أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علي محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 5000 لسنة 48ق. علياالمقام من
رئيس جامعة الأزهر …. بصفتهضد
مدحت عبد الغني عبد القدوسفي الطعن الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 19/ 1/ 2002
في الطعن رقم 348 لسنة 29ق
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 17/ 3/ 2002 أقام الطاعن بصفته الطعن الماثل بموجب تقرير موقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضي في منطوقه بقبول شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم قبول الطعن رقم 348 لسنة 29ق شكلاً لرفعه بعد الميعاد، وفي موضوع الطعن الماثل برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعن بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 13/ 11/ 2004 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 12/ 2/ 2005 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات، حيث أودعت الجامعة حافظة مستندات ومذكرة دفاع، وبجلسة 14/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث أن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث أن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 7/ 5/ 2001 أقام الطاعن (المطعون ضده) الطعن رقم 348 لسنة 29ق وذلك بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا ضد الطاعن بصفته طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 763 الصادر بتاريخ 23/ 2/ 1999 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة أيام من أجره مع ما يترتب على ذلك من آثار ….. لمخالفة هذا القرار للقانون ….. ونظرت المحكمة التأديبية المذكورة الطعن بجلساتها وبجلسة 19/ 1/ 2002 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار …. وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب حاصلها أن الثابت من الأوراق أن القرار رقم 763 لسنة 1999 بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوماً من أجره قد صدر بتاريخ 23/ 2/ 1999، وذكر الطاعن في عريضة طعنه أنه تظلم منه بتاريخ 4/ 4/ 1999 وهو ما لم تجحده الجامعة المطعون ضدها والتي انتهت من بحثه إلى سحب قرار الجزاء جزئياً والاكتفاء بمجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من أجره، ومن ثم فإن الجامعة تكون قد سلكت مسلكاً إيجابياً في بحث التظلم انتهت منه إلى إجابة الطاعن إلى طلباته جزئياً وهذا المسلك ينفتح به ميعاد الطعن بالإلغاء ولا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ إبلاغ الطاعن بنتيجة بحث تظلمه، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد إعلان الطاعن بذلك في تاريخ معين، ومن ثم يكون تاريخ عرض الطاعن النزاع على لجنة التوفيق والحاصل في 20/ 3/ 2001 هو تاريخ علمه بالموقف النهائي لبحث تظلمه، وإذ أقام هذا الطاعن بتاريخ 7/ 5/ 2001 فإنه يكون مقاماً خلال الميعاد ووفقاً للإجراءات المقررة قانوناً، وبالنسبة للموضوع فإن الثابت أن الطاعن قد ضمن طعنه المعروض أن القرار المطعون فيه قد خالف الواقع والقانون وقد تقاعست الجهة المطعون ضدها بما تملكه وحدها من أوراق عن الرد على الطعن وإيداع المستندات والأوراق، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قائم على أساس سليم من القانون ويتعين الحكم بإلغائه …. وعليه خلص الحكم المطعون فيه إلى قضائه المتقدم.
ومن حيث أن مبنى الطاعن الماثل خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وفي تأويله، فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع للأسباب المبينة بتقرير الطعن.
ومن حيث أنه عن الدفع المبدي من الجامعة الطاعنة بعدم قبول الطعن التأديبي شكلاً لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد تناول هذا الدفع بالفحص والتمحيص وخلص إلى رفضه للأسباب المبينة به والسالف بيانها أنفاً، والتي تأخذ بها هذه المحكمة لسلامة الأسس التي بني عليها ولقيامها على سند صحيح من الواقع أو القانون، فضلاً عن الجامعة الطاعنة قد ذكرت بتقرير الطعن أن الطاعن قد تظلم من القرار المطعون فيه وتم تعديل الجزاء من خصم خمسة عشر يوماً من أجره إلى خصم خمسة أيام من أجره، بيد أنها لم تحدد تاريخ إخطار المطعون ضده بهذا التعديل حتى يتسنى للمحكمة مراقبة صحة ما دفعت به الجامعة في هذا الخصوص، الأمر الذي يتعين معه الالتفات عما أثارته في هذا الشأن.
ومن حيث أنه عن الموضوع، فإن البين من الأوراق والتحقيقات المودعة في الطعنين رقمي 4038، 1183 لسنة 46ق. عليا، أنه إبان عمل المطعون ضده باحث شئون مالية بالمدينة الجامعية لطلاب جامعة الأزهر بطنطا نسب إليه سلوكه مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب وكرامة الوظيفة وخالف القواعد والأحكام المالية بشكل أدى إلى المساس بمصلحة مالية للجهة التي يعمل بها لارتكابه المخالفات المبينة بمذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم 136 لسنة 1998 "نيابة طنطا ثالث" والتي جوزي عنها تأديبياً بخصم خمسة عشر يوماً من أجره بموجب القرار رقم 673 لسنة 1999 والذي تظلم منه حيث تم تعديله إلى خصم خمسة أيام لثبوت ارتكابه المخالفة الرابعة فقط من المخالفات المنسوبة إليه والمتمثلة في إهمال الإشراف على السيد/ رضا محمد فرحات (مسئول المشتريات) في شأن عدم إمساك المذكور الدفاتر الخاصة بالمشتريات (طلبات التوريد – دفتر قيد الارتباطات – دفتر قيد العطاءات)، والذي طلب المذكور إلغاء هذا القرار بموجب الطعن التأديبي رقم 348 لسنة 29ق حيث صدر الحكم المطعون فيه بإلغائه استناداً إلى مخالفته للقانون في ضوء تقاعس الجامعة عن تقديم التحقيقات والمستندات.
ومن حيث أن الثابت من التحقيقات أن المخالفة المشار إليها أنفاً قد ثبتت في حق المطعون ضده ثبوتاً يقينياً من واقع الإطلاع على الأمر الإداري رقم لسنة 1995 الصادر من مدير الشئون الإدارية – المدينة الجامعية للطلاب بطنطا – بتوزيع الاختصاص بقسم الشئون الإدارية من أن المذكور قد كلف بصفته رئيساً لوحدة الشئون المالية بالإشراف على أعمال المشتريات اختصاص/ رضا محمد محمد فرحات وأنه قد ثبت من تقرير اللجنة المشكلة لفحص أعمال المشتريات بالمدينة الجامعية عدم إمساك دفاتر مالية مثل طلبات التوريد ودفتر قيد الارتباطات ودفتر قيد الفواتير الواردة بالمخازن وسجل قيد المشتريات وسجل قيد العطاءات، وهو ما شهد به بالتحقيقات كل من/ بهلول محمد عبد اللطيف – المحاسب بجامعة الأزهر ورئيس اللجنة المذكورة وعضو اللجنة/ محمد بهجت محمد – مراجع الحسابات بإدارة جامعة الأزهر، ومحمد مجدي عنيمي – رئيس الشئون المالية والإدارة بالمدينة الجامعية لطلاب طنطا من أن السجلات المشار إليها مسئولية/ رضا فرحات تحت الإشراف المباشر من/ مدحت عبد القدوس، كما أن المطعون ضده قد أقر بعدم إمساك الدفاتر المالية محل الاتهام وأرجع ذلك إلى حداثة عهده بالعمل، ولما كان ما نسب إلى المطعون ضده وثبت قبله على النحو السالف بيانه يعد إخلالاً منه بواجبات وظيفته وخروجاً على مقتضياتها والتي توجب عليه توخي الدقة في أداء عمله، ومن شأنه المساس بمصلحة مالية للجهة التي يعمل بها، الأمر الذي يستوجب مساءلته تأديبياً، وإذ خلص القرار المطعون فيه إلى مجازاته بخصم خمسة أيام من أجره، فمن ثم فإنه يكون قد جاء متفقاً صدقاً وعدلاً مع ما نسب إليه بلا مطعن عليه، الأمر الذي يتعين معه رفض طلب المطعون ضده إلغاء هذا القرار، وإذ قضي الحكم المطعون فيه إلى إلغاء القرار المطعون فيه تأسيساً على نكول الجامعة عن تقديم المستندات والتحقيقات، فمن ثم فإنه وفي ضوء إيداع هذه المستندات والتحقيقات أمام هذه المحكمة والتي ثبت منها صحة ما نسب إلى المطعون ضده بيقين، يكون هذا الحكم قد صدر مخالفاً لصحيح حكم القانون، الأمر الذي يستوجب إلغاؤه والقضاء مجدداً برفض الطعن التأديبي رقم 348 لسنة 29ق – تأديبي طنطا لافتقاده لسند الصحيح قانوناً.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الطعن التأديبي رقم 348 لسنة 29ق – تأديبي طنطا، مع ما يترتب من آثار.صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة السبت 4 من صفر 1427هـ، الموافق 4/ 3/ 2006م، ونطقت به الهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
