الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة- موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د / محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 3301 لسنة 50 قضائية العليا

المقام من

بطرس زكي سلوانس

ضد

رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بالمنيا …………………. بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 8/ 11/ 2003 في الطعن رقم 368 لسنة 29ق

الإجراءات

بتاريخ 6/ 1/ 2004 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3301 لسنة 50ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط في الطعن رقم 368 لسنة 29ق والقاضي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وطلب الطاعن في تقرير طعنه – وللأسباب الواردة به – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بصرف قيمة راتب العامل كاملا والقضاء بانعدام قراري التحميل رقمي 72، 34 مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء قراري التحميل رقمي 34، 72 لسنة 2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 14/ 6/ 2004 وبجلسة 13/ 6/ 2005 قرت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 24/ 9/ 2005، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها وبجلسة 15/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن قد أقام الطعن رقم 368 لسنة 29ق بموجب صحيفة أودعها ابتداء قلم كتاب محكمة المنيا الابتدائية بتاريخ 19/ 1/ 2002 حيث قيدت بجدولها تحت رقم 27 لسنة 2002 مدني كلي بني مزار وطلب في ختامها الحكم بصرف كامل مرتبه وبانعدام قراري التحميل رقمي 72، 34 مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات وقد شرح الطاعن دعواه بقوله أنه يعمل ببنك التنمية والائتمان الزراعي، وقد
تابع الحكم في الطعن رقم 3301 لسنة 50 قضائية العليا
فوجئ بتحميله بمبلغين قدرهما 43505.8، 3405.56 بموجب قراري التحميل رقمي 72، 34 والمعلنان إليه في 14/ 5/ 2001 وذلك بخصوص لجنة الحيازات في بنك التنمية والائتمان الزراعي فرع مغاغة وأن تلك التحميلات نتيجة لقروض تم صرفها للعملاء وقاموا بالتوقيع عليها بأنفسهم وذلك بموجب حيازات زراعية ملك لهم وأن هذه القروض صرفت صحيحة وسليمة وحسب تعليمات البنك في ذلك الوقت وأنها صرفت بضمانات أرض زراعية وموجودة بملفات العملاء محفوظة ببنك قرية بني صامت وأن محاضر تقدير الأرض في ذلك الوقت قدرت الفدان بمبلغ جنيه وأن البنك كان يقوم بصرف 40% من قيمة الفدان في ذلك الوقت وأن هذه القروض قد تم مراجعتها بموجب مراجعين في بنك المحافظة ومن فرع بني مزار والمراجع المقيم ببنك القرية وأقر هؤلاء بصحة صرف هذه القروض فضلا عن أن هذه القروض أو بعض منها قد تم صرفها قبل العمل بالقانون رقم 96 لسنة 1992 الخاص بالمالك والمستأجر وذلك على حيازتهم الملك وبعد صدور هذا القانون وردت الاستمارة رقم زراعة الخاصة بالحيازات بالجمعية الزراعية وجد أن حيازات بعض هؤلاء العملاء نقصت وتم نقلها دون الرجوع إلى بنك القرية كما أن من ضمن مبالغ التحميل التي تم تحميله بها سلف تطهير ومقاومة فئران ليس له دخل فيها وأنها لعملاء حائزين لم يتعاملوا مع البنك والبعض منهم اتضح أن حيازتهم إيجار وأوضح أنه قد تظلم من القرارين المطعون فيهما دون جدوى مما حدا به لإقامة طعنه أمام المحكمة، وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر.
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 29/ 6/ 2002 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية بأسيوط للاختصاص وأبقت الفصل في المصاريف.
ونفاذا لهذا القضاء ورد الطعن إلى المحكمة التأديبية بأسيوط حيث قيد بجدولها تحت رقم 368 لسنة 29ق، وتدوول نظره أمام المحكمة وبجلسة 8/ 11/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه برفض الطعن موضوعا.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن ركن الخطأ في دعوى المسئولية بالنسبة للقرار المطعون فيه رقم 72 لسنة 2001 يتمثل في أن المخالفات المنسوبة للطاعن والواردة بتقرير الفحص ثابتة في حقه من واقع أقواله بالتحقيقات الإدارية وكذلك تقرير فحص حيازات بنك قرية بني صامت مما يشكل في حقه خروجا على مقتضى الواجب الوظيفي مما يتوافر معه ركن الخطأ الموجب للمسئولية بشأن هذا القرار.
وأنه بالنسبة للقرار الطعين رقم 34 لسنة 2001 المتضمن تحميل الطاعن بمبلغ (3405.56) فإن ركن الخطأ فيه وهو عدم قيام الطاعن من التحقق من صحة البيانات المدرجة بنموذج نقل الحيازة ثابت في حقه لأنه هو المسئول عن استيفاء هذه البيانات وكان من الواجب عليه التأكد من صحة تلك البيانات بنفسه مما يتوافر في شأنه ركن الخطأ في دعوى المسئولية وأضافت المحكمة أنه بالنسبة لركن الضرر وهو ضياع القروض على البنك فإن الثابت أن قرض العميل محمد صبيح أحمد لم يتم سداده ولا جدولته والصادر في شأنه القرار رقم 34 لسنة 2001 ومن ثم أصبح هذا الدين معدوم ولم يثبت من الأوراق أنه تم سداد أية مبالغ من ذلك القرض أو الاعتراف به أو جدولته مما يتوافر معه الركن الثاني من أركانه المسئولية ، وبالنسبة للقرار الطعين رقم 72 لسنة 2001 فقد اتضح من التقرير المفصل الوارد للجنة التحميل بالبنك بشأن المخالفات المتعلقة بفرع البنك بقرية بني صامت أن الضرر المتحقق هو عن الديون المعدومة وأنه لم يثبت من الأوراق أنه يمكن سداد تلك المبالغ مما يتحقق معه ركن الضرر.
وأن الضرر الذي أصاب البنك كان ناشئا عن الخطأ الذي وقع من الطاعن وآخرين ومن ثم تكون أركان المسئولية قد تكاملت مما يضحي معه القرارين المطعون فيهما بتحميله وآخرين قد صدرا طبقا لأحكام القانون مما يتعين معه رفض طلب إلغائهما، وعليه انتهت المحكمة إلى قضائها برفض الطعن.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل هو الخطأ في تطبيق القانون طبقا لقانون العمل الذي لا يجيز الخصم إلا في حدود خمسة أيام لمدة شهرين فقط، وأن هناك قرار تحميل أخر لعامل آخر عن ذات الموضوع وقضت المحكمة التأديبية بأسيوط بإلغائه كما أن ركن الضرر غير متحقق في دعوى المسئولية لكونه ضررا احتماليا وعليه انتهي الطاعن إلى طلباته سالفة اذكر.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه قد ورد لإدارة البنك من إدارة المراجعة بالبنك بتاريخ 27/ 6/ 1999 تقريرا بفحص حيازات بنك قرية بني صامت لأعوام 1996، 1997، 1998 وقد تبين وجود مخالفات عديدة بشأن صرف بعض القروض وكذلك مذكرة إدارة المراجعة بالبنك والمتضمنة فحص حيازة ناحية محاصة بنك قرية بني صامت فرع بني مزار وقد أسفر الفحص عن ثبوت مخالفات عديدة في صرف القروض فأجري البنك المطعون ضده تحقيقا إداريا
تابع الحكم في الطعن رقم 3301 لسنة 50 قضائية العليا
انتهي فيه إلى نسبة المخالفات الواردة بتقرير الفحص إلى الطاعن وآخرين وتم توقيع جزاءات عديدة عليهم منها قراري جزاء بخصم خمسة عشر يوما، خمسة أيام على الطاعن مع عرض أمره على لجنة التحميلات بالبنك للنظر في تحميله وزملائه بالمبالغ محل المخالفات، وقد تم عرض أمره على تلك اللجنة التي انتهت إلى طلب إصدار القرارين المطعون فيهما وقد صدرا بناء على ذلك.
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن مسئولية العاملين بالقطاع العام تخضع للمبدأ العام في المسئولية المدنية وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما دون اشتراط أن يكون الخطأ شخصيا.
ومن حيث إنه عن ركن الخطأ في مسئولية الطاعن بالنسبة للقرار رقم 72 لسنة 2001 بتحميل الطاعن بمبلغ (43505.80) جنيه فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن إبان عمله كرئيس وحدة التنمية ببنك قرية بني صامت قد ارتكب عدة مخالفات تم حصرها بتقرير الفحص المقدم من لجنة الحيازات بالبنك عند مراجعتها لقروض العملاء وتمثلت هذه المخالفات في تجاوزه في منح القروض عن حد الضمان المقرر، وكذلك وجود أرصدة لعملاء تم الصرف لهم بموجب ضمانات وكانت شروط الضمان غير مستوفاة ومعيبة بالمخالفة للتعليمات، ووجود أرصدة لعملاء كانت لهم حيازات ملكية عام 96/ 97 وليس لهم حيازات عام 97/ 1998 مما يعني تصرفهم في هذه الحيازات بعد حصولهم على القروض، وكذلك وجود أرصدة لعملاء تم الصرف لهم على حيازات ملك آلت لملاكها بالمخالفة للتعليمات، ووجود أرصدة لعملاء ليست لهم حيازات لنقلها لعملاء آخرين دون تحصيل المديونية.
ومن حيث إن الثابت من التحقيقات التي تمت مع الطاعن في هذا الخصوص أنه قد دفع مسئوليته على سند أن صرف تلك القروض قد تم بموجب شهادات حيازة واردة من الجمعيات الزراعية الكائن بها الأراضي موضوع لحيازة مدون بها أن الحيازة ملك، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية للسداد ونظر الضغط العمل لم يتم استيفاء السجلات من المختصين وأن جميع المستندات كانت موجودة وقت الصرف وبعد ذلك تم تسليمها للموظف المختص، وأنه تم جدولة الديون لبعض العملاء وأن الدين الباقي له ضمانات كافية، وأن ما حدث كان نتيجة لضغط العمل وكبر حجم التعامل فضلا عن أنه لم يتمكن من مطابقة الاستمارة ع زراعة على السجل بنك قرية وأن ذلك لن يتكرر مستقبلا.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المخالفة ثابتة في حق الطاعن وأنه قد صدر قرار من البنك بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما بتاريخ 30/ 7/ 2000 ولم يثبت من الأوراق أنه قد قام بالطعن على هذا القرار مما يعد معه ركن الخطأ متوافر بالنسبة لهذا القرار.
ومن حيث إنه عن ركن الضرر فإن الثابت من الأوراق وخاصة محضر لجنة التحميلات المعتمد بتاريخ 29/ 4/ 2001 أن اللجنة قد حصرت المخالفات المنسوبة لجميع المخالفين في البنك وانتهت إلى أن التحميل يتم بالنسبة للديون التي لم تسدد أو يتم جدولتها ومستحق سداده من العملاء وهي الديون المعدومة التي لا يرجى سدادها من العملاء، وأنه فيما يتعلق بالطاعن فإن الثابت من الأوراق أن إجمالي رصيد القروض المنصرفة بالمخالفة للتعليمات حتى 21/ 3/ 2001 هو (630978.58) جنيه وأن ما تم سداده هو (330048.66) جنيه والباقي هو (300929.92) جنيه وأن ما تم جدولته طبقا لتعليمات الجدولة الصادرة من البنك الرئيسي هو (162094.26) جنيه وقيمة الرصيد الباقي بدون سداد أو جدولة ومستحق سداده من العملاء هو (138835.66) جنيه ومن ثم فإن هذا المبلغ أصبح دينا معدوما ولم يثبت من الأوراق إمكانية سداده مما يتوافر معه ركن الضرر الموجب للمسئولية.
ومن حيث إن الضرر الذي أصاب البنك ناشئا عن الخطأ الذي وقع من الطاعن ومن ثم فقد تكاملت أركان المسئولية في شأنه مما يجعل القرار المطعون فيه قد صدر صحيحا مطابقا للقانون ويكون النعي عليه في غير محله واجب الرفض.
ومن حيث إنه عن القرار المطعون فيه رقم 34 لسنة 2001 المتضمن تحميل الطاعن بمبلغ 3405.560 جنيه فإن ركن الخطأ ثابت من الأوراق من واقع التقارير والتحقيقات التي أجريت في هذا الخصوص حيث ثبت أنه قام بنقل حيازة بعض العملاء الآخرين دون فحص مديونيات المنقول منهم الحيازة ، وأن الطاعن قد دفع مسئوليته على سند أن جدول المديونية الوارد من رئيس وحدة التنمية المختص بناحية محاضه جاء به أنه لا يوجد مديونية على العملاء، إلا أن القدر المتيقن في ذلك هو عدم التحقق من صحة البيانات المدرجة بنموذج نقل الحيازة ولا يجوز له التنصل من المسئولية بالدفع بأن الموظف المختص هو المسئول عن استيفاء البيانات بل كان يجب عليه التأكد من صحة هذه البيانات بنفسه،
تابع الحكم في الطعن رقم 3301 لسنة 50 قضائية العليا
وأنه قد صدر القرار المؤرخ 14/ 1/ 2001 بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه ولم يثبت أنه قد طعن عليه مما يجعل ركن الخطأ متوافر في مسئولية الطاعن.
ومن حيث إنه عن ركن الضرر فهو متوافر كذلك حيث أن الثابت من الأوراق أن قرض العميل محمد صبيح أحمد لم يتم سداده ولا جدولته ومن ثم أصبح الدين معدوما ولم يثبت من الأوراق أنه قد تم سداد أية مبالغ من ذلك القرض أو جدولته ومن ثم يتحقق ركن الضرر.
ومن حيث إن الضرر الذي أصاب البنك كان ناشئا عن خطأ الطاعن لعدم تحققه من صحة بيانات العميل المدرجة بنموذج نقل الحيازة مما ترتب عليه ضياع الضمان وبالتالي لم يجد البنك ما يحصل منه على أمواله وأصبح الدين معدوما وضائعا مما يجعل علاقة السببية قائمة بين خطأ الطاعن والضرر الواقع على البنك بما تكتمل به عناصر مسئولية الطاعن وبالتالي فإن القرار المطعون فيه والصادر بتحميله بالمبلغ المشار إليه قد صدر صحيحا مطابقا للقانون ويكون النعي عليه في غير محله واجب الرفض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذه الوجهة من النظر فمن ثم فإنه يكون قد صدر صحيحا مطابقا للقانون ويكون النعي عليه في غير محله حريا بالرفض.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت 22ربيع ثان سنة 1427هـجرية، الموافق 20/ 5/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات