أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
عضوية السيـد الأستاذ المستشـار / غبريـال جـاد عبد المـلاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علـي محمـد الششـتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيـد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سـراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د/ محمـد عبد المجيـد إسماعيـل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيـد سـيف مـحـمـد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 3682 لسنة 51 ق.علياالمقام من
سيد مكاوي أحمدضد
ضد هيئة النيابة الإداريةفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا في الدعوى رقم 124 لسنة 44 ق بجلسة 3/ 11/ 2004
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 2/ 1/ 2005 أودع الأستاذ / محمد محمد عفيفي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن رقم 3682 لسنة 51 ق . عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا في الدعوى رقم 124 لسنة 44 ق بجلسة 3/ 11/ 2004 والقاضي في منطوقة أولاً بمجازاة المحال الأول سيد مكاوي أحمد بالفصل من الخدمة ………………وطلب الطاعن للأسباب المبنية بتقرير الطعن ـ الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى الهيئة المطعون ضدها على النحو الثابت بالأوراق، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً.
ونظرت دائرة فحص الطعون الماثل بجلسة 11/ 4/ 2005 وما تلاها من جلسات وبجلسة 11/ 7/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة / موضوع) لنظره بجلسة 22/ 10/ 2005 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية وخلالها قدمت الحاضرة عن الهيئة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها خلصت فيها إلى طلب الحكم أصلياً بإحالة الطعن إلى الدائرة الرابعة للاختصاص واحتياطياً برفض الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه، في حين لم يحضر الطاعن أيا من الجلسات أو أحد عنه، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونا، واستوفي سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حث إن الفصل في الموضوع يغني عن الفصل في الشق العاجل من الطعن.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في إقامة النيابة الإدارية الدعوى رقم 124 لسنة 44 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا في 24/ 7/ 2002 متضمنة ملف القضية رقم 52 لسنة 2000 أوقاف وأزهر ومذكرة بأسانيد الاتهام وتقرير باتهام سيد مكاوى احمد مندوب صرف منطقة القاهرة الأزهرية سابقاً وحالياً مدرس بمعهد عقبة بن نافع الابتدائي الأزهري بالدرجة الثانية وأخرين لأنهم خلال الفترة من العام المالي 93/ 1994 حتى العام المالي 98/ 1999 وبدائرة عملهم وبوصفهم السابق.
المحال الأول (الطاعن): ـ لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وخالف القواعد المالية مما أدى إلي المساس بمصلحة مالية للجهة التي يعمل بها بأن : ـ
1- اختلس مبلغ (479087.280) جنيهاً من المبالغ المنوط به تحصيلها بموجب قائم التحصيل رقم 433 . ح على النحو الموضح بالأوراق.
2- اختلس عدد 3 دفاتر مالية 33 ع. ح من الدفاتر المالية المسلمة له للتحصيل بموجبها يبدأ الأول بمسلسل رقم 201/ 438 والثاني مسلسل رقم 771401 حتى 771440 والثالث مسلسل 846001 حتى 846040.
من الثاني حتى الأخير: ………………………..
وطلبت النيابة الإدارية متسائلة المذكورين تأديبياً طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
ونظرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا الدعوى التأديبية على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 3/ 11/ 2004 قضت ـ في نطاق الطعن الماثل ـ بفصل المحال الأول سيد مكاوي أحمد من الخدمة وشيدت قضاءها على ثبوت المخالفتين المنسوبتين للمحال الأول من واقع إقراره في تحقيقات النيابة الإدارية وما ابداه بشان استعداده المبالغ، المختلسة وإعادة الدفاتر المختلسة ثم نكوله عن ذلك وتخلفه عن الحضور.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة ولبطلان قرار الإحالة لعدم أخذ رأي الجهاز المركزي للمحاسبات والفساد في الاستدلال والعضو في التسبيب لبطلان التحقيقات وبطلان اعتراف الطاعن وتدوين أقوال لم يبديها، والإخلال بحق الدفاع لعدم استجابة المحكمة لطلب المحال بإيقاف السير في الدعوى التأديبية لحين الفصل في الشق الجنائي المحرر عنه المحضر رقم 3434 لسنة 2000 إداري قسم أول مدينة نصر وبذلك خلص إلى طلباته.
ومن حيث إنه عما أثير بشأن بطلان التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية لبطلان اعتراف الطاعن وتحامل المحقق عليه وتدوين أقوال لم تبديها المحال باعتبار أن هذا السبب هو الأول في الترتيب فإنه وان كان لا مراء في أن مبدأ حيدة المحقق يطبق أيضاً في العلاقة بين أعضاء هيئة النيابة الإدارية ومن يتم التحقيق معهم في الدعاوى التي تتولى التحقيق فيها بحسبان أنه يشترط لسلامة التحقيق مع العامل المحال للمحكمة التأديبية أن تتوافر ضمانات التحقيق التي أوجبها المشرع من أهم هذه الضمانات توافر الحيدة التامة فيمن يقوم بالتحقيق وتمكين العامل من اتخاذ كل ما يلزم لتحقيق دفاعه، إلا انه يتعين أن تتوافر شواهد على قيام عدم حيدة المحقق بل وأن تكون هذه الشواهد من الجدية ولها ظل بالأوراق على النحو الذي يؤثر في عمل المحقق على نحو يخرج التحقيق عن ضماناته الموضوعية مثل وجود خصومة بين المحقق ومن يتولى التحقيق معه أو إغفال جسيم من المحقق في عدم الاستجابة لطلبات موضوعية للمخالف تغير من سير التحقيق أو تؤدى إلى نفي الواقعة، وألا كن الادعاء بعدم حيدة المحقق مجرد قول مرسل لا يترتب عليه أي اثر قانوني، والثابت من مطالعة التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية (صـ53 وما بعدها) أن المخالف حضر جلسة التحقيق المحدد لها 27/ 2/ 2000 وانه بمواجهته بما هو منسوب إليه اقر بصحة المخالفتين المنسوبتين إليه وطلب آجلا لسداد المبالغ المختلسة وإرجاع الدفاتر المختلسة أيضا فقرر المحقق التأجيل لجلسة 5/ 3/ 2000 كطلب المخالف إلا انه حضر بالجلسة المذكورة وطلب آجلا أخر فتم التأجيل لجلسة 12/ 3/ 2000 إلا أن المخالف لم يحضر بهذه الجلسة، الأمر الذي تستشف معه المحكمة عدم وجود أية مظاهر لعدم حيدة المحقق لاسيما وان اعترافات الطاعن في التحقيقات زيلت بتوقيعه على كل صفحة من صفحات التحقيق ولم يبدي أية طلبات أخرى بخلاف منحة مهلة للسداد ومن ثم لا يجدي دفاع الطاعن ما أشار إليه من انعدام إرادة الطاعن خاصة وان ما دون بأوراق التحقيق وهي محررات رسمية لا يقبل الادعاء بإنكار ما ورد بها أو إثبات عكسها إلا بعد ثبوت تزويرها وهو ما خلت الأوراق منه وعليه يلتفت عما أثير في هذا السبب.
ومن حيث إنه عن السبب الأول من أسباب الطعن والمتمثل في سقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة لفوات ثلاث سنوات على تاريخ ارتكابها الحاصل من عام 1993 فهو مردود عليه بما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة بأنه وإن كانت الدعوى التأديبية تسقط بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة إلا أنها لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية إذا كون الفعل جريمة جنائية ذلك أن للمحكمة التأديبية أن تتصدى لتكييف الوقائع المعروضة عليها وتحدد الوصف الجنائي لها لبيان أثره في استطالة سقوط الدعوى التأديبية، وإذ حدد المشرع بدء سريان مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم التي تقع من موظف عام اعتباراً من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق قبل ذلك (الطعن رقم 889 لسنة 36 ق. عليا جلسة 9/ 3/ 1996)
ومن حيث إنه إعمالاً لذلك وكانت المخالفة المنسوبة للطاعن عن شكل جريمة الاختلاس لأموال عامة ومستندات مالية وهي جرائم جنائية يعاقب علها طبقاً لقانون العقوبات وعليه فان الدعوى التأديبية لم تسقط لعدم انتهاء خدمة الطاعن أو زوال صفته لدى بدء التحقيقات معه مما يكون الدفع بسقوط الدعوى التأديبية بمضي ثلاث سنوات في غير محله متعيناً رفضه.
ومن حيث إنه عن السبب الثالث والأخير من أسباب الطعن والمتعلق بعدم استجابة المحكمة التأديبية لطلب الطاعن بوقف الدعوى التأديبية تعليقاً لحين الفصل في الدعوى الجنائية لكونها تشكل جريمة اختلاس فهو مردود عليه بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أنه لا يجوز للقضاء التأديبي أن ينتظر القضاء الجنائي فيما يعرض عليه من دعاوى تأديبية بشأن وقائع تشكل جريمة جنائية وجريمة تأديبية بدعوى أن الفعل المكون للجريمتين واحد وأنه مقيد في ثبوت هذا الفعل أو نفيه بالحكم الجنائي باعتبار أن في ذلك تقليلاً من دور القضاء التأديبي دون مقتضى هذا ما لم يكن موضوع الجريمة التأديبية ذاتها هو ثبوت ارتكاب العامل من عدمه لجريمة جنائية خارج نطاق الوظيفة تؤثر في اعتبار شاغل تلك الوظيفة (الطعن رقم 4020 لسنة ق ـ عليا جلسة 22/ 3/ 1997).
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المخالفتين المنسوبتين للطاعن وان كانتا تشكل جريمة جنائية إلا أنهما في ذات الوقت نشكل خروجاً جسيماً على واجبات الطاعن باعتباره مندوب صرف ومن أرباب العهد المتعين عليه الحفاظ عليها ومن ثم فان هاتين المخالفتين ـ في ضوء إقرار الطاعن بارتكابها على النحو الوارد بالتحقيقات الإدارية ـ لا ترتهن من قريب أو بعيد بثبوتهما جنائياً من عدمه خاصة وإن ما أشار إليه الطاعن في تقرير طعنه من أوجه دفاع من أن هناك تزوير في خط وتوقيع الطاعن على قائمة التحصيل 33 ع. ح وان هناك أشخاصاً آخرين تولوا ذات العمل بدلا منه أثناء غيابه بناءً على أوامر وقرارات من رؤساء الطاعن قد جاء مجرد أقوال مرسله دون دليل عليها فضلا عن أن الطاعن طوال نظر هذا الطعن لم يحضر أو احد عنه لتقدم ما آل إليه مصير الدعوى الجنائية لوضع ادعائه الأمر الذي يلتفت معه عن هذا السبب.
ومتى كان ما تقدم بيانه من انهيار أركان الطعن الماثل فيغدو جديراً بالرفض.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة اليوم السبت الموافق 26 محرم 1427هـ والموافق 25/ 2/ 2006 م
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
