المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3899 لسنة 44 ق .عليا .
بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشعـب
مجلـس الدولـة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علناً السيد الأستاذ المستشار / محمد احمد الحسيني
عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علي محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د/ محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 3899 لسنة 44 ق .عليا .المقام من
رئيس مجلس إدارة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ بصفته .ضد
محمد إبراهيم دسوقي إبراهيمفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية في الطعن التأديبي رقم 455 لسنة 36 ق الصادر بجلسة 24/ 1/ 1998.
الإجراءات
بتاريخ 26/ 3/ 1998 أودع وكيل الشركة الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3899 لسنة 44 ق.ع في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية في الطعن التأديبي رقم 455 لسنة 36 ق الصادر بجلسة 24/ 1/ 1998 والقاضي بعدم قبول طلب إلغاء قرار مجازاة الطاعن بالإنذار شكلاً لرفعه بعد الميعاد وببطلان تحميل الطاعن مبلغ 2900 جنيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .وطلب الطاعن في تقريره – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع اصلياً بإلغاء الحكم المطعون فيه وتأييد قرار التحميل. واحتياطيا : إعادة الطعن إلى المحكمة المطعون في حكمها للفصل فيه مجدداً أمام هيئة أخرى ، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من بطلان تحميل المطعون ضده بمبلغ 2900 جنيه والقضاء مجدداً برفض طعن المطعون ضده .
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الخامسة جلسة 26/ 9/ 2000، وبجلسة 10/ 4/ 2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة فحص التي قررت إحالته إلى الدائرة السابعة موضوع لنظره بجلسة 28/ 8/ 2002 التي أحالته بدورها إلى الدائرة الخامسة للاختصاص حيث نظرته بجلساتها على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 20/ 5/ 2006 حضر وكيل الشركة الطاعنة وقدم مذكرة مقدمة من الشركة بان الطعن قد انتهى صلحاً وأن الشركة تترك الطعن وتتحمل مصروفاته ، وعليه قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .من حيث إن الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد قدمت أمام المحكمة بجلسة 20/ 5/ 2006 صورة اطلعت المحكمة على أصلها – من المذكرة التي عرضت على رئيس مجلس إدارة الشركة والموافق عليها فيه بتاريخ
تابع الحكم في الطعن رقم 3899 لسنة 44 ق .عليا .
19/ 3/ 2006بإنهاء الطعن الماثل صلحاً للاعتبارات الواردة بتلك المذكرة وطلبت الشركة في محضر الجلسة ترك الخصومة في الطعن.
ومن حيث إنه وفقاً لأحكام المادتين 141، 142 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإن ترك الخصومة يتم بإعلان من التارك للخصم على يد المحضر أو ببيان صريح في مذكرة مقدمة من التارك أو وكيله أو بإبدائها شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر، متى كان المطعون ضده لم يكن قد أبدى طلباته في الطعن.
ومن حيث إن الثابت أن الشركة الطاعنة قد تقدمت بطلب التنازل صلحاً وترك الطعن ولم يبد المطعون ضده أية طلبات، وعليه يتعين الحكم بإثبات ترك الشركة الطاعنة للخصومة في الطعن ، مع إلزامها بالمصروفات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بإثبات ترك الشركة الطاعنة للخصومة في الطعن .صدر هذا الحكم وتلي علنا فى يوم السبت 29 ربيع ثاني سنة 1927 هجرية الموافق 27/ 5/ 2006 بالهيئة المبينة بصدر هذا الحكم .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
