أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائـرة الخامسة – موضوع
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمـد الحسيني
عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
رئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد المـلاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د. محمد ماجد محمـود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريـك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمـان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيـل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيد سـيف محمـد أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 3081 لسنة 50 ق . علياالمقام من
1- هاني إبراهيم خليل محمد2- عيد على إسمـاعيل على
ضد
1- وزير العدل ………………………. بصفته2- رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية … بصفته
في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسماعيلية
في الدعوى رقم 1 لسنة 28ق تأديب الإسماعيلية بجلسة 3/ 11/ 2003
الإجراءات
بتاريخ 30/ 12/ 2003 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3081 لسنة 50ق.ع في القرار الصادر من مجلس تأديب محكمة استئناف الإسماعيلية في الدعوى رقم 1 لسنة 28 من تأديب الإسماعيلية بجلسة 3/ 11/ 2003 والقاضي بمعاقبة الطاعنين بإحالة كل منهما إلى المعاش .وطلب الطاعنان في تقريرهما – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس التأديب ، وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً ببراءتهما مما هو منسوب إليهما ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 24/ 5/ 2004 ، وبجلسة 13/ 6/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 9/ 7/ 2005، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها ، وبجلسة 24/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .من حيث إن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنان يعملان بمحكمة استئناف الإسماعيلية الأول كأمين سر والثاني مساعدا له، وحال قيامهما براحة العمل لمدة تسعة أيام ، فؤجنا بعد العودة بسرقة حرزين من درج مكتب الأول ، الحرز الأول خاص بالاستئناف رقم 217 لسنة 8 ق ، والحرز الثاني خاص بالاستئناف
تابع الحكم في الطعن رقم 3081 لسنة 50 ق عليا
رقم 214 لسنة 7ق ، وهى عهدة الثاني ، فقام الأول بإبلاغ السيد المستشار رئيس الدائرة المدنية بالواقعة ، وتم التحقيق معهما وأحيلا للنيابة العامة وتم حبسهما احيتاطيا على ذمة القضية ، ثم أحيلا للمحاكمة التأديبية وبجلسة مجلس التأديب بتاريخ 3/ 11/ 2003 قرر المجلس بإحالة كل منهما إلى المعاش .
وقد شيد المجلس قراره على سند أن الواقعة تشكل مخالفة إدارية جسيمة وهى الإهمال الجسيم والتقصير وعدم الدقة في أداء العمل بما ترتب عليه ضياع حق من حقوق المتقاضين تمثلاً في فقد يتعلقان بموضوع الدعوى المقدم كل منهما فيها وقد تم فقد الحرزين دون رقابة منهما والتثبت من وجودهما في المكان المعد لذلك وذلك ثابت من أقوال الشهود ، ولا ينال من ذلك دفاع كل منهما عن نفسه بقصد إفلاته من العقاب لأن الأمر يشكل مخالفة إدارية لا تتفق مع صحيح القانون والضوابط المنظمة للعمل ، مؤداه فقد الثقة والاعتبار الذي تفرضه واجبات الوظيفة العامة الأمر الذي يستوجب عقابهما، وانتهى المجلس إلى قراره سالف الذكر .
ومن حيث إن مبنى الطعن هو بطلان تشكيل مجلس التأديب وبالتالي بطلان القرار الطعين وذلك على سند من التشكيل ضم السيد / أحمد الشهاوي وهو رئيس نيابة بالمخالفة للمادة 167 من قانون السلطة القضائية التي أوجبت أن يكون المحامي العام عضو في المجلس الخاص بالعاملين بمحاكم الاستئناف .
كذلك بطلان قرار مجلس التأديب للقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ولعدم ثبوت العقل المؤثم، وعدم إعلان الطاعنين بقرار الإحالة.
وأنتهي الطاعنان إلى طلباتهما سالفة الذكر .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة فقد استقر على أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يضع الطعن برمته أمام المحكمة لتزنه بميزان العدالة دون الاهتمام بما يطلبه الطاعنين .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قرارات مجال التأديب التي لا تخضع للتصديق من جهات إدارية عليا أقرب في طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية لذا فإنها تعامل معاملة هذه الأحكام ، ومن ثم فإنه يتعين فيها مراعاة القواعد الأساسية للأحكام ومن بين هذه القواعد أن يصدر الحكم من هيئة مشكلة تشكيلاً صحيحاً طبقاً للقانون ، وأنه يترتب على مخالفة هذه القواعد بطلان القرار لتعلق ذلك بالنظام العام .
( الطعن رقم 542 لسنة 39 ق.ع جلسة 19/ 3/ 1994) .
ومن حيث إن المادة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم لسنة 1972 نصت على أن " يشكل مجلس التأديب في محكمة النقض وفى كل محكمة من محاكم الاستئناف من مستشار تنتخبه الجمعية العامة ومن المحامي العام وكبير كتاب المحكمة………………".
ومن حيث إن مفاد النص السابق أن المشرع ناط بمجلس تأديب مشكل على نحو خاص ولاية تأديب العاملين بمحاكم الاستئناف بما قد يصدر منهم من إخلال بواجبات وظائفهم ومن ثم فإن الاختصاص بالتأديب لما يتضمنه من تشكيل خاص يعد من النظام العام وبالتالي لا يجوز الخروج عليه أو التفويض فيه ، كما أن مشاركة من لم يقصدهم نص القانون في تشكيل مجلس التأديب يعتبر تدخلاً في ولاية التأديب يبطل به تشكيل مجلس التأديب وبالتالي تبطل إجراءات المساءلة التأديبية التي تمت أمامه (الطعن رقم 328 لسنة 49ق.ع جلسة 2/ 7/ 2005) .
ومن حيث أنه على هدى ما تقدم وكان الثابت من الإطلاع على النسخة الأصلية لقرار ومجلس التأديب المطعون فيه أن مجلس التأديب مصدره مشكل من رئيس بالمحكمة ورئيس نيابة السيد أحمد الشهاوى ومدير الإدارة المدعية السيد جمال صبحي على بدلاً من كبير الكتاب الذي اشترك في لجنة الجرد الخاصة بالدعوى التأديبية المذكورة في حين أن المادة المشار إليها أوجبت تشكيل المجلس من مستشار بالمحكمة تنتخبه الجمعية العامة والمحامي العام وكبير الكتاب الأمر الذي يكون قرار مجلس التأديب المطعون فيه قد صدر من هيئة مشكلة خلافاً لنص المادة 167 سالفة الذكر التي حددت وظائف أعضاء المجلس تحديداً دقيقاً وبالتالي قد دعا ذلك إلى بطلان مجلس التأديب المذكور، وما يستتبع ذلك من بطلان جميع إجراءات المجلس وما صدر عنه من قرار تأديبي .
ولا ينال من ذلك ما قد يثار من أن النيابة العامة في ممارستها لاختصاصاتها تعد وحدة واحدة مما يجوز معه أن ينيب المحامي العام أو رئيس النيابة عضو نيابة آخر عنه في حضور مجلس التأديب ، إذ أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن السيد المحامي العام وهو عضو مجلس التأديب يعتبر بمثابة قاض ومن ثم يختلف دوره في هذه الحالة عن دوره إبان ممارسته لاختصاصاته الوظيفية كمحام عام كسلطة اتهام ، ويتعين والحال كذلك على المحامي العام كعضو بمجلس التأديب بصفته قاضياً حضور المجلس بشخصه وسماع المرافعة والاشتراك في المداولة وتوقيع مسودة القـرار الصـادر
تابع الحكم في الطعن رقم 3081 لسنة 50 ق عليا
من المجلس والذي يعتبر بمثابة حكم تأديبي يجب أن تتوافر فيه كافة الضمانات والإجراءات اللازمة لسلامة الأحكام على النحو المنصوص عليهم في قانون المرافعات المدنية والتجارية ( الطعن رقم 9886 لسنة 41ق.ع جلسة 6/ 11/ 2004).
كما أنه من ناحية أخرى فإنه يبين من مطالعة نص المادة سالفة الذكر أن المشرع غاير بين تشكيل مجلس التأديب في المحاكم الاستئنافية والمحاكم الابتدائية حيث جعل تشكيل مجلس التأديب الخاص بالمحاكم الابتدائية من رئيس المحكمة ورئيس النيابة أو من يقوم مقامهما في حين أنه لم ترد مثل هذه العبارة في تشكيل مجالس التأديب لمحاكم الاستئناف الأمر الذي مفاده قصد المشرع من حضور الأعضاء الذين يشكل منهم المجلس دون جواز التفويض أو الإنابة في ذلك ومن ثم فإن مخالفة ذلك النص تهدر ضمانة قررها المشرع لمن يحاكم أمام هذه المجالس الخاصة بالمحاكم الاستئنافية .
كما لا يغير من هذا النظر ما ثبت من حضور المحامي العام الأول السيد كمال الدين همام الجلسات الأولى من مجلس التأديب بدءا من جلسة 3/ 8/ 2003، وأنه بدءا من جلسة 3/ 11/ 2003 حضر السيد أحمد الشهاوى رئيس النيابة وحتى صدور القرار المطعون فيه على النحو الوارد بصدر ذات القرار مما يوصمه بالبطلان لمخالفته لنص المادة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على ما سلف البيان .
ومتى كان ما تقدم فان الأمر يقتضى القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار، مع الأمر بإعادة الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 28ق تأديب الإسماعيلية إلى مجلس التأديب المذكور للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى بمراعاة ما سبق بيانه .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب عليه من آثار، وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 28 ق تأديب استئنافي الإسماعيلية إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسماعيلية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى على النحو المبين بأسباب هذا الحكم .صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 28 من ذو الحجة لسنة 1426 هـ الموافق 28/ 1/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
