أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 2985 لسنة 47 ق. عالمقام من
شوقي سعد الدين محمدضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة "بصفته".في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية
بجلسة 25/ 10/ 2000 في الطعن رقم 305 لسنة5ق.
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 24/ 12/ 2000 أودع الأستاذ/ محمد إبراهيم سليمان جمعه المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة – تقرير الطعن الماثل – في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضي في منطوقه بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بإلغاء قرار الجزاء المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعأً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث أودع الطاعن مذكرتي دفاع، كما أودعت الهيئة مذكرة دفاع، وبجلسة 11/ 4/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 21/ 5/ 2005، والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات، حيث أودعت الهيئة مذكرة دفاع، وبجلسة 8/ 10/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 26/ 11/ 2005 وفيها مد الأجل إدارياً لجلسة اليوم، وحيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث أن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث أن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في إنه بتاريخ 20/ 5/ 2000 أقام الطاعن الطعن التأديبي رقم 305 لسنة 5ق وذلك بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسماعيلية ضد المطعون ضده بصفته طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 237 لسنة2000 الصادر بتاريخ 21/ 2/ 2000 من رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة المصرية
تابع الحكم الصادر في الطعن رقم لسنة47ق0ع:
للمساحة بمجازاته بخصم شهرين من راتبه، مع ما يترتب على ذلك من آثار …… لمخالفة هذا القانون …… ونظرت المحكمة المذكورة الطعن بجلساتها وبجلسة 25/ 10/ 2000 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه ….. وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب حاصلها أن الثابت من التحقيقات أن الطاعن لم يستطيع نفي ما نسب إليه من مخالفات مالية وإدارية وعلل ذلك بعدم إلمامه بأحكام القانون والإجراءات، وان ما قام به يعد تطبيقاً للمنشور الفني رقم 28 لسنة 1996 والمنشور رقم 1637 لسنة 1996 والمنشور الفني رقم 8 لسنة 1992، ومن ثم فإن هذه المخالفات تكون ثابتة في حق الطاعن ثبوتاً يقينياً وقطعياً بما لا يدع مجالاً للشك، الأمر الذي يعد معه خروج من الطاعن على مقتضى الواجب الوظيفي، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهرين من راتبه قائماً على سببه المبرر له قانوناً، مما يتعين معه الحكم برفض الطعن …. وعليه خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وتأويله، فضلاً عن صدوره مخلاً بحق الدفاع ومشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب للأسباب المبينة بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن البين من الإطلاع على الأوراق والتحقيقات أنه إبان عمل الطاعن رئيساً لمكتب مساحة الطور بمحافظة جنوب سيناء التابع للهيئة المصرية العامة للمساحة شكلت لجنة بمعرفة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا والقناة لجرد أعمال الطلبات المساحية لعام 1998 الواردة للمكتب رئاسته والتي أسفرت أعمالها عن وجود مخالفات ببعض هذه الطلبات، حيث تمت إحالتها إلى التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية المختصة والتي خلصت من تحقيقاتها بشأنها إلى قيدها مخالفة مالية ضد الطاعن وارتأت مجازاته عنها إدارياً، حيث أصدر رئيس الإدارة المركزي للشئون المالية والإدارية بالهيئة المذكورة القرار رقم لسنة 2000 "المطعون فيه" بمجازاة الطاعن بخصم شهرين من راتبه عما نسب إليه والذي طلب المذكور إلغاؤه في الطعن رقم 305 لسنة 5ق تأديبي الإسماعيلية والذي قضت المحكمة التأديبية بالإسماعيلية برفضه بالحكم المطعون فيه والذي يطلب الطاعن في الطعن الماثل القضاء بإلغائه وببراءته مما نسب إليه للأسباب التي أوردها بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه بالنسبة للمخالفة الأولى المنسوبة إلى الطاعن والمتمثلة في قيامه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير كشوف التحديد للطلبات أرقام (1/ 98) رأس سدر، (2، 3، 5/ 98) شرم الشيخ، (3/ 98) دهب، (11/ 98) نويبع وإرسالها للشهر العقاري دون تحصيل تكاليف أعمال المساحة عنها – فإنها قد ثبتت قبله من واقع إقراره بذلك بالتحقيقات حيث أرجع السبب في عدم تحصيل تكاليف أعمال المساحة عن الأعمال المشار إليها إلى ما نعى عليه المنشور الفني رقم 28 لسنة1996 في البند منه من أنه في حالة امتداد الطلب أو تعديله لا يتم تحصيل تكاليف أعمال عنه، بيد أن ما ذهب إليه الطاعن نفاه السيد/ محمد متولي الفواخري… وكيل قسم بمديرية المساحة بالزقازيق والمتابع للطلبات بمنطقة شرق الدلتا بالتحقيقات من أن المنشور المشار إليه لا يسرى على الطلبات التي تقدم عن أراضي خارج الزمام طبقاً لنص المادة من هذا المنشور، ولما كانت أراضي محافظة جنوب سيناء تقع خارج الزمام وبالتالي فإن الطلبات التي قام بها الطاعن والمشار إليها تتعلق بأراضي خارج الزمام ومن ثم كان من المتعين عليه عمل مقايسة بتكاليف الأعمال لكل طلب على حده حسب حجم العمل الفعلي واعتمادها من المديرية المختصة، وقد أيده في ذلك فوزي محمدين محمد – رئيس مكتب هندسي جنوب سيناء بأقواله بالتحقيقات، وقد ثبت لهذه المحكمة من الإطلاع على البند من المنشور الفني رقم 28 لسنة 1996 أنه قد نص على عدم سريان هذا المنشور على الطلبات التي تقدم خارج الزمام، الأمر الذي من شأنه ثبوت هذه المخالفة في حقه ثبوتاً يقينياً مما يستوجب مساءلته عنها تأديبياً.
ومن حيث إنه بالنسبة للمخالفة الثانية المنسوبة إلى الطاعن والمتمثلة في قيامه بتحرير كشف تحديد للطلبين رقمي (9، 10/ 98) نويبع بعد عمل معاينة لهما في 23/ 6/ 1998 دون توقيع الجهة البائعة – فإنها قد ثبتت قبله من واقع إقراره بها بالتحقيقات ومن الإطلاع على مذكرة الجنة المشكلة لجرد أعمال الطاعن والمؤرخة 10/ 9/ 1998 والتي أورت بأن الطاعن قد قام بتحرير كشف تحديد الطلبين المشار إليهما وإرسالهما إلى الشهر العقاري دون توقيع الجهة البائعة والاكتفاء بصورة غير معتمدة من محضر تسليم تلك الجهة للشركتين المشترتين، الأمر الذي يستوجب معه مساءلة الطاعن تأديبياً عن هذه المخالفة.
ومن حيث إنه بالنسبة لمخالفة الثالثة المنسوبة إلى الطاعن والمتمثلة في قيامه بتحرير كشف تحديد للطلب رقم (53/ 98) رأس سدر دون توقيع أصحاب الشأن على المعاينة ودون إحضار الرسومات الهندسية اللازمة للشقة والعمارة – فإن القدر المتيقن من التحقيقات والمذكرة المؤرخة 10/ 9/ 1998 المشار إليها أن الثابت في حق الطاعن بالنسبة لهذه
تابع الحكم الصادر في الطعن رقم لسنة47ق0ع :
المخالفة هو تحرير كشف تحديد للطلب المذكور دون طلب الرسومات الهندسية اللازمة للشقة والعمارة محل الطلب مما يجعله مخالفاً في ذلك للبند رقم من المنشور رقم 1637 لسنة 1996 الذي أوجب على المكتب طلب الرسومات الهندسية للعقار من الحي المختص، الأمر الذي يستوجب مساءلته تأديبياً عن هذه المخالفة.
ومن حيث إنه بالنسبة للمخالفة الرابعة المنسوبة إلى الطاعن والمتمثلة في قيامه بتحرير كشف التحديد للطلبات أرقام (8/ 98) الطور، و (2، 3/ 1998) شرم الشيخ دون مطالبة أصحاب الشأن بصحف الدعاوى والأحكام الصادرة بشأن تلك الطلبات 0 فإنها قد ثبتت في حق الطاعن من واقع إقراره بها بالتحقيقات وأرجع ذلك إلى أن العمل قد جرى على عدم مطالبة أصحاب الشأن بصور الأحكام، كما ثبتت هذه المخالفة قبل المذكور من أقوال محمد متولي الفواخري بالتحقيقات ومذكرة لجنة الجرد المؤرخة 10/ 9/ 1998 المشار إليها، ولما كان ما نسب إلى الطاعن في هذا الشأن مخالفاً للبند من المنشور الفني رقم لسنة 1992 والذي أوجب طلب صورة من الحكم عند ورود طلب تسجيل أحد الأحكام، الأمر الذي يستوجب مساءلته تأديبياً عن هذه المخالفة.
ومن حيث أنه ترتيباً على ما سلف بيانه فإن المخالفات المنسوبة إلى الطاعن تكون قد ثبتت في حقه ثبوتاً يقينياً يطمئن إليه وجدان هذه المحكمة وضميرها، مما يعد إخلالاً منه بواجبات وظيفته وخروجاً على مقتضياتها ومن شأنه الأضرار بأموال الجهة التي يعمل بها، فضلاً عن مخالفته للمنشورات والتعليمات المنظمة للعمل بالهيئة، الأمر الذي يستوجب مساءلته تأديبياً عما نسب إليه وثبت في حقه، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه فيما خلص إليه من مجازاته يكون قد صدر قائماً على سببه الصحيح واقعاً وقانوناً ومستخلصاً استخلاصاً سائغاً من الأوراق، بيد أنه في تقرير الجزاء الواجب إنزال ساحة الطاعن فإنه لما كان الثابت من الأوراق (مذكرة جرد أعمال الطاعن) المشار إليها أنفاً أن الطاعن كان قائماً خلال فترة عمله بمكتب المساحة بالطور بجميع الأعمال الفنية والإدارية بالمكتب المذكور بمفرده لعدم وجود فنيين أو كتابيين معه، فضلاً عن أن جميع الأخطاء التي وقع فيها كانت غير مقصودة نظراً لعدم إلمامه بالمنشورات الفنية المنظمة للعمل لعدم تزويده بها، وهو عين ما شهد به بالتحقيقات محمد محمد عبد العال – رئيس قسم المساحة بمنطقة شرق الدلتا والقناة، كما أن الثابت من هذه المذكرة اتساع المساحة التي يخدمها المكتب المذكور والتي بلغت ثمانية مراكز، علاوة على أن الأوراق قد خلت من ثمة ما يفيد قيام رئاسة الطاعن بالتفتيش على أعماله للكشف عن تلك المخالفات وتجنب تكرار وقوعها، بالإضافة إلى ذلك فإن صحيفة جزاءات الطاعن المرفقة بالأوراق قد خلت من ثمة جزاءات وقعت عليه اعتباراً من عام 1992 حتى عام 2000 سوى عقوبة إنذار عام 1998 عن مخالفة تعليمات بشأن اتصال تليفونياً عن إجراءات الطلب رقم لسنة 1998 نويبع، الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهرين من راتبه عما نسب إليه في ضوء الظروف والملابسات المشار إليها قد صدر مشوباً بالغلو في الجزاء بما يصمه بمخالفة القانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه والاكتفاء بمجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه عما نسب إليه، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى رفض الطعن التأديبي المقام من الطاعن، فمن ثم فإنه يكون مخالفاً لصحيح حكم القانون مما يستوجب معه القضاء بإلغائه وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهرين من راتبه والاكتفاء بمجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه عما نسب إليه.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهرين من راتبه، والاكتفاء بمجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه عما نسب إليه، على النحو المبين بالأسباب.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم السبت الموافق 29 من ذي الحجة 1426 هجرياً والموافق 28/ 1/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
