الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ الدكتور/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
و/ علي محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
و/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة و/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد الحميد إسماعيل مفــوض الدولة
وحضور السيد / سيد سيف محمد أمين الســر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 4742 لسنة 48 ق.عليا

المقام من

وزير الداخلية …… "بصفته"

ضد

1- عبد الرحمن علي هريدي
2- أبو الحجاج كمال أسعد
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 14/ 1/ 2002 في الطعن رقم 318/ 24ق

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 10/ 3/ 2002 أقامت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائباً عن الطاعن بصفته الطعن الماثل في الحكم المشارالية بعاليه والذي قضى في منطوقه بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وطلبت هيئة قضايا الدولة للأسباب المبينة بتقرير الطعن بتحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصلياً: بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بأسيوط بنظر الطعن، واحتياطياً: بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، ومن باب الاحتياط الكلي: برفض الطعن.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بأسيوط نوعياً بنظر الطعن رقم 318لسنة 24ق، وبرفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضدهما بخصم عشرة أيام راتبهما على النحو المبين بالأسباب.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع، كما أودع الحاضر عن المطعون ضدهما بجلسة 28/ 2/ 2005 مذكرة دفاع، وبجلسة 30/ 5/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) لنظره بجلسة 9/ 7/ 2005 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات وحضر أمامها محامي المطعون ضدهما بجلسة 15/ 12/ 2005 ثم بجلسة 15/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
تابع الحكم في الطعن رقم 4742 لسنة 48 ق.عليا
من حيث أن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث أن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 5/ 6/ 1997 أقام الطاعنان "المطعون ضدها" الطعن رقم 318لسنة 24ق، وذلك بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط ضد وزير الداخلية بصفته طلبا في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم لسنة 1995 الصادر من مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة بتاريخ 25/ 2/ 1996 والمؤيد استئنافنا بالقرار رقم لسنة 1996 الصادر من المجلس ألاستئنافي لضباط ا لشرطة بتاريخ 31/ 12/ 1996 بمجازاتها بخصم عشرة أيام من راتب كل منهما، مع ما يترتب على ذلك من آثار …. لمخالفة هذا القرار للقانون …. ونظرت المحكمة التأديبية المذكورة الطعن بجلساتها وبجلسة 14/ 1/ 2002 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضي في منطوقة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار …. وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب حاصلها أن الثابت من الأوراق أن الطاعنين يطلبان إلغاء القرار رقم 102لسنة 1995 والمؤيد إستئنافياً بالقرار رقم 46لسنة 1996 والصادر بمجازاتها بخصم عشرة أيام من راتب كل منهما والثابت أن جهة الإدارة لم تقدم أوراق التحقيقات أو القرار المطعون فيه رغم تأجيل نظر الطعن عدة جلسات بلغت أكثر من خمسة عشر جلسة ورغم إلزام المحكمة لها بتقديم تلك المستندات، ومن ثم تكون الجهة الإدارية قد نكلت عن تقديم هذه المستندات، الأمر الذي يقيم قرينة لصالح الطاعنين مؤداها صدور القرار مخالفاً لصحيح حكم القانون، ومن ثم يتعين والحال كذلك القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار…. وخلصت المحكمة من ذلك إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب صدوره من محكمة غير مختصة كما أن المطعون ضدهما كانا قد أقاما الطعن رقم 2268 لسنة 43ق. عليا طعنا على ذات قرار الجزاء محل الطعن التأديبي رقم 318لسنة 24ق، والذي صدر فيه حكم المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الخامسة" بجلسة 27/ 10/ 1997 برفض الطعن المشار إليه، ولما كان هذا الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي فيه التي تحول دون معاودة بحث ما تناوله وقضى فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الطعن رقم 318لسنة 24ق لسبق الفصل فيه بالطعن رقم 2268لسنة 43ق. عليا، تطبيقاً لنص المادة من قانون الإثبات.
وخلص تقرير الطعن إلى طلب الحكم للطاعن بصفته بطلباته المسطرة بصدر هذا الحكم.
ومن حيث أن المستقر عليه أن القرارات التي تصدرها مجالس التأديب التي يخضعها القانون للتصديق من جهات إدارية عليا هي قرارات نهائية لا تسري عليها الإحكام الخاصة بالقرارات الإدارية، فلا يجوز التظلم منها أو سحبها أو تعقب جهة الإدارة عليا وتستنفذ تلك المجالس ولايتها بإصدار قراراتها ويمتنع عليها سحبها أو الرجوع فيها أو تعديلها، كما ينغلق ذلك على الجهات الإدارية، وأن قرارات هذه المجالس أقرب في طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية فلا يجوز أن توصف بأنها قرارات نهائية لسلطات تأديبية بالمعنى المقصود في البند "تاسعاً" من المادة من القانون رقم 47لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وهي القرارات التي تختص بنظرها المحاكم التأديبية، كما أن هذه القرارات ليست من القرارات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية، ومؤدى ذلك اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن في هذه القرارات عملاً بنص المادتين (22، 23) من القانون رقم 47لسنة 1972 المشار إليه".
"حكم المحكمة الإدارية العليا – الدائرة المنصوص عليها بالمادة/ 54مكرراً من القانون رقم 47لسنة 1972 – في الطعن رقم 28لسنة 29ق.عليا – جلسة 15/ 12/ 1985".
ومن حيث أنه على هدى مما تقدم، فإن القرار التأديبي رقم لسنة 1996 الصادر من مجلس التأديب ألاستئنافي لضباط الشرطة وهو في حقيقته موضوع الطعن بالحكم المطعون فيه، وأن هذا القرار من القرارات النهائية التي لا تخضع لتصديق من سلطة إدارية عليا، فمن ثم فإن المحكمة الإدارية العليا تكون هي المحكمة المختصة دون غيرها بنظره، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الطعن المقام بشأنه وبإلغائه بما يعني أنه قضى باختصاص المحكمة التأديبية، فمن ثم فإنه قد خالف صحيح القانون لصدوره من محكمة غير مختصة، ويكون لذلك مستوجباً الإلغاء.
ومن حيث أنه وقد تبين اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالطعن في القرار رقم 46لسنة 1996 المشار إليه، وقد اتصل النزاع بها بموجب الطعن الماثل فإن هذه المحكمة تتصدى للفصل فيه باعتبارها صاحبة الاختصاص بنظره.
تابع الحكم في الطعن رقم 4742 لسنة 48 ق.عليا
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى كذلك على أن "البين من نصوص المواد أرقام (4، 46، 47) من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة 1972 أن المنازعة المطروحة أمام المحكمة الإدارية العليا تبدأ بطعن يقدم من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتابها، وتنتهي بحكم يصدر من هذه المحكمة إما من دائرة فحص الطعون المشكلة من ثلاثة من مستشاري المحكمة الإدارية العليا، وإما من إحدى دوائر المحكمة المشكلة من خمسة من مستشاريها، وسواء صدر الحكم من هذه الدائرة أو من تلك فإنه في كلا الحالين يعتبر حكماً صادراً من المحكمة الإدارية العليا، فإذا رأت دائرة فحص الطعون بإجماع الآراء أن الطعن غير مقبول شكلاً أو أنه باطل أو غير جدير بالعرض حكمت برفضه، ويعتبر حكماً في هذه الحالة منهياً للمنازعة أمام المحكمة الإدارية العليا.
"الطعن رقم 2565لسنة 38ق .عليا – جلسة 26/ 12/ 1998".
ومن حيث أن هذه المحكمة قد قضت بأن "الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعن أمامها سواء بحسم النزاع في الموضوع برمته أو في شق منه أو في مسألة قانونية أو وواقعية متعلقة به، يعد من ناحية حكماً قطعياً يحوز حجية الشيء المحكوم فيه كقرينة قانونية حاسمة بصحته فيما قضى به شأنه في ذلك شأن سائر الأحكام القطعية، كما يعد من ناحية أخرى حكماً باتاً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، الأمر الذي يفرض الالتزام به احتراماً لحجيته القاطعة وتسليماً بقوته الباتة …. "الطعن رقم 3597لسنة 32ق. عليا – جلسة 23/ 5/ 1987، الطعن رقم 5737لسنة 43ق.عليا جلسة 2/ 4/ 2000".
ومن حيث أن المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة 1972تنص على أنه "يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم التأديبية وذلك في الأحوال الآتية: 1-………… 2-…….. 3- إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع…..".
ومن حيث أن المادة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم لسنة 1968 تنص على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها".
ومن حيث أنه من المبادئ المقررة أن الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي يمنع الخصوم من العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها هذا الحكم في أي دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها، والمنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها في هذا الصدد قوامه وحده المسألة في الدعويين بأن تكون هذه المسألة تناولها الطرفان في الدعوى الأولى وعرضت لها المحكمة في الدعوى وحسمتها في منطوق حكمها أو في أسبابه المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً، فاستقرت حقيقتها بينهما بهذا الحكم، فإن هذا الحكم بعد استنفاد طرق الطعن فيه يحوز فيه قوة الأمر المقضي فيه في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من إعادة المجادلة فيها في أي دعوى تالية محلها أي حقوق متفرعة من هذه المسألة أو مترتبة عليها.
ومن حيث أنه من المبادئ المقررة أيضاً أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يكون حجة فيما فصل فيه من مسائل ويعتبر عنواناً للحقيقة، فقوة الأمر المقضي للحكم تسمو على قواعد النظام العام".
"الطعن رقم 4904لسنة 42ق.علي–جلسة 18/ 3/ 2001، الطعن رقم 5021لسنة 45ق.عليا – جلسة 5/ 7/ 2003".
ومن حيث أنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن وزير الداخلية قد أصدر بتاريخ 3/ 6/ 1995 القرار رقم 102لسنة 1995 بإحالة المطعون ضدهما وآخر إلي مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة لمحاكمتهم تأديبياً عما نسب إلي كل منهم بهذا القرار حيث قيدت الوقائع بسجلات هذا المجلس دعوى تأديبية برقم 102لسنة 1995، وبجلسة 25/ 2/ 1996 قرر المجلس مجازاة كل منهما بخصم عشرة أيام من راتبه، وإذ لم يرتض المذكوران هذا القرار فطعناً عليه أمام المجلس ألاستئنافي لضباط الشرطة، حيث قيد الاستئناف برقم لسنة 1996، وبجلسة 31/ 12/ 1996 قرر هذا المجلس برفض الاستئناف المقدم من المطعون ضدهما وتأييد القرار المستأنف فيما انتهى إليه من معاقبة كل منهما بالخصم من الأجر لمد عشرة أيام، فطعنا على القرار أمام المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 2268لسنة 43ق.عليا ضد وزير الداخلية والذي قضت فيه دائرة فحص الطعون "الخامسة" بهذه المحكمة بجلسة27/ 10/ 1998 بإجماع الآراء بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، ولما كان هذا الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي فيه قد حسم النزاع بين الطرفين نهائياً، ومن ثم فإن الفصل في موضوع النزاع يمنع إعادة المجادلة فيه في أي دعوى تالية.
تابع الحكم في الطعن رقم 4742 لسنة 48 ق.عليا
ومن حيث أن الثابت مما تقدم أن هناك اتحاداً في الخصوم والمحل والسبب بين الطعنين رقمي 2268لسنة 43ق.عليا و 318لسنة 24ق – تأديبي أسيوط، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الطعن الأخير لسابقة الفصل في موضوعه بالحكم الصادر من هذه المحكمة برفضه في الطعن رقم 2268لسنة 43ق.عليا.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بعدم جواز نظر الطعن رقم 318لنة 24ق- تأديبي أسيوط لسابقة الفصل فيه بالطعن رقم 2268لسنة 43ق.عليا.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 3/ 6/ 2006 الميلادية، الموافق 7 جماد1427هجرية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات