الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة / موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غـبـريـال جـاد عبد المـلاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحـمـد مـحـمـد حـامـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عـادل سـيـد عبـد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثـمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد المجيد إسـمـاعيـل مـفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد حسين أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 2441 لسنة 42 ق.عليا

المقام من

محمود عبد الباري بيومي

ضد

هيئة النيابة الإدارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 3/ 1/ 1996
في الدعوى رقم 31لسنة 47ق

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 29/ 2/ 1996 أودع الأستاذ / أبو المجد أحمد فضل الله المحامي نائباً عن
الأستاذ / نصيح محمد جابر المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة – تقرير الطعن الماثل – في الحكم المشار إليه بعالية والذي قضى في منطوقة بمجازاته بخصم خمسة أيام من أجره عما ثبت في حقه .
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وببراءته مما هو منسوب إليه .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بإعادة الدعوى رقم 31 لسنة 37ق إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، ثم أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً تكميلياً في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً .
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أودع الطاعن مذكرتي دفاع وحافظتي مستندات، كما أودعت النيابة الإدارية مذكرة دفاع، وبجلسة 10/ 5/ 2004 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة ( موضوع ) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 3/ 7/ 2004 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات، حيث أودع الطاعن مذكرتي دفاع وحافظتي مستندات، كما أودعت النيابة الإدارية ثلاث مذكرات، وبجلسة 25/ 9/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 19/ 11/ 2005 وفيها تأجل إدارياً بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً.
تابع الحكم في الطعن رقم 2441 لسنة 42 ق.ع
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 9/ 1/ 1995 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 31 لسنة 37ق وذلك بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا والتي طويت على تقرير اتهام ضد كل من :-
1- محمد عبد الرحيم صالح : أمين مخزن زيت حلوان سابقاً وحالياً بقسم الاحتياجات بالشركة العربية لتجارة السلع الغذائية بالدرجة الثانية.
2- محمود عبد الباري بيومي : أخصائي مبيعات بالشركة المذكورة بالدرجة الثانية .
3- محمد السيد سليم : أخصائي مبيعات بالشركة المذكورة " سابقاً " وحالياً مدير مبيعات جنوب القاهرة بالدرجة الأولى . 4- ……………… 5- ……………… 6- ……………… 7- ……………… 8- ………………
9- ……………… 10- ……………. 11- ……………. 12-…………….13- 14-…………………………..
لأنهم خلال الفترة من بداية عام 1990 وحتى أغسطس عام 1991 بدائرة الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة لم يؤدوا الواجبات المنوطة بهم بدقة ولم يحافظوا على ممتلكات الشركة التي يعملون بها.
الأول : بصفته أمين مخزن زيت حلوان ارتكب الآتي : –
1- لم يراع الطرق المناسبة في تخزين كميات الزيت والتحقق من سلامة تطبيق النواحي الفنية الخاصة بعمليات التخزين .
2- لم يقم بتدوير كميات الزيت السائب من البراميل المعيبة إلى البراميل الصالحة رغم علمه بتسرب الزيت مما ساهم في ظهور العجز بالزيت بلغت قيمته ( 277432.300) جنيه .
3- رخص لنفسه في استلام كميات من الزيت تخص فروع أخرى دون صدور تعليمات له بذلك ورغم تكدس بمخزنه وصدور تعليمات بوقف الشحن .
4- أهمل في تنظيم حراسة الفرع بالتنسيق مع الحارس اليومي رغم توقيعه على إيصالات باستلام الحارس لأجره الشهري مما ساهم في تعذر الوقوف على سبب العجز .
5- أهمل في المحافظة على طفاية حريق قيمتها جنيه مما أدى إلى تلفها. الثاني " الطاعن " والثالث : – بصفتهما المشرفين على أعمال المحال الأول ارتكبا الآتي :-
1- أهملا في الإشراف على أعمال المحال الأول مما ساهم في وقوع المخالفات المنسوبة إليه .
2- تقاعسا عن جرد الزيت السائب بالفرع أو الإشارة إلى وجود تكدس بالفرع حسب برامج المرور الخاصة لمدة كل منهما على النحو الموضح بالأوراق . وارتأت النيابة الإدارية بذلك أن المحالين قد ارتكبوا المخالفات المالية المنصوص عليها في المادتين 78/ 1 ، 4 ، 80 من القانون رقم 48 لسنة 1978، وطلبت محاكمتهم طبقاً لهذه المواد والمواد الأخرى المبينة بتقرير الاتهام …….. ونظرت المحكمة المذكورة الدعوى بجلساتها وبجلسة 3/ 1/ 1996 أصدرت الحكم المطعون فيه أولاً …………. ثانياً ………… ثالثاً : مجازاة المحال الأول: محمد عبد الرحيم صالح بخصم شهر ونصف من أجره عما ثبت في حقه. رابعاً : مجازاة المحال الثاني : محمود عبد الباري بيومي بخصم خمسة أيام من أجره عما ثبت في حقه .
خامساً: مجازاة المحال الثالث : محمد السيد سليم شاهين. بخصم عشرة أيام من أجره……… وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة للمحال الثاني ( الطاعن ) على أسباب حاصلها أنه بالنسبة للمخالفة الأولى المنسوبة إلى المحالين الثاني والثالث والمتمثلة في أنها بصفتيهما المشرفين على أعمال المحال الأول أهملا في الإشراف على أعمال المحال المذكور مما ساهم في وقوع المخالفات المنسوبة إليه – فإن الثابت من الأوراق أن المحال الثالث تولى الإشراف على فرع زيت حلوان خلال الفترة من يوليه سنة 1990 وحتى ديسمبر 1990، كما تولى المحال الثاني وظيفة رئيس وحدة المبيعات الواقع في نطاقها فرع زيت حلوان خلال الفترة من يناير سنة 1991 حتى أكتوبر سنة 1991 ومن ثم فإن المحالين المذكورين يكونان قد عملا كرؤساء للمحال الأول ويدخل في صميم عملهما أن يشرفا على أعمال التابعين لها بمراجعة أعمالهم، وإذ ثبت ارتكاب المحال الأول للمخالفات الأولى والثانية والثالثة والخامسة المنسوبة إليه على النحو آنف البيان، ولما كان الثابت من الأوراق أن المحال الثالث لم يقم بأي عمل إيجابي يكشف عن قيامه بمتابعة أعمال المحال الأول خلال الفترة من يوليه سنة 1990 وحتى ديسمبر 1990 مما ساهم في ارتكابه للمخالفات التي ثبتت في حـق الأول وعلى
تابع الحكم في الطعن رقم 2441 لسنة 42 ق.ع
ذلك تكون المخالفة الأولى المنسوبة إلى المحال الثالث ثابتة في حقه، أما عن المحال الثاني "الطاعن" فقد ثبت من الأوراق أنه أرسل بتاريخ 14/ 2/ 1991 تقرير إلى مدير إدارة مبيعات جنوب القاهرة ضمنه الوارد من الزيت بأنواعه إلى الفرع خلال شهر يناير 1991 وأوضح إجمالي الرصيد في نهاية شهر يناير 1991 والمنصرف خلال هذا الشهر
وطالب في تقريره وقف الوارد من الزيت مدة لا تقل عن ستة أشهر أو تحويلها لفروع أخرى وأوضح في تقريره أن الأرصدة مرتفعة على إمكانيات المحال الأولى كأمين عهدة، كما أنه قام بإرسال الخطاب المؤرخ 20/ 5/ 1991 إلى المدير المذكور يخطره فيه بأن المحال الأول يقوم باستلام حصص لا تخص فرعه وتخص فروع أخرى رغم التنبيه عليه بعدم استلام الحصص المحولة له من الفروع الأخرى وقد نتج عن ذلك ارتفاع الأرصدة بالفرع وأنه يرى عدم صلاحية المحال الأول للعمل كأمين للعهدة وطالب في هذا الخطاب وقف الوارد من الزيت لفرع زيت حلوان، ويبين من ذلك أن المحال الثاني كان يقوم بمتابعة أعمال المحال الأول ويشرف على عمله وطلب أكثر من مرة من مدير إدارة مبيعات جنوب القاهرة تغييره لعدم صلاحيته للعمل المنوط به ولعدم استجابته للأوامر الصادرة إليه بعدم تسلم حصص الزيت المحولة له من الفروع الأخرى والذي ترتب عليه ارتفاع رصيد الزيت بالفرع وتكدسه، إلا أن الإدارة لم تلتفت إلى طلباته هذه، وعلى ذلك لا يكون مستساغاً أن يُنسب إلى المحال أنه أهمل في مراقبة أعمال المحال الأول مما ترتب عليه ارتكابه للمخالفات المنسوبة إليه ومن ثم يكون من المتعين الحكم ببراءة المحال الثاني من المخالفة الأولى المنسوبة إليه ، أما أنه بالنسبة للمخالفة الثانية المنسوبة إلى المحالين الثاني والثالث والمتمثلة في أنهما تقاعسا عن جرد الزيت السائب بالفرع أو الإشارة إلى وجود تكدس بالفرع حسب برامج المرور الخاصة لمدة كل منهما – فالثابت من الأوراق والتحقيقات أن المحالين لم يقوما بجرد الزيت السائب بمخزن فرع حلوان طوال فترة إشراف كل منهما على الفرع بالمخالفة لأوامر المرور التي كانت تصدر لهما، كما أنهما لم يشيرا في تقاريرهم إلى وجود تكدس للزيت بالفرع وعلى ذلك يكون كل منهما قد قصر في عمله، وتكون المخالفة الثانية المنسوبة إلى المحالين الثاني والثالث ثابتة في حقهما، دون أن ينال من ذلك ما أورده المحال الثاني بمذكرته المودعة بجلسة 5/ 4/ 1995 من أن عدم التزامه بمواعيد الجرد المقررة له ببرامج المرور يرجع إلى إنشغاله في مخازن أخرى – ذلك أن من المستقر عليه أن كثرة العمل ليست بعذر يعفي العامل من القيام بواجبات وظيفته على الوجه الأكمل …….. وعليه خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم بالنسبة للطاعن.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وتأويله، فضلاً عن صدوره مشوباً بالفساد في الاستدلال للأسباب المبينة بتقرير الطعن .
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن البين من الأوراق والتحقيقات أنه إبان عمل الطاعن – أخصائي مبيعات بالشركة العربية لتجارة السلع الغذائية بالجملة – نسب إليه بصفته مشرفاً على أعمال المحال الأول " محمد عبد الرحيم صالح – أمين مخزن زيت حلوان " الإهمال في الإشراف على أعمال المذكور مما ساهم في وقوع المخالفات المنسوبة إليه، تقاعس عن جرد الزيت السائب بفرع زيت حلوان أو الإشارة إلى وجود تكدس بالفرع حسب برامج المرور الخاصة بمدته، حيث قضى الحكم المطعون فيه ببراءته من المخالفة الأولى، وإدانته عن المخالفة الثانية ومجازاته عنها بخصم خمسة أيام من أجره والذي يطلب الطاعن الحكم بإلغائه في هذا الشق منه والقضاء مجدداً ببراءته عن المخالفة المشار إليها للأسباب المبينة بتقرير الطعن .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن " المسئولية التأديبية شأنها في ذلك شأن المسئولية الجنائية تقوم على أساس وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم، وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها في ارتكاب المتهم للفعل المنسوب إليه، وبالتالي فإنه لا يسوغ قانوناً أن تقوم الإدانة تأسيساً على أدلة مشكوك في صحتها أوفي دلالتها، وإلا كانت الإدانة مزعزعة الأساس مفرغة من ثابت اليقين ……. " الطعن رقم 820 لسنة 44ق – عليا جلسة 14/ 3/ 1999، الطعون أرقام 2091 ، 2111 ، 2113 ، 2114 لسنة 40ق – عليا جلسة 20/ 3/ 2004 "
كما أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن " سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال العامل بواجبات وظيفته أو اتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه أو سلوكه مسلكاً معيباً ينطوي على تقصير أو إهمال في القيام بعمله أو أداء واجباته أو خروج على مقتضيات وظيفته أو إخلال بكرامتها أو الثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها، ومن ثم إذا انعدم المأخذ على السلوك الإداري للعامل ولم يقع منه أي إخلال بواجبات وظيفته أو خروجه على مقتضياتها فلا يكون هناك ثمة ذنب إداري وبالتالي لا يكون هناك محل لجزاء تأديبي ……… " الطعنان رقما 5893 ، 5951 لسنة 44ق – عليا – جلسة 13/ 5/ 2001 ، الطعن رقم 5088 لسنة 43 ق- عليا – جلسة 14/ 4/ 2002.
تابع الحكم في الطعن رقم 2441 لسنة 42 ق.ع
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق والتحقيقات أن المخالفة التي أدين عنها الطاعن تتمثل في أنه تقاعس عن جرد الزيت السائب بفرع زيت حلوان أو الإشارة إلى وجود تكدس الزيت بالفرع حسب برامج المرور الخاصة بالمدة التي أشرف فيها على الفرع من يناير 1991 وحتى أغسطس 1991 ، ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة الطاعن المذكور من المخالفة الأولى المنسوبة إليه والمتمثلة في إهماله في الإشراف على أعمال المحال الأول مما ساهم في وقوع المخالفات المنسوبة إلى المذكور تأسيساً على أنه قد ثبت للمحكمة من واقع المستندات المرفقة بحافظة مستندات الطاعن المودعة بجلسة 5/ 4/ 1995 أنه أرسل بتاريخ 14/ 2/ 1991 تقرير إلى مدير إدارة مبيعات جنوب القاهرة ضمنه الوارد من الزيت بأنواعه إلى الفرع خلال شهر يناير 1991 وأوضح به إجمالي الرصيد في نهاية هذا الشهر والمنصرف منه خلاله، وأشار في تقريره إلى أن أرصدة الزيت مرتفعة، كما أرسل بتاريخي 20/ 5/ 1991، 13/ 6/ 1991 تقارير مماثلة أشار فيها إلى ارتفاع رصيد الزيت بالفرع وتكدسه، وهذه الأسباب تصلح لنفي المخالفة الثانية عن الطاعن، فضلاً عن ذلك فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد كلف بجرد عهدة الفرع من الزيت يومي 29،30 / 4/ 1991 وهو الأمر الذي لم ينكره الطاعن إنما أرجع عدم قيامه بهذا الجرد إلى ارتفاع أرصدة الزيت السائب مما يستحيل معه القيام بهذا الجرد خلال الفترة الزمنية المشار إليها، وقد تأكد ذلك من الإطلاع على حافظة مستندات الطاعن المودعة أمام هذه المحكمة بجلسة 14/ 5/ 2005 والتي طويت على صورة ضوئية من محضر جرد زيت فرع حلوان عهدة ( المحال الأول ) بمناسبة تسليمها إلى أمين أخر والذي استبان من الإطلاع عليه أن اللجنة المشكلة لجرد عهدة المذكورة قد قامت بالجرد خلال الفترة من 24/ 9/ 1991 وحتى 19/ 11/ 1991 أي أن جرد العهدة المذكورة قد استغرق أكثر من خمسة وخمسين يوماً، كما أن الزيت قد تم وزنه بمعرفة القباني الرسمي، ومن ثم وإزاء ما تقدم وفي ضوء الإطلاع على صور التقارير المرفقة بحافظة مستندات الطاعن المودعة بجلسة 22/ 10/ 2003 والمعدة منه بتواريخ 14/ 2/ 1991 ، 13/ 3/ 1991 ، 11/ 4/ 1991 ، 20/ 5/ 1991 ، 13/ 6/ 1991 عن حالة فرع زيت حلوان والتي لم تجحدها أو تنكرها الجهة الإدارية، والتي ثبت منها ارتفاع أرصدة الفرع من الزيت لقبول أمين العهدة الوارد من الزيت من فروع أخرى رغم التنبيه عليه بعدم استلام كميات جديدة من الزيت، وتكدس البراميل وعدم انتظام الرصات مما يستحيل معه قيام الطاعن بجرد عهدة المحال الأول خلال يومين، وبالتالي فإن ما نسب إلى الطاعن في المخالفة الثانية والمشار إليه أنفاً يكون غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون، ومن ثم ما صدر من المذكور لا يمثل ثمة مخالفة أو خروج على مقتضيات وظيفته أو سلوكاً معيباً ينطوي على تقصير أو إهمال منه في أداء واجبات وظيفته، الأمر الذي يستوجب القضاء ببراءته مما نسب إليه، ويكون ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من إدانته عن المخالفة الثانية المنسوبة إليه ومجازاته عنها بخصم خمسة أيام من أجره، قد خالف صحيح الواقع وحكم القانون لاستخلاصه النتيجة التي انتهى إليه من غير وقائع مادية ثابتة تنتجها، وبالتالي يكون من المتعين تبعاً لذلك القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، والقضاء مجدداً ببراءة الطاعن مما نسب إليه .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من أجره مع ما يترتب على ذلك من آثار، والقضاء مجدداً ببراءته مما نسب إليه في هذا الخصوص.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق21ذي الحجة سنة 1426 هجرية والموافق 21/ 1/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات