أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد مسلم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك، علي محمد الششتاوي
/ أحمد محمد حامد، سراج الدين عبد الحافظ عثمان
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد حسـين سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 2144 لسنة 51 ق 0 علياالمقام من
أحمد سليمان علي الحمليضد
وزير الداخلية " بصفته"في القرار الصادر من مجلس التأديب ألاستئنافي لضباط الشرطة في الاستئناف رقم 115 لسنة 2004 والاستئناف المقابل بجلسة 5/ 10/ 2004 عن قرار مجلس التأديب الابتدائية لضباط الشرطة الصادر في الدعوى التأديبية رقم 309 لسنة 2003 بجلسة 18/ 1/ 2004
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 2/ 12/ 2004 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 2144 لسنة 51 ق عليا في القرار الصادر من مجلس الـتأديب الاستنئافي لضباط الشرطة في الاستئناف رقم 115 لسنة 2004 المقام من الوزارة ضد الضابط الطاعن والاستئناف المقابل من الضابط الطاعن بجلسة 5/ 10/ 2004 والقاضي في منطوقة بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بتعديل الجزاء الموقع على الضابط المستأنف بقرار مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة في الدعوى التأديبية رقم 309 لسنة 2003 لسنة 18/ 7/ 2004 والمتضمن مجازاته بخصم ما يوازي أجر شهرين من راتبه، ليكون خصم ما يوازي أجر شهر من راتبه.وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءته من الاتهام المنسوب إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن المطعون ضده بصفته بتاريخ 8/ 12/ 2004، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 11/ 7/ 2005 وما تلاها من جلسات وخلالها قدمت الجهة الإدارية المطعون ضدها مذكرة بدفاعها خلصت فيها إلى طلب الطعن وبجلسة 23/ 1/ 2006قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الخامسة – موضوع لنظره بجلسة 25/ 3/ 2006 حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة والجلسات التالية لها وفيها قدم الطاعن مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته ، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونا واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
تابع الطعن رقم 2144 لسنة 51 ق 0 علي
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 27/ 8/ 2003 أصدر السيد/ وزير الداخلية قراره رقم 309 لسنة 2003 بإحالة النقيب أحمد سليمان على الحملي – الضابط بمديرة أمن القاهرة – إلى مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة لمحاكمته تأديبيا لأنه بوصفه موظفا عاما(ضابط شرطة ) ارتكب ما يلي:
الإخلال بمقتضي الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات والإهمال في العمل لعدم تحريه الدقة في فحص حالة المدعو/ محمد عبد العال محمد السيد الذي ضبط بتاريخ 15/ 4/ 2003 قبوع الاشتباه مما ترتب عليه حجزه والتنفيذ عليه في ثلاثة أحكام بالحبس تبين فيما بعد أنها لا تخصه مما أدي إلى تقديم الشاكي لشكواه على النحو الوارد بالمعلومات والتحقيقات.
وإذ أحيلت الأوراق إلى مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة قيدت دعوى تأديبية برقم 309 لسنة 2003 وتدوولت إمامه على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 18/ 1/ 2004 قضى المجلس المذكور بإدانة الضابط المحال في المخالفة المنسوبة إليه بقرار الإحالة ومجازاته عنها بخصم ما يوازي أجر شهرين من راتبه، بيد أن الوزارة المطعون ضدها لم ترتض ذلك القرار وقامت بالطعن عليه بطريق الاستئناف أمام مجلس التأديب ألاستئنافي لضباط الشرطة حيث قيد الاستئناف برقم 115 لسنة 2004، كما قام الضابط المحال باستئناف ذلك القرار أيضا بالاستئناف المقابل بذات الرقم ثم تناول مجلس التأديب ألاستئنافي لضباط الشرطة نظر الاستئنافين بجلسة 13/ 6/ 2004 ثم بجلسة 5/ 10/ 2004 أصدر قراره المطعون فيه بتعديل الجزاء الموقع على الضابط المستأنف ليكون خصم ما يوازي أجر شهر من راتبه وشيد قراره على أن القرار المطعون فيه قد استخلص النتيجة التي انتهى إليها من أصول تنتجها بيد أنه بالنسبة للجزاء فإن المجلس في ضوء مطالعته لأوراق الدعوى وظروفها يرى تعديل الجزاء إلى خصم شهر واحد من راتبه.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل القصور في التسبيب وعدم التناسب بين الذنب الإداري والجزاء الموقع على النحو المبين بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن وعن السبب الأول من أسباب الطعن فهو مردود عليه بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن المحكمة التأديبية إذا استخلصت من الوقائع الدليل على أن المتهم قارف ذنبا إداريا يستأهل العقاب وكان هذا الاستخلاص سليما من وقائع تنتجه وتؤدى إليه فإن تقديرها للدليل يكون بمنأى عن الطعن ذلك أن رقابة هذه المحكمة لا تعنى أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة أثباتا أو نفيا إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب وحدة وتدخل هذه المحكمة أو رقابتها لا يكون إلا إذا كان الدليل الذي اعتمدت عليه تلك المحكمة في قضائها غير مستجد من أصول ثابتة في الأوراق او كان استخلاصها لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها، فهنا فقط يكون التدخل لتصحيح القانون لأن الحكم في هذه الحالة يكون غير قائم على سببه ( الطعن رقم 255 لسنة 35 ق – عليا بجلسة 14/ 6/ 1994).
ومن حيث إن البين من مطالعة ملف مجلس التأديب وما حواه من قراري مجلس الـتأديب الابتدائي ألاستئنافي من أسباب لحمل قرارهما في مجال الثبوت أن الواقعة تخلص في أن الضابط الطاعن كلف بتاريخ 15/ 4/ 2003 فقط للمرور بدائرة قسم شرطة السيدة زينب ومتابعة أعمال وحدة مباحث القسم لتواجد جميع ضباط الوحدة بخدمة تشريفه السيد/ رئيس الجمهورية وأنه في صباح ذات اليوم تم ضبط المدعو، محمد عبد العال محمد السيد بمعرفة أمين البحث / رأفت عبد العزيز الشيخ أثناء جلوسه بملابس رثة وسط المتسولين ودون حملة ما يثبت شخصيته أمام مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة حيث تم الكشف عنه وتبين وجود أحكام صادرة في قضايا تسول بأسماء متشابهة للمذكور( عددها أربعة)، وأثر ذلك قام أمين البحث المدعو/ جمعه عيسى أحمد بتحرير كتاب مرسل للنيابة العامة ضمنه الأحكام الصادرة بالحبس ضد المذكور في قضايا التسول المشار إليها عرضه على الضابط الطاعن الذي قام بتوقيعه وتم إرسال المذكور للنيابة العامة صباح اليوم التالي حيث أخطأ موظف النيابة العامة وحرر ثلاثة نماذج حبس في ثلاث من القضايا المدونة بالخطاب والمستند الرابع تم تشير الأوراق إلى سعى أهل الموطن المذكور لتبيان حقيقة الأمر وأن التنفيذ تم على سبيل الخطأ حيث شرعت النيابة العامة في إجراء تحقيق حول الواقعة إلا أن المذكور توفي إلى رحمة الله بتاريخ 5/ 4/ 2003 قبل عرضه على النيابة العامة.
ومن حيث إنه يخلص من السرد السابق أن الضابط الطاعن كان مكلفا بأعمال وحدة مباحث قسم السيدة زينب في اليوم المذكور والذي تم ضبط المواطن محمد عبد العال محمد السيد وأنه قام بتوقيع الخطاب الموجه للنيابة العامة المدون به الأحكام المنسوب صدورها للمواطن المذكور على خلاف الحقيقة، وبالتالي فإن القدر المتيقن في ضوء مسئوليته الإشرافية الموقعة على أعمال وحدة مباحث القسم تتمثل في عدم دقة الطاعن في فحص حالة المذكور ومناظرته وترك
تابع الطعن رقم 2144 لسنة 51 ق 0 علي
أمر ذلك لأمين الشرطة الخاص بوحدة التنفيذ ثم توقيعه الخطاب المذكور دون هذه المناظرة التي لو تمت لكان في مكتبة طبقا لخبرته وفي ضوء المقارنة بين حالة المشتبه فيه على الطبيعة وما دون من بيانات خاصة بالإحكام المدعي صدورها ضد المذكور سواء من حيث السن أو الهيئة أو العلامات المميزة وما إلى ذلك من عناصر يكون لخبرة ضابط المباحث الكلمة العليا فيها، وعليه تكون المخالفة على نحو ما سلف ثابتة في حقه ويكون ما خلص إليه مجلس التأديب الابتدائي ومن بعده المجلس ألاستئنافي في مجال ثبوت الواقعة صحيحا ولا مطعن عليه.
ولا ينال مما تقدم ما أشار إليه دفاع الطاعن من أن ظروف الواقعة والشبهات التي أحاطت بمسلك المدعو محمد عبد الله محمد السيد من جلوسه وسط المتسولين بملابس رثه أمام المسجد وعدم حمله بطاقته الدالة على شخصيته كانت مبررا كافيا وجديا لما اتخذ حياله من إجراءات خاصة، وأنه لدى سؤاله بعد ضبطه لم يدل سوى باسمه الثلاثي ، إذ أنه فضلا عن تلك المبررات لا تنفي قدر الطاعنون للطاعن حسبما سلف بيانه فإن تلك الظروف والملابسات يعمل أثرها في مجال تقدير الجزاء الموقع على الطاعن .
ومن حيث إنه عن السبب المتعلق بقدر الجزاء الموقع على الطاعن في هذا القدر فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه ولئن كان لمجلس التأديب الحرية في تقدير العقوبة التأديبية إلا أن تقدير الجزاء يجب أن يكون منظورا فيه إلى اعتبارا أخرى كإصلاح المخالفين وردعهم عن العودة لمثل تلك المخالفات مستقبلا، وأن يراعي في هذا التقرير التناسب بين خطورة الذنب الإداري وما يتم توقيعه من جزاء في ضوء الظروف الموضوعية التي أحاطت بالمخالفة المرتكبة وقد لاحظت المحكمة أن الظروف والملابسات المصاحبة للمخالفة المنسوبة للطاعن لا تقتصر على خطأ الطاعن وحده بالقدر السابق الإشارة إليه بل شاركه فيها آخرون بدءا من المرحوم / محمد عبد العال محمد السيد الذي وضع نفسه في ظروف اشتباه بتواجده وسط المتسولين بملابس رثه وكذا عدم إفصاحه عن أسمه الرباعي أو عنوان سكنه سواء أمام الشرطة أو أمام النيابة وعدم حملة بطاقته الشخصية ، ثم قيام أمين الشرطة الخاص بالتنفيذ بتحرير خطاب لم يتحر فيه الدقة وأثبت فيه أن المحكوم عليه محمد عبد العال أحمد صحة أسمه محمد عبد العال محمد ودون بيان أسماء المحكوم عليهم وبيان عناوينهم المدونة قرين هذه الأحكام من واقع حصر أحكام الحبس، ثم قيام رئيس قلم تنفيذ الأحكام التابع لنيابة السيدة زينب المدعو / محمد عبد العزيز عطوه بتحرير نماذج حبس في ثلاثة أحكام ضد المذكور استنادا لهذا الخطاب، الأمر الذي يشير إلى وجود أخطاء أخرى ساهمت في وقوع المخالفة واستمرارها والتي انتهت بوفاة المذكور إلى رحمة الله تعالي وعليه فإن المحكمة في ضوء ذلك تخلص إلى تعديل الجزاء الموقع على الطاعن ليكون بخصم ما يوازي أجرو خمسة أيام من راتبه ومن ثم تقضي بإلغاء القرار المطعون فيه شقه الخاص بالجزاء الموقع على الطاعن والقضاء مجددا بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه على ما سلف بيانه.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن / أحمد سليمان على الحملي بخصم ما يوازي أجر شهر من راتبه والقضاء مجددا في الاستئناف رقم 115 لسنة 2004 والاستئناف المضموم بمجازاة الضابط المذكور بخصم ما يوازي أجر خمسة أيام من راتبه لما نسب إليه على النحو الوارد بالأسباب.صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت من لسنة 1427 هجرية الموافق يوم 1/ 7/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
