الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة-(موضوع )

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ علي محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 4681 لسنة 50 ق.عليا

المقام من

على عوض على أحمد

ضد

1-محافظ القاهرة…………………………………….بصفته
2-مدير أمن القاهرة………………………………….بصفته
3-رئيس حي حلوان………………………………….بصفته
4-مدير الإسكان بحي حلوان………………………….بصفته
5-مدير الإدارة الهندسية بحي حلوان………………….بصفته
6-رئيس المجلس المحلي بحلوان………………………بصفته
7-رئيس شرطة المرافق بحي حلوان………………….بصفته
8-مأمور قسم شرطة حلوان…………………………..بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة بالقاهرة في الدعوى رقم 1140 لسنة49ق بجلسة 28/ 12/ 2003م

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 9/ 2/ 2004 أودع الأستاذ/ السيد سويلم المحامي نائبا عن الأستاذ/ سمير عبد المنعم محمد المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 4681 لسنة 50ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة بالقاهرة) في الدعوى رقم 1140 لسنة 49ق والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعين المصروفات ، وطلب الطاعن- للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجددا أصليا بإلغاء قرار الإزالة رقم 7 لسنة 1994، والقرار رقم 23 لسنة 1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم المصروفات واحتياطيا إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بدائرة أخري- للفصل في موضوعها بإلغاء القرار رقم 7 لسنة 1994 والقرار المرتبط به رقم 23 لسنة 1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن المطعون ضدهم بصفتهم، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا أولا: في الدعوى رقم 1140 لسنة 49ق إداري القاهرة بإلغاء القرار المطعون فيه رقم لسنة 1994 مع ما يترتب عليه من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وثانيا: بعدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 23 لسنة 1994 مع إلزام رافعة المصروفات.
تابع الحكم في الطعن رقم 4681 لسنة 50 ق.عليا
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 8/ 11/ 2004 وفيها حضر وكيل الطاعن وقدم حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ثم توالي نظر الطعن بالجلسات وخلالها قدم وكيل الطاعن مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته، في حين أمسكت الجهة الإدارية عن إبداء أي تعقيب وبجلسة 9/ 5/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة/ موضوع) لنظره بجلسة 18/ 6/ 2005 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وما تلاها من جلسات وفيها قدم الطاعن مذكرة ثانية بدفاعه بينما لم تقدم الجهة الإدارية أي دفاع في الطعن وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونا واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن الفصل في الموضوع يغني عن الفصل في الشق العاجل من الطعن.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في إقامة المدعي وأخري (الطاعن) هذه الدعوى بداءة بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في 19/ 6/ 1994 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 7 لسنة 1994 ووقف تنفيذه مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات على سند من القول أنه يمتلك العقار رقم 89 شارع حسين الرفاعي حارة أبو رجب ناحية شارع الرشاح بالمعصرة وفوجئ بصدور القرار المطعون فيه بإزالة العقار المذكور بدعوى البناء بدون ترخيص ولما كان هذا القرار مخالف للواقع والقانون ومجحفا بحقوقهما فقد أقاما دعواهما بطلباتهما أنفة البيان.
ونظرت المحكمة المذكورة الدعوى سالفة الذكر على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 28/ 9/ 1994 قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حيث ورد ملف الدعوى إلى المحكمة المشار إليها وقيدت برقم 1140 لسنة 49ق وأثر تقديم هيئة مفوضي الدولة لتقريرها في الدعوى نظرتها المحكمة بالجلسات المحددة لذلك وبجلسة 28/ 12/ 2003 قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على مخالفة أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 ببناء دور أرضي محلات كاملة التشطيب على تقسيم مخالف بمسطح 200م2 دون الحصول على ترخيص وقيام الجهة الإدارية المختصة بعرض المخالفة على اللجنة الفنية التي ارتأت إزالة البناء حتى سطح الأرض.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ذلك أن الثابت أن الأرض المقام عليها الأعمال المخالفة تقع بتقسيم غير معتمد وبالتالي يكون القانون الواجب التطبيق هو قانون التخطيط العمراني دون القانون رقم 106 لسنة 1976 حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فضلا عن مخالفة الثابت بالأوراق وإغفال المحكمة تمحيص دفاع المدعي والرد عليه وذلك على النحو الوارد بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن الثابت من الأوراق والتي تخص موضوع النزاع الماثل طبقا للمستندات المقدمة من الجهة الإدارية بجلسة 7/ 2/ 1996 أمام محكمة القضاء الإداري والتي تتطابق مع ما ورد من بيانات بصحيفة الدعوى أن الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بحي حلوان حررت بتاريخ 20/ 1/ 1994 محضر المخالفة المقيد بالمضبطة برقم 8 لسنة 1994 ضد المدعيين نسبت فيه لهما قيامهما ببناء الدور الأرضي بالعقار رقم 89 شارع حسين رفاعي (حارة أبو رجب) ناحية شارع الرشاح (عزبة خليل بالمعصرة) عبارة عن محلات كاملة التشطيب بدون الحصول على ترخيص وعلى تقسيم غير معتمد بمسطح 200م2 ، ثم بتاريخ 5/ 2/ 1994 صدر قرار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية رقم لسنة 1994 بإزالة هذه الأعمال بعد العرض على اللجنة الفنية التي ارتأت التوصية بإزالتها حتى سطح الأرض للبناء بدون ترخيص وعلى تقسيم مخالف (غير معتمد)، الأمر الذي يستشف منه أنه لا منازعة بين الطرفين على أن العقار محل المخالفة يقع بتقسيم غير معتمد وأن الخلاف ينحصر في بيان حقيقة القانون الواجب التطبيق على المنازعة هل هو القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء كما قامت الجهة الإدارية بذلك، أم أنه قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982، وبهذه المثابة فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن المشرع وضع تنظيما خاصا لإزالة المباني المخالفة لأحكام كل من القانونيين رقمي 106 لسنة 1976 المشار إليه والتخطيط العمراني سالف الذكر، وبالتالي فإنه يتعين التزام جادة تطبيق أحكام كل منهما بمراعاة مجال التطبيق الخاص بكل قانون، ومن ثم فإنه إذا كان البناء على أرض من تلك التي يحكم وضعها قانون التخطيط العمراني كان وقف الأعمال
تابع الحكم في الطعن رقم 4681 لسنة 50 ق.عليا
المخالفة وإزالتها خاضعا لأحكام هذا القانون بحسبان أنه يلزم في الأراضي المعدة للبناء أن تكون من تلك الأراضي التي سبق تخطيطها وتقسيمها أي أن تكون صالحة للبناء من الناحية التخطيطية، أما إذا كانت المباني والأعمال مما ينصرف إليها خطاب المشرع تطبيقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فإن وقفها وتصحيحها أو إزالتها يكون طبقا للمادتين ، من القانون من القانون رقم 106 لسنة 1976، وترتيبا على ذلك فإنه لا يصح القول بتداخل أحكامهما بحيث يسريان معا لحكم واقعة أو تنظيم واقع معين.
(الطعن رقم 724 لسنة 41ق. عليا جلسة 7/ 6/ 2001، وبالطعن رقم 1902 لسنة 46ق. عليا جلسة 24/ 9/ 2005).
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم قد حررت حيال مخالفة الطاعن محضر المخالفة المقيد بالمضبطة برقم 8 لسنة 1994 في 20/ 1/ 1994 ثم قامت بعرض الأمر على اللجنة الفنية الثلاثية التي ارتأت إزالة العقار جميعه حتى سطح الأرض فصدر قرار نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية رقم لسنة 1994 بتاريخ 5/ 2/ 1994 باعتماد توصية اللجنة وإزالة العقار جميعه حتى سطح الأرض والمتمثل في دور أرضي عبارة عن محلات كاملة التشطيب، الأمر الذي يكون معه قرار الجهة الإدارية المذكورة والصادر تطبيقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه قد صدر من جهة غير مختصة وتطبيق أحكام قانون مغاير على المخالفة بحسبان أن القانون الواجب التطبيق هو قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم لسنة 1982 ويتعين والحالة هذه القضاء بإلغاء قرار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية رقم لسنة 1994 (المطعون فيه) مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى نتيجة خلاف القضاء السابق فإنه يكون جديرا بالإلغاء والقضاء مجددا في الدعوى رقم 1140 لسنة 49ق. إداري القاهرة بإلغاء القرار المطعون فيه رقم لسنة 1994 وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
والمحكمة وهي تنتهي إلى هذا القضاء تشير إلى أنها التفتت عما ورد بتقرير الطعن بشأن مخاصمة قرار نائب محافظ القاهرة رقم 23 لسنة 1994 الصادر بشأن العقار أيضا إذ إن الثابت أن الطعن على القرار المذكور قد طرح أمام هذه المحكمة وهو أمر غير جائز، فضلا عن أنه لا يعتبر أثر من آثار القرار المقضي بإلغائه رقم 7 لسنة 1994، والطاعن وشأنه حيال ما يراه من إجراءات قانونية لمخاصمة القرار المذكور (23 لسنة 1994).

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا في الدعوى رقم 1140 لسنة 49ق. إداري القاهرة بإلغاء قرار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية رقم لسنة 1994 وما يترتب عليه من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 19 محرم 1427هـجريه، والموافق 18/ 2/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات