أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة ـ موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / سيد عبد الله سلطان مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 2049 لسنة 50 ق.عالمقام من
جمال عطية صابرضد
1) السيد المستشار / وزير العدل بصفته2) السيد المستشار / رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته
في قرار مجلس تأديب الخبراء بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية
الصادر بجلسة 14/ 10/ 2003 في الدعوى رقم 33/ 2003
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 10/ 12/ 2003، أودع الأستاذ / أحمد طلبة الصعيدي المحامي نائباً عن الأستاذ جمال عطية صابر المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا عن نفسه بوصفه طاعناً قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 2049لسنة50ق.عليا في القرار المشار إليه.والتمس الطاعن ـ لما ورد بتقرير طعنه من أسباب ـ الحكم بقبوله شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتهما على النحو المبين بالأوراق. كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة تأديب الخبراء المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإعادة الدعوى التأديبية رقم 33لسنة2003 إلى لجنة تأديب الخبراء بمحكمة جنوب القاهرة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 24/ 5/ 2004 حيث تدوول أمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/ 6/ 2005 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة ـ موضوع) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 15/ 10/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة، وبجلسة 3/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.ومن حيث إن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانوناً، وإذ استوفى سائر أوضاعه الأخرى، فمن ثم يكون مقبول شكلاً.
تابع الحكم في الطعن رقم 2049 لسنة 50 ق.ع
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 3/ 6/ 2002 رفع رئيس جهاز الخبراء بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية مذكرة إلى السيد المستشار رئيس المحكمة تتضمن أنه بمراجعة القضايا الموزعة على الطاعن تبين أنه قد تم استبداله بوصفه أمين تفليسة لورانس موريس توفيق وذلك بموجب الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الصادر في الدعوى رقم 999لسنة1999 وبناء عليه تمت إحالة المذكور لمجلس تأديب الخبراء الذي أصدر قراره بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/ 10/ 2003 بمجازاته بعقوبة اللوم. وأقام المجلس قراره على أن اعتذار الطاعن عن مباشرة أعمال أمانة التفليسة استناداً إلى عدم سداد الأمانة المقررة يعد إهمالاً منه وإخلالاً بمقتضيات وظيفته إذ أن عدم سداد الأمانة ليس شرطاً في قانون التجارة لمباشرة الطاعن لأعماله، ومن ثم خلص المجلس إلى قراره الطعين.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن بمنى الطعن الماثل أن القرار المطعون فيه قد صدر باطلاً إذ لم يسبقه ثمة تحقيق مع الطاعن قبل إحالته إلى لجنة التأديب إعمالاً لحكم المادة من القانون رقم 96لسنة1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، ولعدم إيداع مسودته حال النطق به، فضلاً عن أنه صدر مشوباً بقصور شديد في التسبيب.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن الفصل في شقه العاجل.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر بقضاء متواتر على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزناً مناطه استظهار وجه الحق وفقاً لصحيح حكم القانون دون التفات إلى كنه طلبات الطاعن أو الأسباب التي انتصب عليها طعنه بما تملكه المحكمة من رقابة صحة الأحكام المطعون فيها واتفاق قضاءها لصحيح حكم القانون.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى ـ أيضاً ـ في ضوء ما قررته دائرة توحيد المبادئ المنصوص عليها بالمادة مكرراً من قانون مجلس الدولة باختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون في قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من جهات إدارية باعتبار أن القرارات التي تصدرها هذه المجالس هي قرارات نهائية لأتسرى عليها الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية فلا يجوز التظلم منها أو سحبها أو تعقيب جهة الإدارة عليها بل تستنفد هذه المجالس ولايتها بإصدار قراراتها ويمتنع عليها سحبها أو الرجوع فيها أو تعديلها كما ينغلق ذلك على الجهات الإدارية وبذلك فان قرارات المجالس المشار إليها أدنى في طبيعتها وأقرب إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية، ومن ثم فإنه يجري عليها بالنسبة للطعن عليها ما يجري على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية أي يطعن عليها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا عملاً بنص المادتين 22 و 23 من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة1972.
ومن حيث إنه من المبادئ العامة لشرعية الجزاء في المجال الجنائي أو المجال التأديبي أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له سبل الدفاع عن نفسه أو ماله أو وكالة، ومقتضى ذلك ولازمه أنه يحظر مجازاة أي عامل قبل سماع أقواله وتحقيق دفاعه بعد مواجهته بما هو منسوب إليه ومتهم به من أفعال الأمر الذي يستوجب إجراء تحقيق قانوني سليم سواء من حيث الإجراءات أو المحل أو الغاية لكي يمكن أن يصدر بركيزة منه قرار الاتهام شاملاً الأركان السابقة ويتفرع عن حق الدفاع مبادئ عامة في أصول التحقيقات والمحاكمات التأديبية يتعين مراعاتها وإجراء مقتضاها، ومن بينها حتمية مواجهة العامل بالمخالفات المنسوب إليه، ومن ثم يلزم حتى تحقق تلك المواجهة غايتها كضمانه أساسية للعامل أن تتم على وجه يستشعر معه العامل أن الإدارة بسبيل مؤاخذته إذا ما ترجحت لديها إدانته حتى يكون على بينة من خطورة موقفه فينشط للدفاع عن نفسه، وأن تلك القاعدة التي تستند إليها شرعية الجزاء هي الواجبة الإتباع سواء تم توقيع الجزاء إداريا من السلطة التأديبية الرئاسية بواسطة الرئيس الإداري، أو تم توقيعه بواسطة مجلس التأديب المختص أو تم توقيعه قضائياً بحكم من المحكمة التأديبية باعتبار أن التحقيق هو وسيلة استبانة الحقيقة ووجه الحق فيما ينسب إلى العامل من اتهام وأنه بغير أن تكون تحت يد الجهة التي تملك توقيع الجزاء التأديبي تحقيق مستكمل الأركان لا يكون في مكنتها الفصل على وجه شرعي وقانون في الاتهام المنسوب للعامل سواء بالبراءة أو الإدانة، ومن أجل ذلك فإن أي قرار أو حكم يصدر مستنداً إلى غير تحقيق أو استجواب سابق أو أن يصدر مستنداً إلى تحقيق مبتسر وغير مكتمل الأركان يكون قراراً أو حكماً غير مشروع والتحقيق لا يكون مكتمل الأركان صحيحاً من حيث محله وغايته إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتحقيق محدداً عناصرها بوضوح من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت فإذا ما قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر على نحو
تابع الحكم في الطعن رقم 2049 لسنة 50 ق.ع
تجهل معه الواقعة وجوداً وعدماً، أو أدلة وقوعها إثباتاً أو نفياً، أو نسبتها إلى المتهم حقاً وصدقاً كان تحقيقاً معيباً ويغدو القرار الصادر استناداً إليه معيباً كذلك.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن مدير عام جهاز خبراء الجدول بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية قد رفع مذكرة مؤرخة 3/ 6/ 2003 إلى السيد المستشار رئيس المحكمة ضمنها أنه بمراجعة القضايا الموزعة على الطاعن تبين أنه قد تم استبداله بوصفه أمين تفليسة لورانس موريس توفيق وذلك بمقتضي الحكم الصادر من الدائرة إفلاس بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية في القضية رقم 999لسنة1999 فتأشر عليها من رئيس المحكمة بإحالة المذكور إلى لجنة تأديب الخبراء التي أصدرت قرارها الطعين بمجازاته بعقوبة اللوم دون أن يسبق ذلك ثمة تحقيق مع الطاعن فيما نسب إليه في هذا الخصوص وتحقيق دفاعه بشأنها، فمن ثم يكون قرارها قد صدر باطلاً متعين الإلغاء.
ومن ناحية أخرى فإن المادة من قانون مجلس الدولة المشار إليه تنص على أن "….. تصدر الأحكام مسببه ويوقعها الرئيس والأعضاء" وتنص المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "يجب في جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم والأ كان الحكم باطلاً……"
ومفاد ما تقدم أن المشرع أوجب أن يصدر الحكم بركيزة من أسباب مسطورة وفي مسودة ممهورة من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته الذين سمعوا المرافعة وتداولوا فيه وشاركوا في إصداره حيث يفصح توقيعهم على مسودته عن أنهم قد تداولوا الرأي فيه وتدبروا أسباب الحكم المؤدية إلى منطوقه قبل النطق به ومن ثم فإن توقيع المسودة من قبل أحد أعضاء الهيئة التي أصدرته أو بعضهم لا يقوم دليلاً على أن المداولة قد استقرت على اعتماد هذه الأسباب للحكم الذي أصدرته الأمر الذي يبطله، وهو بطلان لا يقل التصحيح لانطوائه على إهدار لضمانة جوهرية لذوي الشأن من المتقاضين ويتعلق بالنظام العام يجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل التداعي، وتتحراه المحكمة بحكم وظيفتها في إرساء العدالة وإعلاء سيادة القانون وتحكم به من تلقاء نفسها دون حاجة إلى ثمة دفع به.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة مسودة القرار الطعين أن أسبابه حررت في صفحتين مطبوعتين كنماذج يضاف إليها بعض الحيثيات وقد ذيلت كل صفحة منهما بأربع توقيعات بينما ورد المنطوق في الصفحة الثالثة وذيل بثلاث توقيعات حال أوجب القانون رقم 96لسنة1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء أن يصدر الحكم من خمسة أعضاء فضلاً عن خلو ملف لجنة التأديب من ثمة (رول) تحمل توقيعات جميع الأعضاء الأمر الذي يصم القرار الطعين بالبطلان من هذا الوجه أيضاً.
ومن حيث إن القرار الطعين قد أصابه البطلان من وجوه عدة الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار وغني عن البيان أن ذلك القضاء لا يخل بحق الجهة المختصة في إعادة التحقيق واتخاذ الإجراءات التأديبية حيال الطاعن بما يتفق وصحيح حكم القانون إن رأت وجهاً لذلك.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة تأديب الخبراء المطعون فيه على النحو الموضح بالأسباب.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 1427هـ والموافق 11/ 2/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
