أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ غبريـال جـاد عبـد المـلاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولـة
وسكرتاريـة السيـد/ سيد سيـف محمـد سكرتير المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 5096 لسنة 46ق- علياالمقام من
1- وزير العدل2- رئيس المحكمة الابتدائية " بشبين الكوم " بصفته "
ضد
رجب محمد عبد الحميد محمدفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 19/ 2/ 2000 في الطعن رقم 47 لسنة 28ق
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 10/ 4/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبا عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب هذه المحكمة – تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه بعالية والذي قضى في منطوقة بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار 0وطلبت هيئة قضايا الدولة للأسباب المبينة بتقرير الطعن بتحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، ورفض الطعن التأديبي رقم 47 لسنة 28 ق مع ما يترتب على ذلك من أثار 0
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الطعن رقم 47 لسنة 28ق0
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، حيث أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرتي دفاع ، كما أودع المطعون ضده حافظة مستندات ، وبجلسة 24/ 1/ 2005 قررت تلك الدائرة أحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة ( موضوع ) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 5/ 3/ 2005 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات وبجلسة 18/ 6/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 25/ 9/ 2005 ، وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم في الطعن لجلسة 19/ 11/ 2005 لإتمام المداولة ، ثم أداري لجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0ومن حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا ، وإذ استوفي الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلا 0
تابع رقم 5096 لسنة 46ق- عليا
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع ، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 14/ 10/ 1999 أقام الطاعن ( المطعون ضده ) الطعن رقم 47 لسنة 28ق وذلك بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا ضد الطاعنين بصفتيهما طلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم لسنة 1999 بخصم خمسة عشر يوما من راتبه لمخالفته للقانون 000 ونظرت المحكمة المذكورة الطعن بجلساتها وبجلسة 19/ 2/ 2000 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار 000 وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب حاصلها أن الثابت أن الطاعن قد ضمن طعنه المعروض أن القرار المطعون فيه قد خالف الواقع والقانون ، ولما كانت الجهة المطعون ضدها بما تملكه وحدها من أوراق قد تقاعست عن الرد على الطعن وإيداع المستندات والأوراق ، ومن ثم يكون ادعاء الطاعن وارداً دون وجود رد جدي على طعنه على أساس صحيح وبالتالي يكون القرار المطعون فيه غير قائم على أساس سليم من القانون ويتعين الحكم بإلغائه 000 وعليه خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم 0
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب المبينة بتقرير الطعن 0
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وحده لتنزل صحيح حكمه على وقائع النزاع دون التقيد في ذلك بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها بتقرير الطعن باعتبار أن المرد في ذلك هو أعمال مبدأ المشروعية وسيادة القانون في روابط القانون العام 0
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه ولئن كان حكم محكمة أول درجة بإلغاء القرار التأديبي المطعون فيه يكون قد صدر صحيحا في ضوء تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم الأوراق والمستندات والتحقيقات التي تبرر صدور القرار المطعون فيه والتي تمكن المحكمة من الوقوف على مشروعيته من عدمه ، إلا أنه وفى ضوء قيام الجهة الإدارية بتقديم هذه الأوراق وتلك المستندات والتحقيقات التي بنى على أساسها القرار المطعون فيه أمام محكمة الطعن فإنه يتعين إعادة الطعن التأديبي إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعه والوصول إلى حقيقة صحة ومشروعية القرار المطعون فيه من عدمه في ضوء دراستها وفحصها وتمحيصها لهذه المستندات والتي لم تكن مطروحة أمامها ، وذلك حتى لا يفوت على أحد الخصوم درجة من درجات التقاضي 00 "
" الطعن رقم 3037 لسنة 32ق – عليا – جلسة 23/ 9/ 1989 ، الطعن رقم 2244 لسنة 42ق – عليا – جلسة 18/ 7/ 1999 )
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة الطاعنة قد أودعت أمام هذه المحكمة الأوراق والتحقيقات التي أجريت في الواقعة التي جوزي المطعون ضده بسببها وقرار الجزاء المطعون فيه ، والتي لم تتمكن تلك الجهة من إيداعها أمام المحكمة التأديبية لقيامها بنظر الطعن على مدار ثلاث جلسات فقط خلال مدة أقل من شهرين على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والأمر بإعادة الطعن التأديبي رقم 47 لسنة 28ق ـ تأديبي طنطا إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيه مجددا بهيئة مغايرة في ضوء المستندات المودعة ملف الطعن الماثل وما يقدم إليها من مستندات وأوراق أخرى 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وأمرت بإعادة الطعن رقم 47 لسنة 28 ق – تأديبي طنطا ، إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيه مجدداً من هيئة أخرى للأسباب المبينة بهذا الحكم 0صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت الموافق 22 ذي الحجة هجرية ، الموافق 21/ 1/ 2006 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بعالية 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
