الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المقام منلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائـرة الخامسة ( موضوع )

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمـد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
رئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جـاد عبـد المـلاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمـد مـاجـد محمـود نائب رئيس مجلس الدولة
/ علـى محمـد الششتـاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيـم بريـك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيـل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيد سـيف محمـد أميـن السـر

في الطعن رقم 2809 لسنة 45 ق عليا

المقام من

وزير الداخلية ………. " بصفته "

ضد

رشدي محمد غانم
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة
بجلسة 26/ 12/ 1998 في الطعن التأديبي رقم 61 لسنة 32 ق

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 22/ 2/ 1999 ، أودعت هيئة قضايا الدولة النائبة قانوناً عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 2809 لسنة 45 ق. عليا في الحكم المشار إليه.
وألتمس الطاعن بصفته – لما ورد بتقرير طعنه من أسباب – الحكم بقبوله شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً برفض الطعن التأديبي.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراًَ بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الطعن رقم 61 لسنة 32 ق شكلاً ورفضه موضوعاً.
وتحدد لنظر الطعن أمام الدائرة السابعة لفحص الطعون جلسة 18/ 6/ 2003 حيث تدوول أمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/ 5/ 2004 إحالته إلى الدائرة الخامسة لفحص الطعون للاختصاص حيث نظر أمامها بجلسة 13/ 12/ 2004 وتدوول أمامها إلى أن قررت بجلساتها المنعقدة بتاريخ 11/ 4/ 2005 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارة العليا ( الدائرة الخامسة – موضوع ) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 4/ 6/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/ 12/ 2005 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 4/ 2/ 2006 وبها قررت المحكمة من أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

– بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً..
تابع الحكم في الطعن رقم 2809 لسنة 45 ق علي
ومن حيث أن الطعن الماثل قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً ، وإذ استوفي سائر أوضاعه الأخرى ، فمن ثم يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث أن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق– في أن المطعون ضده سبق أن تقدم باستقالته من هيئة الشرطة بتاريخ 2/ 11/ 1995 توطئه لترشيح نفسه لعضوية مجلس الشعب التي أجريت في 19/ 11/ 1995 إلا أنه لم يوفق فيها ، ومن ثم فقد تقدم بتاريخ 13/ 12/ 1995 بطلب إلى الطاعن بصفته لعودته إلى العمل الذي رفض ذلك الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى رقم 8817 لسنة 1 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية التي أصدرت حكمها بجلسة 6/ 1/ 1997 بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إعادة تعيين المطعون ضده برتبة رائد شرطة، وبناء عليه فقد طالب المطعون ضده بصرف مستحقاته المالية في الفترة من 2/ 11/ 1995 حتى تاريخ عودته إلى العمل اعتباراً من 1/ 6/ 1997 بيد أن الجهة الطاعنة رفضت ذلك الأمر الذي حدا به إلى محاولة مقابلة السيد رئيس الجمهورية والمطعون ضده بصفته إلا أنها باءت بالفشل ومن ثم فقد أرسل عدة برقيات إلى صحف الأهرام والأخبار والمساء والشعب لنشرها كي يطلع عليها الطاعن بصفته ، إلا أن الجهة الطاعنة أحالت المطعون ضده إلى التحقيق لمخالفته التعليمات لعدم إتباعه القنوات الشرعية والتسلسل القيادي لعرض شكواه ونشرها عن طريق الصحافة ، ثم صدر قرار مدير أمن بني سويف بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه فتظلم منه المطعون ضده ثم أقام طعناً عليه أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها التي قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/ 12/ 1998 بإلغاء القرار الطعين، وأقامت قضاءها على أن المطعون ضده سبق وأن تقدم بالعديد من الطلبات لمقابلة رئيس الجمهورية والطاعن بصفته بيد أنه لم يتلق رداً على طلباته، ومن ثم فقد رأي نشر رسالته في إحدى الصحف والتي يبين منها أنها لم تتضمن أية بيانات أو تصريحات من أعمال وظيفته أو إفشاء ما هو سري، وبالتالي يكون المطعون ضده قد استعمل حقاً كفله له الدستور والقانون ويكون القرار الطعين بمجازاته لا سند له من القانون متعين الإلغاء، وخلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم الطعين للقانون إذ أن المطعون ضده خرج على مقتضى وأجبه الوظيفي وخالف القانون واللوائح والتعليمات إذ نشرت جريدة الشعب بعددها الصادر بتاريخ 12/ 8/ 1997 شكواه تحت عنوان " رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب فعاقبه الألفي " ، الأمر الذي يعد إهانة للهيئة التي ينتمي إليها وخروجاً على مقتضى واجباته الوظيفية ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف هذا المذهب يكون قد خالف القانون واجب الإلغاء.
ومن حيث إنه عن الموضوع ، فإن المادة من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 تنص على أنه " يجب على الضابط مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه كذلك : …. 4- أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام ، وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب لها ".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن ضابط الشرطة يتعين عليه أن يحافظ على كرامة وظيفته وأن يسلك في تصرفاته المسلك الذي يتفق والاحترام الواجب بها فينأى عن كل فعل إيجابي أو سلبي ينطوي على المساس بهذا الاحترام أو تلك الكرامة بخروجه على أحكام القوانين أو اللوائح أو التعليمات الإدارية والانضباطية التي تصدر إليه أو أن ينزلق إلى مواطن الزلل أو أن يحوم حول الشبهات بما تضيع معه الثقة التي لابد من توافرها في ضابط وهيئة الشرطة معاً.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان حق الشكوى يكفله الدستور إلا أنه يشترط لممارسته أن توجه إلى السلطة المختصة واللا يجوز للموظف أن يتخذ من شكواه ذريعة للتطاول على الرؤساء أو الإساءة إلى المرفق الذي ينتمي إليه سيما إذا كان هذا المرفقة هيئة نظامية كهيئة الشرطة.
ومن حيث إن المطعون ضده ، وقد ارتأى حقاً مالياً يدعيه لدى الهيئة الطاعنة فأنكرته عليه فسعى إلى مقابلة السيد رئيس الجمهورية بوصفه الرئيس الأعلى لهيئة الشرطة ومن بعده السيد وزير الداخلية لعرض مظلمته عليهما إلا أنه لم يمكن من ذلك، فمن ثم كان على المطعون ضده ولوج سبيل التقاضي واللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للمطالبة بما يظنه مستحقات مالية قبل الهيئة الطاعنة مثلما أتبع ذلك في الطعن على القرار السلبي بالامتناع عن إعادة تعيينه بها ، سيما وأن النشر في الصحف ليس بالسبيل الطبيعي لاقتضاء الحقوق، فإذا ارتأى المطعون ضده نشر شكاينة في الصحف فإن مقتضي ذلك ولازمه ألا يخرج على واجب احترام الرؤساء وتوقيرهم ، وعدم النيل منهم والسخرية بهم من خلال هذا النشر الذي أنطوى على الادعاء بعزوف وزير الداخلية عن مقابلته ومعاقبته لممارسته حقاً كفله له الدستور والقانون ،
تابع الحكم في الطعن رقم 2809 لسنة 45 ق علي
وهو الترشيح لعضوية مجلس الشعب وعدم موافقته على إعادة تعيينه نزولاً على وشاية في صورة تقرير رفع له ومن ثم تغدو شكوى المطعون ضده وإن كان ظاهرها ينضح بعبارات الامتثال للطاعن بصفته والثناء عليه إلا أن باطنها يتضمن قدحاً فيه بعدم تقديره للأمور وثقته في تقارير مدسوسة عليه ، وحرمان المطعون ضده من مستحقاته المالية ، وإبعاده إلى إحدى محافظات الصعيد تنكيلاً به ، وبالتالي تكون هذه الادعاءات منطوية بتعين على خروج على مقتضى الواجبة بالمحافظة على كرامة وظيفته واحترام الرؤساء وتوقيرهم مما يقيم مسئوليته التأديبية ويستوجب مجازاته ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تفسيره وتأويله متعين الإلغاء والقضاء مجدداً برفض الطعن.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً برفض الطعن التأديبي رقم 61 لسنة 32 ق.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 19 من محرم سنة 1427هـ الموافق 18/ 2/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات