الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـس المحكمـة
عضوية السيـد الأستاذ المستشار / غبريـال جـاد عبد المـلاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علـي محمـد الششتـاوي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عـادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د/ محمـد عبد المجيـد إسماعيـل مفـوض الدولــة
وسكرتارية السيد / سـيـد سـيف مـحـمـد سكرتيـر المحكمــة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 4664 لسنة 50 ق.ع

المقام من

عماد جمال بربري

ضد

1- السيد المستشار/ وزير العدل ……………………………………………………. بصفته
2- السيد المستشار/ رئيس مجلس تأديب العاملين بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية…….. بصفته
في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 67 لسنه 2003 تأديب جنوب القاهرة بجلسة 11/ 12/ 2003

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 9/ 2/ 2004 أودع الأستاذ/ سعد عبد الواحد المحامي نائبا عن الأستاذ/ أحمد الهلالي المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 4664 لسنة 50 ق عليا في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين من مجلس تأديب العاملين بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 67 لسنة 2003 تأديب جنوب القاهرة بجلسة 11/ 12/ 2003 والقاضي في منطوقه بمجازاة المتهم الأول عماد جمال بربري الموظف بالقسم المدني بالمحكمة بفصله من الخدمة مع الاحتفاظ بحقه في المكافأة أو المعاش.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن ـ الحكم بصفته مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار ثم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع اصلياً بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار واحتياطياً تعديل القرار المطعون فيه والاكتفاء بتوقيع عقوبة مخففة ضد الطاعن.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن إلى هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن المطعون ضدهما بصفتهما على النحو الثابت بالأوراق، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب على أساس نكول الجهة الإدارية عن إيداع ملف مجلس التأديب.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة موضوع، لنظره بجلسة 9/ 7/ 2005 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية لها، وبجلسة 24/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً
من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد قانوناً واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً
ومن حيث إن الفصل في الموضوع يغني عن الفصل في الشق العاجل من الطعن
تابع الحكم في الدعوى رقم 4664 لسنة 50 ق
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في انه بتاريخ 20/ 10/ 2003 أصدر السيد الأستاذ المستشار/ مدير عام إدارة المحاكم قراره رقم 5589 لسنة 2003 بإحالة كل من عماد جمال البربري أمين سر بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بالدرجة الثالثة ……. إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية لمساءلتها عما
نسب اليهما في التحقيق رقم 203، 485 لسنة 2003 جنوب القاهرة والقضية رقم 1595 لسنة 2003 إداري الدرب الأحمر لأنهما خلال الفترة من 26/ 11/ 2002 حتى 28/ 1/ 2003 بدائرة جنوب القاهرة الابتدائية خالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين المعمول بها ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة بان:
الأول: (عماد جمال البربري) بوصفه أمين سر الدائرة (42 مدني سابقاً) تسبب في فقد ملف الدعوى رقم 16887 لسنة 2000.
الثاني: ……………………………………………………….
وإذ أحيلت الأوراق إلى مجلس التأديب المذكور قيدت دعوى تأديبية برقم 67 لسنة 2003 تأديب جنوب القاهرة، ونظرها المجلس بجلسة 11/ 12/ 2003 وفيها حضر المحال الثاني فقط ثم قرر المجلس إصدار القرار بنهاية الجلسة حيث أصدر قرار المطعون فيه (في نطاق الطعن الماثل) بفصل المحال الأول عماد جمال من الخدمة مع الاحتفاظ بحقه في المكافأة أو المعاش وشيد قراره على ثبوت المخالفة المتمثلة في فقد ملف الدعوى رقم 16887 لسنة 2000 في الفترة من 26/ 11/ 2002 ومن 28/ 1/ 2003 في حق المحال الأول مما ورد بمذكرة النيابة العامة وتحقيقاتها ومحاضر الفحص وشهادة الشهود خاصة وان المجلس يطمئن لثبوت هذه المخالفة لتقاعس المحال الأول عن تقديم ما يثبت عدم مخالفته ومسئوليته عن هذا الاتهام.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقصور في التسبب حيث جاء القرار المطعون فيه في ألفاظ عامة استنادا إلى ما ورد بالتحقيقات دون استعراض هذه التحقيقات وأدلة الثبوت فيها ومعاملته للمحال الثاني بمنتهي الرأفة وذلك بالاكتفاء بإنذاره مع الافتراض بان التهمة شائعة بينه وبين الطاعن، فضلا عن المغالاة في العقوبة وعدم تناسبها مع المخالفة وبذلك خلص إلى طلباته أنفة البيان.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون غير مقيدة في هذا الشأن بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها بتقرير طعنه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر أيضا على أن من المقرر في نطاق القضاء التأديبي أن التحقيقات تكفي في حد ذاتها كمبدأ عام بمقتضى التحقيق الجنائي إلا أن شرط ذلك أن تكون التحقيقات الجنائية مستوفاة في ذاتها لعناصر إدانة تكفي لحمل القرار الصادر بمجازاة الموظف على سببه الصحيح ولا يتأتي ذلك إلا بان يكون التحقيقات الجنائية قد تناولت الوقائع محل الاتهام بالتمحيص والتحديد أتاحت للمتهم فرصة الدفاع عن نفسه وقامت بتحقيق دفاعه على نحو يؤدي إلى ثبوت الوقائع محل الاتهام في مواجهته بما يبرر توقيع الجزاء التأديبي عليه استنادا إلى هذا التحقيق وحده، فإذا لم يتوافر عناصر التحقيق الصحيح الكافي لتوقيع الجزاء على الموظف كان قرار مجازاته قد قام على غير تحقيق صحيح يكفي لمجازاته ولا يتحقق هذا الغرض في حالة قصور التحقيق الجنائي من استكمال مقومات التحقيق قد اهتم بتوافر عناصر الاتهام الجنائي في حق الموظف دون أن يعني ببحث الجوانب الإدارية التي تشكل قوام المخالفة التأديبية المنسوبة إليه فالأوصاف الجنائية للفعل المرتكب من الموظف وان كانت تكفي لإدانته من الناحية الجنائية إلا أنها ليست في كل الأحوال كافية لإدانته من الناحية الإدارية خاصة في حالة حفظ التحقيق الجنائي أو حالة إذا ما رأت النيابة العامة الاكتفاء بالجزاء الإداري دون الجزاء الجنائي حيث أنه في الغالب الأعم من هذه الحالات لا تكون مقومات الجريمة الإدارية ظاهرة في التحقيق الجنائي على نحو يكفي بذاته لتوقيع الجزاء التأديبي عليهم أو إحالتهم إلى المحكمة التأديبية حيث تكون النيابة العامة مهتمة بالجوانب الجنائية في التحقيق، وعليه فان الأمر يحتاج في هذه الحالة إلى تحقيق إداري مكتمل الأركان لتحديد الاتهامات الموجهة للمتهمين على نحو دقيق وتحقيق دفاعهم على نحو يمكن للمحكمة التأديبية حيث تكون النيابة العامة مهتمة بالجوانب الجنائية في التحقيق، وعليه فان الأمر يحتاج في هذه الحالة إلى تحقيق إداري مستكمل الأركان لتحديد الاتهامات الموجهة للمتهمين على نحو دقيق وتحقيق دفاعهم على نحو يمكن للمحكمة التأديبية ومن بعدها محكمة الطعن أن تتثبت من نسبة الاتهام إلى مرتكبه على نحو يجعل قرار الجزاء مشروعاً (الطعون أرقام 3584، 3664، 4141 لسنة 46 ق . ع جلسة 17/ 6/ 2001 ، 3502 لسنة 46 ق. ع جلسة 6/ 9/ 2001)
تابع الحكم في الدعوى رقم 4664 لسنة 50 ق
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 5/ 3/ 2003 تقدم الأستاذ/ عليان راغب المحامي بشركة التأمين الأهلية بشكوى إلى السيد المستشار رئيس المحكمة للمتابعة بمحكمة جنوب القاهرة ضمنها أن هناك دعوى برقم 16878 لسنة 2000 لسنة 420 مدني مقامة من المدعو راغب عبد الفتاح ضد شركة التأمين الأهلية كانت مؤجلة من جلسة 26/ 11/ 2002 إلى جلسة 28/ 1/ 2003 وانه لم يجدها بالأجندة ولم يستطيع أمين السر الاستدلال عليها وقد تأشر بذات التاريخ معلومات أمين السر حيث أفاد المدعو صلاح عبد التواب أمين السر بأن الدعوى المذكورة كانت بجلسة 26/ 11/ 2002 ومؤجلة لجلسة 28/ 1/ 2003 للتقرير إلا أنها لم تدون بالأجندة بجلسة 28/ 1/ 2003 وعليه تأشر بإحالة الشكوى للتحقيق بذات التاريخ حيث باشر قسم التحقيقات بمحكمة جنوب القاهرة التحقيق في الواقعة وسئل مقدم الشكوى وأمين سر الدائرة المختصة المدعو صلاح عبد التواب وقد أرفق بالأوراق تنازل مقدم عن وكيل المدعي في الدعوى المذكورة عن حقوقه قبل أمين سر الدائرة السابق المدعي عماد جمال البربري وكذلك تنازل من مقدم المحامي الشركة الأستاذ/ عليان راغب المحامي بشركة التأمين الأهلية ثم بتاريخ 22/ 4/ 2003 أعدت المحققة مذكرة أشارت فيها إلى امتناع أمين سر الدائرة السابق المدعي عماد جمال البربري عن المثول أمامها للتحقيق وأنها ترى إحالة الأوراق للنيابة العامة حيث وافق رئيس المحكمة وأحيلت الأوراق بعد أن قيدت برقم 1595 لسنة 2003 إداري الدرب الأحمر إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة بسؤال المحققة إيمان طاهر بمحكمة جنوب القاهرة وصلاح عبد التواب أمين سر الدائرة وحليم كامل يوسف مفتش إداري وعماد جمال البربري أمين سر الدائرة السابق وتحريات المقدم رأفت حسن بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ثم خلصت إلى إعداد مذكرة أشارت فيها إلى أن الواقعة تشكل الجنحة المؤقتة بالمادة 116 مكرر / أ من قانون العقوبات (جريمة التسبب بالخطأ في إلحاق ضرر جسيم بالأموال والمصالح) قبل المتهمين عماد جمال وصلاح عبد التواب، ونظراً لان الواقعة فقدت أهميتها بتنازل طرفي الدعوى والعثور على ملف الدعوى فانه يكفي ما لاقاه كل منهما من إجراءات تحقيق وان في تقديمها للمحكمة التأديبية ما يكفي لردعهما عن العودة لذلك مستقبلاً، وقد وافق المحامي العام على ذلك الرأي حيث أرسلت الأوراق إلى السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ثم أعيدت إلى إدارة التحقيقات التي أعدت مذكرة للعرض على السيد المستشار/ رئيس المحكمة للمتابعة بالإحالة إلى مجلس التأديب وقد وافق رئيس المحكمة على ذلك حيث أحيلت الأوراق إلى مجلس التأديب المختص الذي نظرها بجلسة 11/ 12/ 2003 الذي أصدر قراره المطعون فيه بنهاية الجلسة المذكورة.
ومن حيث إنه يخلص من السرد السابق أن الجهة الإدارية لم تقم باستكمال التحقيق الإداري في الواقعة محل الطعن وارتأت إحالتها إلى النيابة العامة التي قامت بدورها بتحقيقاتها حول الواقعة توصلا إلى التكييف القانوني لها وما إذا كانت تلك الواقعة تشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة 151 عقوبات أم الجنحة المنصوص عليها في المادة (116 مكرراً أ) من قانون العقوبات وخلصت إلى أنها تشكل الجنحة المنصوص عليها في المادة (116 مكررا أ) بيد أنها ارتأت عدم جدوى تقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية لفقد الواقعة أهميتها بالعثور على الملف طرف لجنة الجرد (مذكرة النيابة الجزئية صـ 4) ولتنازل أطراف الدعوى عن الشكوى والاكتفاء بالمساءلة التأديبية، الأمر الذي يتسشف منه انه كان يتعين في ضوء ما استكفت به النيابة العامة من الناحية الجنائية وما ظهر من وقائع جديدة حول العثور على الملف المفقود ضرورة استكمال التحقيق الإداري الذي لم يستكمل أصلا لبيان عناصر المخالفة وبيان مكان الملف المفقود وخلال هذه الفترة وتحقيق دفاع الطاعن المتمثل في انه قام بتسليم كافة ملفات جلسة 28/ 1/ 2003 إلى لجنة الجرد التي كانت مكلفة بتسليم هذه الملفات وتسليمها بعد ذلك إلى المحال الثاني خاصة وان التحقيق الإداري أو التحقيق الجنائي لم يعن بسماع أقوال أعضاء لجنة الجرد وتكشف الأوراق عمن هم أعضاء تلك اللجنة وكيفية تسلم القضايا من الطاعن على كشوف تضمنت أرقام وأسماء الخصوم والجلسة المحدد لها أم على سركي أم طبقا للأجندة وهل كان التسليم مطابقا لعدد القضايا المدون بالأجندة أم لا، ولماذا لم يتم أصلا سؤالهم في التحقيقات، فضلا عن خلو كل من ملف التحقيق وكذلك الدعوى التأديبية من أية مستندات (صور الأجندة ـ كشوف التسليم) وكذلك خلال التحقيق الإداري من إثبات أي إطلاع على المستندات الخاصة بالواقعة من جانب المحققة المذكورة، وكذا فان الأمر كان يقتضي تحديد المخالفات الإدارية المنسوبة للمحالين في ضوء العثور على الملف إذ أن واقعة

تابع الحكم في الدعوى رقم 4664 لسنة 50 ق
فقد الملف أصبحت غير قائمة بعد العثور عليه، أما وان الجهة الإدارية لم تقم بذلك وأحالت الطاعن مباشرة إلى مجلس التأديب بذات المخالفة السابقة وهي فقد ملف الدعوى المذكورة، فان قرار إحالته إلى مجلس التأديب يكون قد شابه البطلان لعدم قيامه على تحقيق إداري مستكمل الأركان والواقعة غير صحيحة بعد العثور على الملف المفقود بعد أن ارتأت النيابة العامة عدم جدوى المحاكمة الجنائية مما يترتب على ذلك بطلان ما بني على هذا الإجراء من إجراءات تالية ومنها القرار المطعون فيه مما يتعين معه القضاء بإلغاء كل من قراري الإحالة والجزاء وما يترتب عليهما من آثار، والجهة الإدارية وشأنها في اتخاذ ما تراه في شان استكمال البحث في المسئولية للطاعن أو غيره في شان تلك الواقعة في ضوء إعادة التحقيق في الواقعة على النحو الوارد بهذا الحكم.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء كل من قرار الإحالة وقرار مجلس التأديب المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة اليوم السبت الموافق 28 ذو الحجة 1426هـ والموافق 28/ 1/ 2006 م بالهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات