أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة / موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد الحسيني
عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غـبـريـال جـاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / مـحمـد مـاجـد محـمـود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحـمـد محـمـد حـامـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عـثمـان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / سيـد عـبد اللـه سـلطـان مـفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 2390 لسنة 50ق. علياالمقام من
1- محافظ القاهرة " بصفته "2- رئيس حي البساتين ودار السلام " بصفته "
ضد
جمال عبد الحميد عبد الصمدفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة " الدائرة الحادية عشر " بجلسة 26/ 10/ 2003
في الدعوى رقم 6499 / 57 ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 18/ 12/ 2003 أقامت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائباً عن الطاعنين بصفتيهما – الطعن الماثل في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضى في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.وطلبت هيئة قضايا الدولة للأسباب المبينة بتقرير الطعن بتحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعنين المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 26/ 12/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة " موضوع" بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 11/ 2/ 2006 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات، وبجلسة 13/ 5/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصـر هذا النزاع، تتحصـل حسـبما يبين من الأوراق والحكم المطـعون فيه في أنـه بتاريخ
تابع الحكم في الطعن رقم 2390 لسنة 50ق. علي
17/ 12/ 2002 أقام الطعن ( المطعون ضده) الدعوى رقم 6499 لسـنة 57ق وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب محـكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد الطاعنين بصفتيهما طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار حي البساتين ودار السلام السلبي بالامتناع عن استلام طلب الترخيص المقدم منه للبناء على قطعة الأرض رقم 2/ أ / 5 تقسيم اللاسلكي – البساتين – محافظة القاهرة وفقاً للشروط البنائية الخاصة بهذا التقسيم ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات…. لمخالفة هذا القرار للقانون …. ونظرت المحكمة المذكورة الشق العاجل من الدعوى بجلساتها، وبجلسة 26/ 10/ 2003 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضى في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب حاصلها أن البادي من ظاهر الأوراق أن الجهة الإدارية قد ذكرت في ردها على الدعوى أن السبب في الامتناع عن قبول طلب الترخيص بالبناء المقدم من المدعي هو عدم اتفاق هذا الطلب مع أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 وقرار وزير الإسكان رقم 180 لسنة 1998 ، وحيث إن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 925 لسنة 2000 بإلغاء قراره رقم 665 لسنة 1998، ولما كان قرار وزير الإسكان رقم 180 لسنة 1998 قد صدر تنفيذاً للقرار الأخير، ومن ثم فإنه يكون قد ألغي بالتبعية، وبذلك يكون السبب الذي استندت إليه جهة الإدارة في رفضها أو امتناعها عن قبول طلب الترخيص بالبناء المقدم من المدعي سبب غير مشروع لاستناده إلى قرارين تم إلغاؤهما بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 925 لسنة 2000 ، هذا فضلاً عن أن السبب الذي أوردته جهة الإدارة يتنافى مع فحوى نصوص القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 ( المواد 4 ، 5 ، 6 ، 7) والتي تضمنت النص على كيفية تقديم طلب الترخيص والمستندات التي يلزم تقديمها وإلزام جهة الإدارة بحثه والبت فيه طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية… ومن ثم فإن قرار جهة الإدارة بالامتناع عن قبول واستلام طلب ترخيص البناء المقدم من المدعي والمطعون فيه وحسب الظاهر من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في طلب وقف التنفيذ فاقداً لسببه الصحيح مخالفاً لحكم القانون مرجح الإلغاء … الأمر الذي يتوافر به ركن الجدية بشأن هذا الطلب، ولما كان من شأن تنفيذ القرار المطعون فيه حرمان المدعي من استغلال عقاره دون سبب مشروع والمساس بحقه في استعمال ملكيتها التي يحميها الدستور والقانون بما من شأنه توافر ركن الاستعجال أيضاً مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار….وعليه خلصت المحكمة إلى قضاءها المتقدم.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وحده لتنزل صحيح حكمه على النزاع غير مقيدة في ذلك بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها باعتبار أن المرد في ذلك هو إعمال مبدأ المشروعية وسيادة القانون في روابط القانون.العام
ومن حيث إن الأصل العام المقرر في القرار الإداري وفقاً للمستفاد من نص المادة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو نفاذه وترتيب آثاره ما لم تقم جهة الإدارة بسحبه في الحدود التي يجوز فيها السحب أو يقضي بإلغائه لمخالفته لأحكام القانون، وبهذه المثابة فإن وقف تنفيذ القرار الإداري يعد خروجاً على هذا الأصل، ومن ثم فلا يسوغ قانوناً ذلك إلا حيث تدعو الضرورة الملحة لتفادي نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يقض بوقف تنفيذه، ذلك أن المشرع حينما خول القضاء الإداري صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية إنما استهدف تلافي النتائج الخطيرة التي قد تترتب على تنفيذ القرار، وتطلب المشرع لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين مجتمعين معاً أولهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار الإداري أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها ، والمقصود بهذه النتائج تلك التي يمتنع إصلاحها بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو يتعذر إصلاحها بالتعويض عنها مادياً أو تلك التي يستحيل إصلاحها قانوناً، وثانيهما ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائماً بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يترجح معها إلغاء القرار موضوعاً، وقد استقر القضاء الإداري على ضرورة توافر الركنين معاً حتى يقضي بوقف تنفيذ القرار الإداري بحيث لا يعني توافر أحدهما عن وجوب توافر الركن الأخير.
( الطعن رقم 11263 لسنة 46ق- عليا – جلسة 31/ 5/ 2003 )
تابع الحكم في الطعن رقم 2390 لسنة 50ق. عليا
ومن حيث إنه من ناحية أخرى فإنه ولما كان القرار الإداري هو موضوع دعوى الإلغاء ومحلها، لذا فإنه يتعين أن يظـل هذا القرار قائماً لحـين الفصـل في موضـوع دعوى الإلغاء, ومن ثم فإنه، وإعمـالاً لذلك ولازمـه هو ألا يتـرتب على القضاء بوقف التنفيذ إفراغ الدعوى الموضوعية من مضمونها بزوال القرار الإداري المطعون فيه، بحيث يكون من غير الملائم على المحكمة عند التصدي لموضوع دعوى الإلغاء القضاء برفض طلب الإلغاء إذ أن واقع الحال يترتب عليه استحالة تدارك ما تم نتيجة تنفيذ الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أو لتعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه القرار قبل الحكم المستعجل لاسيما وأن الحكم القضائي يتعين ألا يكون بمنأى عن الحالة الواقعية بين الخصوم مما يتعين معه في هذه الحالة نظر مثل هذه الدعوى موضوعاً، وليس كقضاء مستعجل لتفادي النتائج سالفة الذكر وحتى لا ينقلب الحكم الصادر بوقف التنفيذ- رغم أنه حكم مؤقت وصادر من ظاهر الأوراق- إلى حكم نهائي يجب موضوع الدعوى بحيث يصبح غير ذي أثر رغم أنه الأصل في النزاع مما يتنافى مع الطبيعة القانونية لسلطة وقف التنفيذ على النحو سالف البيان.
" الطعن رقم 11563 لسنة 49ق – عليا – جلسة 25/ 3/ 2006 "
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم، وبالنسبة للشق العاجل من الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها والذي ينصب على طلب وقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن استلام طلب الترخيص المقدم من المطعون ضده على قطعة الأرض محل النزاع طبقاً للاشتراطات البنائية الخاصة بتقسيم اللاسلكي، فإنه لا يترتب على الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه ترتيب نتائج يتعذر تداركها بالمفهوم المتقدم، إذ أن الخلاف بين المطعون ضده والجهة الإدارية ينحصر في مدى تطبيق الاشتراطات البنائية الواجب تطبيقها وليس ثمة منع للمدعي من استعمال حقه في البناء طبقاً لما ارتأته الجهة الإدارية ، بل وأن المحكمة تشير إلى عكس ما تقدم فإنه يترتب على تنفيذ الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإصدار الترخيص لطالبه وقيامه بتنفيذ أعمال البناء بالارتفاع المطلوب ما يرتب نتائج جسيمة تلحق بالمطعون ضده إذا ما قضى برفض طلب الإلغاء حيث يتوجب عليه إزالة ما أقيم من مبان مخالفة وتكبيد المذكور مبالغ طائلة في أعمال البناء والإزالة المترتبة على ذلك، وقد يثار من منازعات حول المراكز القانونية التي تكون قد ترتبت على ذلك لبعض الأفراد حول حقهم في الأدوار المخالفة والمستوجب إزالتها، الأمر الذي ينتفي معه ركن الاستعجال بشأن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون ما حاجة إلى بحث مدى توافر ركن الجدية من عدمه بشأنه لعدم جدواه، وإذ خلص الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك وقضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يكون قد صدر مخالفاً لصحيح حكم القانون وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، مما يتعين معه القضاء بإلغائه، والحكم مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده المصروفات عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المطعون ضده المصروفات .صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 29 من ربيع آخر سنة 1427هـ ، الموافق 27/ 5/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
