لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد مسلم
( نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة)
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك , علي محمد الششتاوي
/ عادل سيد عبد الرحيم , سراج الدين عبد الحافظ
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د . محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وحضور السيد / سيد سيف محمد حسين أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم / 2840 لسنة 44 ق 0 علياالمقام من
الممثل القانوني لشركة عمر أفندي " بصفته "ضد
عطا الله صالح عارففي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بقنا في الطعن رقم 75 لسنة 3 ق بجلسة 28/ 12/ 1997
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 21/ 2/ 1998 أودع الأستاذ / نعيم رمزي المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 2840 لسنة 44 ق 0 عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بقنا في الطعن رقم 75 لسنة 3 ق بجلسة 28/ 12/ 1997 والقاضي في منطوقة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم أجر يومين من راتبه وتحميله مبلغ 1110.28 جنيها مع ما يترتب على ذلك من آثار.وطلب الشركة الطاعنة للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الطعن موضوعا وإلزام المطعون ضده المصروفات .
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده في 9/ 3/ 1998 , كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 28/ 3/ 2000 وما تلاها من جلسات وخلالها قدمت الشركة الطاعنة حافظة مستندات حوت صورة من تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم 7023 لسنة 44 ق 0 عليا ومذكرة بالدفاع صممت فيها على طلباتها .
وبجلسة 5/ 6/ 2002 قررت دائرة فحص الطعون السابعة بالمحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة السابعة موضوع ) لنظره بجلسة 28/ 8/ 2002 حيث نظرته الدائرة المذكورة بالجلسة المشار إليها والجلسات التالية ثم قررت إحالته إلى الدائرة الخامسة موضوع حيث نظرته هذه الدائرة بدورها بالجلسات المحددة لذلك , وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
تابع الطعن رقم 2840 لسنة 44 ق 0 عليا
الإجراءات
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونا واستوفي سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن الفصل في الشق العاجل منه .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أقامة الطاعن ( المطعون ضده ) الطعن التأديبي رقم 75 لسنة 3 ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بقنا بتاريخ 31/ 1/ 1995 طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بالخصم من راتبه وتحميله مبالغ مالية مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الشركة المطعون ضدها المصروفات تأسيسا علي أنه يعمل بائعا بقسم الأدوات المنزلية بفرع الشركة المطعون ضدها بقنا وبتاريخ 24/ 11/ 1994 أصدرت الشركة أمرا إداريا بمجازاته بخصم أجر يومين من راتبه بدعوى إهماله وآخرين خلال الفترة من 8/ 4/ 1988 حتى 30/ 6/ 1988 في المحافظة على ما في عهدتهم من بضائع ووجود عجز بالعهدة في الجرد الحاصل في 30/ 6/ 1998 بمبلغ 7772 جنيها , كما تضمن ذات القرار تحميلهم مبلغ العجز بالتساوي بينهم خصما من الحوافز الشهرية بواقع الربع , ولما كان ذلك القرار مخالف للواقع والقانون للأسباب المبينة بصحيفة الطعن فقد أقام طعنه المذكور بطلباته أنفة البيان.
ونظرت المحكمة التأديبية بقنا الطعن المذكور على النحو المبين بمحاضر الجلسات , وبجلسة 28/ 12/ 1997 قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها فيما يخص الشق الخاص بالجزاء على أن الثابت من الأوراق أن المخالفة المنسوبة للطاعن وهي الإهمال في المحافظة على العهدة غير ثابتة في حقه لشيوع المسئولية بين بائعي القسم وللتضارب الحاصل في نتيجة الجرد الحاصل في تواريخ 30/ 6/ 1988 , 13/ 5/ 1989 , 30/ 6/ 1989 وبالتالي لا يصلح القرار المطعون فيه كسند للمساءلة التأديبية , وعن الشق الخاص بالتحميل فقد أشارت المحكمة إلى أن عهدة قسم الأدوات المنزلية بفرع الشركة المطعون ضدها بقنا هي عهدة شائعة بين بائعي القسم وليس للطاعن أية سيطرة فعلية عليها بمفرده وبالتالي لا يصدق عليه وصف صاحب العهدة ولا مجال لمساءلته عن العجز الحاصل فيها ويكون تحميله بمبلغ 1110.28 جنيها لا يجد سندا له من القانون وبذلك خلصت إلى حكمها المطعون فيه .
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وتأويله ومخالفته لأحكام القانون ذلك الثابت من الأوراق أن الطاعن ( المطعون ضده ) قد أعلن بالقرار المطعون فيه بتاريخ 28/ 11/ 1994 ولم يقم برفع طعنه إلا في 31/ 1/ 1995 , كما أن البضائع التي في الأقسام تسلم وديعة لبائعي الأقسام بحيث يتعين ردها أو متبعتها عن إجراء أي جرد ومسئولية البائعين عنها مسئولية تضامنية , وأن شيء المسئولية بينهم لا يمنع من مؤاخذتهم جميعا عما ثبت في حقهم من خطأ , فضلا عن أن مساءلتهم عن ذلك وتحميلهم تم طبقا لمادة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981وبذلك انتهت الشركة الطاعنة إلى طلباتها المبينة بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإنه عن السبب المتعلق بعدم قبول الطعن التأديبي رقم 75 لسنة 3 ق قنا شكلا لرفعه بعد الميعاد حيث أشارت الشركة إلى أنه تم إعلان المطعون ضده بالأمر الإداري المطعون فيه بتاريخ 28/ 11/ 1994 ولم يقم برفع طعنه إلا بتاريخ 31/ 1/ 1995 , فإن الثابت من مطالعة الملف التأديبي محل الطعن أن الشركة تم قيد هذا الدفع أمام محكمة أول درجة أو تتمسك به وإنما قامت بإبدائه أمام هذه المحكمة لأول مرة , وآيا كان الأمر , ورغم عدم تقديم الشركة لأية مستندات في ها الطعن تؤكد كذلك الدفع وصحة ادعائها باعتبارها الملزمة قانونا بإثبات علم المطعون ضده بالأمر الإداري المطعون فيه في التاريخ الذي أشارت إليه , إلا أن هذه المحكمة أنزالا لحكم القانون الصحيح على الدفع المذكور تشير إلى أن دفاع الشركة الطاعن اخفي واقعة تظلم المطعون ضده من هذا الأمر بتاريخ 5/ 12/ 1994 حسبما استبان لهه المحكمة خلال تصديها للفصل في الطعن رقم 7023 لسنة 44 ق 0 عليا المقام من زميل المطعون ضده المدعو جابر أبو المجد محمد حيث قدمت الشركة حافظة مستندات أمام
تابع الطعن رقم 2840 لسنة 44 ق 0 علي
المحكمة التأديبية بقنا بجلسة 28/ 5/ 1996 حوت صورة التظلم المقدم بتاريخ 5/ 12/ 1994 من العاملين بقسم الأدوات المنزلية بفرع قنا ( ومنهم المطعون ضده / عطا اله صالح عارف ) والمقيد برقم 511 في 5/ 12/ 1994 صدر مدير عام الشركة برقم 9252 بتاريخ 8/ 12/ 1994 والمؤشر عليه للأستاذ / علاء حسن للدراسة والبحث والعرض على وجه السرعة بتاريخ 10/ 12/ 1994 , الأمر الذي يستشف منه أن التاريخ المعول عليه لعلم المطعون ضده بالقرار المطعون فيه هو 5/ 12/ 1994 وإذ أقيم الطعن في 31/ 1/ 1995 فإنه يكون مقام في الميعاد متعينا رفض الدفع المبدي في هذا الشأن والألتفات عنه .
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن بشقيه ( الجزاء والتحميل ) فإن الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد تناول الواقعة المنسوبة للمطعون ضده وخلص بعد استعراض ما جاء في التحقيق رقم 228 لسنة 1989 الذي أجرته الشركة الطاعنة بشأن العجز الوارد بعهدة قسم الأدوات المنزلية بفرع قنا في الجرد الحاصل بتاريخ 30/ 6/ 1988 عهدة جمال عبد الناصر ونصر الدين على وإبراهيم محمد خير وعطا الله صالح عارف ( المطعون ضده ) وجابر أبو المجد محمد إلى أن عهدة قسم الأدوات المنزلية بفرع قنا مسلمة على الشيوع إلى بائعي القسم ومنهم المطعون ضده , وأن الأوراق خلت مما يفيد تسليم الطاعن عهدة محددة منفردا عن باقي العاملين بالقسم حتى يمكن تحديد مسئوليته عنها وبالتالي بتعذر في ظل ذلك أن يسأل الطاعن عن العجز الحاصل في القسم طالم لم يختص بنصف أو بأصناف معينة أو بعهدة القسم المذكور كلها بمفرده , فضلا عن التضارب الحاصل في نتائج الجرد الذي حدث بتاريخ 30/ 6/ 1988 والجرد المفاجئ الذي تم بتاريخ 13/ 5/ 1989 وأظهر وجود زيادة في عهدة القسم تتجاوز مقدار العجز الحاصل في الجرد الأول وكذلك الجرد السنوي الحاصل في 30/ 6/ 1989 والذي أظهر بدوره وجود زيادة في عهدة القسم بمبلغ حوالي 327 جنيها , وبالتالي يكون القرار المطعون فيه في شقة الخاص بالجزاء لا يصلح سندا للمساءلة التأديبية , أما عن الشق الخاص بالتحميل فقد خلصت المحكمة إلى أن الطاعن ليس له سيطرة بمفرده على العهدة وبالتالي لا يصدق عليه وصف صاحب عهدة ومن ثم لا يجوز تحميله بمبلغ 1110.28 جنيها من ماله الخاص , وهذا الذي خلص إليه الحكم صحيحا ولا مطعن عليه ودون أن ينال من ذلك ما أشارت إليه الشركة الطاعنة من مثالب موضوعية على الحكم المطعون فيه , إذ أن ذلك مردود عليه بما أقرت به الشركة الطاعنة في تقرير طعنها من أن البضائع تسلم للعاملين بكل قسم على سبيل الوديعة وبالتالي فإن تسليم هذه البضائع لا يكون على سبيل العهدة التي حدد المشرع من هم أصحاب العهد وكيفية الاعتداد بهم حيث استقر قضاء هذه المحكمة على أنه ولئن كان المشرع قد افترض الخطأ ف جانب أمناء المخازن وأرباب العهد رغبة منه في إسباغ الكبر قدر من الحماية على الأموال التي يؤتمن عليها أمناء المخازن وأرباب العهد , ونظرا لخطورة ما قرره المشرع في هذا المجال فقد وضع شروطا لاعتبار الأمين صاحب عهدة , تتحصل في أن التسليم لامين العهدة يكون على النحو المنصوص عليها في لائحة المخازن والمشتريات بأن يكون ذلك تسليما بالجرد لا حكما من واقع دفاتر أو أوراق , كما يجب أن يتم التسليم بحضور أحد العاملين المسئولين بندب لحضور عملية التسليم والتسلم الحقيقي ويوقع على أوراقه , فإذا تخلف ذلك لا تنتقل العهدة , ويضاف إلى ذلك أمر جوهري وهو أن يكون للأمين السيطرة الكاملة على عهدته أثناء العمل فإذا كانت الحالة التي عليها الأدوات محل العهدة تحول بين صاحب العهدة وبين السيطرة عليها ولا تتوافر معها وسائل المحافظة على العهدة وأن تكفل النظم السائدة للأمين المحافظة على عهدته وعدم المساس بها في أوقات العمل وبعده , فلا يجوز مساءلة العامل عن قيمة العجز من ماله الخاص ( الطعن رقم 41 لسنة 38ق 0 ع بجلسة 10/ 5/ 1997 ) .
وبالتالي فإن المطعون ضده – وكما خلص الحكم المطعون فيه بحق – لا يعد من أرباب العهد خاصة وأنه استبان لهذه المحكمة أيضا ( وعلى نحو ما أشارت إليه أيضا في الطعن رقم 7023 لسنة 44ق 0 عليا المقام عن ذات القرار وبذات الجلسة ) أن التحقيق الذي في هذا الشأن قد شابه القصور الشديد في تبيان عناصر المسئولية عن العجز المشار إليه خاصة كيفية تسلم العهدة والمسئول عنها ومن يحمل مفاتيح القسم أن كان له حيز مغلق أو مفاتيح الفرع والمخازن وكيفية أخراج البضائع وما إلى ذلك من العناصر التي كان يتعين على التحقيق استجلاؤها لا سيما مع ما أشير بالتحقيق من حداثة العاملين بالقسم وعدم درايتهم بأعمال الجرد وعدم تحقيق دفاعهم فيما أثير من
تابع الطعن رقم 2840 لسنة 44 ق 0 علي
وجود بضائع ثم اكتشافها لم يتم جردها وتكد ذلك بما انتهت إليه نتيجة الجرد المفاجئ في 13/ 5/ 1989 من وجود زيادة تفوق نسبة العجز بلغت 8911.779 جنيها ثم استمرار هذه الزيادة في الجرد السنوي الحاصل في 30/ 6/ 1989 ولكن بانخفاض شديد حيث بلغت 327.506 جنيها , الأمر الذي كان يتعين معه على الشركة الطاعنة في ضوء هل ما تقدم إعادة بحث الأمر بجدية للوقوف على حقيقة الواقعة , ومن ثم يلتفت عما أثير في هذا الشأن لعدم جديته .
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم يكون الطعن الماثل منهار الأركان خليقا بالرفض.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا .صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت لسنة 1426 هجرية الموافق 14/ 1/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
