الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد مسلم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك ، د/ محمد ماجد محمود
/ أحمد محمد حامد ، عادل سيد عبد الرحيم بريك
(نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د 0 محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد حسـين سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 4490 لسنة 42 قضائية0عليا

المقام من

إبراهيم إبراهيم بسيوني

ضد

1 . رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بالقاهرة
2 . رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بالمنوفية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الطعن رقم 600 لسنة 23 ق بجلسة 6/ 4/ 1996

الإجراءات

بتاريخ 5/ 6/ 1996 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 4490 لسنة 42 ق 0 ع في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الطعن رقم 600 لسنة 23 ق بجلسة 6/ 4/ 1996 والقاضي أولا : بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون ضده الأول لرفعه على غير ذي صفة . وثانيا : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وطلب الطاعن في ختام تقريره – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الدعوى رقم 600 لسنة 23 ق والقضاء مجددا بطلبات الطاعن بصحيفة طعنه على قرار الجزاء , وإلزام المطعون ضدهما المصاريف والأتعاب.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
وقد عين لنظر الطعن أمام الدائرة الخامسة فحص جلسة 14/ 7/ 1998 .
وبجلسة 9/ 8/ 2000 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 9/ 11/ 2000 , وبهذه الجلسة قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة موضوع , حيث نظرته بعدة جلسات .
وبجلسة 19/ 5/ 205 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة للاختصاص وحددت لنظره إحدى جلسات شهر أكتوبر 2005 , وقد نظرت المحكمة الطعن بجلسة 15/ 10/ 2005 وما تلاها وبجلسة 28/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم , وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المرافعة المنعقدة بتاريخ 28/ 1/ 2006 أن محامي الطاعن الحاضر بتوكيل رقم 162 ب 2006 بركة السبع قد قرر ترك الطاعن الخصومة , كما قرر الحاضران عن البنك الرئيسي للتنمية وبنك التنمية بالمنوفية عدم ممانعتها من ترك الطاعن للخصومة.
تابع الطعن رقم 4490 لسنة 42ق 0 علي
ومن حيث إن المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر.
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم , ولما كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المرافعة المنعقدة بتاريخ 28/ 1/ 2006 أن وكيل الطاعن قد قرر ترك الخصومة في طعنه ولم يعترض الحاضران عن الجهة الإدارية , الأمر الذي يتعين معه القضاء بإثبات ترك الطاعن للخصومة.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بإثبات ترك الطاعن لطعنه .
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم ا لسبت لسنة 1427 هجرية والموافق 11/ 2/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات