الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 3134 لسنة 43 ق. عليا

المقام من

محافظ الجيزة ………………………………………. بصفته

ضد

إبراهيم محمود عاصم
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد ب" في الدعوى رقم 2021 لسنة 50ق جلسة16/ 2/ 1997م

الإجراءات

بتاريخ 14/ 4/ 1997 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته- للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
ومن ثم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وقد ثم نظر الطعن على النحو المبين بالحكم التمهيدي الصادر من هذه المحكمة بجلسة 21/ 12/ 2002، وقد ورد تقرير مكتب الخبراء، وبجلسة 14/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن وعناصر المنازعة، ومضمون الحكم المطعون فيه وكذلك مبني الطعن قد أحاط بها تفصيلا الحكم التمهيدي الصادر من هذه المحكمة فمن ثم فإن المحكمة تحيل إليه منعا من التكرار.
ومن حيث إن طعن الطاعن ينصب أساسا على قرار نائب المحافظ رقم 1489 لسنة 1995 بحفظ محضر المخالفة رقم 1088 لسنة 1994 لوجود ترخيص البناء رقم 308 لسنة 1979، وقرار سحب قرار الإزالة رقم 863 لسنة 1995.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه وفقا لحكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فإنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري ضرورة توافر ركنين أولهما ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب
تابع الحكم في الطعن رقم 3134 لسنة 43 ق. عليا
قائما بحسب الظاهر على أسباب جدية يرجح معها الحكم بإلغائه، وثانيهما: ركن الاستعجال بأن يترتب على التنفيذ نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية: فإن المستقر عليه أن المشرع قد حظر إقامة أية أعمال من الأعمال المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وفي حالة المخالفة أوجب المشرع وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري بقرار مسبب من الجهة الإدارة المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال، ثم يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا بإزالة الأعمال المخالفة.
ومن حيث إن المشرع أوجب كذلك في المادة الرابعة من القانون المشار إليه عدم جواز الترخص بالمباني أو الأعمال المشار إليها بهذه المادة إلا إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية التي تحددها اللائحة التنفيذية وأوجبت المادة من القانون أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها.
ومن حيث إن المادة من اللائحة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء تنص على أنه "يراعي عند إقامة المباني أو تعليتها أو إجراء تعديلات لها أن يتوافر بالأفنية المخصصة لإنارة وتهوية غرف ومرافق البناء الاشتراطات الموضحة بالجدول الآتي: …………………".
وتنص المادة من ذات اللائحة على أنه "لأصحاب الأملاك المتلاصقة أن يتفقوا على إنشاء أفنية مشتركة تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة، ولا يجوز فصل هذه الأفنية المشتركة إلا بحاجز لا يحجب الضوء ولا يمنع الهواء، ولا يزيد ارتفاعه عن 3 أمتار داخلا فيه ارتفاع الحائط المقام عليه الحاجز وعلى ألا يجاوز ارتفاع الحائط 18 مترا".
ومن حيث إن المستقر عليه كذلك في قضاء هذه المحكمة أن تقرير عمل الخبير هو من عناصر الإثبات في الدعوى وأنه يخضع لتقدير محكمة الموضوع ولها الأخذ به محمولا على أسبابه طالما أنها اعتدت بما ورد بالتقرير المقدم لها في الدعوى وكفايته لتكوين عقيدتها كما أنها ليست ملزمة بتعقب كل ما يبديه الطاعن من مثالب بالرد عليها كل على استقلال، وللمحكمة باعتبارها الخبير الأعلى أن تطرح التقرير جانبا إذا لم تعتد بما قدم فيه ولم يكن كافيا لتكوين عقيدتها .(الطعن رقم 5040 لسنة 46ق جلسة 26/ 3/ 2005 غير منشور).
ومن حيث إن المستقر عليه كذلك أن المشرع منح المحافظ المختص سلطة التجاوز عن بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة وأمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم لسنة 1983 المعدلة بالمادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم لسنة 1996 المعدل لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976.
ومن حيث إنه بإنزال ما سبق على واقعات الطعن الماثل وذلك من ظاهر الأوراق ودون المساس بطلب الإلغاء أن الجهة الإدارية سبق وأن حررت محضر المخالفة رقم 1088 لسنة 1994 ضد المدعي عليه الثاني في الدعوى رقم لسنة 50ق المطعون على الحكم الصادر فيها وهو مصطفي محمد سعودي لقيامه ببناء مخزن ومكتب في المنور الفاصل بين العقار الكائن به بقالة السعودي والعقارين المجاورين له وذلك بدون ترخيص وأنه بناء على ذلك صدر قرار الإزالة رقم 863 لسنة 1994، إلا أن الجهة الإدارية بعد إحالة المخالف إلى المحكمة الجنائية أصدرت القرار المطعون فيه رقم 1489 لسنة 1995 بسحب كل من محضر المخالفة وقرار الإزالة سالفي الذكر.
ومن حيث إن البين من محضر المخالفة رقم 1088 لسنة 1994 أن الأعمال المخالفة عبارة مباني من دورين من الطوب والأسمنت المسلح أقيمت بدون ترخيص لاستخدامها مخزنا ومكتبا بمساحة مترا مربعا، وقد أثبت التقرير المقدم من الخبير المنتدب في الطعن أن هناك أعمالا مخالفة عبارة عن مبني بسقف من الخرسانة المسلحة بالمنور الداخلي الذي به دورة مياه وغرفة كهرباء ومحولات وأن السقف بمنسوب الدور الأرضي والسقف به فتحتين للتهوية ويوجد مبني أخر مفتوح على شارع المساحة سقفه من الخرسانة المسلحة وأعلاه أجهزة تكييف ومنسوب السقف مع منسوب جلسة شباك شقة دور الميزانين بالعقار 15 شارع السلولي ويستخدم كمخزن لمحلات سعودي الدور الأرضي بالعقار رقم 25 شارع المساحة، ويتضح من ذلك أن هناك بناء في الممر والمنور المشترك بين العقارين وهو محظور بنص القانون لأنه انتفاع مشترك بالاتفاق بين مالكي العقارين وأن هذا البناء يعيق استخدام السكان لذلك الممر بالإضافة إلى الضجيج الصادر من أجهزة التكييف والتلوث من جراء تشغيل الثلاجات وأجهزة التكييف وهي أمور جميعها تؤثر
تابع الحكم في الطعن رقم 3134 لسنة 43 ق. عليا
على الصحة العامة فضلا عن أن هذه المباني مقامة بدون ترخيص، وأن ما تذرعت به الجهة الإدارية لسحب قرار الإزالة بمقولة أن الأعمال المراد إزالتها عبارة عن دورة مياه تبين وجود ترخيص سابق بإقامتها برقم 308 لسنة 1979 وأنها لا تشكل خطرا على الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران إنما هي حجة مغلوطة يدحضها قرار الجهة الإدارية رقم 1088 بمحضر المخالفة وكذلك تقرير الخبير المنطوي على المخالفات السالفة مما يجعل القرار المطعون فيه الصادر بسحب قرار المخالفة والإزالة مخالفا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية التي تحظر التجاوز عن الأعمال المخالفة متي كانت تشكل خطرا على الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران، مما يجعل ركن الجدية متوافرا في طلب وقف التنفيذ المطروح.
ومن حيث إن الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه من شأنه أن يلحق أضرارا جسيمة يتعذر تداركها مما يتوافر معه ركن الاستعجال في طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إنه وقد استقام ركنا وقف التنفيذ فإنه يتعين والحالة هذه قبوله والحكم بوقف تنفيذ قرار السحب المطعون فيه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد نهج هذا النهج فمن ثم فإنه يكون قد صدر صحيحا مطابقا للقانون ويكون الطعن عليه في غير محله واجب الرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالا لحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: برفض الطعن موضوعا، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 19 محرم 1427هـجريه، والموافق 18/ 2/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات