أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
والدكتور/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
و/ علي محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
و/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / مفــوض الدولة
وحضور السيد / سيد سيف محمد أمين الســر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 4429 لسنة 50 ق.علياالمقام من
1- محافظ القاهرة …………………………………… "بصفته"2- رئيس حي جنوب القاهرة…………………………."بصفته"
3- مدر عام إدارة التنظيم بحي جنوب القاهرة ………. "بصفته"
4- رئيس حي الخليفة ……………………………… "بصفته"
ضد
سامح أحمد عمر عن نفسه وبصفته مأموراً لاتحاد ملاك عمارة المروى بالمقطمفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
"الدائرة الحادية عشر" بجلسة 14/ 12/ 2003
في الدعوى رقم 1847/ 53ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 18/ 1/ 2004 أقامت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائباً عن الطاعنين بصفتيهما الطعن الماثل في الحكم المشار إليه بعالية والذي قضى في منطوقه بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يرتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.وطبت هيئة قضايا الدولة للأسباب المبينة بتقرير الطعن بتحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم أحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً،ورفضه موضوعاً، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص العون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات، وبجلسة 26/ 9/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 19/ 11/ 2005 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات، حيث أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع، كما أودع المطعون ضده حافظة مستندات ومذكرة دفاع، وبجلسة 22/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث أصدرت هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث أن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث أن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 19/ 11/ 1998 أقام المدعي بصفته (المطعون ضده بصفته) الدعوى رقم 1847لسنة 53ق وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد الطاعنين بصفاتهم طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن استلام طلب تعديل ترخيص البناء رقم 85لسنة 1988 لتعلية العقار رقم عوايد المقام على قطعة الأرض رقم بلوك المنطقة (ج) – الهضبة العليا بالمقطم طبقاً للارتفاع المسموح به قانوناً، مع ما يترتب على ذلك من آثار، و إلزام الجهة الإدارية المصروفات ….. لمخالفة هذا القرار لقانون .. ونظرت المحكمة المذكورة الشق العاجل من الدعوى بجلساتها حيث قررت إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، حيث أعدت تقريرها في الدعوى والذي ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، حيث عاودت المحكمة نظر الدعوى بجلساتها، وبجلسة 14/ 12/ 2003 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ….. وشيدت المحكمة قضاءها في ضوء أحكام القانون رقم 106لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على أسباب حاصلها أن الثابت من الأوراق أن المدعي كان قد استصدر ترخيص البناء رقم 85لسنة 1988 بإقامة العقار محل النزاع مكوناً من بدروم به جراج ومسجد وسكن بواب وخمسة أدوار أعلى البدروم بكل دور أربع شقق سكنية وبرجولا، ثم تقدم بطلب مرفق به كافة المستندات اللازمة لتعديل هذا الترخيص بتعلية العقار إلى الحد المسموح به قانوناً أسوة بغيره في ذات الشارع الكائن به العقار، إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن استلام الطلب والبت فيه ومرفقاته وفقاً لأحكام القانون وهو ما يعد قراراً سلبياً منها بالامتناع عن اتخاذ إجراء أوجبه القانون، فضلاً عن أنها امتنعت عن الرد على الدعوى أو تقديم أية مستندات فيها رغم تكليفها بذلك مراراً، وهو ما يعد نكولاً منها عن تقديم ما لديها من مستندات أو الرد على الدعوى، الأمر الذي يقيم قرينة لصالح المدعي ويعتبر ذلك تسليماً منها بصحة أقواله وما ادعاه، كما يعد موقفها دليلاً على مخالفة قرارها المطعون فيه للقانون، متعيناً والحالة هذه الحكم بإلغائه، مع ما يترتب علىذلك من آثار…..
وخلصت المحكمة من ذلك إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لأسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه أقام قضاؤه على مجرد قرينة مؤقتة نزول بتقديم المستندات والتي يبين منها مشروعية القرار المطعون فيه أخذاً في الاعتبار بأن الأصل صدور القرار صحيحاً وأن جهة الإدارة ق استهدفت بإصداره الصالح العام بما يجعل الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون …. وعليه خلص تقرير الطعن إلى الحكم لطاعنين بصفاتهم بطلباتهم المسطرة بصدر هذا الحكم.
ومن حيث أنه عن الموضوع، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وحده لتنزل صحيح حكمه على النزاع دون التقيد في ذلك بطلبات الطاعن والأسباب التي يبديها بتقرير الطعن باعتبارات المرد في ذلك هو إعمال مبدأ المشروعية وسيادة القانون في روابط القانون العام.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه في مجال إعمال أحكام (4، 5، 6، 7، 13) من القانون رقم 106لسنة 1976 في شأن ت وجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون 101لسنة 1996 أن المشرع قد حظر على المخاطبين بأحكامه إقامة أعمال بناء إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وإلزام المالك أو من يمثله قانوناً عند التقدم بطلب الحصول على ترخيص البناء أن يرفق به كافة المستندات والأوراق والموافقات والرسومات الهندسية والبيانات التي حددتها اللائحة التنفيذية، وأوجب على الجهة الإدارية المذكورة فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة معينة، فإذا تبين لها مطابقة الأعمال محل الترخيص لأحكام القانون ولائحته التنفيذية قامت بإصدار التراخيص، أما إذا رأت وجوب استيفاء بعض المستندات أو البيانات أو إدخال بعض التعديلات أعلنت صاحب الشأن بذلك، وحرصاً من المشرع على مصالح ذوي الشأن المشروعة وعدم تركهم تحت رحمة جهة الإدارة اعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص دون البت فيه أو إعلان طالب الترخيص لاستيفاء ما ترى جهة الإدارة لزوم استيفائه بمثابة موافقة على طلب الترخيص، بيد أن القرينة القانون التي أقامة المشرع على انقضاء الأجل المعين من تاريخ تقديم طلب الترخيص لا يكتمل كيانها إلا إذا ثبت أن طلب الترخيص كان موافقاً لصحيح القانون مستوفياً لما تتطلبه أحكامه من شرائط ومن بينها الالتزام بقيود الارتفاع القانوني، وجدير بالذكر أن الارتفاع المقرر قانوناً يستوي أن يكون قد ورد في لائحة أوضعت شروط تقسيم عام معتمد طبقاً للقانون، وسواء أكان هذا التقسيم معتمد أقيل العمل بقانون التخطيط العمراني رقم 3لسنة 1982 أو في ظله لم يشكله التقسيم المعتمد وفقاً لقانون من قيد عام ينبسط إلى جميع نطاقه مستهدفاً غرضاً معنياً شفع في الالتزام به ابتداءً ودعا إلى عدم التجاوز عن مخالفته انتهاءً ….
"الطعن رقم 12373لسنة 46ق- عليا- جلسة 31/ 5/ 2003".
ومن حيث أنه متى كان ذلك، وكان البين أن المشرع لدى إصداره قانون التخطيط العمراني نص صراحة في المادة من مواد إصداره على أنه مع عدم الإخلال لأحكام المادة من القانون المرافق تظل سارية الاشتراطات العامة والخاصة والالتزامات المفروضة في شأن التقسيمات التي صدر باعتمادها مرسوم أو قرار تطبيقاً لأحكام القانون رقم لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء، كما نظم المشرع في المادتين (23، 24) من القانون المشار إليه أحكام تقسيم الأرضي وما يرتبط بها من شروط تتضمنها هذه التقاسيم والقرارات الصادرة باعتمادها ودور الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في هذا الخصوص حيث أوجبت المادة ضرورة أن تتضمن عقود التعامل على قطع التقاسيم القرار الصادر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به، وأن ينص فيها على سريان هذه القائمة على المشترين وخلفائهم مهما تعاقبوا، واعتبار هذه القائمة جزءاً من قرار التقسيم، كما اعتبرت المادة من القانون المذكور الشروط الواردة بالقائمة المذكورة شروط بنائية تأتي في مرتبة الأحكام الواردة بقوانين ولوائح المباني وتسري على مناطق التقسيم التي تناولها، كما ألزمت تلك المادة الوحدة المحلية المختصة بمراقبة تطبيق تلك الشروط والتمسك بها في مواجهة المقسمين والمشترين واتخاذ كافة القرارات والإجراءات التي تكفل وضعها موضع التنفيذ وفقاً لأحكام هذا القانون وعليه يظهر جلياً أن الشروط البنائية التي يتضمنها قرار التقسيم تعتبر بمثابة قيود بنائية من نوع القيود القانونية التي تتضمنها القوانين واللوائح التي تنظم هذا الموضوع بما يفيد انسلاخها من صفتها كحقوق ارتفاقية واندراجها تحت القيود القانونية التي يقتضيها التنظيم العام لحق الملكية، فلا يجوز تجاهلها، بل يكون الحمل على تنفيذها عيناً أمراً لازماً و يقع هذا الالتزام أصلاً على عاتق الجهة الإدارية إعمال هذه الشروط بوصفها شريعة عامة نافذة لا يتحلل أحد منها – الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 22/ 3/ 1997 في الدعوى رقم لسنة 18ق – دستورية – وهو الأمر الذي تؤكده المادة من ذلك القانون والتي حظرت إصدار تراخيص البناء على قطع أراضي التقسيم وفقاً لأحكام المواد السابقة.
ومتى كان ما تقدم وكانت الشروط البنائية الواردة بقائمة التقسيم تتضمن تقييداً لحق الارتفاع أو المساحة المصرح بها للبناء أو تحديداً لنوع الغرض السكني أو ما شابه ذلك فإن هذه الشروط تكون هي الواجبة إلا تباع باعتبارها نص خاص يقيد النص العام أينما ورد في القانون رقم 106لسنة 1976 أو تطبيقاً له إعمالاً لقاعدة أن الخاص يقيد العام وباعتبارات الاشتراطات البنائية للتقسيم هي الواجبة التطبيق طالما لم يتم تعديلها على النحو المقرر قانوناً سواء تم اعتماد هذه التقاسيم قبل اعتماد مشروعات التخطيط طبقاً لقانون التخطيط العمراني، حيث أجازت المادة من القانون المذكور لوزير التعمير تعديل تلك الاشتراطات طبقاً للإجراءات المقرة فيها لتتفق هذه التقاسيم مع قانون التخطيط العمراني، أو بموجب قانون خاص يصدر من السلطة التشريعية ينص فيه صراحة على إلغاء تلك الاشتراطات أو أن يحل محلها بضوابط جديدة بموجب ذلك النص القانوني الخاص، وجدير بالذكر أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى استبان للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم كان طلب الترخيص البناء المقدم إليها يتعلق بالبناء على قطعة أرض تقع ضمن تقسيم معتمد أو صدر لها قرار تقسيم من السلطة المختصة، فإنه يتعين عليها بحث الطلب المذكور في ضوء الاشتراطات البنائية المرفقة بقائمة الاشتراطات البنائية المرفقة بقائمة التقسيم أو عقد البيع من حيث الارتفاع والمساحة المصرح بالبناء عليها والغرض السكني وما إلى ذلك من اشتراطات بحسبان أن هذه القواعد هي الواجبة التطبيق أصلاً وليس طبقاً للأوضاع الواردة بالقانون العام للبناء رقم 106لسنة 1976 وتعديلاته.
"الطعون أرقام 7219لسنة 46ق – عليا – جلسة 17/ 3/ 2002، الطعن رقم 1102لسنة 48ق – عليا – جلسة 2/ 1/ 2005، الطعن رقم 1076لسنة 49ق – عليا – جلسة 31/ 12/ 2005".
ومن حيث أنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق المرفقة بحافظة مستندات الجهة الإدارية المودعة أمام المحكمة بجلسة 26/ 9/ 2005 أن المطعون ضده وشركاه يمتلكون قطعة الأرض رقم – بلوك 2 – المنطقة ج – بالهضبة العليا بالمقطم – قسم الخليفة – محافظة القاهرة – وقد صدر لها ترخيص البناء رقم لسنة 1988 من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بحي جنوب القاهرة لإقامة مبنى مكون من بدروم "جراج + مسجد + سكن بواب" وأرضي وأربعة أدوار متكررة طبقاً لاشتراطات البنائية لتقسيم المنطقة (ج) بالمقطم المعتمدة من شركة النصر للإسكان التعمير، ثم تقدم المطعون ضده بطلب للجهة الإدارية المذكورة للترخيص له بتعلية العقار إلى الحد المسموح به قانوناً بحد أقصى ثلاثون متراً، إلا أن هذه الجهة رفضت الطلب لمخالفته للاشتراطات البنائية للمنطقة الكائن بها العقار محل النزاع والتي حددت الحد الأقصى لارتفاع المباني بها بـ (15م) بارتفاع خمسة أدوار بالأرضي وهو ما تم الترخيص به فعلاً، بما يجعل رفض جهة الإدارة لطلب التعلية محل النزاع قائماً على سند صحيح من الواقع والقانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض طلب المطعون ضده طلب إلغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء القرار المطعون فيه تأسيساً على نكول الجهة الإدارية عن تقديم الأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع، ومن ثم فإنه وفي ضوء إيداع هذه المستندات وتلك الأوراق والتي تثبت منها مشروعية القرار المطعون فيه يكون هذا الحكم مخالفاً لصحيح حكم القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى رقم 1847لسنة 53ق – إداري القاهرة لافتقادها لسندها الصحيح قانونا، مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى رقم 1847لسنة 53ق – إداري القاهرة، وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 3/ 6/ 2006 الميلادية، الموافق 7 جماد1427هجرية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
