الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشعـب
مجلـس الدولـة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علناً السيد الأستاذ المستشار / محمد احمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د/ محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 4554 لسنة 50 ق.عليا .

المقام من

أشرف ماهر أحمد

ضد

وزير العدل "بصفته" .
في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين في محكمة استئناف الإسماعيلية – الدائرة الثانية التأديبية في الدعوى رقم 6 لسنة 28 ق بجلسة 23/ 12/ 2003 .

الإجراءات

بتاريخ 29/ 1/ 2004 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 4554 لسنة 50 ق. عليا في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين في محكمة استئناف الإسماعيلية- الدائرة الثانية التأديبية في الدعوى رقم 6 لسنة 28 ق بجلسة 23/ 12/ 2003 والقاضي بمعاقبة الطاعن بالخصم من راتبه بما قيمته 30 يوم .
وطلب الطاعن في تقريره – للأسباب الواردة به- الحكم بقبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، والقضاء مجدداً ببراءة الطاعن من التهمة المنسوبة إليه .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وللمحكمة تقدير العقوبة الملائمة لدرجة الذنب الإداري الذي اقترفه الطاعن .
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 14/ 6/ 2004 وبجلسة 27/ 3/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 6/ 5/ 2006، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وفيها قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم ، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص . حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 5/ 10/ 2003 تقدم رئيس سكرتارية المستشار رئيس المحكمة بمذكرة ضمنها أن السيد/ عزب عباس عزب بمأمورية العريش أبلغه تليفونياً في ذات اليوم بقيام الطاعن بالحضور إلي المأمورية صباحاً وانصرافه قبل الميعاد بعد قيامه بالتوقيع والانصراف وكان ذلك في تمام
تابع الحكم في الطعن رقم 4554 لسنة 50 ق.عليا .
الساعة الثانية عشر ظهراً ، وبتاريخ 23/ 12/ 2003 أمر رئيس الحركة بإحالة الطاعن وآخرين إلى مجلسة التأديب لمحاكمتهم تأديبياً بالقرار رقم 102 لسنة 2003 محكمة استئناف الإسماعيلية .
وقد تم محاكمة الطاعن والآخرين أمام مجلس التأديب على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة المجلس بتاريخ 23/ 12/ 2003 قرر المجلس معاقبة الطاعن بالخصم من راتبه بما قيمته 30 يوم وقد شيد المجلس قضاءه على سند أن الثابت من التحقيقات ارتكاب الطاعن المخالفة المنسوبة إليه وهي خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي بأن تغيب يوم 5/ 10/ 2003 قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية دون إذن مسبق أو عذر مقبول وتلاعب في سجل ضبط الوقت بأن وقع أمام اسمه بالانصراف موحياً بقانونية ذلك ، وأن الاتهام ثابت في حقه ثبوتاً يقينياً لدى عقيدة المجلس وذلك من شهادة كل من نصر عبد الحميد علي وأسامة العبد شعبان وعزب عباس عزب وأن إنكاره للواقعة ليس إلا هروباً مما ثبت في حقه مما يتعين من إدانته ، وانتهى المجلس إلى قراره سالف الذكر.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو عدم ثبوت الواقعة في حق الطاعن واختلاف أقوال الشهود ، وعدم ملائمة الجزاء مع المخالفة وانتهى الطاعن إلى طلباته سالفة الذكر .
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من جهات إدارية عليا أقرب في طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية لذلك فإنها تعامل معاملة هذه الأحكام ، ومن ثم فإنه يتعين فيها مراعاة القواعد الأساسية للأحكام ومن بين هذه القواعد أن يصدر الحكم من هيئة مشكلة تشكيلاً صحيحاً طبقاً للقانون ، وأنه يترتب على مخالفة هذه القواعد بطلان القرار لتعلق ذلك بالنظام العام .
(الطعن رقم 542 لسنة 39 ق. عليا جلسة 19/ 3/ 1994).
ومن حيث إن المادة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم لسنة 1972 نصت على أن يشكل مجلس التأديب …. وفي كل محكمة من محاكم الاستئناف من مستشار تنتخبه الجمعية العامة ومن المحامي العام وكبير الكتاب".
ومن حيث أن مفاد النص السابق أن المشرع ناط بمجلس تأديب مشكل على نحو خاص ولاية تأديب العاملين بمحاكم الاستئناف بما قد يصدر منهم من إخلال بواجبات وظائفهم ومن ثم فإن الاختصاص بالتأديب لما يتضمنه من تشكيل خاص يعد من النظام العام وبالتالي لا يجوز الخروج عليه أو التفويض فيه ، كما أن مشاركة من لم يقصدهم نص القانون في تشكيل مجلس التأديب يعتبر تدخلا في ولاية التأديب وبالتالي تبطل إجراءات المساءلة التأديبية التي تمت أمامه .
(الطعن رقم 328 لسنة 49 ق. عليا جلسة 2/ 7/ 2005).
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم وكان الثابت من الإطلاع على النسخة الأصلية للقرار المطعون فيه أن مجلس التأديب مصدره مشكل من رئيس المحكمة ورئيس النيابة وكبير الكتاب في حين أن المادة المشار إليها أوجبت تشكيل المجلس من مستشار بالمحكمة تنتخبه الجمعية العامة والمحامي العام وكبير الكتاب الأمر الذي يكون معه قرار مجلس التأديب المطعون فيه قد صدر من هيئة مشكلة خلافا لنص المادة سالفة الذكر التي حددت وظائف أعضاء المجلس تحديداً دقيقاً وبالتالي يؤدي ذلك إلى بطلان مجلس التأديب ، وما يستتبع ذلك من بطلان جميع إجراءات المجلس وما صدر عنه من قرار تأديبي .
ولا ينال من ذلك ما قد يثار من أن النيابة العامة في ممارستها لاختصاصاتها تعد وحدة واحدة مما يجوز معه أن يثبت المحامي العام أو رئيس النيابة عضو نيابة آخر في حضور مجلس التأديب إذ أن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن السيد المحامي العام وهو عضو مجلس التأديب يعتبر بمثابة قاض ومن ثم يختلف دوره إبان ممارسته لاختصاصاته الوظيفية كمحام عام كسلطة اتهام ، ويتعين والحال كذلك على المحامي العام كعضو بمجلس التأديب بصفته قاضياً حضور المجلس بشخصه وسماع المرافعة والاشتراك في المداولة وتوقيع مسودة القرار الصادر من المجلس والذي يعتبر بمثابة حكم تأديبي يجب أن تتوافر فيه كافة الضمانات والإجراءات اللازمة لسلامة الأحكام على النحو المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية .
(الطعن رقم 9886 لسنة 45 قز عليا جلسة 6/ 11/ 2004)
كما أنه من ناحية أخرى يبين من مطالعة نص المادة سالفة الذكر أن المشرع غاير بين تشكيل المجلس التأديبي في المحاكم الإستئنافية والمحاكم الإبتدائية حيث جعل تشكيل المجلس التأديبي الخاص بالمحاكم الإبتدائية من رئيس المحكمة ورئيس النيابة أو من يقوم مقامها في حين أنه لم ترد مثل هذه العبارة في تشكيل مجالس التأديب لمحاكم الاستئناف
تابع الحكم في الطعن رقم 4554 لسنة 50 ق.عليا .
الأمر الذي مفاده قصد المشرع من حضور الأعضاء الذي يشكل منهم المجلس دون جواز التفويض أو الإنابة في ذلك ومن ثم فإن مخالفة ذلك النص تهدر ضمانة قررها المشرع لمن يحاكم أمام هذه المجالس الخاصة بالمحاكم الإستئنافية.
ومتى كان ما تقدم فإن الأمر يقتضي القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار، مع الأمر بإعادة الدعوى التأديبية رقم لسنة 2004 إلى مجلس التأديب المذكور للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى بمراعاة ما سبق بيانه.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية رقم 6 لسنة 28 ق تأديب استئنافي الإسماعيلية إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسماعيلية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى ، على النحو المبين بأسباب هذا الحكم .
صدر هذا الحكم وتلي علنا فى يوم السبت 29 ربيع ثاني سنة 1927 هجرية الموافق 27/ 5/ 2006 بالهيئة المبينة بصدر هذا الحكم .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات