الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك
و/ علي محمد الششتاوي نواب رئيس مجلس الدولة
و/ عادل سيد عبد الرحيم بريك
و/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد الحميد إسماعيل مفـوض الدولة
وحضور السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 2379 لسنة 44 ق.عليا

المقام من

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة توزيع كهرباء الإسكندرية …………. "بصفته"

ضد

ناصر محمد علي عبد الله
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية (الدائرة الأولى)
في اطعن رقم 451 لسنة 35 ق بجلسة 6/ 12/ 1997

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 3/ 2/ 1998 أودعت الأستاذة/ نبيلة حسن محمد المحامية بصفتها وكيلة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 2379 لسنة 44 ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية (الدائرة الأولى) في الطعن رقم 451 لسنة 35 ق بجلسة 6/ 12/ 1997 والقاضي في منطوقه بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 408 لسنة 1993 فيما تضمنه فقط من مجازاة الطاعن بالإنذار وبخصم شهر من أجره، وبخصم خمسة أيام من أجره، مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
وطلبت الشركة الطاعنة للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بالمخالف الثانية والرابعة وإلغاء جميع الآثار المترتبة على ذلك.
قد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 22/ 2/ 2000 وما تلاها من جلسات وخلالها قدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم برفض الطعن، وبجلسة 5/ 6/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السابعة موضوع) لنظره بجلسة 28/ 8/ 2002 حيث نظرته الدائرة المذكورة بالجلسة سالفة الذكر والجلسات التالية لها، وبجلسة 2/ 11/ 2003 قررت الدائرة المشار إليها إحالته إلى هذه الدائرة التي نظرته بدورها بالجلسات المحددة لذلك، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانوناً واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً،
تابع الحكم في الطعن رقم 2379 لسنة 44 ق.عليا
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص وحسبما يبين من الأوراق – في إقامة الطاعن (المطعون ضده) الطعن التأديبي رقم 451 لسنة 35ق بإيداع صحيفته قلم كتاب التأديبية بالإسكندرية في 23/ 6/ 1993 طالباً في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بمجازاته مع ما يترتب على ذلك من آثار تأسيساً على أنه يعمل بالشركة المطعون ضدها بالدرجة الرابعة، وبتاريخ 5/ 6/ 1993 فوجئ بصدور القرار رقم 408لسنة 1993 المؤرخ 3/ 5/ 1993 بمجازاته بعدة جزاءات عن عدة مخالفات وهي الإنذار لتوريده مبالغ تزيد على ما قام بتحصيله وخصم أجر شهر من راتبه لتقاضيه مبالغ زائدة عن قيمة الفواتير الفعلية من المشتركين، وخصم ثلاثة أيام من راتبه لاعتدائه بالقول والفعل على زميله/ مصطفى عبده، وخصم خمسة أيام من راتبه لتطاوله بالقول وتعامله بطريقة غير لائقة مع رئيس قسم التحصيل ولما كان هذا القرار مخالف للواقع والقانون، حيث سبق مجازاته بالقرار 1287 لسنة 1992 في 28/ 11/ 1992 عن المخالفتين الأولى والثانية بخصم ثلاثة أيام من راتبه فضلاً عن أنه لم يقم بالاعتداء على زميله أو رئيسه، فقد أقام طعنه بطلباته أنفة البيان.
ونظرت المحكمة المذكورة الطعن سالف الذكر على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، وبجلسة 6/ 12/ 1997 قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على أنه بالنسبة للمخالفة الأولى فقد سبق مجازاة الطاعن عنها بالقرار رقم 1287 لسنة 1992 بخصم ثلاثة أيام من أجره وبالتالي لا يجوز مجازاة الطاعن عنها مرة أخرى، وبالنسبة للمخالفة الثانية فإن الأوراق قد خلت من أية شكوى مقدمة من أحد المشتركين أو حتى سماع أقوال أي من المشتركين بمنطقة تحصيل الطاعن ولم تستند إلا إلى أقوال سعيد رجب مدير الإدارة وتحريات محمد مصطفى رئيس قسم التحصيل وهذه الأقوال لا تثبت بيقين ارتكاب الطاعن لهذه المخالفة وبالتالي تعد غير ثابتة في حقه، وبالنسبة للمخالفة الرابعة فقد استند القرار المطعون فيه إلى نسبة هذه المخالفة للطاعن إلى مجرد وأقوال مرسلة من جانب محمد مصطفى محمد رئيس قسم التحصيل دون أن تتضمن الأوراق الدليل القاطع على ثبوت المخالفة بتعيين قبل الطاعن ومن ثم خلصت المحكمة إلى إلغاء الجزاءات الموقعة بالنسبة للمخالفات الأولى والثانية والرابعة ورفضت ما عدا ذلك المخالفة الثالثة لقبولها.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل إغفال الحكم المطعون فيه لأصول ثابتة بعيون الأوراق والقضاء وبما يخالفها والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وذلك بالنسبة لمخالفتين الثانية والرابعة ذلك أنه توجد إقرارات من عدد من المشتركين تفيد دفع مبالغ فوائدة قدمت وتم تحويلها على مباحث شرطة الكهرباء لاتخاذ اللازم من الناحية الجنائية، ومن ثم تكون الواقعة ثابتة ويكون ما خلص إليه الحكم بشأنها غير مستخلص على نحو سائغ من الأوراق، كما أنه بالنسبة للمخالفة الرابعة فإن تطاول المخالف على رئيس قسم التحصيل كان أمام بعض المشتركين وليس أمام بعض العاملين بالشركة وبالتالي تعذر وجود شهود من العاملين على الواقعة، وأن عدم وجود شهود لا يغل يد الجهة الإدارية من توقيع الجزاء المناسب على المرؤوس متى قام بالتعدي على رئيسه وبذلك خلصت الشركة الطاعنة إلى طلباته سالفة الذكر.
من حيث أن المحكمة قبل التصدي لموضوع الطعن الماثل يعن لها بيان نطاق الطعن المعروض عليها حيث يبين من الحكم المطعون فيه أنه تعرض لبحث مدى مشروعية المخالفات الأربع المنسوبة لمطعون ضده وخلص على مشروعية ثالث مخالفات هي الأولى والثانية والرابعة وكان الثابت من تقرير الطعن الماثل أنه اقتصر في نعيه على المخالفتين الثانية والرابعة بما مفاده التسليم بصحة ما خلص إليه الحكم المطعون فيه بالنسبة للمخالفة الأولى، وبالتالي فإن نطاق الطعن الماثل يقتر على بحث ما خلص إليه الحكم المطعون فيه بالنسبة للمخالفتين الثانية والرابعة فقط دون باقي المخالفات.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن رقابة هذه المحكمة لا يغني أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً أو نفياً إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها، وتدخل هذه المحكمة أو رقابتها لا يكون إلا إذا كان الدليل الذي اعتمدت عليه تلك المحكمة في قضائها غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاصها لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها فهنا فقط يكون التدخل لتصحيح القانون لأن الحكم في هذه الحالة يكون غير قائم على سببه الصحيح (الطعن رقم 255 لسنة 35 ق. عليا جلسة 14/ 6/ 1994).
كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضاً على أن القرار التأديبي يجب أن يقوم على سببه الصحيح الذي يبرره قانوناً وهو ثبوت المخالفة المنسوبة إلى العامل ثبوتاً يقينياً لا افتراضياً ولا ظنياً وألا كان القرار فاقداً لركن السب (الطعن رقم3229 لسنة 39ق. عليا بجلسة 28/ 6/ 1998).
تابع الحكم في الطعن رقم 2379 لسنة 44 ق.عليا
ومن حيث أنه بالنسبة للمخالفة الثانية والمتمثلة في تقاضيه مبالغ من المشتركين زائدة على قيمة الفواتير الفعلية فإن الثابت من التحقيق الذي أجرى في هذا الشأن أنه بسؤال سعيد رجب الشريف مدير إدارة إيرادات الدخيلة أفاد بأنه ثم
عمل تحريات بمعرفة محمد مصطفى محمد إسماعيل/ رئيس قسم التحصيل تبين منها قيام المحصل/ ناصر (المطعون ضده) بتقاضي مبالغ من المشتركين زيادة على قيمة الفاتورة الفعلية، كما قرر محمد مصطفى محمود رئيس قسم التحصيل أنه قام بالتفتيش على أعمال المحصل المذكور ومعه الزميل مصطفى عبده كدليل له بالمنطقة لعدم معرفته بها وتبين قيام المحصل ناصر بتحصيل المبالغ من المشتركين زائدة على قيمة الفاتورة الفعلية، وأنه حضر للإدارة المشتركة أبو المجد جبريل أحمد طالباً رد قيمة المبالغ الزائدة التي تم تحصيلها معه بمعرفة المحصل ناصر، وفي حضوه وانه حينما طلب من المشترك المذكور عرض الأمر على مدير الإدارة فقام المحصل ناصر بالصباح في وجهه بعد بعبارة (أنتم عايزين تاذونى محدش حيقدر يؤذيني، وأنتك كلكم حرامية)، وذلك أمام المشترك ثم انصرف من مقر العمل بدون الحصول على إذن وإزاء ذلك قام الشاهد بتحرير مذكرة وعرض الأمر على مدير الإدارة لاتخاذ اللازم، وأضاف أن سبب قيام ناصر(المطعون ضده) بالاعتداء على زميله مصطفى عبده مفتش التحصيل (المخالفة الثالثة) هو أنه عرف أن مصطفى نزل مع رئيس قسم التحصيل منطقة عمل المحصل/ ناصر كدليل للتحري عن واقعة تقاضي مبالغ زائدة وتبين صحة هذه الواقعة، هذا وقد أكد مصطفى عبده مفتش التحصيل ذات الأقوال التي أدلى بها محمد مصطفى إسماعيل رئيس قسم التحصيل، كما أنه بسؤال المخالف/ ناصر محمد علي ومواجهته بما ورد بمذكرة الإحالة من قيامه بتحصيل مبلغ عشرة جنيهات زيادة على قيمة إيصالات المشتركين عبد الله عبد المنعم وعبد الرازق محمد نفى ذلك الاتهام كما برر قيام المشتركين أبو المجد بدفع مبلغ 9.75 جنيهات بأن ذلك المبلغ بمثل قيمة فاتورتين، كما أنه بمواجهته بقيامه بالتعدي بالقول على رئيس قسم التحصيل في 12/ 10/ 1992 ومعاملته بطريقة غير لائقة نفى ذلك وقرر أنه قال له (محدش حيقدر يظلمني وبين وبينكم الشئون القانونية)، وأنه انصرف بالفعل يوم 11/ 10/ 1992 من مقر العمل بدون إذن مبرراً ذلك بقيامه بأداء عمله في التحصيل.
ومن حيث أنه يخلص من السرد السابق أن المخالفة الثانية ثابتة في حق المطعون ضده من واقع ما شهد به كل من سعيد رجب مدير إدارة إيرادات الدخيلة ومحمد مصطفى محمد رئيس قسم التحصيل ومصطفى عبده مفتش التحصيل وما ورد بمذكرة الإحالة، كم أن المخالفة الرابعة ثابتة أيضاً في حق المطعون ضده من واقع مذكرة محمد إسماعيل رئيس قسم التحصيل وما قرره المطعون ضده من أنه صاح لرئيسه بعبارة (محدش حيقدر يظلمني وبيني وبينكم الشئون القانونية)، ثم انصرف من العمل بدون إذن مما يستوجب معه مساءلته عنها ويكون القرار المطعون فيه إذ قضى بمجازاة المطعون ضده عن المخالفة الثانية بخصم شهر من راتبه وبخصم خمسة أيام من راتبه عن المخالفة الرابعة صحيحاً ولا مطعون عليه، وقام على سببه الصحيح المستخلص من الأوراق على نحو سائغ قانوناً، ودون أن ينال من سلامة القضاء ما سبق أن خلص إليه الحكم المطعون فيه في شأن هاتين المخالفتين من أن خلو الأوراق من أي شكوى أو حتى سماع أقوال أحد المشتركين بمنطقة تحصي الطاعن، ينال من ثبوت المخالفة، إذ أن البين لهذه المحكمة وقد طلعت الأوراق بعين فاحصة بصيرة أن المخالفات الأربعة تشكل نسيجاً واحداً مترابطاً مع بعضه وفي ترتيب متلاحق بحيث أن ثبوت أول هذه المخالفات يترتب عليه بالضرورة ثبوت باقي المخالفات لارتباطها ارتباطاً لا يقبل التجزئة وباعتبار أن المخالفة الأولى هي المحرك لكشف المخالفة الثانية وأن المخالفتين الثالثة والرابعة مترتبتين على المخالفة الثانية وبالتالي فإنه وقد انتهت المحكمة إلى سبق مجازاة المطعون ضده عن المخالفة الأولى بالقرار رقم 1287 لسنة 1992 بتاريخ 28/ 11/ 1992 بخصم ثالثة أيام من راتب المطعون ضده ، فإنه يترتب بحكم اللزوم ثبوت المخالفتين الثانية والرابعة إعمالاً لهذا الارتباط، فضلاً عن أنه بالنسبة للمخالفة الثانية فقد حوت مذكرة الإحالة أسماء لبعض المشتركين كما ورد بالتحقيق اسم المشترك ثالث وهو أمر لا يتأتى معه إدراج هذه الأسماء إلا بعد حضور أصحابها للجهة الإدارية والشكوى ضد المحصل المخالف خاصة وأن الشركة الطاعنة أشارت إلى حصولها على إقرارات من بعض المشتركين بالواقعة تحت إحالتها إلى مباحث شرطة الكهرباء لاتخاذ الإجراءات الجنائية حيال المطعون ضده و هو لم يدحضه المطعون ضده و ينفيه ، وأخيراً فإن قيام المحصل المخالف بالصباح في وجه رئيسه في حضور بعض المشتركين أياً كانت العبارات التي نطق بها إثماً تشكل مخالفة تأديبية باعتبار أنها تنال من الاحترام الواجب للرؤساء أمام عملاء الشركة.
وتستوجب بالتالي المساءلة التأديبية طالما أن المطعون ضده قد أقر بذلك في التحقيق الذي أجري معه دون الحاجة في هذا الشأن إلى سماع شهود سواءً كانوا من المشتركين أم من العاملين بالشركة.
تابع الحكم في الطعن رقم 2379 لسنة 44 ق.علي
ومتى كان ما تقدم بيانه وإذ خلص الحكم المطعون فيه بالنسبة للمخالفتين الثانية والرابعة خلاف ما انتهى إليه قضاء هذه المحكمة في هذا الحكم فإنه يكون مستخلصاً على نحو غير سائغ ومخالف للثابت بالأوراق جديراً بإلغاء
والقضاء مجدداً في الطعن التأديبي رقم 451 لسنة 35ق تأديبية الإسكندرية بتعديله ليكون القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 408لسنة 1993 فيما تضمنه فقط من مجازاة الطاعن بالإنذار ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، مع ما يترتب عليه من آثار، والقضاء مجدداً في الطعن التأديبي رقم 451 لسنة 35ق تأديبية الإسكندرية بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون ضده رقم 408 لسنة 1993 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالإنذار عن المخالفة الأولى، ورفض ما عدا ذلك من طعون بالنسبة للقرارات المذكورة.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 21/ 1/ 2006 الميلادية، الموافق 23 محرم 1427هجرية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات