الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الخامسة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد "نائب رئيس مجلس الدولـة"
"ورئيـس المحكمـة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد ماجد محمود "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد "نائب رئيس مجلس الدولـة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان "نائـب رئيس مجلس الدولة" وحضور السيد الأستاذ المستشار د / محمد عبد المجيد إسماعيل "مفـوض الدولـة"
وسكرتاريـة السيـد / سيد سيف محمد "سكرتيـر المحكمـة"

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 2651 لسنة 49 قضائية عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بالدقهلية .. بصفته

ضد

أحمد إبراهيم رمضان
بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية
بالمنصورة في الطعن رقم 102 لسنة 29/ ق
بجلسة 3/ 11/ 2002

الإجراءات

بتاريخ 2/ 1/ 2003 أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضى في منطوقه: ـ بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما رقمي 63 لسنة 2000 ، 30 لسنة 2000 فيما تضمناه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من أجره وتحميله مبلغ (24, 2047جنيهاً) مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به، والقضاء مجدداً برفض الطعن التأديبي المطعون في الحكم الصادر فيه.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجدداً بإعادة الطعن إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل في موضوع الطعن وعلى النحو الوارد بالأسباب، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة "فحص" بجلسة 27/ 10/ 2003 وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن البنك الطاعن بجلسة 26/ 4/ 2004 حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة على غلافها، ومذكرة بدفاع البنك الطاعن طلب فيها الحكم بذات الطلبات الواردة في تقرير الطعن، كما أودع الحاضر عن المطعون ضده بذات الجلسة مذكرة بدفاعه اختتمت بطلب الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه، كما أودع الحاضر عن البنك الطاعن بجلسة 28/ 2/ 2005 مذكرة طلب فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الطعن رقم 102 لسنة 29/ ق تأديبي المنصورة، وبجلسة 28/ 3/ 2005 قررت الدائرة الخامسة فحص إحالة الطعن له دائرة الموضوع "الخامسة" بالمحكمة وحددت لنظره جلسة 7/ 5/ 2005 وفيها نظر حيث أودع الحاضر عن البنك الطاعن مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم بذات الطلبات الواردة بمذكرته المودعة بجلسة 28/ 2/ 2005 "فحص" وبجلسة 1/ 10/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 26/ 11/ 2005 ثم مد أجل النطق بالحكم إدارياً لجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 2651 لسنة 49 قضائية عليا:

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه مقبول شكلاً.
ومن حيث أن عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه – في أن المطعون ضده كان قد أقام الطعن رقم 102 لسنة 29/ ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة بتاريخ 14/ 4/ 2001 طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قراري الجزاء رقمي 63 لسنة 2000، 30 لسنة 2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذكر شرحاً لطعنه بأنه يشغل وظيفة أخصائي تنمية بنك قرية أجا ثم فوجئ بصدور القرار رقم 63 لسنة 2000 بخصم خمسة أيام من راتبه وذلك على سند من قول البنك بعدم تنفيذه الأوامر، ثم صدر القرار رقم 30 لسنة 2001 متضمناً تحميله بمبلغ (24, 3047جنيه) وآخرين معه بذات القرار وبذات المبلغ، وذلك بمبلغ إجمالي مقداره (65, 21330جنيه) بالتساوي فيما بينهم وهو قيمة القرض المنصرف للعميل/ أحمد المنسوب، ونعى الطاعن (المطعون ضده بالطعن الماثل) على هذين القرارين بأنهما صدرا على غير أساس من الواقع والقانون وذلك على سند من أنه لا توجد تعليمات أو أوامر تم مخالفتها من جانبه حيث أن عمله أخصائي تنمية وأن القروض لا يتم صرفها أو اعتمادها إلا بعد عدة مراحل واعتماد ذلك من بنك المحافظة وبعد الإطلاع على كافة المستندات المؤيدة لنشاط المشروع الذي يصرف له القرض، وأن قائمة رهن المعدات التي هي أحدى المستشفيات اللازمة لصرف القرض يتم اعتمادها من إدارة الشئون الإدارية بالبنك، كما أن صرف القرض من سلطة لجنة القروض ببنك القرية، وتم رفع ملف القرض إلى لجنة القروض بالفرع ثم قام الفرع برفع الملف ضمن كتاب الفرع بتاريخ 27/ 3/ 1993 إلى إدارة التنمية ببنك المحافظة للموافقة على اعتماده بحسبانه أول قرض يحول من الصندوق الاجتماعي ثم أعيد لاستكمال بعض البيانات، وبعد استيفاء البيانات أعيد إلى بنك قرية أجا بكتاب الفرع رقم 21 في 3/ 8/ 1993 طبقاً لتعليمات الدوري رقم 72 في 20/ 2/ 1993 المنظم لعملية صرف القروض بتمويل الصندوق الاجتماعي، وتم اعتماد صرف القرض من مدير البنك تحت أشراف الشئون القانونية، وعند تعثر العميل في السداد تم إبلاغ بنك المحافظة ورفع الجنحة رقم 4790 لسنة 2000 جنح أجا (شيك بدون رصيد) بأكثر من المبلغ المتبقي، وقد خلت أوراق التحقيق والمستندات من ثمة مخالفة للتعليمات يمكن نسبتها إليه، وبالتالي ينتفي سبب القرارين المطعون فيهما، كما أن القرارين المطعون فيهما صدرا مشوبين بعيب التعسف في استعمال الحق وإساءة استخدام السلطة حيث لا يوجد معه بالبنك عميل باسم/ أحمد المنسوب، فضلاً عن سقوط الجزاء بمضي المدة حيث تم صرف القرض في 3/ 8/ 1993 وخلص الطاعن في طعنه التأديبي إلى طلب الحكم بطلباته السابق بيانها.
وبجلسة 3/ 11/ 2002 قضت المحكمة التأديبية بالمنصورة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما رقمي 63 لسنة 2000 ، 30 لسنة 2000 فيما تضمناه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من أجره وتحميله بمبلغ (24, 2047جنيه) مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأقامت المحكمة قضاءها – في مجال قبول الطعن شكلاً – على سند من أن القرار رقم 63 لسنة 2000 صدر بتاريخ 24/ 12/ 2000 وتظلم منه الطاعن في 10/ 1/ 2001 وأقام الطاعن عليه بتاريخ 14/ 4/ 2001، وعليه يكون الطعن على هذا القرار مقام خلال المواعيد المقررة، كما أن القرار رقم 30 لسنة 2000 لا تتقيد بمواعيد الطعن بالإلغاء.
كما أقامت المحكمة قضاءها بإلغاء القرارين المطعون فيهما على سند من أن المحكمة كلفت البنك المطعون ضده بتقديم المستندات اللازمة للفصل في الطعن لا سيما التحقيقات التي صدر بناء عليها القرارين المطعون فيهما وذلك ابتداء من جلسة 2/ 9/ 2001 وحتى جلسة 20/ 10/ 2002 ورغم أعطاء البنك الفرصة الكافية لتنفيذ قرار المحكمة إلا أنه لم يقدم المستندات اللازمة لتمكين المحكمة من الفصل في موضوع الطعن ولم يقدم التحقيقات التي أجريت بشأن المخالفة المنسوبة للطاعن مما يقيم قرينه قانوناً مؤداها صحة أدعاء الطاعن بعدم مشروعية القرارين المطعون فيهما وفقدانهما للسبب المبرر لهما، وخلصت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه.
ومن حيث أن مبني الطعن في الحكم المطعون فيه يقوم على :
1- مخالفة القانون وذلك لرفع الطعن التأديبي بعد الميعاد المقرر قانوناً للطعن بالإلغاء حيث صدر القرار رقم 63 بتاريخ 24/ 12/ 2000 وأقام الطاعن طعنه بتاريخ 14/ 4/ 2001 مما يكون معه الطعن قد رفع بعد الميعاد.
2- الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وذلك على سند من أن البنك قد قدم التحقيقات التي أجريت مع الطاعن في الواقعة بل أصل التحقيقات والتي تم على أساسها مجازاة المطعون ضده بالقرار موضوع الطعن ورغم ذلك طرحت المحكمة ذلك جانباً ولم تنظر إليه وأقامت حكمها على أساس يخالف ذلك، وخلص البنك الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
تابع الحكم في الطعن رقم 2651 لسنة 49 قضائية عليا:
ومن حيث أنه عن الموضوع – فإن الثابت من الأوراق ومحاضر جلسات نظر الطعن التأديبي رقم 102 لسنة 29/ ق المطعون في الحكم الصادر فيه – أنه قد تحدد لنظره جلسة 2/ 9/ 2001 وأثبت بمحضر هذه الجلسة أن الطاعن حضر وقدم حافظة مستندات في حين أن الثابت أن ملف الطعن التأديبي طوى على حافظة مستندات مثبت على غلافها أنها مقدمة من البنك المطعون ضده في الطعن رقم 102 لسنة 29/ ق دائرة الأحد المحدد له جلسة 2/ 9/ 2001، وقيدت على غلاف حافظة مستندات الطاعن أنها مقدمة في القضية رقم 102 لسنة 29/ ق المحدد لنظرها جلسة 17/ 2/ 2002 وتأجل نظر الطعن لجلسة 6/ 1/ 2002 للرد والمستندات ثم تأجل نظر الطعن لجلسة 17/ 2/ 2002 للقرار السابق، وبهذه الجلسة الأخيرة أثبت بمحضرها أنه حضر محامي البنك وقدم حافظة مستندات في حين أن حافظة مستندات الطاعن هي المقدمة بهذه الجلسة حسبما هو مدون على غلافها، وبهذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 16/ 6/ 2002 وصرحت بمذكرات في عشرة أيام وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة بجلسة 20/ 10/ 2002 لتقدم جهة الإدارة التحقيقات التي صدر بناء عليها القرار المطعون فيه كاملة، وبجلسة 20/ 10/ 2002 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 3/ 11/ 2002 وخلال فترة حجز الطعن للحكم قدم البنك المطعون ضده بتاريخ 29/ 10/ 2002 طلب فتح باب المرافعة في الطعن وأرفق به حافظة مستندات، وبجلسة 3/ 11/ 2002 قضت المحكمة التأديبية بحكمها المطعون فيه مشيداً على أسبابه السالف بيانها، كما أن الثابت أيضاً أن حافظة مستندات البنك وكذلك حافظته المودعة رفق طلب فتح باب المرافعة وحافظة الطاعن معلاة على غلاف ملف الطعن التأديبي المشار إليه، وإذ الثابت أن حافظة مستندات البنك المدون عليها أنها مقدمة بجلسة الأحد 2/ 9/ 2001 قد طويت على أصل محضر التحقيق الذي أجرى مع الطاعن (المطعون ضده بالطعن الماثل بتاريخ 26/ 10/ 2000) وصورة مذكرة العرض على السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة المحررة في 12/ 11/ 2000 بخصوص المخالفات التي ظهرت ببنك قرية أجا، وصورة كربونية من القرار رقم 63 بتاريخ 24/ 12/ 2000 بمجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه، وصورة من قرار التحميل رقم 30 الصادر بتاريخ 12/ 2/ 2001، وقد أشار الحكم المطعون فيه بوقائع الطعن التأديبي إلى حافظة مستندات الطاعن المودعة بجلسة 2/ 9/ 2001 في حين أن حقيقتها هي حافظة مستندات البنك المطعون ضده وقد طويت على أصل التحقيق الذي أجرى معه الطاعن وباقي المستندات المشار إليها، مما أشار الحكم المطعون فيه أيضاً إلى حافظة مستندات البنك المطعون ضده المقدمة بجلسة 17/ 2/ 2002 في حين أن حقيقتها هي حافظة مستندات الطاعن، ومن ثم فإن البنك المطعون ضده يكون قد قدم المستندات المطلوبة للفصل في الطعن التأديبي وهي أصل التحقيقات التي صدر بناء عليها القرارين المطعون فيهما وذلك بجلسة 2/ 9/ 2001 وليس 17/ 2/ 2002 ويرجع ذلك إلى الخطأ المادي الواقع في محاضر الجلسات بإثبات حافظة مستندات كل خصم بجلسة غير تلك التي أودع فيها حافظة مستنداته، ولم تتبصر المحكمة إلى ذلك وسايرت الثابت بمحاضر الجلسات دون الإطلاع على ما حوته حافظة مستندات البنك المطعون ضده بجلسة 2/ 9/ 2001، وإذ شيدت المحكمة قضاءها بإلغاء القرارين المطعون فيهما على سند من أن البنك المطعون ضده لم يقدم المستندات اللازمة للفصل في الطعن لاسيما التحقيقات التي صدر بناء عليها القرارين المطعون فيهما وذلك ابتداء من جلسة 2/ 9/ 2001 وحتى جلسة 20/ 10/ 2002 رغم إعطائه الفرصة الكافية ولم يقدم التحقيقات التي أجريت بشأن المخالفة، ومن ثم فإنه وإذ ثبت أن المستندات المطلوبة والتحقيقات التي صدر بناء عليها القرارين المطعون فيهما كانت مودعه ملف الطعن التأديبي وعليه فإن قرينة النكول عن تقديم المستندات وهي قرينة مؤقتة تكون منهارة من أساسها، الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه، والأمر بإعادة الطعن التأديبي رقم 102 لسنة 29/ ق إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيه بهيئة أخرى مغايرة حتى لا يفوت على الخصوم حق التقاضي على درجتين.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وأمرت بإعادة الطعن التأديبي رقم 102 لسنة 29/ ق إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيه بهيئة أخرى.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 11 صفر 1427هـ الموافق 11/ 3/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات