أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة ( موضوع )
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد مسلم
(نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة)
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك , علي محمد الششتاوي
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك ، وسراج الدين عبد الحافظ عثمان
(نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار.د د0 / محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وحضور السيد / سيد سيف محمد أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 4087 لسنة 44 ق0علياالمقام من
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النيل للكبريت والمساكن الخشبية الجاهزة " بصفته "ضد
سعيد سالم إبراهيم مساهل(في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية ( الدائرة الأولي ) في الطعن رقم 457 لسنة 37 ق بجلسة 7/ 2/ 1998 .
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 4/ 4/ 1998 أودع الأستاذ / عبد السلام رمضان المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 4087 لسنة 44 ق 0 عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية ( الدائرة الأولى ) في الطعن رقم 457 لسنة 37 ق بجلسة 7/ 2/ 1998 والقاضي في منطوقة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 63 لسنة 1995 فيما تضمنه من تحميل الطاعن بقيمة العجز بالكامل البالغ قيمتها 4694.542 جنيها مع ما يترتب على ذلك من آثار.وطلبت الشركة الطاعنة – للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا في الطعن التأديبي رقم 457 لسنة 37 ق تأديبية الإسكندرية برفضه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق , كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 24/ 10/ 2000 وما تلاها من جلسات وبجلسة 2/ 7/ 2002 قررت دائرة فحص الطعون السابقة بالمحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة السابعة موضوع ) لنظره بجلسة 3/ 11/ 2002 حيث نظرته الدائرة المذكورة بالجلسة المشار إليها وما تلاها من جلسات , ثم أحيل الطعن إلى هذه الدائرة التي نظرته بدورها بالجلسات المحددة لذلك , وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
0بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإن المحكمة ترى بداءة ضرورة الوقوف على وقائع المنازعة في ضوء ما استجد من وقائع قانونية بعد أقامته تؤثر على المركز القانوني لأطراف الخصومة حيث يبين من الأوراق – سبق إصدار الشركة الطاعنة للقرار رقم 91 لسنة 1992 بمجازاة المطعون ضده وزميلة المدعو فتحي حنفي محمود بخصم أجر يومين من راتب كل منهما لما نسب إليهما وتحميلهما بقيمة العجز البالغة 4694.542 جنيها بالمناصفة حيث طعن المطعون ضده على ذلك القرار بالطعن التأديبي رقم 497 لسنة 34 ق تأديبية الإسكندرية وبجلسة 25/ 6/ 1994 قضت المحكمة برفض
تابع الطعن رقم 4087 لسنة 44 ق 0 علي
الطعن وصار هذا الحكم نهائيا وباتا بعدم الطعن عليه من جانب المطعون ضده في الطعن الماثل , كما قام زميله بالطعن على ذلك القرار أيضا بالطعن التأديبي رقم 370 لسنة 34 ق تأديبية الإسكندرية حيث قضت المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 31/ 12/ 1994 بإلغاء ذلك القرار الإ أن الشركة الطاعنة رغم أنها قامت بالطعن على ذلك الحكم أمام هذه المحكمة بالطعن رقم 1676 لسنة 41 ق 0 عليا , لم تنتظر نتيجة الفصل فيه وأصدرت بتاريخ 28/ 2/ 1995 القرار رقم 63 لسنة 1995 متضمنا في البند ثالثا تحميل المطعون ضده سعيد سالم إبراهيم بكامل قيمة العجز وعليه سارع المذكور إلى إقامة الطعن التأديبي رقم 457 لسنة 37 ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية في 28/ 5/ 1995 طعنا على القرار رقم 63 لسنة 1995 وخلال تداول الطعن قدمت الشركة الطاعنة الأمر رقم 419 لسنة 1995 المؤرخ 25/ 12/ 1995 بإرجاء تحميل الطاعن بنصف قيمة العجز الخاص بزميله فتحي حنفي محمود لحين الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة العليا بشأن تحديد مسئولية زميله , وبجلسة 7/ 2/ 1998 قضت المحكمة التأديبية بالإسكندرية بإلغاء القرار رقم 63 لسنة 1995 فيما تضمنه من تحميل الطاعن بكامل قيمة العجز وشيدت قضاءها على أن المركز القانوني للطاعن قد تحدد بالحكم الصادر في الطعن التأديبي رقم 497 لسنة 34 ق تأديبية الإسكندرية وهو حكم نهائي وبات.
لم ترتض الشركة الطاعنة ذلك القضاء وقامت بالطعن عليه بالطعن الماثل وذلك بإيداع تقرير طعنها قلم كتاب هذه المحكمة في 4/ 4/ 1998 بغية الحكم لها بإلغاء الحكم الصادر في الطعن التأديبي رقم 457 لسنة 37ق 0 تأديبية الإسكندرية والقضاء مجددا في الطعن التأديبي برفضه تم تشير الأوراق إلي إصدار هذه المحكمة حكمها في الطعن رقم 1676 لسنة 41 ق 0 عليا المقام من الشركة على الحكم الصادر لصالح زميل المطعون ضده بجلسة 3/ 1/ 1999 بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الطعن التأديبي رقم 370 لسنة 34 ق تأديبية الإسكندرية .
ومن حيث إنه يخلص من السرد السابق أنه وأن كانت الشركة الطاعنة قد قامت بإصدار قرارها رقم 63 لسنة 1995 في 28/ 2/ 1995 بتحميل المطعون ضده بنصف قيمة العجز الخاص بزميله المدعو/ فتحي حنفي محمود في مجال تنفيذها للحكم الصادر في الطعن التأديبي رقم 370 لسنة 34 ق تأديبية الإسكندرية ثم عادت وأصدرت قرارها رقم 419 لسنة 1995 في 25/ 12/ 1998 بإرجاء النظر في أمر ذلك التحميل إلى حين فصل المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1676 لسنة 41 ق 0 عليا حيث أن الثابت من الأوراق إصدار هذه المحكمة لحكمها في الطعن المذكور بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبي بما مفاده مشروعية القرار الصادر من الشركة رقم 91 لسنة 1992 فيما تضمنه من تحميل كل من المطعون ضده وزميله مناصفة بقيمة العجز , وبذلك يكون المركز القانوني لكل منهما في شأن تحميلهما قيمة العجز مناصفة قد تحدد بموجب الأحكام القضائية النهائية والباته والقاضية برفض الطعنين التأديبيين رقمي 370 لسنة 34 ق , 497 لسنة 34 ق تأديبية الإسكندرية .
ولما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه إعمالا للمادة من قانون مجلس الدولة على أن شرط المصلحة المتطلب لإقامة الدعوى يتعين أن يتوافر عند إقامة الدعوى وأن يستمر حتى يفصل فيها نهائيا , وأن المصلحة هي شرط لقبول الطعن باعتبار أن المصلحة المتطلبة في الطعن هي بذات صفات المصلحة المتطلبة في إقامة الدعوى وأهم ما يجب أن تتصف به أن تكون المصلحة مادية محققة وليست نظرية فيجب أن يتحقق للطاعن عائد من جراء إقامته للطعن , فإن تخلف شرط المصلحة بهذا الفهم يغدو الطعن غير مقبول شكلا.
( الطعن رقم 2972 لسنة 43 ق 0 عليا جلسة 21/ 1/ 2001 .)
وحيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت حسبما سلف أن المركز القانوني لكل من المطعون ضده وزميله في شأن تحميلهما بقيمة العجز مناصفة قد تحدد بموجب أحكام نهائية وباتة وبالتالي فإنه لا مصلحة عملية تعود على الشركة الطاعنة من استمرار الخصومة في نظر الطعن الماثل على ضوء الحكم النهائي البات الصادر في الطعن رقم 1676 لسنة 41 ق
تابع الطعن رقم 4087 لسنة 44 ق 0 علي
بجلسة 3/ 1/ 1999 الصادر بعد الحكم المطعون عليه ومن ثم يغدو والطعن الماثل غير ذات موضوع متعينا القضاء بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الطعن لزوال مصلحة الشركة الطاعنة على النحو الوارد بالأسباب.صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم لسنة 1427 هجرية والموافقة 11/ 2/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
