أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
والدكتور/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
و/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
و/ عادل السيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد الحميد إسماعيل مفــوض الدولة
وحضور السيد / سيد سيف محمد أمين الســر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 3872 لسنة 50ق.علياالمقام من
رئيس حي البساتين ودار السلام ……….."بصفته"ضد
وليم شاروييم عطية برسومفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 7/ 12/ 2003
في الدعوى رقم 12148لسنة 57ق
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 17/ 1/ 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة النائبة قانوناً عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 3872لسنة 50ق.عليا في الحكم المشار إليه.والتمس الطاعنان بصفتهما – لما ورد بتقرير طعنهما من أسباب الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً: أصلياً: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، احتياطياً: برفض طلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي في أية حالة.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق، كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في اطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 30/ 5/ 2005 حيث تدوول أمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/ 1/ 2006 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة – موضوع) لنظره بجلساتها المنعقدة بتاريخ 4/ 3/ 2006 حيث نظر بهذه الجلسة وتدوول أمامها على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 29/ 4/ 2006 قررت الحكم في الطعن بجلسة 20/ 5/ 2006 وبها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.ومن حيث أن الطعن الماثل قد أودع خلال الأول المقرر قانوناً، وإذ استوفى سائر أوضاعه الأخرى، فمن ثم يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث أن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده يمتلك قطعة الأرض رقم 5/ و/ 1 بتقسيم اللاسلكي الكائن بحي البساتين ودار السلام بمحافظة القاهرة، حيث تقدم بطلب إلى الحي للترخيص له بالبناء على قطعة الأرض المشار إليها طبقاً للاشتراطات البنائية للتقسيم المذكور وأرفق بطلبه كافة المستندات والرسومات بيد أن الحي امتنع عن استلام طلبه إلا إذا كان متفقاً مع أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 665لسنة 1998 وقرار وزير الإسكان رقم 180لسنة 1998.
ونعى المطعون ضده على امتناع الحي المذكور استلام طلبه واستخراج ترخيص البناء له مخالفته للقانون لاستناده إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665لسنة 1998 الذي تم إلغاؤه بالقرار رقم 925لسنة 2000، كما أن قرار وزير الإسكان رقم 180لسنة 1998 قد خالف حكم المادة 13 من القانون رقم 106لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101لسنة 1996 ومن ثم فقد أقام دعواه محل الطعن الماثل ملتمساً بصفة عاجلة بوقف تنفيذ قرار حي البساتين ودار السلام بالامتناع عن استلام طلب استخراج ترخيص البناء على قطعة الأرض المملوكة له والمشار إليها أنفاً، وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبجلسة 7/ 12/ 2003 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حكمها بقبول الدعوى شكلاًن وبوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الحي المذكور عن استلام طلب الحي المقدم من المطعون ضده للبناء على قطعة الأرض المشار إليها، ولزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير الرأي القانوني في طلب الإلغاء، وأقامت المحكمة قضاءها على أنه يشترط لقبول طلب وقف التنفيذ توافر ركنين هما ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائماً بحسب الظاهر على أسباب تبرره، وركن الاستعجال بأن يكون من شأن تنفيذ القرار الطعين ترتيب نتائج يتعذر تداركها، ومن حيث أنه عن مدى توافر ركن الجدية الطلب المطعون ضده وقف تنفيذ القرار الطعين فإن مفاد المادة 13 من القانون رقم 106لسنة 1976 المشار إليه أن المشرع حظر كأصل عام زيادة الارتفاع الكلي للبناء على مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 36متراً، وخول رئيس الوزراء في حالات معينة أوردها النص تقييداً أو إعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته من هذا الارتفاع، ولما كان ذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665لسنة 1998 قد خلا من بيان الأغراض التي صدر لتحقيقها والمحددة في المادة 13 سالفة الذكر، كما أجديت الأوراق من تحديدها، فضلاً عن أن قرار وزير الإسكان رقم 180لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 206لسنة 1976 المشار إليه و؟؟ الحد الأقصى للبناء في منطقة المعادي بثلاثة أدوار متكررة فوق الأرض أو مثل عرض الشارع أيهما أقل هو أمر لم يخوله المشرع لوزير الإسكان، الأمر الذي ينهار معه السند القانوني لامتناع حي البساتين ودار السلام عن منح المطعون ضده ترخيص البناء المطلوب ومن ثم يكون قرارها السلبي في هذا الشأن مخالفاً للقانون ويتوافر به ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ، وإذ يترتب على تنفيذ القرار الطعين نتائج يتعذر تداركها تتمثل في حرمان المطعون ضده من الانتفاع بملكه و هو ما يتوافر به ركن الاستعجال ومن ثم يتعين إجابة المذكور إلى طلبه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وخلصت المحكمة إلى قضائها المطعون فيه.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفته الحكم الطعين للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله على النحو المبين تفصيلاً بتقرير الطعن.
ومن حيث أن الأصل في القرار الإداري وفقاً للمستفاد من نص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1972 وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو نفاذه وسريان أحكامه ما لم تسحبه الإدارة في الحدود التي يجوز فيها سحب القرارات الإدارية، أو يقي بإلغائه لمخالفته لأحكام القانون وبهذه المثابة فإن وقف تنفيذ القرار الإداري ينطوي على خروج على هذا الأصل، ومن ثم فلا يسوغ إلا حيث تدعو ضرورة ملحة لتفادي نتائج يتعذر تداركها فيها لو لم يقضي بوقف تنفيذه ذلك أن المشرع حين خول القضاء الإداري صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارة إنما استهدف تلافي النتائج الخطيرة التي قد تترتب على تنفيذ القرار الإداري مع الحرص في الوقت ذاته على مبدأ افتراض سلامة القرارات الإدارية وقابليتها للتنفيذ لذلك يستلزم لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين أولهما قيام حالة الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار الإداري أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تدارها والمقصود بهذه النتائج تلك التي يمتنع إصلاحها بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، ا, يتعذر إصلاحها بالتعويض عنها مادياً، أو تلك التي يستحيل إصلاحها قانوناً، وثانيهما جدية الأسباب بأن يكون ادعاء الطالب قائماً بحسب الظاهر على أسباب يترجح معها إلغاء القرار موضوعاً.
وقد استقر القضاء الإداري على ضرورة توافر الركنين معاً حتى يقضي بوقف تنفيذ القرار الإداري بحيث لا يغني قيام أحدهما عن وجوب توافر الركن الآخر. "يراجع الطعن رقم 1507لسنة 27ق.عليا بجلسة 3/ 3/ 1984".
كما أنه من ناحية أخرى فإنه لما كان القرار الإداري المطعون فيه هو محل دعوى الإلغاء لذلك يتعين أن يظل هذا القرار قائماً لحين ا لفصل في موضوع دعوى الإلغاء، ومن ثم فن أعمال ذلك ولازمه هو ألا ترتب على القضاء بوقف التنفيذ إفراغ الدعوى الموضوعية من مضمونها لزوال القرار المطعون فيه بحيث يستحيل على المحكمة عند التصدي لموضوع الدعوى القضاء برفض طلب الإلغاء لأن واقع الحال يترتب عليه استحالة تدار ما تم نتيجة تنفيذ الحكم ا لصادر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، أو لتعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه القرار قبل الحكم المستعجل سيما وأن الحكم القضائي يتعين ألا يكون بمنأى عن الحالة الواقعية بين الخصوم، مما يتعين معه في هذه الحالة نظر مثل هذه الدعوى موضوعاً وليس كقضاء مستعجل لتفادي النتائج سالفة الذكر وحتى لا ينقلب الحكم الصادر بوقف التنفيذ – وهو حكم مؤقت وصادر من ظاهر الأوراق – إلى حكم نهائي يجب موضوع الدعوى بحيث يصبح غير ذي أثر برغم أنه الأصل في النزاع مما يتنافى مع الطبيعة القانونية لسلطة وقف التنفيذ على النحو سالف البيان.
وهدياً بما تقدم وفي خصوص الواقعة محل النزاع وبالقدر اللازم للفصل في طلب تنفيذ القرار المطعون ودون المساس بموضوع طلب الإلغاء، فإنه يشترط الإجابة إلى طلبه وقف تنفيذ قرار الجهة الطاعنة السلبي بالامتناع عن منحه ترخيصاً بإقامة بناء على الأرض المملوكة له الكائنة بتقسيم اللاسلكي أن تتوفر لهذا الطلب ركن الاستعجال بأن يترتب على عدم ص2دور القرار الطعين نتائج يتعذر بتداركها إضافة إلى ركن الجدية بأن يستند طلب وقف التنفيذ إلى أسباب جدية من قانون وواقع تحمل معه ترجيح الحكم بإلغاء القرار الطعين عند نظر موضوع الدعوى.
ومن حيث أن طلب المطعون ضده وقف تنفيذ القرار الطعين بتعيين الحد الأقصى لارتفاع بنائه يفتقد إلى ركن الاستعجال إذ ليس هناك ثمة ضرر جسيم يلحق به أو بحاله من جراء رض الجهة الطاعنة بل أن وقف تنفيذ القرار الطعين بوصفه إجراء وقتي هو الذي سيترتب عليه نتائج يتعذر تداركها حال الحكم في موضوع الدعوى برفضها بما يقتضي هدم الأدوار التي تكون قد بنيت متجاوزة الحد المقرر قانوناً والذي يتبين بتعيين من فحص موضوع الدعوى وهو ما سيصيب المطعون ضده كمالك دون ريب بأضرار جسيمة في ماله فضلاً عن المساس بسلامة هيكل البناء وأمنه، ونم ناحية أخرى فإن وقف تنفيذ القرار الطعين بمقتضى حكم وقتي سيترتب عليه زوال محل القرار الإداري المطعون فيه بحيث لا ينبغي لمحكمة لدى نظر الشق الموضوعي لدعوى الإلغاء ما تفصل فيه وبذلك يكون قد انتفى ركن الاستعجال لطلب المطعون ضده و قف تنفيذ القرار السلبي للجهة ا لطاعنة وبما يغني عن بحث مدى توافر ركن الجدية مما يتعين رفضه، وإذ ذهب الحكم الطعين خلاف ذلك يكنن قد أخطأ في تطبيق القانون خليقاً بالإلغاء مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ ا لقرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 3/ 6/ 2006 الميلادية، الموافق 7 جماد1427هجرية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
