أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة / موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد الحسيني
عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غـبـريـال جـاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / مـحمـد مـاجـد محـمـود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / على محمد الششتاوى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عـثمـان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / سيـد عـبد اللـه سـلطـان مـفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 3279 لسنة 50ق. علياالمقام من
1- محافظ القاهرة "بصفته"2- رئيس حي الموسكي "بصفته "
3- مدير عام الإدارة الهندسية بحي الموسكي" بصفته"
ضد
عبد الجواد الصادق محمد عبد الجوادفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الثالثة) بالقاهرة في الشق العاجل
من الدعوى رقم 2822 لسنة 55 ق بجلسة 18/ 11/ 2003
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 6/ 1/ 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 3279 لسنة 50 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الثالثة بالقاهرة) في الشق العاجل من الدعوى رقم 2822 لسنة 55 ق بجلسة 18/ 11/ 2003 والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة – للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصلياً بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري واحتياطياً بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات في أي من الحالتين.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وخلالها حضر المطعون ضده ولم يبد أية دفاع أو دفوع وبجلسة 26/ 12/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة/ موضوع ) لنظره بجلسة 11/ 2/ 2006 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وما تلاها من جلسات وفيها لم يحضر المطعون ضده أو وكيله رغم إخطارهما، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانوناً واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
تابع الحكم في الطعن رقم 3279 لسنة 50ق. عليا
ومن حيث إن الفصل في الشق الموضوعي من الطعن يغني عن الفصل في الشق العاجل منه.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في إقامة المدعي ( المطعون ضده) الدعوى رقم 2822 لسنة 55ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في 28/ 1/ 2001 طالباً في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إيقاف الأعمال رقم 7 لسنة 2001 الصادر من حي الموسكي مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات تأسيساً على مخالفة القرار المطعون فيه للواقع والقانون للأسباب الواردة بصحيفة الدعوى.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وخلالها قدم المدعي حافظتي مستندات طويت أحدهما على القرار المطعون فيه وشهادة من جدول محكمة القضاء الإداري بإقامته الدعوى رقم 3307 لسنة 55 ق طعناً على القرار رقم 2 لسنة 2001 المتضمن إزالة الفترينة، كما قدمت الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على قراري وقف الأعمال والإزالة رقمي 7 لسنة 2001، 2 لسنة 2001 ومحضر المخالفة، وبجلسة 18/ 11/ 200 قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وشيدت قضاءها على أن الأعمال محل الإيقاف وهي فترينة من الصاج كائنة بالممر الخاص بالعقار رقم 19 ميدان العتبة هي من المنشآت الخفيفة التي لا تستلزم الترخيص بها فضلاً عن إقامتها قبل قرار محافظ القاهرة رقم 30 لسنة 1990 وعليه يتوافر ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ فضلاً عن توافر ركن الاستعجال وبالتالي خلصت إلى قضاءها المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن قرار إيقاف الأعمال المطعون فيه قد زال كل أثر له بصدور القرار رقم 2 لسنة 2001 بإزالة الأعمال المخالفة مما ينتفي معه القرار الإداري وتزول كذلك مصلحة المدعي في الطعن عليه، ويكون ما خلص إليه الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يتعين توافر شرط المصلحة ابتداء وكذلك استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي في الدعوى، وأن للقاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة أن يوجهها ويتقصى شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم في الدعوى، وأن يتحقق من توافر شرط المصلح وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها حتى لا ينشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها.
كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضاً على أن القرار الصادر بإيقاف الأعمال طبقاً للمادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء هو إجراء من شأنه إبقاء الوضع على ما هو عليه ومنع المخالف من الاستمرار في إكمال الأعمال المخالفة أو الانتفاع بها وبذلك يضحى والحالة هذه مجرد إجراء تحفظي يتسم بالتأقيت لحين اتخاذ الجهة الإدارية باقي الإجراءات المنصوص عليها حيال الأعمال المخالفة بالإزالة أو التصحيح ومن ثم فإنه إذا ما صدر القرار بالإزالة أو التصحيح فإنه لا مجال لاستمرار قيام قرار الإيقاف لانتفاء الغرض منه ويضحى غير قائم قانوناً منذ تاريخ صدور قرار الإزالة أو التصحيح وينبئ على ذلك زوال المصلحة في الطعن على قرار إيقاف الأعمال متى صدور قرار بالإزالة أو التصحيح متعيناً القضاء بعدم قبول الدعوى.
( الطعن رقم 8722 لسنة 47ق. عليا جلسة 1/ 1/ 2005، الطعن رقم 6433 لسنة 46 ق. عليا جلسة 17/ 12/ 2005).
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الإدارة الهندسية بحي الموسكي أصدرت القرار رقم لسنة 2001 في 7/ 1/ 2001 بإيقاف الأعمال المخالفة بالممر الخاص بالعقار رقم 19 ميدان العتبة والمتمثلة في إقامة فترينة من الصاج على واجهة محل باتا فوق كشك الكهرباء بارتفاع 1.5م من الأرض لمخالفتها أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه وقرار محافظ القاهرة رقم 30 لسنة 1990 يحظر البناء في المنافع العامة للعقارات ثم بتاريخ 13/ 1/ 2001 أصدر نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية قراره رقم لسنة 2001 بإزالة الأعمال المخالفة المشار إليها وبالتالي يغدو قرار إيقـاف الأعمـال المطـعون فيه غير قـائم في الواقـع والقانـون ولا تتوافر معه مصلحة للمدعي ( المطعون ضده)
تابع الحكم في الطعن رقم 3279 لسنة 50ق. عليا
في الطعن عليه ابتداء بحسبان أن المدعي أقام دعواه طعناً على قرار الإيقاف بتاريخ 28/ 1/ 2001 في حين أن قرار الإزالة كان قد صدر قبل ذلك التاريخ في 13/ 1/ 2001 مما كان يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ابتداء.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد نحى إلى خلاف القضاء السالف فإنه يكون حرياً بالإلغاء والقضاء مجدداً في الدعوى رقم 2822 لسنة 55ق إداري القاهرة بعدم قبولها لانتفاء المصلحة مع إلزام المدعي المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً في الدعوى رقم 2822 لسنة 55ق إداري القاهرة بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة وألزمت المطعون ضده المصروفات0.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق29من ربيع آخر سنة 1427 هـ ، الموافق 27/ 5/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
