الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة ( موضوعي )

بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسـة السيد الأستـاذ المستشار / محمد احمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضويـة السادة المستشارين الدكتور / محمـد ماجـد محمود
/ على محمد الششتاوى
/ أحمد محمـد حامـد
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستـاذ المستشار الدكتور / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتاريـة السـيد / سـيد سيـف محمـد سكرتير المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 4335 لسنة 50 ق قضائية عليا

المقام من

حجازي محمود حجازي

ضد

1- وزير العدل …………………………………………………………………….. بصفته
2- مدير إدارة المحاكم بوزارة العدل ……………………………………………. بصفته
في الحكم الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 11/ 12/ 2003 في الدعوى رقم 15 لسنة 2003

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 27/ 1/ 2004 ، أودع الأستاذ غبريال إبراهيم غبريال إبراهيم المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن في القرار المشار إليه ، قيد بجدولها العام تحت رقم 4335 لسنة 50 ق. عليا والتمس الطاعن – لما ورد بتقرير طعنه من أسباب الحكم بقبوله شكلا وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وفى الموضوع بإلغائه . والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه .
وقد أعلن المطعون ضدهما بصفتهما على النحو المبين بالأوراق – كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلا ، وبإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، والقضاء مجددا بسقوط الدعوى التأديبية رقم 15 لسنة 2003 بمضي المدة .
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 14/ 6/ 2004 حيث تدوول أمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 4/ 7/ 2005 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة – موضوع) لنظره بجلستها المنعقدة
تابع الحكم في الطعن رقم 4335 لسنة 50 ق قضائية عليا
بتاريخ 22/ 10/ 2005 حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 3/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانونا ، وإذ استوفي سائر أوضاعه الأخرى ، فمن ثم يكون مقبول شكلا .
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن يسري احمد عطوة أمين الدائرة رقم بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية تقدم بشكوى ضمنها انه بمناسبة استلام قضايا الدائرة وفرزها تبين له أن الدعويين رقمي 10783 لسنة 1988 و 9739 لسنة 1998 المقامتين طعنا على قرار هدم والمتداولتين بجلسة 23/ 1/ 2002 تؤجلان منذ عام 1989 لورود التقرير الذي لم يرد بعد ولا يوجد على أن من ملفي الدعويين الفرعيين ثمة تاريخ استلام أو رقم صادر أو توقيع بالاستلام .
وبناء عليه تم قيد الشكوى تحت رقم 9 لسنة 2002 وإحالتها لجهاز المتابعة بالمحكمة لضمها والذي انتهي من فحص الأوراق والسجلات إلى أن الطاعن كان يتولى أمانة سر الدائرة إبان صدور الأحكام التمهيدية في الدعويين المشار إليهما . وبناء عليه تمت إحالة الموضوع إلى التحقيق ، ثم صدر قرار السيد المستشار مدير إدارة المحاكم رقم 941 المؤرخ 20/ 3/ 2003 بإحالة الطاعن ِإلى مجلس التأديب لما نسب إليه من انه خلال عام 2002 بدائرة محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وبوصفه موظف بمحكمة السيدة زينب الجزئية لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخرج على واجبات وظيفته بأن تسبب بإهماله في فقد الدعويين رقمي 13/ 10 و 9739 لسنة 1988 طعنا على قرار هدم ومؤجلتان لورود التقرير من مكتب الخبراء. وبتاريخ 11/ 12/ 2003 أصدر المجلس قراره بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل ستة أشهر مع صرف نصف الراتب . وأقام المجلس قراره أن الطاعن قرر أن أمين السر يقوم بإعداد ملف فرعي لملف الدعوى المحالة إلى مصلحة الخبراء ثم يقوم بتسليم الملف الأصلي إلى قلم الخبراء بدون توقيع أو سركي أو إيصال وهو ما ينطوي على مخالفة وإهمال في أداء أعمال وظيفته طبقا للمادة 74 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 الأمر الذي يستوجب مجازاته. وخلص المجلس إلى قراره الطعين.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة القرار الطعين للقانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن قرار الاتهام أسند إلى الطاعن ارتكابه للمخالفة المنسوبة إليه في غضون عام 2000 حال كونها وقعت عام 1989 ، وأن الطاعن تم إخلاء طرفه من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في 30/ 9/ 1989 ، وذلك بعد تسليم عهدته وإخلاء طرفه من المحكمة المذكورة . كما انه قام بتسليم ملفات الدعاوى التي صدرت في شأنها أحكام بندب مكتب الخبراء لتقديم تقاريره الفنية في موضوعها إلى قلم الخبراء بالمحكمة الذي يقوم بدوره بتدوين البيانات المتعلقة بها على الأغلفة الخارجية لها .
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن الفصل في شقه العاجل .
ومن حيث إن رقابة المحكمة الإدارية العليا للأحكام التأديبية هي رقابة قانونية ، فلا تعني بمعاودة النظر في الحكم الطعين بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا ونفيا إلا إذا كان الدليل الذي استند إليه قضاء الحكم الطعين غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فيتعين عندئذ التدخل وتصحيح الحكم باعتباره قد خالف القانون وغير قائم على سببه المبرر للإبقاء عليه .
ومن حيث إن القرار الطعني قد دان الطاعن لخروجه على واجبه الوظيفي بأنه أهمل في المحافظة على ملفي الدعويين رقمي 10783 و 9739 لسنة 1988 ، وساق دليلا على ذلك الشكوى المقدمة من يسرى احمد عطوة أمين سر الدائرة رقم 35 طعون بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية وما خلص إليه التحقيق الذي أجرى في موضوعها وما أرفق به من إفادة قلم الحفظ وجدول المحكمة ومكتب خبراء وسط القاهرة فمن ثم يكون الطاعن قد خرج على واجبه الوظيفي
تابع الحكم في الطعن رقم 4335 لسنة 50 ق قضائية عليا
بأداء العمل المنوط به بدقة وأمانة وتقوم مسئوليته التأديبية ويستوجب مجازاته وإذ ذهب القرار الطعين إلى هذا المذهب يكون قد صدر صحيحا متفقا مع أحكام القانون ولا ترتيب عليه ، ودون محاضر بما ساقه الطاعن من أن واقعة فقد الملفين المشار إليهما قد وقعت إبان عام 1988 بينما التحقيق معه قد تم خلال عام 2002 مما تكون معه المخالفة المنسوبة إليه قد سقطت بالتقادم إعمالا لنص المادة 91 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ذلك أن المخالفة المنسوبة للطاعن إنما هي مخالفة مستمرة تظل قائمة وممتدة طالما أن واقعة فقد الملفين قائمة حتى تاريخ اكتشافها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم السبت الموافق سنة 1426 هـ والموافق 21/ 1/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات