أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة- موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس الـمحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ علي محمد الشتشتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 5235 لسنة 43ق. علياالمقام من
أبو خلف خلف الله جنيديضد
رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بالقليوبية …………… بصفتهفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا (الدائرة الثانية) في الطعن رقم 224 لسنة 20ق
بجلسة17/ 58/ 1997
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 15/ 7/ 1997 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 5235 لسنة 43ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا (الدائرة الثانية) في الطعن رقم 224 لسنة 20ق بجلسة 17/ 5/ 1997 والقاضي في منطوقه بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا:-
1- بإلغاء القرار رقم 12 الصادر بتاريخ 9/ 11/ 1991 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه ومثلهم من البدل المصرفي.
2-إلغاء القرار رقم 15 الصادر في 1/ 1/ 1992 بتحميله مبلغ مقداره 43703.940 جنيها وإلغاء كافة ما ترتب على القرارين من آثار.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى البنك المطعون ضده في 26/ 7/ 1997، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم 12 الصادر في 9/ 11/ 1991 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من البدل المصرفي ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وخلالها قدم الحاضر عن الطاعن حافظتي مستندات بينما قدم الحاضر عن البنك المطعون ضده ثلاث حوافظ مستندات ومذكرتين بالدفاع طلب فيهما رفض الطعن، وبجلسة 20/ 1/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة الموضوع) لنظره بجلسة 10/ 3/ 2002 ثم توالي نظر الطعن بالجلسات المحددة لذلك، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 5235 لسنة 43ق. عليا
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونا، واستوفي سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن الفصل في الموضوع يغني عن الفصل في الشق العاجل من الطعن.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في إقامة الطاعن للطعن التأديبي رقم 224 لسنة 20ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا في 29/ 1/ 1992 طالبا في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرارين الصادرين من البنك المطعون ضده الأول رقم بتاريخ 9/ 11/ 1991 بخصم خمسة عشر يوما من راتبه ومثلهم بدل مصرفي والثاني رقم بتاريخ 1/ 1/ 1992 بتحميله مبلغ مقداره 43703.940 جنيها قيمة عجز عهدته من الأذرة الصفراء المستوردة وخصمه من راتبه وإلغاء كافة ما يترتب عليهما من آثار تأسيسا على أنه يعمل أمين شونة الخانكة التابعة للبنك المطعون ضده وصدر القرار الأول بمجازاته، فتظلم منه إلا أنه أخطر في 29/ 12/ 1991 بالإبقاء على الجزاء ثم صدر القرار الثاني بتحميله بمبلغ العجز في العهدة وتم تنفيذ قرار التحميل بالخصم من راتبه ونعي الطاعن على القرارين المطعون فيهما مخالفتهما للمنشور رقم 75 لسنة 1966 الذي حدد نسبة العجز المسموح به في التخزين والتشوين بنسبة 2% من الكمية المسلمة لأمين الشونة كعجز طبيعي نتيجة جفاف المحصول خاصة وأن نسبة العجز لديه لم تتجاوز 0.5% أي ما يعادل ربع النسبة المسموح بها، وبذلك خلص الطاعن إلى طلباته أنفة البيان.
وقد نظرت المحكمة الطعن المذكور على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 17/ 5/ 1997 أصدرت حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها بعد رفض الدفع المبدي من البنك المطعون ضده بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر القرار الثاني الخاص بالتحميل، على أن العجز في عهدة الطاعن يرجع إلى إهماله وتعمده الإخلال بالتعليمات الخاصة بالتخزين وبالتالي يعد المتسبب وحده في حدوث هذا العجز ولا يستفيد من نسبة السماح المقررة للعجز في التشوين ويكون قرار مجازاته قائما على سند صحيح من الواقع والقانون، وعن طلب التحميل فإنه لما كان ما لحق بعهدة الطاعن من عجز يرجع سببه الوحيد إلى خطأ الطاعن وعليه توافر ركن الخطأ الموجب لمسئوليته فضلا عن توافر ركن الضرر المتمثل في ضياع كمية مقدارها 104طن و 57 ك من الذرة الصفراء قيمتها 43703.940 جنيها وتوافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر ويكون قرار تحميله قد جاء مطابقا للقانون وعليه خلصت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل صدور الحكم المطعون فيه فيما تضمنه يتعلق باختصاص المحكمة بقرارات التحميل على خلاف حكم سابق حاز قوة الشئ المحكوم فيه، والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك على النحو الوارد تفصيلا بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإنه يتعين بداءة التصدي لما أثاره الطاعن من عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن على القرار رقم 15 لسنة 1992 فيما تضمنه من تحميل الطاعن مبلغ (43703.940) جنيها لسبق صدور حكم من محكمة بنها الابتدائية في الدعوى رقم 373 لسنة 1992 مدني كلي بنها بجلسة 24/ 11/ 1994 والمؤيد استئنافيا بالاستئناف رقم 1934 لسنة 27ق استئناف عالي بنها، ذلك أن ما أثاره دفاع الطاعن في هذا الشأن قد جاء مجرد أقوال مرسلة حيث لم يقدم الطاعن الحكم الابتدائي أو الاستئنافي المشار إليهما، فضلا عن أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على اختصاص المحكمة التأديبية بنظر إلغاء قرار التحميل حتى ولو رفع على استقلال أمام محكمة القضاء الإداري ما دام التحميل كان مرتبطا بالمخالفة المنسوبة إلى العامل.
(الطعن رقم 714 لسن 37ق. عليا جلسة 29/ 3/ 1997).
ومن حيث إنه عن مشروعية القرار رقم 12 لسنة 1991 المتضمن مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه ومثلهم بدل مصرفي فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية يجب أن تقوم على القطع واليقين وبالتالي يتعين أن يقوم القرار التأديبي على سببه الصحيح الذي يبرره قانونا ألا وهو ثبوت المخالفة المنسوبة للعامل ثبوتا يقينيا لا افتراضيا ولا ظنيا وإلا كان القرار التأديبي فاقدا لركن السبب .
(الطعن رقم 3229 لسنة 39ق. عليا جلسة 28/ 6/ 1998).
تابع الحكم في الطعن رقم 5235 لسنة 43ق. عليا
ومن حيث إن الثابت من القدر المرفق بالطعن من المستندات التي أرفقها البنك المطعون ضده وهو عبارة عن جزء من التحقيقات التي تتضمن أقوال الطاعن فقط دون أن يرفق بالأوراق القرارين المطعون فيهما والمذكرة المعدة بنتيجة ذلك التحقيق، أن الطاعن قد أحيل للتحقيق معه فيما نسب إليه من عدم تنفيذ تعليمات التخزين بالنسبة لمحصول الذرة الصفراء المستوردة مما ترتب عليه ظهور عجز في المحصول المذكور عن السنة المالية المنتهية في 30/ 6/ 1990 مقداره (137 طن و388 ك)، وأنه قد تم سماع أقواله بتواريخ 26/ 6، 18/ 7، 21/ 7/ 1991 فيما نسب إليه في هذا الخصوص وقد أرجع الطاعن العجز الذي نسب إليه إلى أنه عجز طبيعي وناتج عن طول فترة التخزين والتي أدت إلى فقد الرطوبة من المحصول الوارد من دول أوربية تتميز بانخفاض درجة الحرارة فيها حيث ترد إلى مصر مشبعة بالرطوبة مما ينتج عنه فقد وجفاف يتسبب في ذلك العجز خاصة مع أشهر الصيف التي تتميز بارتفاع درجة الحرارة، وأن ذلك الأمر لم تغفله الإدارة العليا بالبنك والتي أصدرت المنشور رقم 75 لسنة 1966 والذي حدد نسبة العجز في التخزين بألا يزيد على (2%) وأن العجز الذي ظهر لديه بشونة الخانكة لم يتجاوز 0.53%، فضلا عن أن ما نسب إليه من مخالفات بشأن عدم إتباع تعليمات التخزين كان مرجعه إلى التعليمات الصادرة من البنك بضرورة قبول ما يرد إليه من شحنات حيث إن الرصيد السنوي يبلغ حوالي ألف طن في حين أن السعة التخزينية للشونة طبقا للتعليمات المذكورة لا تتعدي ألف طن.
ومن حيث إنه يخلص من أقوال الطاعن- حسبما سلف- أن العجز في الأذرة الصفراء عهدته كأمين شونة الخانكة يرجع إلى عوامل لا يد له فيها والتي تخلص في أن كميات الأذرة موضوع العجز كانت نتيجة فقد الرطوبة في المحصول خلال أشهر الصيف التي تتميز بحرارة الجو ولتكدس الشونة بما يفوق السعة التخزينية لها طبقا للتعليمات مما أدي إلى زيادة فترات التخزين وأن العجز في هذه الكميات قد جاء أقل من النسبة المسموح بها والتي جرى العمل عليها والتي لا يسأل عنها أمناء الشون بالبنك لاسيما وعدم وجود أماكن للتخزين بها وبالتالي لا يكون هناك ثمة خطأ في جانب الطاعن يمكن أن يسأل عنه حيال المخالفة المنسوبة إليه وما نتج عن ذلك من عجز وبالتالي، يكون القرار المطعون فيه قد صدر فاقدا لسببه الصحيح متعينا والحالة هذه القضاء بإلغائه وما يترتب عليه من آثار.
ولا ينال من سلامة ما سبق القول بأن مسئولية أمين العهدة هي مسئولية مفترضة، أو أن مجلس الإدارة قد عدل عن المنشور الصادر بتحديد نسبة العجز المشار إليها ورفض اعتماد هذه النسبة عند ظهور عجز، وأن ظروف التخزين قد تماثلت مع عدد من الزملاء الذين لم يظهر عجز في عهدتهم، إذ أن ذلك مردود عليه بأنه ولئن كان صحيحا أن مسئولية أمناء المخازن مفترضة في حقهم إلا أن ذلك منوط بتجاوز نسبة العجز 2% المسموح بها والتي جرى العمل عليها، أما غير ذلك وما دامت نسبة العجز لم تتجاوز نسبة 2% فإنه يجب على البنك المطعون ضده أن يثبت أن هذا العجز قد جاء نتيجة إهمال أو تقصير من جانب الطاعن وهو ما خلت منه الأوراق كما سلف، فضلا عن أن ما أشار إليه دفاع البنك من عدول مجلس الإدارة عن المنشور الصادر بتحديد نسبة العجز المشار إليها قد جاء مجرد أقوال مرسلة، بل ويتعارض مع ما قرره مجلس إدارة البنك بجلسته المنعقدة 31/ 8/ 1989 والتي أقرت النسبة المشار إليها (حافظة مستندات الطاعن المقدمة بجلسة 23/ 11/ 1999/ مستند رقم 4)، وكذلك فإن ما أشار إليه دفاع البنك من أن عدم حدوث عجز لدى أمناء الشون من زملاء الطاعن رغم تماثل ظروف التخزين إنما يعد دليلا على خطأ الطاعن مردود عليه بأن ذلك الأمر لا يصح أن يشكل معيارا صحيحا جائز التطبيق على كل الشون التابعة للبنك ذلك أن ثمة عوامل عديدة متغيرة من حالة لأخرى مثل مساحة الشونة والسعة التخزينية لها والكميات المخزنة فضلا عن أن ظروف كل شحنة من المحصول قد تختلف من شحنة إلى أخرى وهو ما دعي البنك الرئيسي إلى إعداد دراسة علمية توصلت إلى أن العجز المحتمل الحدوث لأسباب طبيعية فيما يخزن من المحصول قد يصل إلى نسبة 2% وبالتالي فإنه لا يمكن اعتماد معيار واحد لثبوت حقيقة ذلك العجز باعتبار أن الأسباب قد تختلف من شحنة إلى أخرى طبقا لظروفها وطريقة الشحن وكيفية التخزين على ما سلف البيان، وأخيرا فإن ما أثير من تعمد قيام الطاعن بالصرف من اللوطات الأحدث تخزينا دون اللواطات الأقدم تخزينا بقصد إطالة فترة التخزين فمردود عليه بأن الثابت من التحقيقات أن هذا التصرف من الطاعن لم يكن بصفة عامة وإنما كان استثناء من التعليمات وفي عدد قليل من اللوطات لتدارك الظروف الخاصة بتكدس الشونة وممراتها وعدم وجود أماكن بداخلها للتخزين ولوجود السيارات المحملة بالمحصول أمام باب الشونة لعدم إمكانية التخزين، وأن الصرف كان يتم من أقرب لوط مثل ما حدث مع اللوط رقم 23 وقد تأيد ما قرره الطاعن من أقوال في التحقيقات بالمستندات المقدمة منه بحافظتي مستنداته المقدمتين بجلسة 23/ 11/ 1999، والتي تفيد وجود إصابات حشرية باللوطات 4، 5، 6 مما دعي إلى سرعة التصرف فيها، وكما أن الصرف من اللوطين 12، 13 كان بمناسبة هطول
تابع الحكم في الطعن رقم 5235 لسنة 43ق. عليا
أمطار غزيرة مما حدا بالطاعن إلى الصرف من هذه اللوطات لتدارك هذه الظروف وبالتالي لا يكون ثمة تعمد لمخالفة للتعليمات بل إن تصرف الطاعن كان لمواجهة الظروف التي اقتضاها الحال ومن ثم يتعين الإلتفات عما أثير في هذا الشأن.
ومن حيث إنه عن القرار الخاص بالتحميل رقم لسنة 1992 موضوعا فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مسئولية العامل بالقطاع العام عن تعويض جهة العمل عما يصيبها من أضرار مناطه توافر أركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، وأن يكون الخطأ هو السبب المباشر للضرر.
(الطعن رقم 4409 لسنة 41ق. عليا جلسة 27/ 6/ 1999).
ومن حيث إن الثابت مما سبق بيانه انتفاء ركن الخطأ في حق الطاعن وبالتالي فإن الطاعن لا يسأل عن الضرر الذي حاق بالبنك المطعون ضده وبالتالي تنهار من ثم دعوى المسئولية ويكون القرار المطعون فيه رقم لسنة 1992 بتحميل الطاعن مبلغ 43703.940 جنيها قد جاء فاقدا لسببه الصحيح مخالفا للقانون مبررا القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب خلاف القضاء المتقدم فإنه يكون حريا بالإلغاء، والقضاء مجددا في الطعن رقم 224 لسنة 20ق تأديبية طنطا بإلغاء القرارين رقمي الصادر في 9/ 11/ 1991، الصادر في 1/ 1/ 1992 المطعون فيهما وما يترتب عليهما من آثار.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار، والقضاء مجددا في الطعن التأديبي رقم 224 لسنة 20ق تأديبية طنطا بإلغاء القرارين رقمي الصادر في 9/ 11/ 1991، والصادر في 1/ 1/ 1992 المطعون فيهما مع ما يترتب عليهما من آثار.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت 17 ربيع أول 1427هـجرية، والموافق 15/ 4/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
