الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً، وإذ استوفى

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د / محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 4680 لسنة 46 ق .ع .

المقام من

هالة محمد زكي

ضد

رئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته .
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها بجلسة 30/ 1/ 2000 في الدعوى رقم 10 لسنة 41ق .

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 29/ 3/ 2000 أودع الأستاذ/ عبد الرحيم عبد العال المحامي نائباً عن الأستاذ/ ممدوح الجمال المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب هذه المحكمة – تقرير الطعن الماثل – في الحكم المشار إليه بعالية والذي قضى في منطوقه بمجازاتها بخصم عشرة أيام من راتبها.
وطلبت الطاعنة للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً ، وبصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام الدائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث أودعت الطاعنة حافظتي مستندات ومذكرتي دفاع ، كما أودعت هيئة النيابة الإدارية حافظة مستندات وأربع مذكرات دفاع ، وبجلسة 25/ 6/ 2002 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 3/ 11/ 2002 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات حيث أودعت الطاعنة خمس حوافظ مستندات وثلاث مذكرات دفاع ، كما أودعت هيئة النيابة الإدارية ثلاث مذكرات دفاع ، وبجلسة 25/ 9/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 19/ 11/ 2005 وفيها تأجل إدارياً لجلسة 28/ 1/ 2006 وفيها قررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث أن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاع الشكلية الأخرى ، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث أن عناصر هذا النزاع ، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 6/ 12/ 1998 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 10 لسنة 41ق وذك بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها منطوية على تقرير اتهام ضد/ هالة محمد زكي "الطاعنة" المحامية ببنك التنمية والائتمان الزراعي بالجيزة بالدرجة الرابعة
تابع الحكم في الطعن رقم 4680 لسنة 46 ق .
عما نسب إليها من أنها خلال النصف الأول من عام 1997 خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي ولم تؤد علمها بأمانة وسلكت مسلكاًً لا يتفق والاحترام الواجب لوظيفتها بأن :
1- قامت بالتزوير في أوراق النماذج المقدمة لإدارة التفتيش الفني عند التفتيش عليها واصطنعت ملفات قضايا وفتاوى
غير حقيقية نسبت لنفسها إنجازها.
2- استعملت تلك المستندات بتقديمها إلى إدارة التفتيش الفني وحصلت بمقتضاها على تقدير كفاية بدرجة ممتاز بدون
وجه حق على النحو الموضح بالأوراق … وقد ارتأت النيابة الإدارية أن المذكور قد ارتكبت المخالفة المنصوص عليها في المواد 78/ 1، 5، 80 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام ، والمواد 21، 22، 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية … وقد طلبت النيابة الإدارة لذلك محاكمة المذكورة طبقاً لهذه المواد والمواد الأخرى المبينة بقرار الإحالة … ونظرت المحكمة التأديبية المذكورة الدعوى التأديبية بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 30/ 1/ 2000 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضى بمجازاتها بخصم عشرة أيام من راتبها… وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب حاصلها أن الثابت من الإطلاع على سجل الوارد وعلى صور طلبات إبداء الرأي من بنك التنمية والائتمان الزراعي بالجيزة والذي تعمل به المحالة والمؤشر عليها بالتوزيع عليها لإبداء الرأي القانوني فيها أنها خمسة فتاوى فقط خلال فترة التفتيش عليها وهي الخاصة بالعاملين بالواحات البحرية ورغم ذلك قدمت للتفتيش إحدى عشر فتوى على خلاف الحقيقة، وأنه بمواجهة المحالة بما هو منسوب إليها نفته وقررت أنها قدمت صور أعمالها للتفتيش وأن الأصول بالشئون القانونية وأنها تطلب من البنك المذكور كافة السجلات ودفاتر الإدارة القانونية وسراكي الأعمال المسلمة وسجلات القضايا والفتاوى والتظلمات، ولما كان السيد أحمد جمعة إبراهيم – مدير الشئون القانونية بالبنك المذكور- قد قرر أن البنك لا يوجد به سوى سجل الوارد المشار إليه سلفاً وأن بالبنك لم يعد أية سجلات أخرى خلافه، وحيث أن الثابت من الأوراق أن المحالة هي التي قامت بتسليم أعمالها خلال الفترة من 1/ 1/ 1997 حتى 30/ 4/ 1997 لإدارة التفتيش الفني وأنها هي التي تسلمتها أيضاً وحوت الأوراق ما يفيد استلامها للأعمال المفتش عليها وعند مطالبتها بالتحقيقات بتسليم هذه الأعمال للإطلاع عليها ومعرفة ما إذا كانت حقيقية من عدمه، وما إذا كان بها تلاعب من عدمه فلم تمتثل لذلك مما يعد دليلاً على خشيتها افتضاح أمرها إذا ما قدمت هذه الأعمال ، كما أن التقرير المقدم من إدارة التفتيش الفني والخاص بأعمال المحالة المفتش عليه لم ترد به أية إشارة عن خصوم الدعاوى المقدمة منها ولا المحكمة المتداول أمامها هذه الدعاوى ، فمن ثم يستقر في وجدان المحكمة ثبوت ما هو منسوب إلى المذكورة من مخالفات مما يتعين معه والحال كذلك مجازاتها تأديبياً …. وعليه خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم .
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون الخطأ في تطبيقه، فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن .
ومن حيث أنه عن النعي بعدم اختصاص المحكمة التأديبية ولائياً بنظر الدعوى التأديبية المقامة ضد الطاعنة بشأن المخالفات المنسوبة إليها لخضوع بنوك التنمية الزراعية لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون قطاع الأعمال العام – فذلك النعي مردود عليه بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن " البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي يعد من الهيئات العامة ذات الشخصية الاعتبارية التي يسري عليها نظام قانوني خاص ورد في القانون رقم 117 لسنة 1976، وأن بنوك التنمية الزراعية التابعة له بالمحافظات تباشر نشاطها وفقاً لأحكام ذات القانون في شكل شركات مساهمة مملوكة لشخص اعتباري عام وبالتالي فإن هذه البنوك لم تكن خاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته التي حلت الشركات القابضة والشركات التابعة لها محلها بالقانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه، ومن ثم فإن العاملين ببنوك التنمية لا يخضعون لأحكام القانون الأخير.. "الطعن 1327/ 43ق – عليا – جلسة 3/ 8/ 2000، الطعن رقم 6311 لسنة 44ق – عليا – جلسة 13/ 5/ 2001" – وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة 11/ 12/ 2005 في القضية رقم 4 لسنة 27 ق – دستورية من أن المحاكم التأديبية بمجلس الدولة هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في مسائل تأديب العاملين بالقطاع العام – العاملين بالبنوك – وهذه الولاية كما تشمل الدعاوى التأديبية المبتدأة التي تختص فيها المحكمة بتوقيع الجزاء التأديبي ، فهي تشمل أيضاً الطعن في أي جزاء تأديبي علي النحو الذي فصلته نصوص قانون مجلس الدولة ….. ومن ثم وترتيبا على ما تقدم يكون النعي السالف بيانه غير قائم على سند صحيح من القانون متعينا الالتفات عنه .
تابع الحكم في الطعن رقم 4680 لسنة 46 ق .
ومن حيث أنه عن النعي ببطلان قرار إحالة الطاعنة إلى المحاكمة التأديبية لاستناده على محضر التحقيق وعدم استناده إلى محضر لجنة الإحالة طبقاً لما قرره القانون – فالثابت أن المادة من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 تنص على أن " …. ولا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية إلا بناء على طلب الوزير المختص ولا تقام هذه الدعوى في جميع الأحوال إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفني".
ومن حيث أن مفاد هذا النص أن موافقة الوزير المختص شرط لازم لإقامة الدعوى التأديبية قبل مديري وأعضاء الإدارات القانونية شريطة أن يتم التحقيق مع العضو المحال بمعرفة أحد أعضاء التفتيش الفني، ومتى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أنه بعد إنتهاء العضو المختص بإدارة التفتيش الفني بوزارة العدل من تحقيق الشكوى رقم : 334/ 97 – 98 ق ضد الطاعنة أعد مذكرة بنتيجته خلص فيها إلى طلب إحالتها إلى المحاكمة التأديبية ، حيث أرسل السيد المستشار مدير التفتيش الفني الخطاب المؤرخ 9/ 9/ 1998 إلى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الزراعة لاتخاذ اللازم نحو عرض طلب إحالة الطاعنة للمحاكمة التأديبية على السيد الوزير، حيث تأشر عليه بالموافقة من قبل السيد الوزير وبناء على ذلك أعيدت الأوراق إلى إدارة التفتيش الفني، حيث أقيمت الدعوى التأديبية ضد للمذكورة ، ومن ثم فإن إحالتها للمحاكمة التأديبية تكون قد تمت وفقاً لصحيح حكم القانون ، الأمر الذي يتعين معه الالتفات عما نعت به الطاعنة في هذا الخصوص .
ومن حيث أنه عن الموضوع ، فإن البين من الأوراق والتحقيقات أنه إبان عمل الطاعنة محامية ببنك التنمية والائتمان الزراعي بالجيزة نسب إليها الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أداء عملها بأمانة وسلوكها مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب لوظيفتها بأن قامت بالتزوير في أوراق النماذج المقدمة منها لإدارة التفتيش الفني بوزارة العدل عند التفتيش على أعمالها خلال الفترة من 1/ 1/ 1997 حتى 30/ 4/ 1997، واصطنعت ملفات قضايا وفتاوى غير حقيقية نسبت لنفسها إنجازها ، استعملت تلك المستندات بتقديمها على إدارة التفتيش الفني وحصولها بمقتضاها على تقدير كفاية بدرجة ممتاز بدون وجه حق .
ومن حيث أن ما نسب إلى الطاعنة والسالف بيانه قد ثبت قبلها ثبوتاً يقينياً يطمئن إليه وجدان هذه المحكمة وضميرها على النحو الذي سطره الحكم المطعون فيه بأسبابه في ضوء ما أسفرت عنه تحقيقات التفتيش الفني بوزارة العدل بشأن بلاغ البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بالجيزة إلى التفتيش الفني ضد الطاعنة في هذا الخصوص من أن الطاعنة قد تقدمت بالدعاوى أرقام 98/ 1997، 5095/ 1997، 552/ 1997 إلى التفتيش والتي أشار إليها تقرير التفتيش الفني عن الطاعنة على الرغم من هذه القضايا لم يكن البنك طرفاً فيها ، ومن أن الطاعنة لم يسند إليها أية أعمال متعلقة بالقضايا أو الفتاوى خلال فترة التفتيش عليها من 1/ 1/ 1997 وحتى 30/ 4/ 1997والذي تأكد من الإطلاع علي كشف توزيع العمل بالإدارة القانونية بالبنك والذي اختص الطاعنة بالتحقيقات والحجوز والمتابعة ، كما ثبت ما نسب إلى المذكورة بما شهد به / أحمد جمعة إبراهيم – مدير عام الشئون القانونية ببنك التنمية والائتمان الزراعي بالجيزة من أن القضايا المنوه عنها بتقرير التفتيش على الطاعنة لا تخص البنك وأن بيان أجازات المذكورة والمقدم منها للتفتيش مضاف إليه عبارة "ومواظبة في الحضور وأن بيان الحالة مضاف إليه عبارات بالقلم الجاف الأزرق، كما أنه يوجد كشط في بيان الأعمال التي اختصت بها ، وأضاف بأن أوراق التفتيش التي قدمت للتفتيش الفني على الطاعنة تسلمتها المذكورة ولا يوجد بالبنك شئ منها، كما شهد حنفي حسين درويش – مراقب شئون العاملين بالبنك بأنه وقع بيان أجازات الطاعنة ثم أضيف إليه عبارة "ومواظبة على الحضور"، كما شهدت هدى محمد مصطفى – مدير إدارة قانونية بالبنك بأنها وقعت على بيان الحالة الوظيفية للطاعنة وأن ما دون بالبيان من ملاحظات بالحبر الجاف مضاف بعد توقيعها لهذا البيان ، كما أن بيان عدد القضايا والفتاوى متلاعب فيه بالكشط ، وأن كتاب الشئون القانونية الموجه إلى إدارة التفتيش الفني كان خاصاً بالتفتيش على المذكورة عام 1993 وأن القضايا التي تقدمت بها الطاعنة للتفتيش عليها لا تخص البنك. ، وبما شهد به بهاء الدين عبد المحسن ندا – مراقب الشئون الإدارية بالبنك من أن المذكورة قد أحضرت له صورة خطاب الشئون القانونية بالبنك إلى التفتيش الفني ووقعت عليه بأنه صورة طبق الأصل وكان مختوما بخاتم البنك القديم وطلبت منه ختمه لإرساله إلى إدارة التفتيش الفني فقام بختمه بالخاتم الحالي للبنك عهدته ، وبما شهد به اشرف فتحي على النجيحي موظف بالشئون القانونية بالبنك من أنه وقع على بيان الأعمال الواردة للإدارة القانونية وما خص الطاعنة منها، ثم أضيفت إليه عبارات بالحبر الجاف بعد توقيعه ، كما أن أعداد الأعمال الواردة بهذا البيان متلاعب فيها.، وبما شهد به رجب جمعة محمود- الكاتب بالشئون القانونية بالبنك من أنه وقع على بيان الأعمال التي اختصت به الطاعنة وأن عدد الأعمال بالبيان متلاعب فيها ، وأن
تابع الحكم في الطعن رقم 4680 لسنة 46 ق .
الطاعنة لم يسند إليها قضايا أو فتاوى أو تظلمات خلال فترة التفتيش ، وقرر بأنه لا يوجد صور من المستندات محل التحقيق بالإدارة القانونية ، وبما شهد به الديدمواني محمود عطية – مدير إدارة الشئون الإدارية بالبنك
من انه وقع بيان الأجازات الخاصة بالطاعنة وأنه أضيف إليه بعد ذلك عبارة " ومواظبة على الحضور"، كما أنه وقع على بيان الحالة الوظيفية الخاص بها والذي أضيفت إليه بعد ذلك العبارات المدونة بالحبر الجاف ، بالإضافة إلى ما تقدم فإن الثابت من الإطلاع على تقرير إدارة التفتيش الفني على أعمال الطاعنة خلال الفترة محل التفتيش أنه وأن كان قد أشار إلى أرقام الدعاوى التي أدعت الطاعنة مباشرتها خلال هذه الفترة ، إلا أنه قد خلا تماما من بيان الخصوم في هذه الدعاوى والمحاكم التي تداولت أمامها هذه الدعاوى ، كما أن الطاعنة لم تستطع تحديد ذلك بالتحقيقات ، وفضلاً عن ذلك فإن الطاعنة قد امتنعت كلية عن تقديم أعمالها محل التفتيش والتي وقعت باستلامها من إدارة التفتيش الفني بتاريخ 24/ 3/ 1998 سواء بالتحقيقات أمام إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل أو أمام المحكمة التأديبية أو أمام هيئة مفوضي الدولة بهذه المحكمة أو أمام هذه المحكمة للوقوف على حقيقة ما نسب إليها من تلاعب فيها وإظهار وجه الحق والحقيقة بشأن تحديد تاريخ إحالتها إليها من عدمه وكذا تاريخ إنجازها لها في ثبوت إحالتها إليها، الأمر الذي يقيم الدليل على صحة ما نسب إلى الطاعنة ويؤكد قيامه قبلها، ولما كان ما نسب إلى الطاعنة وثبت في حقها على النحو السالف بيانه يعد إخلالاً منها بواجبات وظيفتها وخروجا على مقتضياتها والتي توجب عليها أداء عملها بدقة وأمانة ، وسلوكاً معيباً لا يتفق وكرامة الوظيفة التي تشغلها، الأمر الذي يستوجب مؤاخذتها تأديبياً زجراً لها ولكل من تسول له نفسه أن يسلك مسلكها، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى مجازاتها فإنه يكون قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون بلا مطعن عليه ، دون أن ينال من ذلك تمسك الطاعنة بما جاء بشهادة المفتشة الفنية التي أجرت التفتيش على أعمالها محل الاتهام ، ذلك أن هذه الشهادة قد جاءت بعبارات مرسلة لا تخرج عن تقريرها بالتفتيش على أعمال الطاعنة من عدم تحديد الخصوم في الدعاوى أو المحاكم التي تداولت أمامها هذه الدعاوى مكتفية في هذا الشأن بالقول بأن الدعاوى التي تناولتها بتقرير التفتيش تختلف في الخصوم والموضوع عن الدعاوى التي وردت بالبلاغ المقدم ضد الطاعنة دون تقديم ثمة دليل على صحة ذلك ، كما لا ينال من مشروعية الحكم المطعون فيه ما أوردته الطاعنة بتقرير الطعن من بطلانه لعدم إعلانها بإعادة الدعوى التأديبية للمرافعة لجلسة 16/ 1/ 2000، ومن عدم سماع عضوي الدائرة مصدرة الحكم للمرافعة في الدعوى ، ذلك أن الثابت أن المحكمة بتشكيلها الجديد قد قررت بجلسة 31/ 10/ 1999 إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 16/ 1/ 2000 لتغيير تشكيل هيئة المحكمة وأخطرت الطاعنة بذلك بالخطاب المسجل (المرفق صورته بالأوراق) رقم 874/ 2 في 6/ 11/ 1999، كما أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة بجلسة 16/ 1/ 2000 هي التي وقعت على مسودة الحكم المطعون فيه وأصدرته ، الأمر الذي يكون معه ما أوردته الطاعنة في هذا الخصوص وغيره من أوجه بتقرير الطعن والمذكرات المودعة أمام هذه المحكمة كمحاولة منها للنيل من هذا الحكم ولدرء شبح الاتهام عن ساحتها لا سند لها من صحيح الواقع أو القانون مما يتعين معه الالتفات عنه، بيد أن الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفاً لصحيح حكم القانون وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة لدى مجازاة الطاعنة عما نسب إليه بخصم عشرة أيام من راتبها، ذلك أن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة قد نصت على أن توقع المحاكم التأديبية الجزاءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لشئون من تجري محاكمتهم – ومن ثم فإن السلطة التأديبية وهي في سبيل مؤاخذة المتهم عما ثبت في حقه من اتهام ينبغي أن تجازيه بإحدى العقوبات التأديبية التي حددها المشرع على سبيل الحصر سواء كانت هذه السلطة رئاسية أو قضائية (الطعن رقم 1441/ 42ق – عليا – جلسة 20/ 2/ 2000) .
ومن حيث أن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه تنص على أن العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف الفنية الخاضعة لهذا النظام …………….. أما شاغلو الوظائف الأخرى فيجوز أن توقع العقوبات الآتية: 1- الإنذار. 2- الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً في السنة الواحدة ، بحيث لا تزيد مدة العقوبة في المرة الواحدة على خمسة أيام……………".
ومن حيث أنه ترتيباً على ذلك ولما كانت الطاعنة عند إحالتها إلى المحاكمة التأديبية كانت تشغل وظيفة محامية من الدرجة الرابعة ، وبالتالي فإن عقوبة الخصم من راتبها تكون في حدود خصم خمسة أيام من راتبها فقط طبقاً لنص المادة المشار إليها وهذا القيد يسرى على السلطة التأديبية سواء كانت رئاسية أو قضائية ، الأمر الذي يتعين معه تعديل العقوبة المتعين إنزالها بساحة الطاعنة عما نسب إليها لتكون خصم خمسة أيام من راتبها.
وتشير المحكمة في هذا الصدد على أنها تلتفت عن طلب الطاعنة وقف الفصل في الطعن الماثل تعليقياً لحين الفصل في الطعن التأديبي رقم 88 لسنة 35ق المقام منها ضد النيابة الإدارية بدعوى إلزامها بتقديم سراكي الإدارة القانونية ببنك
تابع الحكم في الطعن رقم 4680 لسنة 46 ق .
التنمية والائتمان الزراعي بالجيزة التي تثبت الأعمال التي كلفت بها خلال فترة التفتيش محل الاتهام في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه- باعتبار أن ذلك الأمر إنما يخضع لتقدير المحكمة طبقاً لنص المادة من قانون المرافعات ،
فضلاً عن عدم جدية هذا الطلب لسبق طلب الطاعنة إلزام البنك بهذه السراكي أمام محكمة أول درجة حيث أفاد البنك صراحة بعدم وجود دفاتر أو سراكي أخرى لديه بخلاف الدفاتر التي أودعها ملف الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بمجازاة الطاعنة بخصم خمسة أيام من راتبها عما نسب إليها على النحو الموضح بالأسباب .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم السبت الموافق 25 صفر 1427هـ والموافق 25/ 3/ 2006, بالهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات