الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشعـب
مجلـس الدولـة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علناً السيد الأستاذ المستشار / محمد احمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د/ محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 2165 لسنة 50 القضائية. عليا.

المقام من

حسين ثابت حسن

ضد

1- محافظ أسيوط .
2- رئيس مركز ومدينة أسيوط .
3- رئيس حي غرب أسيوط ………………….. بصفاتهم .
بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى رقم 1292 لسنة10/ ق بجلسة 2/ 10/ 2003 .

الإجراءات

بتاريخ 14/ 12/ 2003 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى رقم 1292 لسنة 10/ ق بجلسة 22/ 10/ 2003 والذي قضى في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات .
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بأحقيته في مبلغ 12580 جنيه (إثنى عشر ألف وخمسمائة وثمانون جنيهاً) قيمة التعويض الذي يستحقه عن عدم الاستفادة بملكه، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم بصفاتهم على النحو المبين بالأوراق وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً بأحقية المدعي في صرف متجمد مبلغ التعويض المالي وقدره خمسة عشر ألفاً وخمسمائة جنيهاً مقابل التعويض، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة " فحص" بجلسة 27/ 6/ 2005 ثم بجلسة 24/ 10/ 2005 وبجلسة 28/ 11/ 2005 قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع "الخامسة" بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره جلسة 21/ 1/ 2006 وفيها نظر وبالجلسة التالية لها حيث قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 13/ 5/ 2006 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه ومنطوقه في جلسة إصداره .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم يكون مقبولً شكلاً .
تابع الحكم في الطعن رقم 2165 لسنة 50 ق .ع .
ومن حيث أن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 129 لسنة 10/ ق بإيداع صحيفتها إبتداء قلم كتاب محكمة أسيوط الكلية بتاريخ 1/ 2/ 1997 حيث قيدت بجدولها برقم 276 لسنة 1997م. أسيوط طالباً في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهم بأن يؤدوا إليه مبلغ جنيه، مع إلزامهم بالمصروفات ، وذكر شرحا لدعواه بأنه يتملك قطعة أرض كائنة بحارة رهبة المجذوب بندر أول أسيوط واستخرج لها ترخيص البناء رقم 103 لسنة 1995 غرب أسيوط، وعند استخراج الترخيص ألزمته الجهة الإدارية القائمة على أعمال التنظيم بارتداد واجهته البحرية بطول (3.40) متر بمسافة سم فتكون مساحة هذا الارتداد (1.70) متر مربع ، ومن الجهة الشرقية المطلة علي زقاق المكبس بطول متر بمسافة متر فتكون مساحة الإرتداد متر مربع , وكذلك بين الجهة البحرية والشرقية شطف بمسطح (1.25) متر مربع، وكذلك ارتداد من الجهة القبلية على زقاق المكبس بطول (4.15) متر بمسافة متوسط ارتداد (1.60) متر فتكون مساحة هذا الارتداد (6.46) متر مربع وعليه يكون إجمالي مساحة ارتداد القطعة ملكه (25.16) متر مربع وهذه المساحات موضحة بشروط الترخيص الممنوح له ، وهذه المساحة الضائعة من ملكه حسب خطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية القائمة على أعمال التنظيم بحي غرب أسيوط ليكتمل عرض هذه الشوارع إلى متر طبقاً لقوانين التنظيم ، ثم تناول المدعي نص المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجية وتنظيم أعمال البناء ، وأضاف بأن تعديل خط التنظيم بتوسعة عرض الحارة إلى متر قد أضر به ضرراً جسيماً حيث أهدر مساحة (25.16) متر مربع من ملكه الخاص به وأن سعر المتر المربع في المنطقة لا يقل عن مبلغ جنيه فيكون إجمالي التعويض المطلوب هو مبلغ جنيه وعليه خلص المدعي إلى طلب الحكم بطلباته السابق بيانها وبجلسة 24/ 2/ 1999 قضت محكمة أسيوط الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بأسيوط وأبقت الفصل في المصروفات ، ووردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بأسيوط وقيدت بجدولها برقم 1292 لسنة 10/ ق ونظرت بجلساتها حيث قضت بجلسة 3/ 4/ 2002 تمهيديا وقبل الفصل في الدعوى بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة أسيوط … حيث أودع مكتب الخبراء تقريره ، وبجلسة 22/ 10/ 2003 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذي قضى في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ، ورفضها موضوعاً ، وألزمت المدعي المصروفات .
وشيدت المحكمة حكمها المطعون فيه على سند مما أنتهي إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى بأن المدعي لا يستحق أي تعويض عن المساحة المستقطعة من ملكه بالعقار المشار إليه باعتبارها ضوائع تنظيم حيث أنها تمت وفقاً لقوانين التنظيم فضلاً عن أن المدعي قد أقر تنازله عن التعويض كما أنه لم يتم تحصيل مقابل تحسين من المدعي وأن المحكمة تطمئن لما ورد بتقرير الخبير وتأخذ به محمولاً على أسبابه الأمر الذي ينتفي معه ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة ويكون أحد أركان المسئولية الموجبة للتعويض قد انهارت ، وخصلت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه.
ومن حيث أن مبنى الطعن يقوم على : مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وذلك على سند من أن حق الملكية مصون ولا يجوز المساس بها إلا بالقانون ، وكذلك نص المادة من القانون رقم 106 لسنة1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء التي ألزمت الإدارة بتعويض أولي الشأن تعويضا عادلا في حالة حظر البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة من خط التنظيم ، وأن جهة الإدارة ألزمت الطاعن بترك مساحة من ملكه ليكتمل بها عرض الشوارع إلى ستة أمتار وفقاً لخطوط التنظيم المقررة ، وعليه فإنه يكون له الحق في المطالبة بالتعويض عن منعه من إجراء أعمال البناء في العقار المملوك له لتحقق موجبه بما ثبت من تقرير الخبير .
القصور في فهم الواقع وذلك على سند من أن الحكم الطعين قد أسس قضائه على عدم توفر ركن الخطأ في حق جهة الإدارة وهو أحد أركان التعويض ، مما مفاده أن الحكم كيف الدعوى والطلبات فيها أنها تعويض عن ضرر ناتج عن خطأ وذلك غير صحيح ولايستند إلى سند قانوني لأن طلب التعويض سنده نص قانوني افترض توافر الضرر بالحرمان من البناء وهو نص المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976.
الفساد في الاستدلال وذلك على سند من أن الخبير في الدعوى قد انتهى إلى تحديد قيمة التعويض المستحق لكنه أبدى الرأي في مسألة قانونية لم يطلبها منه الحكم التمهيدي حيث قرر بالبند ثالثاً من النتيجة النهائية أن المدعي لا يستحق أي تعويض عن المساحة المستقطعة من ملكه كضائع تنظيم حيث أنها تمت تنفيذاً لقوانين التنظيم وقرار السيد المحافظ.
الإخلال بحق الدفاع وذلك على سند من أن الحكم المطعون فيه استند إلى تنازل المدعي عن التعويض رغم ما قدم من مذكرة وحافظة مستندات تؤكد عدم صحة هذا التنازل والرد على ما جاء بتقرير الخبير وكذلك المذكرة المقدمة بجلسة 7/ 10/ 2003 غير أن هذه المذكرات لم تكن تحت بصر المحكمة عند إصدارها الحكم حيث لم تشر إليها من قريب أو
تابع الحكم في الطعن رقم 2165 لسنة 50 ق .ع .
بعيد، وكذلك رأى الشئون القانونية بجهة الإدارة للمجلس المحلي ببطلان الإقرارات التي أخذت بالتنازل عن التعويض من المواطنين عند إصدار تراخيص البناء لهم .
مخالفة القواعد العامة وذلك على سند من أنه وفقاً لقضاء محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا أن الأخذ بتقرير الخبير وأن كان حق للمحكمة إلا أن ذلك شريطة ألا يكون التقرير مخالفاً للقانون ولا يتجاوز المأمورية المناط به تحقيقها، وقد حدد الحكم التمهيدي المأمورية للخبير ومنها تحديد قيمة المتر في هذه الأرض ، وجملة المبلغ الذي قد يستحق للمدعي في هذا الشأن في وقت صدور قرار محافظ أسيوط باعتماد خط التنظيم ، ولم تطلب منه المحكمة إبداء الرأي في أحقية المدعي للتعويض من عدمه .
وعليه خلص الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته السابق بيانها.
ومن حيث أن وآيا كان الرأي حول مدى اختصاص القضاء الإداري بالفصل في موضوع الدعوى- فإنه لما كان الثابت أنها محالة من محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة القضاء الإداري بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 276 لسنة 1997 م.ك أسيوط بجلسة 24/ 2/ 1999 ومن ثم فإنه عملاً بنص المادة من قانون المرافعات وما جرى به قضاء هذه المحكمة فإن حكم الإحالة يكون ملزماً لمحكمة القضاء الإداري ، الأمر الذي لا يجوز معه معاودة التصدي لبحث اختصاصها بنظر الدعوى .
(الطعن رقم 3803 لسنة 35/ ق جلسة 6/ 6/ 1992)
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن – فإن المادة من القانون رقم لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء – المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 والذي صدر ترخيص البناء رقم 103 لسنة 1995 غرب أسيوط المتضمن ارتداد الطاعن للمساحة موضوع طلب التعويض في ظل العمل بأحكامه – تنص على أن " يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلي المختص. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 في شأن ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ، يحظر من وقت صدور القرار المشار إليه في الفقرة السابقة إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن يعوض أصحاب الشأن تعويضاً عادلاً، أما أعمال التدعيم لإزالة الخلل وكذلك أعمال البياض فيجوز القيام بها، وإذ صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم، جاز للوحدة المحلية المختصة بقرار مسبب إلغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد سواء كان المرخص له قد شرع في القيام بالأعمال المرخص بها أو لم يشرع وذلك بشرط تعويضه تعويضاً عادلاً.
ومن حيث أن مفاد هذا النص وما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان يترتب على صدور قرار اعتماد خطوط التنظيم قيود قانونية على حق مالك الجزء البارز من خط التنظيم ، إلا أنه لا يترتب على صدور القرار انتقال ملكية الأجزاء البارزة عن خط التنظيم إلى ملكية الدولة بل تظل مملوكة لصاحبها حتى يتم اتخاذ إجراءات نزع الملكية وفقاً للأحكام التي يتضمنها قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 ومن بعده القانون رقم 10 لسنة 1990 ويتم تعويض أصحاب الشأن عما يصيبهم من أضرار نتيجة صدور قرار اعتماد خط التنظيم ، وأنه أخذاً بهذا الفكر القانوني ذهبت محكمة النقض إلى أن نزع الملكية للمنفعة العامة قد يكون مباشراً إذا ما أتبعت القواعد والإجراءات التي ينظمها القانون وقد يكون بطريق غير مباشر إما تنفيذاً للمرسوم الصادر باعتماد خطوط التنظيم قبل أن يصدر مرسوم نزع الملكية وإما بضم الحكومة عقاراً مملوكا لأحد الأفراد إلى المال العام ودون اتخاذ إجراءات نزع الملكية وأن يستتبع هذا الطريق غير المباشر نزع ملكية العقار بالفعل ونقل حيازته للدولة فإنه يتحقق بذلك حكمه ويتولد عنه أسوة بالصورة العادية المباشرة جميع ما يرتبه القانون من حقوق ومن ثم يكون حصول الاستيلاء الفعلي من الحكومة على أرض وإدخالها في الطريق العام كافياً بذاته للمطالبة بتعويضه عن ذلك ولو لم يصدر مرسوم بنزع الملكية. (الطعن رقم 2259 لسنة 44/ القضائية العليا جلسة 5/ 5/ 2002).
ومن حيث أن الثابت من الأوراق خاصة حافظة مستندات جهة الإدارة المطعون ضدها المودعة بجلسة 28/ 5/ 1998 أمام محكمة أسيوط الابتدائية والتي طوى عليها ملف الدعوى رقم 276 لسنة 97 م.ك أسيوط المحالة إلى محكمة القضاء الإداري بأسيوط ، وكذلك تقرير مكتب خبراء وزارة العدل بأسيوط المودع أوراق الدعوى المشار إليها، وكذلك تقرير مكتب خبراء وزارة العدل بأسيوط المودع ملف الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها – أن الطاعن تقدم إلى رئيس حي غرب أسيوط بتاريخ 22/ 5/ 1995 بطلب فحص موقع العقار الكائن بشارع رهبة المجذوب المتفرع من شارع بورسعيد، وذلك من الناحية التخطيطية وتأشر عليه في 25/ 5/ 1995 إلى التنظيم حيث أعدت معاينة على
تابع الحكم في الطعن رقم 2165 لسنة 50 ق .ع .
الطلب للموقع ثابت بها أن العقار موضوع الفحص الوارد بالخريطة المساحية رقم تنظيم على زقاق المكبس المتفرع من رهبة المجذوب وأنه بمطابقته بخط التنظيم المعتمد رقم 114 لرهبة المجذوب بعرض متر تبين أن على العقار ارتداد بمقدار (1.00) متر على الواجهة الشرقية المطلة على الزقاق – نصف الفرق ، وعليه ارتداد بمقدار (1.25) متر على الواجهة القبلية المطلة على نفس الزقاق ، وأنه بالإطلاع على خط التنظيم رقم 114 ب المعدل لرهبة المجذوب وحاراتها وأزقتها بعرض متر تبين أن على العقار ارتداد بمقدار (1.00) متر على الواجهة الشرقية ,وبمقدار (1.00) علي الواجهة القبلية وبينهما شطفة بمقدار (1.25) متر , وبذلك يكون إجمالي الارتداد علي العقار بمقدار
( 2.00) متر علي الواجهة الشرقية للعقار , وبمقدار (2.25) متر على الواجهة القبلية، كما يوجد ارتداد (50.00سم) على الواجهة المطلة على رهبة المجذوب ويوجد شطفه بمقدار (1.25) متر حسب الطبيعة وأنه على الطالب البناء بمحازاة الجار الغربي القائم حديثاً على الرهبة وتنفيذ الارتداد ، وعلى الطالب التقدم بطلب لإعطائه خط التنظيم قبل الشروع في البناء حيث أن الأرض على الطبيعة فضاء وعليه التنازل عن ضوائع التنظيم أمام ملكه للمنفعة العامة وبدون تعويض وبعدها يصبح الموقع صالح تخطيطياً بعد موافقة السيد/ مدير الأعمال .
ثم أعد تقرير معاينة آخر من رئيس القسم ومدير أعمال التنظيم بتاريخ 11/ 10/ 1995 للموقع ملك الطاعن والوارد بالخريطة المساحية رقم 1 تنظيم على زقاق المكبس وحارة رهبة المجذوب متضمناً: أنه بالإطلاع على خط التنظيم رقم 114 زقاق المدق والمتفرع من رهبة المجذوب، والخط المعدل رقم 114 ب لنفس الزقاق يتضح أن :
أن عرض زقاق الكبس من الجهة القبلية للعقار (3.50) متر فيكون عليه ارتداد مقداره (50سم) لتكملة عرض الحارة إلى متر حسب خط التنظيم رقم 114 مضافاَ إليه (1.00) متر حسب خط التنظيم رقم 114 ب فيكون مجموع الردود عليه من هذه الجهة يتراوح بين (1.50) متر من الناحية الغربية إلى (1.75) متر من الناحية الشرقية لذات الجهة لتكملة عرض الحارة إلى (5.00) متر لتصبح (6.00) متر مستقبلاً .
ردود بمقدار متر من الجهة الشرقية لتكمله عرض الحارة إلى متر لتصبح بمقدار مستقبلاً.
ردود بمقدار سم على حارة الرهبة لتكملة عرض الحارة إلى متر كما أن الثابت أن الطاعن حرر إقرار تنازل عن ضوائع التنظيم للمنفعة العامة بدون تعويض وانه لن يطالب المجلس بأي تعويض حالياً أو مستقبلاً، كما أن الثابت أيضاً من تقريري مكتب خبراء وزارة العدل السابق الإشارة إليهما بشأن عقار الطاعن أن المساحة التي تركها الطاعن وعلى الوجه المتقدم كارتداد لخط التنظيم هي (25.16) متر مربع وذلك من الأرض المقام عليها عقاره الكائن بحارة المكبس المتفرعة من رهبة المجذوب المتفرعة من شارع بورسعيد – قسم أول مدينة أسيوط وأنه أتضح للخبير المنتدب في الدعوى أن قيمة ضوائع التنظيم لعين التداعي تبلغ جنيه (فقط إثنى عشر ألف وخمسمائة وثمانون جنيهاً) وذلك على أساس تقديره لقيمة المتر في هذه الأرض بمبلغ جنيه (فقط خمسمائة جنيه) وذلك بمراعاة موقع أرض التداعي ومسطحها ووصفها وأسعار السوق في المنطقة.
ومن حيث أن الخبير المنتدب فيما انتهى إليه من أن المدعي لا يستحق أي تعويض عن المساحة المستقطعة من ملكه كضائع تنظيم لتمامها تنفيذاً لقوانين التنظيم للوصول إلى خط التنظيم ….. علاوة على تنازله عن حقه في المطالبة بأي تعويض ,أن ذلك في حقيقته مسألة قانون تستقل بها المحكمة وحدها ، ومن ثم فإن تصدي الخبير لهذه المسالة إنما هو من قبيل التجاوز في الأمر المنوط به مما لا يجوز الاعتداد برأيه ومن ثم تطرحه المحكمة جانباً.
ومن حيث أن الثابت أيضاً من تقرير الخبير المنتدب والمرفق به صورة طبق الأصل من الترخيص الصادر للطاعن رقم 103 لسنة 1995 عن العقار أنه قد تم صرف الترخيص على مراحل أخرها بتاريخ 22/ 2/ 1996، ومن ثم ، فإن القرار الصادر من الطاعن بتنازله عن ضوائع التنظيم للمنفعة العامة بدون تعويض وأنه لن يطالب المجلس بأي تعويض حالياً أو مستقبلاً، يكون قد صدر منه بهدف حصوله على ترخيص بناء عقاره تفادياً لتعسف جهة الإدارة برفض منحه الترخيص لبناء عقاره المذكور، وبالتالي فإن إقراره بتنازله عن التعويض أو المطالبة به عن ضوائع التنظيم المستقطعة من عقاره على النحو السابق يكون قد تم رغماً عنه وتحت وطأة إكراه من جانب جهة الإدارة لصرف الترخيص له، الأمر الذي لا يجوز معه الاعتداد بإقرار الطاعن بتنازله عن حقه في التعويض عن ضوائع التنظيم أو المطالبة بة.
ومن حيث انه وقد ثبت على النحو السالف بيانه أن قطعة الأرض ملك الطاعن كانت أرض فضاء عند طلبه الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية في 22/ 5/ 1995 تمهيداً لاستصدار ترخيص البناء عليه، ولم يثبت الطاعن
تابع الحكم في الطعن رقم 2165 لسنة 50 ق .ع .
أن خطي التنظيم رقمي 114، 114ب قد منعاه من البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم في تاريخ سابق على 22/ 2/ 1995 ومن ثم فإن لا يستحق التعويض المنصوص عليه في المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 السابق الإشارة إليه ، وإنما وفي ضوء خلو الأوراق من صدور قرار بنزع ملكية المساحة الداخلة في خط التنظيم من عقار الطاعن وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، ومن ثم فإن المساحة المستقطعة من ملك الطاعن السابق بيانها تكون قد نزعت ملكيتها بطريق غير مباشر ودخلت الملك العام لدولة بالفعل اعتبارا من تنفيذ الطاعن للترخيص الصادر بالبناء على قطعة الأرض- المستقطع منها خطوط التنظيم على النحو المتقدم – وذلك اعتباراً من 22/ 2/ 1996 بالترخيص له بتنفيذ المرحلة الأخيرة من الترخيص رقم 103 لسنة 1995، الأمر الذي يحق له المطالبة بمقابل ضوائع التنظيم المستقطعة من المساحة ملكه.
ومن حيث أنه وإذ لم تتخذ إجراءات نزع الملكية بشأن المساحة المستقطعة من ملك الطاعن وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990 ومن ثم فإنه وإذ حدد الخبير بتقريره وعلى النحو المتقدم بيانه أن المساحة المستقطعة ضوائع تنظيم من المساحة ملك المدعي هي (25.16) متر مربع وقدرها الخبير بمبلغ جنيه (إثنى عشر ألف وخمسمائة وثمانون جنيهاً) حيث استند في تقديره لسعر المتر بمبلغ 500 جنيه (خمسمائة جنيه) إلى موقع الأرض ومسطحها ووضعها وسعر السوق في المنطقة ، وإذ قضت المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 المشار إليه بأن يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة ……… ويقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية ، ومن ثم فإنه وإذ دخلت المساحة المستقطعة من ملك الطاعن إلى المال العام بنزع ملكيتها بالفعل ، وقدر الخبير قيمتها في تقريره على الأسس المشار إليها ، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى تقدير الخبير بقدر وقيمة المساحة المطلوب التعويض عن نزعها إلى الملك العام ، وأنه لا مناص أمام المحكمة سوى الأخذ بتقدير الخبير والقضاء بأحقية الطاعن في التعويض بمبلغ جنيه مقابل نزع ملكيته بالفعل تنفيذاً لخط التنظيم عن مساحة (25.16) متر مربع، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا المذهب وقضى برفض الدعوى بطلب المدعي التعويض عن هذه المساحة فإنه يكون قد جانبه الصواب في قضائه، الأمر الذي تقضي هذه المحكمة بإلغائه، والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم بتعويض الطاعن بالمبلغ المشار إليه مع إلزامهم بالمصروفات عملاً بنص المادة من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم بأن يؤدوا للطاعن مبلغا مقداره (12580 جنيه) فقط إثنى عشر ألف وخمسمائة وثمانون جنيهاً لا غير)، وألزمت المطعون ضدهم بصفاتهم المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت 29 ربيع ثاني سنة 1927 هجرية الموافق 27/ 5/ 2006 بالهيئة المبينة بصدر هذا الحكم
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات