المقام منلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة ـ موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د / محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / سيد عبد الله سلطان مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
في الطعن رقم 4319 لسنة 49 ق.ع
المقام من
1) عادل عبد الحليم عفيفي2) إسماعيل منزلاوي عبد العزيز
ضد
السيد الأستاذ المستشار / المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة الكلية بصفتهبالطعن في قرار مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية
الصادر في الدعوى التأديبية رقم 30لسنة2001 تأديب الجيزة بجلسة 31/ 12/ 2002
الإجراءات
بتاريخ 9/ 2/ 2003 أودع الأستاذ/ مصطفى محمد رشدي بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في قرار مجلس التأديب المشار إليه والذي قرر في منطوقه مجازاة الطاعنين وآخرين بالفصل من الخدمة.وطلب الطاعنان ـ للأسباب الواردة في تقرير الطعن ـ الأمر وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالنسبة لهما، ثم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 30لسنة2001 تأديبي الجيزة بالنسبة لهما والقضاء ببراءتها مما هو منسوب إليهم.
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة "فحص " بجلسة 23/ 6/ 2003 وفيها كلفت هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن بشقيه، وتدوول نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه ـ بعد إعلان تقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه وإعادة الدعوى لمجلس التأديب للفصل فيها مجداً بهيئة مغايرة، وبجلسة 9/ 5/ 2005 قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع "الخامسة" بالمحكمة وحددت لنظره جلسة 18/ 6/ 2005، وقد نظر بهذه الجلسة الأخيرة وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن المطعون ضده بصفته بجلسة 11/ 4/ 2005 مذكرة بدفاعه اختتمت بطلب الحكم: أصلياً بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة واحتياطياً ـ برفض الطعن، ولم يحضر أياً من الطعون ضدهما أي من الجلسات المحددة لنظر الطعن، وبجلسة 24/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 4319 لسنة 49 ق.ع
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.حيث أن الطاعنين يطلبان الأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالنسبة لهما، ثم الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب رقم 30لسنة2001 تأديب الجيزة بالنسبة لهما فيما تضمنه من فصلهما من الخدمة، والقضاء ببراءتهما مما هو منسوب إليهما.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه سبق للطاعنين وأخرين أن أقاموا الطعن رقم 3437لسنة49 قضائية عليا بإيداع تقريره قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21/ 1/ 2003 مختصمين السادة وزير العدل، ورئيس محكمة جنوب الجيزة، والنائب العام، والمحامي العام لنيابات جنوب الجيزة، وذلك طعناً في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 31/ 12/ 2002 في الدعوى رقم 30لسنة2001 تأديب الجيزة، طالبين الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه القاضي بفصلهم من الخدمة، والقضاء مجدداً ببراءتهم مما نسب إليهم، وبجلسة 28/ 9/ 2003 قضت هذه المحكمة بهيئة سابقة ـ بعد ضم الطعن رقم 3735لسنة49ق. عليا المقام من زملائهم إلى الطعن المشار إليه طعناً على ذات القرار ـ بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والاكتفاء بمجازاة كل من الطاعنين بالإيقاف عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف نصف الأجر، ومن ثم فإنه لما كان ذلك وكان هذا الطعن السابق المقضي فيه يتحد مع الطعن الماثل في الخصوم والمحل والسبب على النحو المتقدم بيانه وقد قضى في الطعن السابق رقم 3437لسنة49ق.عليا بجلسة 28/ 9/ 2003 في طلبات الطاعنين وهي ذات طلباتهما بالطعن الماثل، ومن ثم فإنه عملاً بنص المادة من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية تقضي هذه المحكمة بعدم جواز نظر الطعن الماثل لسابقة الفصل فيه بالطعن رقم 3437لسنة49ق.عليا.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه بالطعن رقم 3437لسنة49 ق.عليا.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 1427هـ والموافق 11/ 2/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
