الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
والدكتور/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
و/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
و/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد الحميد إسماعيل مفـوض الدولة
وحضور السيد / سيد سيف محمد أمين السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 5651 لسنة 50 ق.عليا

المقام من

1- رئيس مجلس الوزراء …………………. "بصفته"
2- محافظ القاهرة ………………………… "بصفته"
3- رئيس حي البساتين ودار السلام ………. "بصفته"

ضد

سهير عجبان دانيال
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 22366لسنة 56ق بجلسة 28/ 12/ 2003

الإجراءات

بتاريخ 25/ 2/ 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدوله تحت رقم 5651لسنة 50ق.عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 22366لسنة 56ق بجلسة 28/ 12/ 2003 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع حي البساتين ودار السلام عن استلام الترخيص المقدم من المدعية لتعلية البناء على العقار رقم 7شارع 259 الشطر الأول المعادي الجديدة وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وقد طلب الطاعنون في تقريرهم – وللأسباب الواردة به – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن الماثل أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصلياً: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري احتياطياً: برفض طلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون عليه والتزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجي التقاضي في أي حالة وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين بالمصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 8/ 11/ 2004 وبجلسة 10/ 10/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 26/ 12/ 2005 وقد نظر المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها، وبجلسة 15/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
تابع الحكم في الطعن رقم 5651 لسنة 50 ق.عليا
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 22366لسنة 56ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 8/ 9/ 2002 وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع حي البساتين ودار السلام عن استلام طلب الترخيص المقدم منه بتعلية البناء على العقار رقم 7شارع 259الشطر الأول – المعادي الجديدة، وإلزامه بإصدار الترخيص وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد شرحت دعواها بأنها تمتلك العقار رقم 7شارع 259الشطر الأول – المعادي الجديدة، وتقدمت بطلب إلى حي البساتين ودار السلام للحصول علي ترخيص بتعلية البناء ومعها كافة المستندات والرسومات التي يتطلبها القانون على أساس مرة ونصف عرض الشارع إلا أن الحي امتنع عن استلام طلب الترخيص لعدم اتفاقه مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665لسنة 1998 وقرار وزير الإسكان رقم 180لسنة 1998رغم مخالفتهما للقانون رقم 106لسنة 1976بالإضافة إلى إلغاء القرار المذكور بالقرار رقم 925لسنة 2000فضلاً عن أن حرمانها من استغلال عقارها حق كفله الدستور.
وبجلسة 28/ 12/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن المشرع حظر كأصل عام زيادة الارتفاع الكلي للبناء عن مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 36متراً دخول رئيس الوزراء في حالات معينة أوردها النص تقييداً أن إعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منا أو مبنى بذاته من هذا الحد وأن البادي من ظاهر الأوراق أن المطعون ضدها تقدمت إلى حي البساتين ودار السلام للحصول على ترخيص بالبناء قررت جهة الإدارة بعدم قبول الطلب إلا إذا كان متفقاً مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665لسنة 98 وقرار وزير الإسكان رقم 180لسنة 1998 وكان قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه قد ألغى بالقرار رقم 925لسنة 2000 وبذلك فقد انهار السند القانوني لامتناع جهة الإدارة عن منح المطعون ضدها ترخيص بالبناء بالارتفاع الذي حددته المادة من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء، ولا يغير من ذلك صدور قرار وزير الإسكان رقم لسنة1998 بتعديل بعض أحكام للائحة التنفيذية للقانون رقم لسنة 1976 بإضافة المادة مكرر والتي تتضمن الاشتراطات البنائية في منطقة المعادي والتي حددت الحد الأقصى للارتفاع الكلي للبناء ثلاثة أدوار متكررة فوق الأرضي أو يقل عرض الشارع أيهما أقل وهو ما يعني تغيير الحد الأقصى للارتفاع وهو أمر لم يخوله المشرع لوزير الإسكان، ومن ثم فإن قرار جهة الإدارة السلبي المطعون فيه يكون قد مخالفاً لأحكام القانون مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ، كما وأن الطلب يتوافر معه ركن الاستعجال لما في تنفيذ القرار الطعين من نتائج يتعذر تداركها تتمثل في سريان المطعون ضدها من الانتفاع بملكها، وانتهت المحكمة إلى قضائها سالفة الذكر.
ومن حيث أن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون و الخطأ في تطبيقه وتأويله بدعوى انتفاء القرار الإداري الذي هو شرط لقبول دعوى الإلغاء مما كان يبتغي معه القضاء بعدم قبول الدعوى، ومن ناحية أخرى أن القرار رقم 665لسنة 1998 الصادر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد اشتراطات البناء في منطقة المعادي صدر ممن يملك إصداره وفقاً لنص المادة من القانون رقم 106لسنة 1976 وفي حدود اختصاصه ، وأنه وإن كان القرار رقم 925لسنة 2000 الصادر من رئيس الوزراء قد ألغى القرار رقم 665لسنة 1998 إلا انه أشار في نهايتة الاكتفاء بما تضمنته اللائحة التنفيذية للقانون 106لسنة 1976 وهو ما يعني أن الاشتراطات البنائية الواردة في المادة مكرر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106لسنة 1976 وهو أساس رفض جهة الإدارة للترخيص مخالفة للقانون وعليه انتهى الطاعنون إلى طلباتهم سالفة الذكر.
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن الأصل في القرار الإداري وفقاً للمستفاد من نص المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة 1972 وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو نفاذ سريان أحكامه ما لم تسحبه الإدارة في الحدود التي يجوز فيها السحب أو يقضي بإلغائه لمخالفته للقانون وبهذه المثابة فإن وقف تنفيذ القرار الإداري ينطوي على خروج على هذا الأصل، ومن ثم فلا يسوغ إلا حيث تدعو الضرورة الملحة لتفادي نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يقضي بوقف تنفيذه، ذلك أن المشرع حينما خول القضاء الإداري صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية إنما استهدفت تلافي النتائج الخطيرة التي قد تترتب على تنفيذ القرار مع الحرص في ذات الوقت على مبدأ افتراض سلامة القرارات الإدارية وقابليتها للتنفيذ، ومن ثم يلزم لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين أولهما: قيام حالة الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها، والمقصود بهذه النتائج تلك التي يمتنع إصلاحها بإعادة الحالة إلى ما كانت عيه أو يتعذر إصلاحها بالتعويض عنها مادياً أو تلك التي يستحيل إصلاحها قانوناً،
تابع الحكم في الطعن رقم 5651 لسنة 50 ق.عليا
وثانيهما: ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائماً بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يترجح معها إلغاء القرار موضوعاً، وقد استقر القضاء الإداري على ضرورة توافر الركنين معاً حتى يقضي بوقف تنفيذ القرار بحيث لا يغني قيـام أحدهما من وجـوب توافر الركن الآخر ……. "الطعن رقم 11263لسنة 46ق.عليا جلسة 31/ 5/ 2003.
ومن حيث أنه من ناحية أخرى فإنه لما كان القرار الإداري هو موضوع دعوى الإلغاء فإنه يتعين أن يظل هذا القرار قائماً لحين الفصل في موضوع الدعوى، ومن ثم فإنه إعمالاً لذلك ولازمه هو ألا يترتب على القضاء بوقف التنفيذ إفراغ الدعوى الموضوعية من مضمونها بزوال القرار المطعون فيه بحيث يكون من غير الملائم على المحكمة عند التصدي لموضوع الدعوى القضاء برفض طلب الإلغاء إلا أن واقع الحال يترتب عليه استحالة تدارك ما تم تنفيذ الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه أو لتعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه القرار قبل الحكم المستعجل لاسيما أن الحكم القضائي يتعين ألا يكون بمنأى عن الحالة الواقعية بين الخصوم مما يتعين معه في هذه الحالة نظر مثل هذه الدعوى موضوعاً ليس كقضاء مستعجل لتفادي النتائج سالفة الذكر، وحتى لا ينقلب الحكم الصادر بوقف ا لتنفيذ رغم أنه حكم مؤقت وصادر من ظاهر الأوراق إلى حكم نهائي، يجب موضوع الدعوى بحيث يصبح غير ذي أثر رغم أنه الأصل في النزاع مما يتنافى مع الطبيعة القانونية لسلطة وقف التنفيذ على النحو السالف بيانه "الطعن رقم 721لسنة 46ق.عليا جلسة 3/ 5/ 2003".
ومن حيث أنه على هدى ما تقدم، وكان البين من ظاهر الأوراق أن الشق العاجل من الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها ينصب على طلب وقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن استلام طلب ترخيص البناء المقدم من المطعون ضدهما على قطعة الأرض محل الدعوى طبقاً للاشتراطات البنائية للشطر الأول للمعادي الجديدة، وكان لا يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها بالمفهوم السالف إيضاحه، إذ أن الخلاف بين المطعون ضدها والجهة الإدارية ينحصر في مدى تطبيق الاشتراطات البنائية الواجب تطبيقها وليس ثمة منع للمذكور من استعمال حقه في البناء طبقاً لما ارتأته الجهة الإدارية، بل والمحكمة تشير إلى أنه يترتب على عكس ما تقدم أنه عن تنفيذ الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، إصدار التراخيص لطالبة وقيامه بتنفيذ أعمال البناء بالارتفاع المخالف ما يترتب عليه نتائج جسيمة تلحق بالمطعون ضده إذا ما قضى فيما بعد برفض طلب الإلغاء حيث يتوجب عليه إزالة ما أقيم من مبان مخالفة وتكبيده مبالغ طائلة في أعمال البناء والإزالة المترتبة على ذلك وما قد يثار من منازعات حول المراكز القانونية التي يكون قد ترتبت لبعض الأفراد حول حقهم في الأدوار المخالفة باعتبار أن ما خلصت إليه المحكمة في منطوق الحكم المطعون فيه من وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع حي دار السلام والبساتين عن استلام طلب الترخيص المقدم من المطعون ضده للتعلية على العقار رقم 7شارع 259التشرط الأول لا يعني تجرد الواقعة المادية المتعلقة باستلام الترخيص محل النزاع إنما هو المنطوق يكمله ويحمل على الأسباب الجوهرية المرتبطة به والمبينة بصلب هذا الحكم وبالتالي فإن المنطوق المشار إليه إنما يحمل على تلك الأسباب بما مفاده ولازمه وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع من إصدار الترخيص المطلوب وإقامة المباني على أساسه مما قد يترتب عليه أضرار جسيمة على ما سلف، الأمر الذي ينتفي معه ركن الاستعجال بشأن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مما يتعين معه الحكم برفض هذا الطلب دون حاجة لبحث مدى توافر ركن الجدية من عدمه لعدم جدواه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون معه فمن ثم فإنه يكون قد صدر مخالفاً لصحيح حكم القانون، ا لأمر الذي يتعين معه إلغاؤه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضدها المصروفات عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت ا لمطعون ضدها المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 3/ 6/ 2006 الميلادية، الموافق 7 جماد1427هجرية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات