أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريـال جـاد عبـد المـلاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ على محمد الششتـاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحـمـد محمـد حامـد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الديـن عبـد الحافـظ عثمـان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / د0 محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولـة
وسكرتاريـة السيــد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 2125 لسنة 42 ق علياالمقام من
رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي لوجه بحري بصفتهضد
محمود الحسيني الأشوح …..ومن بعده ورثته وهم : –1- أسامة محمود الحسيني
2- القصر:- سمية والحسيني وأحمد وأيمن واشرف بوصاية أخوهم أسامة محمود
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الطعن رقم 452 لسنة 18ق بجلسة 16/ 12/ 1995
الإجراءات
في بوم الأربعاء الموافق 14/ 2/ 1996 أودع وكيل البنك الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 2125 لسنة 42 ق عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الطعن رقم 4542لسنة 18ق يجلسة16/ 12/ 1995 والقاضي في منطوقه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 17 لسنة 1990 المعدل بالقرار رقم 37 لسنة 1990 وما يترتب على ذلك من أثار0وطلب البنك الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الطعن التأديبي رقم 452 لسنة 18ق0
وبإعلان تقرير الطعن علي المطعون ضده وردت إجابة المحضر بوفاة المطعون ضده إلي رحمة الله، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم ببطلان تقرير الطعن 0
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 26/ 9/ 2000 وما تلاها من جلسات وخلالها قدم البنك الطاعن حافظة مستندات طويت على صور من شهادة الوفاة وإعلان الوراثة وقرار الجزاء رقم 17 لسنة 1990 وبجلسة 16/ 1/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة السابعة العليا موضوع ) لنظره بجلسة 24/ 3/ 2002 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وبجلسة 27/ 8/ 2002 قدم البنك الطاعن صحيفة معلنة لورثة المطعون ضده بذات الطلبات ثم توالي نظر الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وفيها قررت الدائرة السابعة موضوع إحالة الطعن إلي هذه الدائرة التي نظرته بدورها بالجلسات المحددة لذلك فيها قدم البنك الطاعن مذكرة بدفاعه تمسك فيها بطلباته ومشيرا إلي تعديل مسماه ليكون بنك التنمية والائتمان الزراعي لوجه بحري ، كما قدم حافظة مستندات طويت على بيان حالة وصورة من شهادة الوفاة ، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0تابع الحكم في الطعن رقم 2125 لسنة 42 ق عليا
من حيث إن الثابت من الأوراق أن البنك الطاعن قدم صورة ضوئية من شهادة وفاة المطعون ضده يبين فيها وفاته بتاريخ 2/ 8/ 1993 في حين أن الحكم المطعون فيه صادر بجلسة 16/ 12/ 1995 والطعن الماثل مقام بتاريخ 14/ 2/ 1996، الأمر الذي يقتضي بداءة الوقوف على صحة انعقاد الخصومة القضائية في هذا الطعن ، وبهذه المثابة فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن الخصومة القضائية هي مجموعة من الإجراءات التي تبدأ بإقامة الدعوى أمام المحكمة بناء على مسلك إيجابي يتخذ من جانب المدعى وينتهي بحكم فاصل في النزاع ، وهي حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدي القضاء بالالتجاء إليه بوسيلة الدعوى أو العريضة وقد حدد القانون إجراءات التقدم بهذا الادعاء الذي ينبني عليه انعقاد الخصومة وتقوم على اتصال المدعى بالمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى وتكليف المدعى عليه بالمثول أمامها لكونها علاقة بين طرفيها من جهة وعلاقة بين هذين الطرفين وبين القضاء من جهة أخري فإذا لم تكن دعوة من أحد الخصمين وللخصم الأخر إلي ذلك التلاقي أمام القضاء أو لم يكن لاحدهما أو كليهما وجود فلا تـنشأ الخصومة القضائية ولا تنعقد. ( الطعن رقم 1604 لسنة 44 ق عليا جلسة 25/ 11/ 2001 )
كما جري قضاء هذه المحكمة أيضا على أن الخصومة لا تقوم إلا بين طرفيها الأحياء فلا يصح اختصام ميت وبذلك لا تنعقد الخصومة في الطعن وتبطل الصحيفة أو تقرير الطعن به . (الطعن رقم 238 لسنة 42ق عليا جلسة 7/ 4/ 2001 ).
ومن حيث إنه وإن كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده (الطاعن في الطعن التأديبي رقم 452 لسنة 18ق) قد توفي إلي رحمة الله بتاريخ 2/ 8/ 1993 أي قبل صدور الحكم المطعون فيه بجلسة 16/ 12/ 1995، إلا أنه لما كانت الجهة الطاعنة قد أقامت طعنها في الحكم المطعون فيه مختصمة في تقرير الطعن المطعون ضده رغم وفاته إلي رحمة الله ومن ثم فإنه يكون متعينا القضاء ببطلان تقرير الطعن الماثل بحيث يبقي الحكم المطعون فيه قائما بإلغاء القرار الصادر بمجازاته وهو ما يستوي في ذات النتيجة مع القضاء بانقضاء المساءلة التأديبية للمطعون ضده لوفاته إلي رحمة الله وعليه فلا مناص من القضاء في الطعن الماثل ببطلان تقرير الطعن لإقامته ضد شخص ميت 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- ببطلان تقرير الطعن لإقامته ضد المطعون ضده بعد وفاته إلي رحمة الله 0صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت 14جماد أول سنه 1426 هجرية،الموافق 10/ 6/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
