أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
الدكتور / محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار الدكتور/ محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 2729 لسنة 48 ق.علياالمقام من
حمدي محمد محمد دربالةضد
1ـ وزير العدل بصفته2ـ مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام بصفته
3ـ رئيس محكمة طنطا الابتدائية بصفته
4ـ مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الطعن رقم 316 لسنة 29ق بجلسة 17/ 11/ 2001
الإجراءات
بتاريخ 16/ 1/ 2002 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 2729 لسنة 48ق.عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الطعن رقم 316 لسنة 29ق بجلسة 17/ 11/ 2001 والقاضي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .وطلب الطاعن في تقريره ـ للأسباب الواردة به ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه والحكم بإلغاء القرار رقم 5920 لسنة 1999 الصادر في 27/ 12/ 1999 فيما تضمنه من عزل الطاعن من وظيفته كمأذون ناحية الدواخلية مركز المحلة الكبرى، وإلغاء القرار الصادر بتاريخ 29/ 1/ 2000 بفتح باب الترشيح لوظيفة مأذون ناحية الدواخلية مركز المحلة الكبرى بكل ما يترتب على إلغاء هذين القرارين من أثار.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة السابعة جلسة 19/ 3/ 2003 والذي أحالته للدائرة الأول فحص للاختصاص، التي إحالته بدورها للدائرة الخامسة فحص والذي نظرته بجلساتها.
وبجلسة 27/ 12/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 5/ 2/ 2005، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها، وبجلسة 28/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعها الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 9/ 4/ 2000 كان الطاعن قد
تابع الطعن رقم 2729 لسنة 48 ق.علي
أقام الطعن رقم 316 لسنة 29ق وذلك بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بقبوله شكلاً وبصفة مستعجلة أولاً: بوقف تنفيذ القرار رقم 5920 لسنة 1999 الصادر في 27/ 12/ 1999 فيما تضمنه من عزله من وظيفته كمأذون ناحية الدواخلية مركز المحلة الكبرى. ثانياً: بوقف تنفيذ القرار الصادر في 29/ 1/ 2000 بفتح باب الترشيح لوظيفة مأذون ناحية الدواخلية مركز المحلة الكبرى ثالثا: وفي الموضوع بإلغاء القرارين سالفي الذكر مع ما يترتب على ذلك من أثار.
وقد شرح الطاعن طعنه: بأنه كان يشغل وظيفة مأذون شرعي بناحية الدواخلية مركز المحلة الكبرى، وانه فوجئ بصدور القرار رقم 5920 لسنة 1999 في 27/ 12/ 1999 متضمناً التصديق على قرار دائرة الأحوال الشخصية بمأمورية المحلة الكبرى التابعة لمحكمة طنطا الابتدائية الصادر بتاريخ 31/ 12/ 1998 بعزله من وظيفته كمأذون ناحية الدواخلية التابعة لمحكمة مركز المحلة الكبرى، وأنه فور علمه بهذا القرار تظلم منه بتاريخ 5/ 2/ 2000 ناعياً عليه صدوره بالمخالفة لحكم القانون تأسيساً على أنه قد صدر قرار النيابة العامة بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية حيث اتهم بالتزوير في محرر رسمي وذلك في شهادة ميلاد السيدة/ بوسي محمد شبل لتسهيل عقد قرانها استناداً لهذه الشهادة، إلا أن الجهة الإدارية لم ترد على تظلمه، وأضاف الطاعن بانه فوجئ بعد ذلك بفتح باب الترشيح لوظيفة مأذون شرعي بناحية الدواخلية مركز المحلة الكبرى وذلك بموجب القرار المؤرخ في 29/ 1/ 2000.
وبجلسة 24/ 2/ 2001 حكمت المحكمة الإدارية بطنطا بعدم اختصاصها نوعياً بنظر طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 5920 لسنة 1999 وإحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية بطنطا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات وبوقف الطلب الثاني لحين الفصل في الطلب الأول وفقاً لهذا الحكم ورد الطعن إلى المحكمة التأديبية بطنطا وقيد بجدولها العام تحت رقم 316 لسنة 29ق، وبجلسة 17/ 11/ 2001 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه مشيده قضاءها على سند أن المخالفة المنسوبة للطاعن وهي ارتكابه لجريمة تزوير في شهادة ميلاد/ بوسي محمد شبل السعدني وذلك بتغيير تاريخ ميلادها لعقد قرانها على المدعو محمد محمد الششتاوي وقيامه بختم هذه الشهادة بخاتم شعار الجمهورية المقلد والمنسوب لسجل مدني قسم ثاني المحلة الكبرى، ولما كانت هذه المخالفة ثابتة في حق الطاعن ثبوتاً كافياً بموجب أقوال كل من رئيس القلم الشرعي والضابطين مجرياً التحريات وأمين السجل المدني بقسم ثاني المحلة الكبرى الذين قرروا ثبوت المخالفة في حق الطاعن عملاً بحكم المادة 43 من لائحة المأذونين، ومن ثم يكون القرار الطعين رقم 5920 لسنة 1999 الصادر بعزل الطاعن من وظيفته قد صدر صحيحا ويكون النعي عليه في غير محله متعيناً رفضه، وانتهت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال والقصد في التسبيب تأسيساً على عدم ثبوت المخالفة المنسوبة للطاعن في حقه وأن الحكم المطعون فيه قد أنكر أي حجية للأمر باللا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من النيابة العامة، كما أهمل الحكم الطعين دلالة توجيه الاتهام بالتزوير لوالد السيدة/ بوسي محمد مشعل بالإضافة إلى عدم تعرضه لحيثيات الأمر الصادر من النيابة العامة بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عليه انتهى الطاعن إلى طلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المسئولية التأديبية تستقل عن المسئولية الجنائية إذ أن لكل منهما مجاله المستقل، وأن براءة العامل جنائيا لا تحول دون مساءلته تأديبيا طالما كان الفعل يشكل خروجا على مقتضيات الوظيفة ولم تكن أسباب البراءة مستندة إلى عدم ارتكاب الفعل هو ما لا يتوافر في حالته الأمر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من النيابة العامة ومن ثم فإن ما يتمسك به الطاعن في هذا الشأن غير قائم على أساس سليم من القانون متعين الرفض.
(الطعن رقم 1739 لسنة 34ق عليا جلسة 12/ 9/ 1998)
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المخالفة المنسوبة للطاعن وهي قيامه بالتزوير في صورة شهادة الميلاد الخاصة بالسيدة/ بوسي محمد شبل ـ وذلك بتغيير تاريخ ميلادها الحقيقي من عام 1982 إلى 1981 بهدف تسهيل عقد قرانها على المدعو وليد محمد محمد الششتاوي بالمخالفة للسن القانونية المتطلبة في الفتاة لعقد قرانها مع استعمال هذا المحـرر المـزور في عقـد القران مما يعد خروجـا جسيماً على مقـتضى الواجب الوظيفـي فإن هـذه المخالفة ثابـتة في حق
تابع الطعن رقم 2729 لسنة 48 ق.علي
الطاعن على نحو ما جاء بأقوال رئيس القلم الشرعي وهو الذي اكتشف الواقعة عند مراجعته لأعمال الطاعن وذلك بشكه في الشهادة المقدمة وطلبه من السجل المدني المعلومات عنها فتبين له تزويرها وقد أتهم رئيس القلم الشرعي الطاعن صراحة بارتكاب الواقعة، وكذلك من أقوال الضابطين مجريا التحريات الذين دلت تحرياتهما على صحة ارتكاب الطاعن للواقعة كذلك لسوابقه المتعددة في تزوير الشهادات والزواج لصغار السن والثابتة بتحقيقات النيابة العامة ومنها إيقافه شهر في المادة 19/ 1997، وإيقافه شهراً في المادة 6 لسنة 1997، وإيقافه شهراً في المادة 4/ 1997 وإيقافه شهراً في المادة 26/ 1992 وإنذار ووقف لمدة ثلاثة شهور عامي 1984، 1990 كما هو ثابت من صحيفة الطعن المرفقة بالأوراق كما أن الاتهام ثابت ضد الطاعن من واقع القرار الصادر من النيابة بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده حيث ثبت من مطالعة هذا الأمر أن الواقعة ثابتة قبل الطاعن ثبوتاً يقينياً يكفي لتقديمه للمحاكمة الجنائية هو ووالد السيدة/ بوسي محمد شبل السعدني إلا أنهما كانا يقصدان من ذلك عقد القران وقد رد عليهما قصدهما بضبط ذلك المحرر المزور فضلاً عما لقياه من إجراءات التحقيق والتي فيها من الردع والزجر من العودة لمثل ما ارتكباه مستقبلاً الأمر الذي يكون معه الدعوى الجنائية قد فقدت أهميتها إلا أنه على الرغم من ذلك فإن المخالفة التأديبية قائمة في حقه من واقع التحقيقات ومن واقع الأمر الصادر من النيابة العامة والذي لم ينف الاتهام عنه مما يشكل المخالفة التأديبية الصادر بناء عليها قرار الجزاء المطعون فيه.
ومن حيث إن الثابت مما سبق أن المخالفة ثابتة ثبوتاً يقينياً في حق الطاعن مما يجعل القرار المطعون فيه قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون ويكون العى عليه في غير محله واجب الرفض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر فإنه يكون قد صدر قائماً على أسبابه الصحيحة مطابق لحكم القانون مما يجعل النعي عليه في غير محله حرياً بالرفض.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة اليوم السبت الموافق11 صفر سنة 1427هجرية والموافق 11/ 3/ 2006 م.وذلك بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
