المحكمة الادارية العليا – الطعن
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني
عبد المجيـد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبـريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار دكتور / محمد مـاجد محمـود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمـان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار دكتور / محمد عبد المـجيد إسماعيـل مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيـد سيـف محمـد سكرتير المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 2912 لسنة 51 / قضائية علياالمقام من
جمال حسن زكي إبراهيمضد
1- وزير العدل …………………….بصفتهفي قرار مجلس تأديب العاملين بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية الصادر
في الدعوى التأديبية رقم 30 لسنة 2004 بجلسة 8/ 11/ 2004
الإجراءات
بتاريخ 19/ 12/ 2004 أودع الأستاذ / ميشيل خلف جوار جوس المحامي – بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في قرار مجلس التأديب الصادر في الدعوى التأديبية المشار إليها بعاليه، والذي قرر في منطوقه معاقبة المحضر المتهم/ جمال حسن زكي إبراهيم بفصله من الخدمة مع الاحتفاظ بحقه في المكافأة أو المعاش.وطلب الطاعن – للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وببراءته مما أسند إليه من اتهام.
وقد أعلن تقرير الطعن بهيئة قضايا الدولة على النحو المبين بالأوراق.
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة "فحص" بجلسة 28/ 3/ 2005 وفيها أودع وكيل الطاعن حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه على غلافها، وقرر أن صحة الطعن هو النيابة الإدارية وليس النيابة العامة، وبذات الجلسة كلفت الدائرة المذكورة هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن بشقيه، وقد أودعت هذه الهيئة الأخيرة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وبجلسة 11/ 7/ 2005 قررت الدائرة الخامسة "فحص" إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع "الخامسة" بالمحكمة وحددت لنظره جلسة 15/ 10/ 2005 وفيها نظر أمام هذه المحكمة حيث أودع وكيل الطاعن مذكرة بدفاعه خلص فيها إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع – أولاً- بإلغاء القرار المطعون فيه وبراءة الطاعن فما أسند إليه من اتهام. ثانيا- استخدام منتهى الرأفة مع الطاعن لإعالته أسرة وحمايته من التشرد، كما أودع نائب الدولة مذكرة بدفاع المستشار/ وزير العدل وآخر بصفتيهما اختتمت بطلب الحكم برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه، وبجلسة 17/ 12/ 2005 أودع وكيل الطاعن مذكرة بدفاعه ضد السيد الأستاذ المستشار وزير العدل وآخر بصفتيهما اختتمت بطلب الحكم بذات الطلبات الواردة بمذكرته المودعة بجلسة 15/ 10/ 2005، وبجلسة 17/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.من حيث أن الجهة الإدارية صاحبة الصفة في الطعن قد مثلت في الطعن بحضور نائب الدولة تقديم مذكرة بدفاع السيد الأستاذ المستشار/ وزير العدل وآخر بصفتيهما، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث أن الفصل في موضوع الطعن يغني عن التصدي للفصل في الشق المستعجل منه.
ومن حيث أن عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق والقرار المطعون فيه – في أنه بتاريخ 6/ 9/ 2004 أصدر السيد الأستاذ المستشار/ مدير عام الإدارة المركزية لشئون المحاكم القرار رقم 4907 لسنة 2004 بإحالة السيد/ جمال حسن زكي إبراهيم إلى المحاكمـه التأديبيـة أمام مجلس التأديب المشكل بقـرار من السـيد الأسـتاذ المستشـار/
تابع الحكم في الدعوى رقم 2912 لسنة 51ق:
رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لمحاكمته تأديبياً عما نسب إليه. بأنه بتاريخ 6/ 1/ 2004 بصفته محضر بمحضري محكمة حلوان وبدائرة محكمة جنوب القاهرة الابتدائية سلك مسلكاً لا يتفق وكرامة الوظيفة بأن طلب وأخذ مبلغ 200 جنيه من المواطن/ عصام عباس أحمد على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته مقابل تقسيط المبلغ الصادر به حكم ضد المواطن المذكور، وثبت ذلك من: أقوال المبلغ/ عصام عباس، وتحقيقات النيابة العامة، وتقرير خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكافة الأوراق والمستندات، وذلك بالتحقيق رقم 828 لسنة 2004 محكمة جنوب القاهرة، والقضية رقم 15638 لسنة 2004 ك.ج حلوان والمقيدة برقم 901 لسنة 2004 ك.ج القاهرة، والمقيدة برقم 471 لسنة 2004 أمن دولة عليا، وقيدت الدعوى رقم 30 لسنة 2004 تأديب جنوب القاهرة ضد الطاعن ونظرت الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب بجلسة 18/ 10/ 2004 حيث مثل المحال (الطاعن) وقدم حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه، وبجلسة 8/ 11/ 2004 أصدر مجلس التأديب قراره المطعون فيه بمعاقبة المحضر المتهم/ جمال حسن زكي إبراهيم بفصله من الخدمة مع الاحتفاظ بحقه في المكافأة أو المعاش.
ومن حيث أن مبنى الطعن في قرار مجلس التأديب المطعون فيه يقوم على:
الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، وذلك لعدم بيان كيفية حدوث واقعة الرشوة من حيث الطلب والأخذ أو بيان واقعة خروجه (الطاعن) على مقتضى أعمال وظيفته على وجه الدقة واليقين أو بيان التعليمات واللوائح والنشرات المنظمة لأداء عمله، واقتصر القرار المطعون فيه على أن الواقعة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً يقينياً لما أبلغ به وشهد به المبلغ عصام عباس أحمد وكذا شهادة ضابط الواقعة ومبلغ الرشوة المضبوط بحوزة المتهم وكذا تقرير خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقد جاء هذا الاستناد فاسداً في استدلاله وبالمخالفة للقانون، وذلك بتناول الطاعن أقوال المبلغ عصام عباس أحمد وكذلك الإجراءات التي قام بها ضابط الواقعة وعدم معقولية حصوله على التحريات خلال مدة أربعة وعشرون ساعة لإثبات الاتهام سواء سمعه المتهم. وذلك للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن والتي استخلصها الطاعن من تحقيقات الواقعة، وبالنسبة لتسجيل الواقعة وخبير الأصوات فإنه بالإطلاع على محضر تفريغ الوجه الأول من الشريط المسجل المرفق بالأوراق، فقد خلت تماماً من جميع أقوال المتهم المسجلة من ثمة القول أو الفعل أو الإيماء أو الإشارة أو الطلب أو الأخذ أو الوعد أو القيام بأي مخالفة للقانون أو التعليمات أو النشرات الخاصة بأداء أو الامتناع عن أدائه لعمله، وبالتالي لا يكون هناك ثمة ذنب إداري ولا محل لجزاء تأديبي.
كيدية واقعة الرشوة وتلفيقها، وذلك على سند من وجود خلافات سابقة بين المبلغ والمتهم (الطاعن) حيث سبق للمبلغ تقديم شكوى إلى الجهة الإدارية ضد المتهم (الطاعن) قيدت برقم 2312 لسنة 2003 تحقيق جنوب القاهرة على زعم تقرره من وصول مسجل بداخله صورة حجز تنفيذي مؤرخ 3/ 9/ 2003 مزيل بتوقيع المتهم يفيد أنه حضر وحرر محضر الحجز لسداد مبلغ جنيه دون أن يحضر ويعرض الشكوى على رئاسة المحكمة بتاريخ 3/ 10/ 2003 صدر القرار بعد التحقيق مع المحضر (المتهم) بالتنبيه عليه، وعندما لم يتحقق غرض المبلغ وهو وقف أو تعطيل حصول مطلقته على المبلغ المحكوم به لصالحها، أخذ المبلغ التردد عليه (أي الطاعن) لمحاولة تقسيط المبلغ الصادر به الحكم وعندما أفهمه ضرورة سداد ربع أو ثلث المبلغ حاول التنصل من السداد وذلك بالتفاوض مع المتهم على تنزيل مبلغ القسط واستغل المبلغ هذه المحاولات وبادر بالإبلاغ على زعم محاولة المحضر القائم بالتنفيذ التفاوض معه على مبلغ الرشوة، وهو قول في غير محله، وأنه قد ثبت ذلك من أقوال الرئيس المباشر للمتهم بالتحقيقات.
عدم تناسب الجزاء التأديبي المطعون فيه مع الخطأ المسند إلى الطاعن، وذلك لأن جزاء الفصل من الخدمة يمثل أقصى درجات الجزاءات التأديبية ومنتهاها، ويتعين عند توقيعه التحرز الشديد بين جسامة المخالفة ومدى تعارضها مع استمراره في الخدمة عند توقيع الجزاء، ولأنه قد يكون أخطأ في تصرف لم يتأكد صحته من عدمه، فإن هذا الجزاء يلقى ظلالاً من الأثر على أسرته مما يحرمها من مصدر دخلها فضلاً عن أنه يترتب عليه حرمان الطاعن من الالتحاق بأي وظيفة في الجهات الإدارية لعدة سنوات.
وخلص الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن – فإن الثابت من الأوراق أن المواطن/ عصام عباس أحمد سيد أبلغ بتاريخ 4/ 1/ 2004 العقيد جمال الدين حمدي سعد المفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة – إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ ضد الطاعن الذي يعمل محضر بمحكمة حلوان لطلبه منه مبلغ مالي قدره ثلاثمائة جنيه على سبيل الرشوة مقابل قيام المشكو في حقه بتقسيط مبلغ مالي قدره 1017 جنيه والامتناع عن تنفيذ الإجراءات التي إتخذها المشكو في حقه (الطاعن) في حق الشاكي من الحجز والتبديد والاكتفاء بتقسيط المبلغ المالي المشار إليه، وتحرر عـن
تابع الحكم في الدعوى رقم 2912 لسنة 51ق:
هذا البلاغ محضر تحقيق في ذات التاريخ الساعة العاشرة صباحاً أجراه الضابط المذكور مع الشاكي حيث خلص فيها الشاكي إلى استعداده لمسايرة الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقه، واستصدر الضابط محرر المحضر المشار إليه بتاريخ 5/ 1/ 2004 الساعة الثالثة عصراً الإذن له ولمن يندبه أو يعاونه من مأموري الضبط القضائي المختصين والفنيين المختصين بتصوير وتسجيل جميع اللقاءات والحوارات التي تتم فيما بين المبلغ عصام عباس أحمد والمتحرى عنه جمال حسن (الطاعن) سواء تلك التي تتم في الأماكن العامة أو الخاصة لمدد خمسة عشر يوماً تبدأ من ساعة وتاريخ إصدار الاذن، وعليه أخبر الشاكي عصام الضابط المذكور أنه تحدد يوم 6/ 1/ 2004 ميعاداً لمقابلة المتحري عنه جمال حسن المحضر محكمة حلوان وذلك قبل الساعة الواحدة ظهراً، وتنبه على الشاكي بالحضور لديوان الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة الساعة العاشرة صباحاً حيث تم اصطحابه وبرفقته المقدم/ علاء فتحي عفيفي إلى الإدارة العامة للمساعدات الفنية وبرفقته قوة من الشرطة السريين، وتم تجهيز المبلغ (الشاكي) بجهاز إرسال مايك تم إخفاءه ووضعه في طيات ملابسه، وتم انتقالهم جميعاً بسيارة بالقرب من مقر عمل المتحري عنه (الطاعن) بمحكمة حلوان وقام ضابط الواقعة بتسليم الشاكي (المبلغ) مبلغ وقدره مائتي جنيهاً من مبالغ الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة للتظاهر في ضبط الواقعة كل منها فئة مائة جنيه الأولى تحمل أرقام 75385057/ 18 والثانية تحمل رقم 2535045ن/ 100، ثم جري اللقاء بين الشاكي والمشكو في حقه في مكتب هذا الأخير بالمحكمة وجري التحدث بينهما على النحو الوارد بمحضر تفريغ الشريط المسجل وتم ضبط الطاعن بمقهى حواديت أمام محكمة حلوان أثناء تسجيل اللقاء بين الشاكي والمشكوى في حقه بعد أن نزل هذا الأخير من مكتبه وأجرى تنفيذ حكم بحلوان ثم عاد إلى الشاكي بالمقهى المذكور كما تم تفتيش الطاعن وحصر ما عثر عليه بملابسه من مبالغ وقد عثر بداخل الجيب الأيمن الخارجي للجاكت الجلد على مبلغ المائة جنيه المطابقين فئاته وأرقامه مع المدون بمحضر التحري وصورة من محضر التبديد ضد المبلغ/ عصام عباس محرر في 27/ 12/ 2003 كما تم ضبط الشنطة السموسنيت السوداء التي كانت بين قدمي الطاعن حيث وجد بها الأوراق المدونة بمحضر الضبط وتحرر محضر بهذه الإجراءات بتاريخ 6/ 1/ 2004 الساعة التاسعة والنصف مساء، وتم كذلك مناقشة الطاعن بذلك المحضر، وأرسل المحضر إلى قسم شرطة حلوان لقيده حيث قيد برقمه 288 لسنة 2004 إداري حلوان وأحيل إلى نيابة حلوان العامة حيث أجرت تحقيقاتها بشأن الواقعة بسؤال المبلغ عن الواقعة/ عصام عباس أحمد سيد، وضابط الواقعة العقيد/ جمال الدين حمدي سعد المفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وكذلك أقوال المتهم/ جمال حسن زكي إبراهيم (الطاعن، ورئيس محضري محكمة حلوان/ محمد حسين أحمد، كما قررت النيابة العامة إرسال الحرز رقم 18/ 1م.ج للقسم ويبلغ لخبراء الإذاعة والتليفزيون ويندب أحد خبراء الإذاعة والتليفزيون لبيان ما على ذلك الشريط من أحاديث وما إذا كانت للمبلغ أو المتهم أو لكلاهما ثمة أحاديث بذلك الشريط من عدمه، وعليه ورد إلى النيابة العامة تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون – الهندسة الإذاعية بشأن تفريغ شريط كاست الخاص بالقضية مفاده أن صوت المتهم جمال حسن زكي مطابعه لصوت جمال والتقرير مكون من سبع ورقات من الفلوسكاب، كما حررت النيابة بتاريخ 8/ 1/ 2004 محضراً بتفريغ الشريط الكاست الرفق بالقضية، وأعدت مذكرة في القضية رقم 15638 لسنة 2004 جنايات حلوان والمقيدة برقم 471 لسنة 2004 حصرً أمن دولة عليا خلصت فيها إلى أن التكييف القانوني للواقعة تشكل جناية الرشوة المؤثمة بنص المادتين (103، 110) من قانون العقوبات، وأنه من حيث الإسناد فإن الواقعة ثابتة قبل المتهم / جمال حسن زكي إبراهيم ثبوتاً يقينياً يكفي لإحالته للمحاكمة الجنائية أية ذلك ما أبلغ وشهد به المبلغ/ عصام عباس أحمد سيد والتي جاءت شهادة ضابط الواقعة معضدة له، هذا فضلاً عن شهادة الرئيس المباشر للمتهم بشأن اختصاصه الوظيفي، إضافة إلى ضبط مبلغ الرشوة المطلوب بحوزة المتهم وكذا تقرير خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، إلا أنه لما كانت جسامة العقوبة المقررة للجريمة المشار إليها لا تتناسب مع ما ارتكبه المتهم من جرم فضلاً عما لاقاه المتهم من إجراءات ضبط واستجواب، وأنه لما كان المتهم يشغل وظيفة عامة وهى محضر تنفيذ بقلم محضري محكمة حلوان الجزئية وتخضع لعقوبات تأديبية متفاوتة، فإن النيابة رأت تقديمه للمحاكمة التأديبية.
ومن حيث أنه قد أحيل الطاعن إلى المحاكمة التأديبية وقرر مجلس التأديب بمعاقبته بالفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بحقه في المعاش أو المكافأة على سند من الأسباب السالف بيانها.
ومن حيث أن الثابت من محضر التحقيق المحرر في 4/ 1/ 2004 بشأن بلاغ المواطن/ عصام عباس أحمد للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ومحضر التحريات المحرر 5/ 1/ 2004 ومحضر الضبط المحرر 6/ 1/ 2004 وتحقيقات النيابة العامة بشأن الواقعة وأقوال الشاكي (المبلغ عن الواقعة) وأقوال ضابط الواقعة العقيد/ جمال الدين حمدي سعد، وأقوال رئيس الطاعن (رئيس محضري محكمة حلوان الجزئية) فيما يتعلق باختصاصات الطاعن الوظيفية والـرد عـلى
تابع الحكم في الدعوى رقم 2912 لسنة 51ق:
أقواله في مجال مدة قيد محضر التبديد وعرضه على النيابة العامة وكذلك في مجال مدى جواز تقسيط المبلغ بعد تحرير محضر التبديد، وما ثبت من محضر تفريغ شريط الكاست الذي تم تسجيله في اللقاء بين الطاعن والمواطن/ عصام عباس بعد أذن النيابة العامة أن الطاعن طلب رشوة وأخذ رشوة من المواطن/ عصام عباس مقدار ما أخذه منها مائة جنيه وذلك مقابل تقطيع محضر التبديد وعدم اتخاذ إجراء قيده وإحالته إلى النيابة العامة، والمائة جنيه الثانية لسداد قسط من المبلغ المحجوز به وقدره جنيه المدين بها لمطلقته كمؤخر صداق والمقضي به لصالحها، وانتظر أن وقبل الوعد زيادة مبلغ الرشوة في وقت تال ليوم 6/ 1/ 2004 وعند سداد كل قسط، وقد أوهم المواطن المبلغ عن الواقعة/ عصام عباس بأن الإشكال في البيع يتكلف مبلغ ثمانمائة جنيه، وأن سيساعده على الحل بتقسيط هذا المبلغ بدفع ثلث أو ربع المبلغ وأنه سيتصرف في ذلك الأمر وعدم اتخاذ إجراء بشأن محضر التبديد المحرر ضده، في حين أنه يجوز تقسيط المبلغ بسداد جزء منه يقل عن الثلث وأنه لا يجوز بعد تحرير محضر التبديد الدخول في تقسيط المبلغ المحجوز به قانوناً وذلك حسبما قرر رئيس قلم محضري محكمة حلوان الجزئية بتحقيقات النيابة العامة، كما أن الطاعن قد انتظر تنفيذ اتفاق المواطن/ عصام عباس معه يوم 28/ 12/ 2003 بعدم اتخاذ أي إجراءات بشأن الموضوع حتى يقوم المواطن المذكور بسداد جزء من المبلغ المحجوز به. وحرر محضر تبديد في 27/ 12/ 2003 وكان عليه أن يتخذ إجراء إحالته إلى النيابة العامة حتى 29/ 12/ 2003 إلا أنه لم يفعل ذلك حتى 6/ 1/ 2004 لتنفيذ الاتفاق على التقسيط وسداد جزء منه مع جزء من مبلغ الرشوة على النحو السابق بيانه، ومن ثم فإن الواقعة تكون ثابتة في حق الطاعن ثبوتاً يقينياً من واقع المستندات والتحقيقات والتسجيلات بالشريط الكاست الذي تم تفريغه وثبوت ارتكاب الطاعن للواقعة من خلال الحديث بينه وبين المواطن/ عصام عباس بمقهى أمام محكمة حلوان الجزئية، وعليه فإن ما اقترفه الطاعن من جرم إنما ينطوي على إخلال بكرامة الوظيفة ولا يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف واستقامة وأمانة خاصة أنه يعمل في محراب العدالة بما له من قداسة وشموخ ومؤتمن على مصالح الأفراد الذين يلجأون إلى صرح العدالة لرفع ما يقع عليهم من ظلم الآخرين، كما أن ما أناه الطاعن من جرم إنما ينم عن تدني النفس وانحراف الخلق بما يمس السلوك القويم ويقلل من ثقة الأفراد في الأعمال القضائية واعتبار الهيئة التي ينتمي إليها، وتكشف عن إنسان غير سوى يتاجر ويتربح من وظيفته دون وازع من ضمير أو شفقة أو تقدير للظروف التي لجأ من أجلها المواطن/ عصام عباس إليه بعد أن الم به خطب طلاق زوجته واستحقاقها لمؤخر صداقها منه وحيث عجز عن الوفاء به، في الوقت الذي يستعد فيه الطاعن – حسبما ذكر بالتحقيقات – لشراء شبكة لخطيبته ليقيم أسرته بالرشوة على أنقاض أسرة انهارت وهو ما تأباه النفوس السليمة وتحرمه الشرائع السماوية، وعليه فإنه وجب أخذ الطاعن بأشد العقاب جزاء وفاقاً دون رأفة أو رحمة هو مفتقدها، مما يكون معه قد افتقد الطاعن وعلى النحو المتقدم بيانه شرطاً جوهرياً ولازماً لبقائه موظفاً عاماً في مرفق القضاء متعيناً القضاء ببتره منه، وإذ ذهب قرار مجلس التأديب المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صادف حقاً وعدلاً كبد الصحيح من الواقع والقانون وبالتالي يكون بمنأى عن أي وجه من أوجه الطعن فيه، الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة برفض الطعن الماثل عليه.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق21 من ذو الحجة 1426هـ والموافق 21 / 1 / 2006م بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
