الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علي محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 3640 لسنة 51ق. عليا

المقام من

السيد عوض حامد

ضد

هيئة النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بقنا
في الدعوى رقم 30 لسنة 12ق بجلسة 28/ 11/ 2004

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 1/ 1/ 2005 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 3640 لسنة 51ق عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بقنا في الدعوى رقم 30 لسنة 12ق بجلسة 28/ 11/ 2004 والقاضي في منطوقه بمجازاة المتهم الأول السيد عوض حامد بالفصل من الخدمة ….
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى الهيئة المطعون ضدها على النحو الثابت بالأوراق، كما قدم هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 27/ 6/ 2005 وما تلاها من جلسات وخلالها قدمت هيئة النيابة الإدارية مذكرة بالدفاع خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن بشقيه العاجل والموضوعي وبجلسة 12/ 12/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة/ موضوع) لنظره بجلسة 21/ 1/ 2006 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة، وبجلسة 11/ 3/ 2006 قدم الطاعن حافظة مستندات طويت على صور لشهادات ميلاد والحالة الدراسية لأبناء الطاعن ومذكرة بالدفاع خلص فيها إلى طلباته بصفة أصلية واحتياطياً استعمال الرأفة معه وبهذه الجلسة تقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث أن الفصل في الشق الموضوع من الطعن يغني عن الفصل في الشق العاجل منه.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في إقامة النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم لسنة 12ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بقنا في 12/ 2/ 2004 متضمنة تقريراً باتهام السيد عوض حامد صراف بنك قرية الحجز بحري سابقاً وكاتب حسابات ببنك التنمية والائتمان الزراعي (فرع نصر النوبة حالياً) بالدرجة الثالثة وآخرين، لأنهم خلال الفترة من 24/ 11/ 1996 وحتى 27/ 1/ 2003 بدائرة عملهم ببنك التنمية والائتمان الزراعي بأسوان وبصفتهم الوظيفية السابقة، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المالية مما كان من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن:
الأول: 1- اختلس لنفسه مبلغ جملته 54202.85 جنيهاً من حسابات دفتر توفير عدد 27 عميل بالبنك.
2- زور إيصالات السحب والإيداع للعملاء المذكورين واستعمل هذه الإيصالات بقصد إخفاء واقعة الاختلاس مع عمله بتزويرها.
3- سحب مبلغ 1000 جنيه من حسابه الخاص رقم 171 في 21/ 5/ 1997 دون التوقيع على إيصال السحب رقم 34917 في خانة المستلم بالمخالفة للتعليمات.
4- أهمل في المحافظة على دفتر الخزينة الخاص بيوم 21/ 5/ 1997 مما ترتب عليه فقد بالمخالفة للتعليمات.
……………………………………………………
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين عما نسب إليهم طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
ونظرت المحكمة التأديبية بقنا الدعوى التأديبية المذكورة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 28/ 11/ 2004 قضت بحكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على ثبوت المخالفات الأربع في حق المحال من واقع ما شهد به كل من مندي أحمد الصغير ومحمد بيومي حسين ومحمد عبد الراضي محمود صلاح أديب والأمير عبد الفتاح عبد العزيز وما ورد بتقريري لجنتي الفحص المشكلتين بقراري النيابة العامة ومجلس إدارة البنك الرئيس مما يستوجب مجازاته على النحو الوارد بالمنطوق.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثلة مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وتأويله على خلاف الثابت بالأوراق والقصور في الأسباب و الفساد في الاستدلال ذلك أن اللجنتين التي استند الحكم المطعون على نتائجهما لم تتوافر الحدية أو الكفاءة الفنية لإثبات ما نسب للطاعن من أعمال تزوير في المستندات والتوقيعات مما يعد إخلالاً جوهرياً بالدفاع فضلاً عن أن المحكمة لم تأخذ الطاعن بالرأفة بعد أن انتهت النيابة العامة إلى عدم جدوى المحاكمة الجنائية وأوقعت عليه أشد الجزاءات التأديبية التي امتدت أثرها إلى أسرته رغم قيامه بسداد كافة المبالغ موضوع الاتهام وعليه خلص الطاعن إلى طلباته آنفة البيان.
ومن حيث أنه عن الموضوع فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه من المقرر أن المحكمة التأديبية إذ استخلصت من الوقائع الدليل على أن المتهم قد قارف ذنباً إدارياً يستأهل الجزاء وكان هذا الاستخلاص سليماً من وقائع تنتجه وتؤدي إليه فإن تقديرها للدليل يكون بمنأى عن الطعن ذلك أن رقابة هذه المحكمة لا تعني أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً أو نفياً إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها وتدخل هذه المحكمة أو رقابتها لا يكون إلا إذا كان الدليل الذي اعتمدت عليه تلك المحكمة في قضائها غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاصها لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها، فهنا فقط يكون التدخل لتصحيح حكم القانون لأن الحكم يكون في هذه الحالة غير قائم على سببه.
[الطعن رقم 255 لسنة 35ق. عليا جلسة 14/ 6/ 1994].
ومن حيث أن الثابت من مطالعة الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد تناول الوقائع والمخالفات المنسوبة للمحال الأول (الطاعن) وخلص إلى ثبوتها في حقه في ضوء ما ورد بالتحقيقات وشهادة كل من مندي أحمد الصغير ومحمد بيومي حسين ومحمد عبد الراضي وصلاح أديب والأمير عبد الفتاح عبد العزيز وما ورد بتقريري لجنتي الفحص المشكلتين بقراري النيابة العامة، ومجلس إدارة البنك الرئيسي بالقاهرة على النحو الوارد بالحكم المطعون فيه مما ترى معه هذه المحكمة عدم تكررها مرة أخرى، الأمر الذي يكون الحكم المطعون فيه قد استخلص ما نسب للمحال على نحو سائغ قانوناً ومن أصول ثابتة من الأوراق ودون أن ينال من ذلك ما أثاره الطاعن بتقرير طعنه من أوجه دفاع تتمثل في عدم حيدة اللجنتين اللتين قامتا بفحص أعماله وعدم توافر الكفاءة الفنية لأعضائهما، وعدم مراعاة المحكمة لظروفه وأخذه بالرأفة بعد أن ارتأت النيابة العامة عدم جدوى محاكمته حفاظاً على أسرته، إذ أن ذلك مردود عليه بما يلي:
أولاً: أن وزن الأدلة واستخلص ما استخلصته منها المحكمة هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها المحكمة التأديبية ما دام تقديرها قد جاء سليماً وتدليلها سائغاً وأن الثابت من الأوراق أن النيابة العامة بعد أن كانت قد شكلت لجنة من العاملين ببنك المحافظة بأسوان لفحص أعمال واختصاصات الطاعن ورغم ما انتهت إليه هذه اللجنة من وجود اختلاسات ومخالفات ثابتة في حق المحال عادت وارتأت تشكيل لجنة محايدة من جهة أخرى غير بنك المحافظة حيث تشكل لجنة ثلاثية بقرار من مجلس إدارة البنك الرئيسي بالقاهرة ومن العاملين بهذا البنك والتي انتهت بدورها إلى ذات النتيجة التي انتهت إليها اللجنة المشكلة من بنك التنمية والائتمان بالمحافظة وبالتالي يكون ادعاء الطاعن بعدم حيدة و كفاءة اللجنتين محاولة منه لإعادة الجدل في تقدير أدلة الدعوى ووزنها بما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ما دامت قد أبرزت إجمالاً الحجج التي كونت منها عقيدتها وجاء تقديرها سليماً وتدليلها سائغاً لاسيما وأن ما أثاره الطاعن في هذا الشأن قد جاء مجرد أقوال مرسلة وستعارض مع ما ثبت من أقواله نفسه في تحقيقات النيابة الإدارية والتي ابرز فيها ما نسب إليه تارة بأنه مجرس خطأ وأنه قام بتوريد المبالغ المترتبة على ذلك الخطأ وتارة أخرى بأنه قام بتسوية موضوع استيلائه على مبالغ من دفاتر توفير العملاء ودياً بسداد المبالغ المقررة. ( صـ10، 11 من تحقيقات النيابة الإدارية) مما يستوجب معه رفض هذا الوجه من أوجه الطعن.
ثانياً: أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يجب تقدير خطورة ما يثبت قبل العامل من مخالفات أو جرائم تأديبية وفقاً للظروف والملابسات الموضوعية التي حدثت فيها سواء المتصلة بذات المتهم ودوافعه فيما فعل بما يحقق الهدف من العقاب ألا وهو صالح المجتمع، [الطعن رقم 11954 لسنة 50ق. عليا جلسة 28/ 5/ 2005]، والثابت من الأوراق أن الطاعن قد سلك سلوكاً معوجاً ينبئ عن شخصية غير سوية تفتقد إلى الأمانة والثقة وهما من أوليات واجبات العاملين بالبنوك، وأن ما نسب إلى الطاعن يؤثر في عمله كأحد العاملين بالبنوك ويهدر الثقة في العاملين بالجهاز المصرفي ومن ثم يتضح عدم صلاحيته للاستمرار في وظيفته بالبنك المشار إليه وبالتالي يكون ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من توقيع جزاء الفصل على الطاعن مناسباً لما اقترفه ومطابقاً لصحيح القانون خاصةً وأن الأوراق قد خلت من أية مبررات يمكن معها التماس التخفيف للطاعن وكان أجدر بالطاعن وهو رب أسرة أن يتقي الله فيها ويراعي عمليه أما وأنه لم يفعل فلا يلومن إلا نفسه ومن ثم تلتفت المحكمة عما أثير في هذا الأمر لانعدام جدواه إزاء ذلك السلوك الانحرافي ومن ثم يكون متعيناً رفض الطعن الماثل لانهيار أركانه.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة السبت 25 من صفر 1427هـ، الموافق 25/ 3/ 2006م، ونطقت به الهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات