد وتخطيط عام، وقد طلبت الترخيص بالبناء عليها من حي مدينة نصر لبناء بدروم وأرضي وأحد عشر دورا متكررا إلا أن حي مدينة نصر رفض إصدار الترخيص على سند أن هيئة العمليات بالقوات المسلحة التابعة لوزارة الدفاع قد وضعت خرائط للأراضي الفضاء الواقعة بمدينة نصر تتضمن حظر البناء عليها إلا لبدروم وأرضي وخمسة ادوار متكررة فقط وذلك لاعتبارات قدرتها تلك الهيئة ولم يقدم حي مدينة نصر أسبابا للرفض ترجع إلى أحكام النصوص التشريعية وانتهت المدعية إلى طلباتها سالفة الذكر.
وبجلسة 21/ 1/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن ركن الجدية متوافر في طلب وقف التنفيذ حيث إن امتناع حي مدينة نصر عن منح المدعية ترخيص بناء بالحد الأقصى المقرر قانونا استنادا إلى خطاب هيئة العمليات بالقوات المسلحة المؤرخ 28/ 5/ 1998 الذي حدد الارتفاعات المسموح بها في قطع الأرض التي يتم بناؤها في حي مدينة نصر فإن هذا الامتناع يكون على غير سند من القانون لصدور قرار تغيير الارتفاع من جهة لم يفوضها المشرع في هذا الاختصاص ولإخلاله بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، كما أن ركن الاستعجال متوافر كذلك لأن من شأن تنفيذ القرار الطعين حرمان المدعية من كامل الانتفاع بالأرض الفضاء المملوكة لها وحرمانها من جني ثمار المال المملوك لها وهي نتائج يتعذر تداركها، وانتهت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر.
ومن حيث إن مبني الطعن هو مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، لأن القانون أوجب إصدار ترخيص للبناء حتى يمكن للمالك البناء على الأرض المملوكة له، وأن جهة الإدارة لها ما يؤيدها في امتناعها عن إصدار القرار المطلوب وهو حظر هيئة العمليات بالقوات المسلحة الترخيص بالارتفاع المطلوب من المطعون ضدها لأنها مجاورة لقاعدة ألماظة الجوية ومن ثم يكون قرار الجهة الإدارية قد صدر صحيحا مطابقا للقانون.
وانتهي الطاعنون إلى طلباتهم سالفة الذكر.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة في وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايته في الإلغاء وفرع منها ومردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدأ المشروعية إذ يتعين على القضاء الإداري ألا ينفي قرارا إداريا إلا إذا تبين له بحسب الظاهر من الأوراق ودون مساس بأصل الحق أن طلب وقف التنفيذ متوافر فيه ركنان:
أولهما: ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه.
وثانيهما: ركن الجدية ويتمثل في قيام الطعن على القرار- بحسب الظاهر من الأوراق- على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع.
ومن حيث إنه بالنسبة لركن الاستعجال فإنه من المسلم به أن إجراءات وقف تنفيذ القرارات الإدارية تعد إحدى طوائف الإجراءات المستعجلة أمام القضاء الإداري والعلاقة بين إجراءات وقف التنفيذ وفكرة الاستعجال مسألة منطقية وذلك مرجعه للعلاقة الوثيقة بين الضرر غير القابل للإصلاح أو الذي يصعب إصلاحه والاستعجال فهما يعبران في الحقيقة عن وجود مركز مؤقت يستلزم التدخل بإجراءات سريعة ولذلك فإن الاستعجال يعبر عنه في إجراءات وقف التنفيذ بوجود ضرر جسيم من جراء تنفيذ القرار المطعون فيه أو ضرر يتعذر أو يستحيل إصلاحه.
وعلى هدى ما تقدم فإن تنفيذ القرار المطعون فيه يعد ركنا أساسيا في تقدير توافر شرط الاستعجال وذلك على اعتبار أنه إذا كان تنفيذ القرار المتنازع عليه "كلية" لا يحول دون قبول طلب إلغائه والحكم به فإن الأمر على العكس من
تابع الحكم في الطعن رقم 5697 لسنة 49 ق. عليا
ذلك في حالة الحكم الصادر بوقف التنفيذ إذ أن هذا الحكم ليس له أُثر رجعي ومن ثم عندما ينتج القرار المتنازع عليه كل آثاره القانونية فإنه لن يكون هناك سبب للقضاء بوقف التنفيذ بحسبان أن حكم وقف التنفيذ يرمي إلى شل آثار القرار المتنازع عليه مؤقتا بالنسبة للمستشكل والحفاظ على الوضع الراهن كما هو لحين الفصل في طلب الإلغاء بينما يترتب على الحكم بالإلغاء تعديل المراكز القانونية التي نشأت على أثر صدور القرار الملغي. (الطعن رقم 5421 لسنة 42ق. عليا جلسة 22/ 2/ 2003) ، وعلى هذا الأساس قضت المحكمة الإدارية العليا بانتفاء ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن منح صاحب الشأن ترخيص التعلية بعد أن ثبت للمحكمة قيام الطاعن بتنفيذ كامل الأدوار محل طلب التعلية فإنه بتنفيذ هذه الأعمال لم تعد هناك ثمة نتائج يتعذر تداركها مما ينتفي معه ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه (الطعن رقم 5392 لسنة 44ق جلسة 5/ 7/ 2003).
كما قضي كذلك بانتفاء ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار الصادر برفض الموافقة على طلب هدم عقار لكونه قصرا وذلك على اعتبار أنه يتعين ألا يترتب على الحكم بوقف التنفيذ زوال محل القرار الإداري المطعون فيه بحيث لا يتبقى للمحكمة عند نظر الشق الموضوعي لدعوى الإلغاء ما تفصل فيه ولذلك فإنه إذا كان المقصود بوقف التنفيذ في هذه الحالة هو هدم العقار فإن تنفيذ الحكم على هذا النحو يترتب عليه نتائج خطيرة.
(الطعن رقم 11263 لسنة 46ق. ع جلسة 31/ 5/ 2003).
كما قضي بتوافر ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وذلك على اعتبار أن مؤداها الحكم برفض طلب وقف التنفيذ إزالة واجهة المبني محل المخالفة ولا شك أن ذلك يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها من ناحية المساس بسلامة هيكل العقار وأمنه وتحميل المطعون ضده بخسائر كبيرة سيترتب عليها زوال محل القرار المطعون فيه بحيث لن يتبقى للمحكمة ما تقضي به عند نظر الشق الموضوعي من دعوى المطعون ضده وهو ما يتعارض مع النهج القضائي الواجب إعماله على نحو صحيح (الطعن رقم 2262 لسنة 48ق. عليا جلسة 13/ 4/ 2003).
وبتطبيق المبدأ السابق في خصوص الواقعة محل النزاع وبالقدر اللازم للفصل في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ودون المساس بأصل طلب الإلغاء فإنه لما كان من شأن الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه والقاضي بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بصرف تراخيص البناء محل التداعي للمطعون ضدها مما يمكنها من تشييد العقار محل طلب ترخيص البناء فإنه ليس هناك من شك في أن منح المذكورة ترخيص البناء هو الذي سيترتب عليه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي في الشق الموضوعي من المنازعة برفض طلب إلغاء القرار السلبي المطعون فيه الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى خلق حالة واقعية قد تؤدي إلى إفراغ الدعوى الموضوعية من مضمونها بحسبان أنه لن يؤدي إلى الحفاظ على المراكز القانونية للخصوم دون تعديل بل سيؤدي إلى تعديل في المراكز القانونية والواقعية على النحو الذي لن يبقي معه للمحكمة ما تقضي به عند نظر الشق الموضوعي من الطلبات وهو ما يتعارض مع النهج القضائي الواجب إعماله على نحو صحيح ومن ثم لا يتوافر ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه مما كان يوجب الحكم برفض طلب وقف تنفيذه دون الحاجة لبحث ركن الجدية وما أثير فيه من أوجه دفاع.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم يكون ما انتهي إليه الحكم المطعون فيه من الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه غير قائم على سند صحيح من القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجددا برفض طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالا لحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدها المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت 22ربيع ثان سنة 1427هـجرية، الموافق 20/ 5/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات