أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد "نائب رئيس مجلس الدولـة"
"ورئيـس المحكمـة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد ماجد محمود "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد "نائب رئيس مجلس الدولـة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان "نائـب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار د / محمد عبد المجيد إسماعيل "مفـوض الدولـة"
وسكرتاريـة السيـد / سيد سيف محمد "سكرتيـر المحكمـة"
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 3396 لسنة 51 قضائية علياالمقام من
محي الدين عبده حسينضد
النيابة الإداريةطعناً في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية
بقنا في الدعوى التأديبية رقم 48 لسنة 12/ ق
بجلسة 24/ 10/ 2004
الإجراءات
بتاريخ 27/ 12/ 2004 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضى في منطوقه: بمجازاة المتهم/ محي الدين عبده حسين بالفصل من الخدمة.وطلب الطاعن – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – بصفة مستعجلة الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع: أصلياً: بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر في الدعوى رقم 48 لسنة 12/ ق بجلسة 24/ 10/ 2004. واحتياطياً: بتعديل الحكم المطعون فيه بالنزول به من أقصى درجات الشطط التي اعتلاها إلى عقوبة أقل أو أدنى تقدرها عدالة المحكمة.
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة "فحص" بجلسة 9/ 5/ 2005 وفيها كلفت هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن بشقيه حيث أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم – بعد الإعلان – بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وتدوول نظر الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث أودعت الحاضر عن النيابة الإدارية بجلسة 27/ 6/ 2005 مذكرة بدفاعها اختتمت بطلب الحكم:
أولاً: ـ برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
ثانياً: ـ قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به، كما أودعت الحاضرة عن النيابة الإدارية بجلسة 26/ 9/ 2005 ملف قضيه نيابة ادفو الإدارية رقم 36 لسنة 2004 المقيدة ضد الطاعن، ومذكرة بدفاع النيابة الإدارية في الطعن اختتمت بطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة، وبجلسة 12/ 12/ 2005 قررت الدائرة الخامسة "فحص" إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة "موضوع" وحددت لنظره جلسة 28/ 1/ 2006 وفيها نظر حيث قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 25/ 2/ 2006 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 3396 لسنة 51 قضائية عليا:
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.من حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 24/ 10/ 2004 وأقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 27/ 12/ 2004، وإذ يقم الطاعن بالخارجة محافظة الوادي الجديد، وبمراعاة أعمال نص المادة من قانون المرافعات بزيادة يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه وبحد أقصى أربعة أيام، وكانت المسافة بين مقر المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة والخارجة مقدارها حوالي 593 كيلو متراً، ومن ثم فإن ميعاد المسافة بالنسبة للطاعن يكون أربعة أيام ويمتد ميعاد الطعن في الحكم المطعون فيه حتى 29/ 12/ 2004، وإذ أقيم الطعن الماثل بتاريخ 27/ 12/ 2004 فإنه يكون قد رفع خلال الميعاد المقرر قانوناً للطعن أمام هذه المحكمة، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، وبالتالي يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث أن الفصل في موضوع الطعن يغني عن التصدي للشق المستعجل منه.
ومن حيث أن عناصر هذا الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه – في أن النيابة الإدارية كانت قد أقامت الدعوى التأديبية رقم 48 لسنة 12/ ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بقنا مشتملة على ملف قضية نيابة ادفو الإدارية رقم 36 لسنة 2004، وتقرير اتهام ومذكرة بأسانيده ضد/ محي الدين عيد حسين (الطاعن) محاسب ببنك القاهرة فرع ادفو سابقاً وحالياً بفرع الوادي الجديد – بالدرجة مصرفي ب، وذلك لأنه خلال الفترة من 21/ 6/ 1999 وحتى عام 2000 وبدائرة عمله ببنك القاهرة فرع ادفو لم يؤد العمل المنوط به بأمانه وسلك مسلكاً لا يتفق وكرامة الوظيفة العامة وخالف القواعد والتعليمات المالية بما كان من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن: ـ أحتفظ بالدفتر الشخصي الخاص بالعميل جاد الكريم ادفاوي حسن وتلاعب به بإثبات إيداعين بمبلغ عشرة آلاف جنيه دون أن يدخلا في حساب العميل بالبنك واستولى عليها لنفسه وأثبت عوائد وهمية لمدة ثلاث سنوات واستولى على مبلغ ثلاثين ألف جنيه من حساب العميل وقام بإثبات عمليات على خلاف الحقيقة بقصد إخفاء استيلائه على هذا المبلغ من حساب العميل وعلى النحو المفصل في الأوراق.
وعليه ارتأت النيابة الإدارية أن المتهم المذكور قد أرتكب المخالفة المالية المؤثمة بالمواد 78، 79 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وتعديلاته، والمادة 11/ 3 ، 4 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 وتعديلاته، وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المتهم المذكور تأديبياً طبقاً لهذه المواد وباقي المواد المشار إليها بتقرير الاتهام.
وبجلسة 24/ 10/ 2004 قضت المحكمة التأديبية بقنا بمجازاة المتهم/ محي الدين عبده حسين بالفصل من الخدمة، وشيدت المحكمة قضاءها على سند مما شهد به إبراهيم علي إبراهيم واعتراف المتهم في التحقيقات التي أجرتها نيابة ادفو الإدارية ونتيجة الفحص الذي أجرته الإدارة العامة للتفتيش ببنك القاهرة من أن المتهم خلال الفترة من 21/ 6/ 1999 وحتى عام 2000 إبان عمله ببنك القاهرة قد احتفظ لنفسه بالدفتر الشخصي الخاص بالعميل جاد الكريم إدفاوي حسن وتلاعب به بإثبات إيداعين بمبلغ عشرة آلاف جنيه دون أن يدخلاهما في حساب العميل بالبنك حيث استولى عليها لنفسه، كما قام بإثبات عوائد وهمية لمدة ثلاث سنوات واستولى على مبلغ ثلاثين ألف جنيه من حساب العميل المذكور بإثبات عمليتي سحب على خلاف الحقيقة بموجب إيصالي السحب المؤرخين 2/ 5 ، 9/ 5/ 1999، قيمة الأول منهما عشرون ألف جنيه والثاني عشرة آلاف جنيه وذلك بقصد أخفاء استيلائه على هذا المبلغ من حساب العميل، وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن ما نسب إلى المتهم يكون ثابت في حقه ثبوتاً يقينياً، الأمر الذي يكشف عن إخلاله الجسيم بواجبات وظيفته ومقتضاياتها ويشكل مسلكاً غير سوي منه يتسم بعدم النزاهة والأمانة ويمثل أقصى درجات الانحراف الوظيفي وذلك بالنظر إلى طبيعة وظيفته (مصرفي ب خزينة) والقطاع الحيوي وهو قطاع البنوك الذي يعتمد في معاملاته على الثقة، وانتهت المحكمة بقضائها إلى حكمها المطعون فيه السابق بيانه.
ومن حيث مبني الطعن يقوم على:
1- مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تفسيره وتأويله وذلك على سند من تكرار معاقبة الطاعن عن ذات الواقعة بعقوبتين مختلفتين حيث أوقفه البنك عن العمل لمدة ثلاثة أشهر ثم طلب من المحكمة التأديبية مد مدة الوقف ثلاثة أشهر أخرى للمرة الثانية إلا أن المحكمة التأديبية رفضت مد وقفه عن العمل، وبناء على ذلك تم تسليمه العمل ولكن بعد مجازاته بجزاء مقنع بنقله من مقر عمله بادفو إلى فرع الخارجة بمحافظة الوادي الجديد،
تابع الحكم في الطعن رقم 3396 لسنة 51 قضائية عليا:
ثم إحالة البنك إلى اللجنة الخماسية التي رفضت فصله عن العمل بإجماع الآراء، ورغم سداده جميع المبالغ محل المخالفة وتسوية حساب العميل، مما يكون إحالته إلى المحكمة التأديبية وطلب فصله والقضاء بالحكم المطعون فيه بفصله من العمل بمثابة عقوبة ثانية وتكرر في العقاب.
2- لم يحال عن الواقعة محل الاتهام إلى المحاكمة الجنائية أو صدور حكم جنائي ضده يمكن تقرير فصله من الخدمة بسببها، في حين أن المحكمة التأديبية بقنا استعملت أقصى درجات الشطط في إنزال العقاب به بفصله عن العمل والذي يعد بمثابة حكم بالإعدام له ولأسرته، ولعل في إيقافه عن العمل ونقله خارج محافظته إلى أبعد محافظة وحرمانه من جميع المزايا المالية منذ تاريخ بداية التحقيق معه وحتى الآن وإحالته إلى المحكمة التأديبية وتحمله أعباء نفسيه ومالية هو وجميع أفراد أسرته فيه الردع الكافي له ولغيره، وتحرم عليه مجرد الاقتراب من أي ميل أو هوى جامح عن الطريق السليم.
وخلص الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته السابق بيانها.
ومن حيث أنه عن الوجه الأول من الطعن، فإنه ولئن كان قد تم إيقاف الطاعن عن العمل وأعيد إليه عمله فإن الثابت من الأوراق أن ذلك كان بالقرار رقم 403 بتاريخ 21/ 11/ 2002 وبمناسبة التحقيق معه، ويخضع ذلك لسلطة رئيس مجلس الإدارة وذلك وفقاً لنص المادة من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، وهو ما يتفق ودواعي التحقيق وطبيعة المخالفة وهو ما كان يستوجب إيقافه عن العمل، وليس ذلك الإيقاف عن العمل الذي تم بمناسبة التحقيق معه من الجزاءات التأديبية المقررة قانوناً، كما أنه ولئن كان قد تم نقل الطاعن بعد عودته من الإيقاف عن العمل من الفرع البنك بادفو الذي كان يعمل به إلى فرع البنك بالخارجة بمحافظة الوادي الجديد، فإن ذلك أيضاً لا يعد من الجزاءات التأديبية المقررة قانوناً على سبيل الحصر بنص المادة من قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه، ومن ثم فإن إحالة الطاعن عن الواقعة المنسوبة إليه ومجازاته عنها بالفصل من الخدمة لا يعد تكرار للجزاء عن واقعة واحده أو معاقبته عنها بعقوبتين، الأمر الذي يكون معه هذا الوجه من وجهي الطعن غير قائم على سند من أحكام القانون حرياً بالرفض.
ومن حيث أنه عن الوجه الثاني من الطعن – فإن من الأمور المسلم بها في قضاء هذه المحكمة هو استقلال الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية، وعليه لا يشترط لمجازاة العامل تأديبياً عن الجريمة التأديبية صدور حكم جنائي عن ذات الواقعة بأدائه العامل، وإنما يجوز للمحكمة التأديبية وقف الفصل في الدعوى التأديبية لحين الفصل في الجريمة الجنائية إذا كان الفعل في كل منهما واحد، وبذلك يلزم أن تكون هناك مساءلة جنائية قائمة للعامل، وهو غير متوافر في الحالة الماثلة حيث لم يثبت إحالة الطاعن في الطعن الماثل إلى المحاكمة الجنائية، ولا يعني ذلك عدم جواز محاكمته تأديبياً أو غل يد المحكمة التأديبية عن الفصل في الدعوى التأديبية ضده ومجازاته عن المخالفة المسندة إليه بالجزاء الذي تراه مناسباً لقدرها.
ومن حيث أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناسب بين المخالفة وبين الجزاء يكون على ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة في ضوء الظروف والملابسات المشكلة لأبعادها، ومؤدى ذلك أن جسامة العمل المادي المشكل للمخالفة التأديبية إنما يرتبط بالاعتبار المعنوي المصاحب لارتكابها بحيث لا تتساوى المخالفة القائمة على غفلة أو استهتار مع تلك القائمة على عمد والهادفة إلى غاية غير مشروعة إذ لا شك أن الأولى أقل جسامه من الثانية وهو ما يجب أن يدخل في تقدير من يقوم بتوقيع الجزاء (الطعن رقم 205 لسنة 35/ ق عليا جلسة 19/ 5/ 1990).
ومن حيث أنه لما كانت المخالفة المنسوبة إلى الطاعن السابق بيانها والتي تم مجازاته عنها بالفصل من الخدمة إنما تمثل جريمة قائمة على العمد وهدف لها الطاعن إلى غاية غير مشروعه نتيجة انحراف في خلفه ونفسه وأخل أولاً بالثقة والأمانة التي أعتقد قريبه عميل البنك توافرها فيه بتسليمه دفتر التوفير الخاص به لإيداع مبالغ بحسابه الشخصي بالبنك واستغل هذه الثقة بعدم إيداع المبلغين المسلمين له بحساب قريبه/ جاد الكريم إدفاوي واستولى عليهما لنفسه بل لم يكفيه ذلك وقام بحسب مبلغين الأول مقداره عشرون ألف جنيه والثاني مقداره عشرة آلاف جنيه من حساب قريبه المذكور ودون علمه واستولى عليهما لنفسه، كما أخل ثانياً بواجبات وظيفته بالبنك بصفته مصرفي (ب) وذلك بعدم أدائه لعمله بأمانه والتي هي أول واجبات وظيفته التي يشغلها ويأتمنه البنك على أمواله وأموال المواطنين التي بين يديه في ذلك القطـاع الحيوي واقترف جريمته نتيجة انحراف في الخلق وشهوده جامحه نحو الاستيلاء على أموال الآخرين عن عمـد
تابع الحكم في الطعن رقم 3396 لسنة 51 قضائية عليا:
لإشباع شهوته ورغبته ، وإذ افتقد الطاعن بجريمته التي اقترفها الأمانة في العمل والتعامل مع المواطنين وهي أرقى وأهم مقومات العمل في البنوك، ويحمل هذا الوجه من الطعن في طياته تسليم الطاعن باقترافه هذه الجريمة، ومن ثم فإنه لا مناص من استئصاله من وظيفته بالبنك، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة لما ثبت في حقه من ارتكابه هذه المخالفة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد قدر الجزاء بمقدار جسامة المخالفة وبلوغ خطورتها مبلغ الخطر الداهم على البنك الذي يجب دفعه عنه الأمر الذي ينتفي معه هذا الوجه من الطعن، ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب حقاً وعدلاً صحيح الواقع وأحكام القانون الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة برفض الطعن عليه.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 11 صفر 1427هـ الموافق 11/ 3/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
