أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
و/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
و/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
و/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد الحميد إسماعيل مفـوض الدولة
وحضور السيد / سيد سيف محمد أمين السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 3678 لسنة 44 ق.علياالمقام من
1- وزير الداخلية …………………………………… "بصفته"2- مدير الإدارة العامة لشرطة الكهرباء …………….. "بصفته"
ضد
إبراهيم مدحت ميرغنيفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها بجلسة 24/ 1/ 1998
في الطعنين رقيم 199لسنة 30ق، 190لسنة 31ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 19/ 3/ 1998 أقامت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائباً عن الطاعنين بصفتيهما الطعن الماثل في الحكم المشار إليه بعالية والذي قضى في منطوقه بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفض طلب الطاعن إلغاء قرار وقفه عن العمل رقم 29لسنة 1995 وإلغاء قرار مجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه وما يترتب على ذلك من آثار.وطلبت هيئة قضايا الدولة للأسباب المبينة بتقرير الطعن بتحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء قرار مجازاة المطعون ضده بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه وتأييد هذا القرار ورفض الطعنين عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات و مذكرة دفاع، وبجلسة 30/ 5/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 9/ 7/ 2005 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات وبجلسة 4/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.تابع الحكم في الطعن رقم 3678 لسنة 44 ق.عليا
من حيث أن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث أن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 28/ 1/ 1996 أقام الطاعن (المطعون ضده) الطعن رقم 199 لسنة 30ق وذلك بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها ضد الطاعنين بصفتيهما طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء قرر وقفه احتياطياً عن العمل، وكذا قرار مجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار… لمخالفتها للقانون
وبتاريخ 30/ 3/ 1996 أقام الطاعن الدعوى رقم 4414 لسنة 50ق وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد الطاعنين بصفتيهما طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وقفه احتياطيا عن العمل ،وكذا إلغاء القرار رقم 312 لسنة 1996 بإحالتة للاحتياط للصالح العام اعتبارا من 19/ 3/ 1996 وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات ………لمخالفتها للقانون، ونظرت المحكمة المذكورة الدعوى بجلساتها وبجلسة 13/ 1/ 1997 قضت أولاً: بعدم اختصاصها نوعياً بنظر طلب المدعي وقفه عن العمل وأحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الداخلية للاختصاص، ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 312لسنة 1996 فيما تضمنه من إحالة المدعي للاحتياط للصالح العام اعتباراً من 19/ 3/ 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات… وتنفيذاً لهذا الحكم في الشق الأول منه ورد الطعن إلى المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها حيث قيد بجدولها برقم 190لسنة 31ق، حيث قامت المحكمة الأخيرة بنظر الطعن الأخير مع الطعن رقم 199 لسنة 30ق بجلساتها وبجلسة 24/ 1/ 1998 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضى في منطوقه:-
بالنسبة لطلب الطاعن إلغاء قرار وقفه عن العمل رقم 29لسنة 1995 بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
بالنسبة لطلب الطاعن إلغاء القرار الصادر بتاريخ 13/ 4/ 1996 بمجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه، بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار… وشيدت المحكمة قضاءها بشأن الشق الأول منه عقب استعراضها لنص المادة من قانون هيئة الشرطة رقم 109لسنة 1971 على أسباب حاصلها أن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة قامت بإجراء تحقيق إداري مع الطاعن بشأن ما نسب إليه من التزوير في المحضر رقم إداري 6أكتوبر، كما تولت النيابة العامة التحقيق في تلك الواقعة واستمر هذا التحقيق حيث نسبت النيابة للطاعن تهمة التزوير بصفته موظف عام وأحالته إلى محكمة جنايات العجوزة بتاريخ 28/ 2/ 1996، ومن ثم فإنه يكون قد توافر المبرر لوقف الطاعن عن العمل بالقرار الطعين وبذلك يكون مسلك جهة الإدارة بإصدارها قرار وقف الطاعن عن العمل لمصلحة التحقيق قد بنى على سببه المبرر له من القانون بلا مطعن عليه ويكون طلب إلغاء هذا القرار غير قائم على سببه الصحيح القانوني جديراً برفضه.، وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لإلغاء قرار مجازاة الطاعن على أسباب خلاصتها أن الثابت من الأوراق أن المحكمة أجلت نظر الطعن أكثر من أربع مرات لتقدم جهة الإدارة أوراق الموضوع منطوية التحقيق ا لذي بني عليه قرار الجزاء الطعين، وإذ مسكت جهة الإدارة عن ذلك رغم تكرار هذا الطلب، الأمر الذي يقيم قرينة لصالح الطاعن على صحة ما أورده بصحيفة طعنه ومذكرات دفاعه مما يجعل له سند من الواقع وتقضي المحكمة تبعاً لذلك بإلغاء القرار المطعون فيه .. وخلصت المحكمة من ذلك إلى قضاءها المتقدم.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء قرار مجازاة المطعون ضده قد صدر مخالفاً للقانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن.
ومن حيث أنه عن الموضوع، فإن البين من الأوراق والقرار المطعون فيه أنه إبان عمل المطعون ضده ضابطاً بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء – رئيس مباحث قسم كهرباء الجيزة – أصدر السيد اللواء مساعد أول وزير الداخلية للأمن الاقتصادي بتاريخ 13/ 4/ 1996 قراراً بمجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه مع خصم نصف راتبه الموقوف خلال فترة إيقافه عن العمل عما نسب إليه وثبت في حقه من خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي
تابع الحكم في الطعن رقم 3678 لسنة 44 ق.عليا
لاستغلاله سلطة وظيفته في تحقيق منافع مادية وشخصية والقيام بأعمال تجارية مشبوهة وتردده على الملاهي الليلية وإنشاء علاقات نسائية آثمة – قيامه بالتزوير في واقعة ضبط سيارة محملة بالكابلات النحاسية والمحرر بشأنها المحضر رقم 190لسنة 1995 إداري قسم 6 أكتوبر – تكليفه للنقيب/ عصام عبد الفتاح عرفان – رئيس وحدة مباحث البدرشين (أحد مرؤوسيه) برفع العدادات والوصلات الكهربائية الخاصة بفيلا أحد المواطنين بزاوية أبو
مسلم دون مبرر وعدم اتخاذ إجراء قانوني بشأن تلك ا لواقعة، حيث أقام المطعون ضده الطعنين رقمي 199 لسنة 30ق ، 190لسنة 31ق أمام المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها بطلب إلغاء هذا القرار وقرار إيقافه عن العمل احتياطياً لمصلحة التحقيق والتي أصدرت الحكم المطعون فيه برفض طلب إلغاء قرار الإيقاف عن العمل، وإلغاء القرار الصادر بمجازاة المطعون ضده بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه تأسيساً على قرينة نكول الجهة الإدارية المطعون ضدها عن تقديم أوراق التحقيق الذي بنى عليه قرار الجزاء المطعون فيه، والذي تطلب الجهة الإدارية في الطعن الماثل إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء قرار الجزاء المطعون فيه ورفض طعن المطعون ضده عليه على سند من القول من أنها سوف تقوم بإيداع أوراق التحقيق أمام هذه المحكمة.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات التي تحت يدها واللازمة للفصل في النزاع إنما يقيم قرينة لصالح العامل باعتبار أن الجهة الإدارية هي التي بحوزتها تلك الأوراق والمستندات، وهذه القرينة كما تجد مجال إعمالها أمام محكمة أول درجة، تكون واجبة الأعمال في مرحلة الطعن إذ قامت الجهة الإدارية بسحب الأوراق والمستندات التي كانت مودعة، وذلك حتى يتسنى لمحكمة الطعن إعمال سلطتها في الرقابة على الحكم المطعون فيه، وما إذا كان قد استظهر النتيجة التي خلص إليها من وقائع لها أصول بالأوراق استخلاصاً سائغاً من عدمه .. " الطعن رقم 1300 لسنه 37ق – عليا – جلسة 14/ 2/ 1998".
ومن حيث أنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت أن المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها قد خلصت في الحكم المطعون فيه إلى إلغاء قرار مجازاة المطعون ضده بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه عما نسب إليه من مخالفات تأسيساً على تقاعس الجهة الإدارية ونكولها عن إيداع أوراق الموضوع منطوية على أوراق التحقيق الذي بنى عليه قرار الجزاء المطعون فيه رغم تأجيلها نظر الطعن لهذا السبب عدة جلسات، كما أن الجهة الإدارية الطاعنة لم تقم بإيداع أوراق التحقيقات أمام هيئة مفوضي الدولة لدى قيامها بتحضير الطعن الماثل رغم تكليف هيئة مفوضي الدولة لها بذلك وإتاحة الفرصة لها مما حدا بالهيئة المذكورة إلى إعداد تقريرها في الطعن في ضوء استمرار تقاعس جهة الإدارة ونكولها عن إيداع التحقيقات المطلوبة والذي انتهت فيه إلى رفض الطعن لهذا السبب، وحيث أن الثابت من الإطلاع على مذكرة دفاع الجهة الإدارية المودعة أمام الدائرة السابعة (فحص) بهذه المحكمة بتاريخ 6/ 11/ 2003 الممهورة بتوقيع نائب الدولة/ حسام خفاجي أنه قد أشار بعجز هذه المذكرة إلى أن الهيئة قد أودعت الأوراق والمستندات المتمثلة في أوراق التحقيقات التي بنى عليها قرار الجزاء أمام المحكمة بجلسة 5/ 3/ 2003، بيد أن البين من الإطلاع على حافظة المستندات المودعة من هيئة قضايا الدولة بالجلسة المشار إليها يبين أنها قد طويت على صورة ضوئية من مذكرة الإدارة العامة للتفتيش والرقابة للمصالح والإدارات العامة والرئيسية بوزارة الداخلية بشأن تحقيقات النيابة العامة في المحضر رقم 190لسنة 1995 إداري 6أكتوبر والمؤرخة 17/ 7/ 1995، وكذا صورة ضوئية من أمر الإحالة الصادر من المحامي العام لنيابة شمال الجيزة الكلية المؤرخ 28/ 2/ 1996 بإحالة المطعون ضده إلى محكمة الجنايات عما نسب إليه من قيامه بتزوير المحضر رقم 190لسنة 1995" محل المخالفة الثانية" من المخالفات التي جوزي عنها المطعون ضده، كما أن حافظة المستندات طويت على صورة ضوئية من ملف فحص تظلم المطعون ضده من القرار المطعون فيه إلى مفوض الدولة لوزارة الداخلية منطوياً على التحقيق الذي تم بشان هذا التظلم، ومحضر استدعاء المطعون ضده لسؤاله بخصوصه والتصرف في هذا التظلم، في حين أن ملف التظلم المشار إليه مودع أصله أمام المحكمة التأديبية للرئاسة بجلسة 4/ 1/ 1997 في الطعن التأديبي رقم 199لسنة 30ق الصادر فيه الحكم المطعون فيه، الأمر الذي يدل على التلاعب من قبل ممثل هيئة قضايا الدولة وإيهام المحكمة بإيداع التحقيقات التي أجريت مع المطعون ضده بشأن المخالفات المنسوبة إليه والتي جوزي بسببها على خلاف الواقع الذي تنطق به الأوراق، وهو ما يؤكد استمرار نكول جهة الإدارة عن إيداع التحقيقات المشار إليها والتي من خلالها يتسنى للمحكمة بسط رقابتها على الحكم المطعون فيه، وإزاء ذلك تظل
تابع الحكم في الطعن رقم 3678 لسنة 44 ق.عليا
القرينة التي أقام عليها الحكم المطعون فيه قضائها بإلغاء القرار المطعون فيه قائمة لصالح المطعون ضده، بما يجعل هذا الحكم متفقاً وصحيح حكم القانون، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى تأييده فيما قضى به ورفض الطعن عليه لافتقاده لسنده القانوني الصحيح.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق25/ 3/ 2006 الميلادية، الموافق 26 صفر1427هجرية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
