الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / الدكتور: محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / سيد عبد الله سلطان مفوض الدولـة
وسـكرتارية السيد / سيد سيف محمد أمين السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 4756 لسنة 43 ق.ع

المقام من

ورثة برتى فرج الفلاح – فريد الفلاح برتى فرج الفلاح

ضد

1 – يحيي قدري شلبي
2 – محافظ الجيزة 00 بصفته
3 – رئيس حي وسط الجيزة 00 بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
دائرة منازعات الأفراد (ب) بجلسة 27/ 4/ 1997
في الدعوى رقم 1267 لسنة 43 ق 0

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 23/ 6/ 1997 أودع الأستاذ / شوقي السيد المحامى نائبا عن الأستاذ / طلعت لويس مقار المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة – تقرير الطعن الماثل – في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده الأول المصروفات وأتعاب المحاماة 0
وقد أعلن تقرير الطعن إلي المطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا 0، وإلزام الطاعن المصروفات 0
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، حيث أودع الطاعن مذكرة دفاع ، كما أودع المطعون ضده الأول حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، كما أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة 25/ 11/ 2002 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلي الدائرة الخامسة ( موضوع ) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 8/ 2/ 2003 ، والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات ، حيث أودع الطاعن حافظة مستندات ومذكرتي دفاع ، كما أودع المطعون ضده الأول حافظتي مستندات وأربع مذكرات دفاع ، وبجلسة 10/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً.
تابع الطعن رقم 4756 لسنة 43 ق 0 ع
ومن حيث أن عناصر هذا النزاع ، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 3/ 12/ 1988 أقام المدعى ( المطعون ضده الأول ) الدعوى رقم 1267 لسنة 43 ق – عليا وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد محافظ الجيزة وبرتى فرج الفلاح طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء قرار محافظ الجيزة رقم 510 لسنة 1987 الصادر بتاريخ 30/ 9/ 1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المدعى عليهما المصروفات 000000 لمخالفة هذا القرار للقانون 0000000 ونظرت المحكمة المذكورة الدعوى بجلساتها ، وبجلسة 9/ 9/ 1993 قضت أولا : بإخراج المدعى عليه الثاني من الدعوى بلا مصروفات 0
ثانيا : بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من التجاوز عن الإزالة مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات للأسباب المبينة به ، وإذ لم يرتض الخلف العام للمدعى عليه الثاني ( الطاعن ) هذا الحكم اقام الطعن رقم 185 لسنة 40 ق – عليا أمام المحكمة الإدارية العليا ، وبجلسة 9/ 6/ 1996
حكمت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلي محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لنظرها بهيئة أخرى 000 والتي عاودت نظر الدعوى بجلساتها وبجلسة 27/ 4/ 1997 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضي بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وشيدت المحكمة قضاءها عقب استعراضها لنصوص المادتين ( 4 ، 16 ) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 على أسباب حاصلها أن الثابت من تقرير الخبير المودع في دعوى إثبات الحالة التي كانت مقامة من المدعى أن الأضرار المترتبة على إقامة المباني محل قرار التجاوز والمقامة في منطقة الردود الجانبية والخلفية للعقار محل النزاع بدون ترخيص وبالمخالفة لاشتراطات البناء في المنطقة ، تنحصر في إلقاء المخلفات أعلي سقف المنشآت عن طريق شاغلي الوحدات التي تعلو شقة المدعى وهو ما
يؤدي إلي تجميع الحشرات الضارة يضاف إلي ذلك وجود أجهزة تكييف أعلى سطح المنشأة وما تحدثه من ضوضاء عند التشغيل ، وأخيرا المنشأ الأسطواني الذي يعلو السطح أعلى البوابة بواجهة العقار حيث يبعد عن بلكونة المدعى بمسافة سم مما يؤدي إلي وصول الحيوانات الشاردة إلي شقة المدعى من خلالها ، ويعرض المدعى للسرقة عن طريق المنشأ الأسطواني ، ولما كانت النتائج التي خلص إليه الخبير في تقريره والذي تطمئن إلي المحكمة وتأخذ بما جاء به – من شأنها أن تجعل بقاء المنشأة التي اقامها مورث المدعى عليه الثاني منافية لمقتضيات الصحة العامة وأمن السكان وهو ما يضحي التجاوز عن إزالتها أمرا مخالفا لأحكام القانون مما يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه 00 وعليه خلصت المحكمة إلي قضائها المتقدم 0
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه ، فضلا عن صدوره مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال للأسباب المبينة بتقرير الطعن 0
ومن حيث أنه عن الموضوع ، فإن المستفاد من نصوص المواد أرقام (4 ، 5 ، 11 ، 15 ، 16 ) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 قبل تعديله بالقانون رقم 101 لسنة 1996 بحسبان أن القرار المطعون فيه قد صدر قبل العمل بالقانون الأخير ، أن المشرع قد حظر على المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية إقامة أعمال البناء المنصوص عليها في أي منهما دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وأنه في حالة الحصول على ترخيص بالبناء طبقا لأحكام القانون فقد أوجب المشرع أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال طبقا للبيانات والرسومات والمستندات التي منح الترخيص على اساسها وطبقا للأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية ، وناط المشرع بالمحافظ المختص أو من ينيبه في حالة وقوع أي من المخالفات المبينة بالقانون المذكور أو لائحته التنفيذية أو الترخيص الصادر بالبناء إصدار قرارا مسببا بتصحيح الأعمال المخالفة أو إزالة هذه الأعمال بحسب الأحوال ، بيد أن المشرع قد أوجب إزالة الأعمال
تابع الطعن رقم 4756 لسنة 43 ق 0 ع
المخالفة وعدم التجاوز عنها في المخالفات التي من شأنها التأثير على الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران 000"
( الطعن رقم 1449 لسنة 40 ق – عليا جلسة 13/ 5/ 2001 ، والطعن رقم 248 لسنة 48 ق – عليا – جلسة 9/ 4/ 2005 ) 0
ومن حيث أنه على هدي ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعن قد قام ببناء شقة بالمسافة الجانبية الخلفية وتسقيف جزء بالمسافة الجانبية الأمامية بعقاره الكائن برقم شارع الرشيد من شارع أحمد عرابي – العجوزة – محافظة الجيزة بالمخالفة لاشتراطات المنطقة وبدون ترخيص وبالمخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه ، فحررت له الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بحي العجوزة بتاريخ 6/ 5/ 1987 محضر المخالفة رقم 69/ 1987 ، بيد أن محافظ الجيزة قد اصدر القرار المطعون فيه رقم 510 لسنة 1987 بتاريخ 30/ 9/ 1987 بالتجاوز عن إزالة الأعمال المخالفة المشار إليها ، ولما كان الثابت من الإطلاع على صورة تقرير إدارة
خبراء وزارة العدل بالجيزة المودع في الدعوى رقم 1032 لسنة 1988 م – ك مستعجل الجيزة المقامة من المطعون ضده الأول ضد مورث الطاعن لإثبات حالة العقار محل النزاع ، أن المباني المنشأة بالفراغات الخلفية والجانبية به مخالفة لقوانين التنظيم والبناء حيث أن هذه الفراغات تعد بمثابة حقوق ارتفاق بين العقارات وبعضها وذلك لإعطاء الإضاءة والتهوية لها ، وأن الضرار المترتبة على هذه الأعمال المخالفة للقانون تنحصر في إلقاء المخلفات على سقف المنشآت عن طريق شاغلي الوحدات التي تعلو شقة المدعى ( المطعون ضده الأول ) وهو ما يؤدي إلي تجميع الحشرات الضارة ، يضاف إلي ذلك وجود أجهزة تكييف أعلى سطح المنشأة وما تحدثه من ضوضاء عند التشغيل ، كما أن المنشأ الأسطواني الذي يعلو سطح المنشأة أعلى بوابة المنشأة بواجهة العقار يبعد عن بلكونة المدعى بمسافة سم مما يؤدي إلي وصول الحيوانات الشاردة إلي شقته من خلالها وتعرض المدعى لعمليات السرقة عن طريق المنشأ الأسطواني ،
ومن ثم ترتيبا على ذلك فإن الأعمال المخالفة التي اقامها المالك من شأنها التأثير على مقتضيات الصحة العامة وأمن السكان والجيران ، فضلا عن أن هذه الأعمال تخرج عن نطاق حدود التجاوز المنصوص عليها في المادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه ، ومن ثم يكون من المتعين على الجهات المعنية عدم التجاوز عن الإزالة تحقيقا لمصالح الأفراد المشروعة في الحياة وهي مصالح يحميها الدستور والقانون ، الأمر الذي يغدو معه القرار المطعون فيه بالتجاوز عن الأعمال المخالفة محل النزاع قد صدر مخالفا لصحيح حكم الواقع والقانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلي ذات النتيجة وقضي
بإلغاء القرار المطعون فيه ، فمن ثم فإنه يكون قد صدر صحيحا متفقا وحكم القانون بلا مطعن عليه ، دون أن ينال من ذلك ما أورده الطاعن من بطلان الحكم المطعون فيه لعدم قضائه بانقطاع سير الخصومة في الدعوى رقم 1267 لسنة 43 ق الصادر فيها هذا الحكم لوفاة ( المدعى عليه الثاني في الدعوى ) بتاريخ 29/ 5/ 1991 ، فالثابت أن محكمة أول درجة قد قضت في الدعوى رقم 1267 لسنة 43 ق 0 بجلسة 9/ 9/ 1993 بإخراج مورثه من الدعوى بلا مصروفات
وبإلغاء القرار المطعون فيه ، وأن الطاعن بصفته الذي يعد خلف عام لمورثه قد قام بالطعن في هذا الحكم أمام هذه المحكمة بالطعن رقم 185 لسنة 40 ق – عليا وقبلت المحكمة طعنه باعتباره مقدما من ذي صفة ومصلحة وقضت بإلغاء الحكم المطعون وإعادة الدعوى إلي محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى ، حيث قامت المحكمة المذكورة بنظر الدعوى حيث مثل الطاعن أمامها وقدم مذكرة بدفاعه ، ومن ثم لا محل للقضاء بانقطاع سير الخصومة
في الدعوى تطبيقا لنص المادة من قانون المرافعات والتي يجري نصها على أن " تستأنف الدعوى سيرها وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفى 0000 وباشر السير فيها " ، الأمر الذي يغدو ما أورده الطاعن في هذا الخصوص غير قائم على سند صحيح من القانون متعينا الالتفات عنه ، كما لا ينال
تابع الطعن رقم 4756 لسنة 43 ق 0 ع
من الحكم المطعون فيه ما أورده الطاعن بصدور حكم جنائي نهائي ببراءة مورثه من المخالفة محل القرار المطعون فيه المحرر عنها الجنحة رقم 4316 لسنة 1987 جنح العجوزة – إذ أن الثابت أن الحكم الجنائي قد قضي ببراءة مورث الطاعن كما قرر الطاعن نفسه استنادا إلي صدور القرار رقم 510 لسنة 1987 من محافظ الجيزة ( المطعون فيه ) بالتجاوز عن المخالفة أي أن الحكم الجنائي لم ينف المخالفة عن مورث الطاعن وبالتالي لا حجية له أمام القضاء الإداري في هذا الخصوص الأمر الذي يتعين معه الالتفات عما أورده الطاعن بشأن هذا الوجه وغيره من أوجه لعدم قيامها على
سند صحيح من القانون ، ومن ثم رفض الطعن الماثل لافتقاده لسنده القانوني الصحيح مع إلزام الطاعن المصروفات عملا بنص المادة من قانون المرافعات 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0، وألزمت الطاعن المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 10 من محرم سنة 1427 هـ ، الموافق 11/ 2/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات