أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائـرة الخامسة ( موضوع )
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمـد الحسيني
عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
رئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جـاد عبـد المـلاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ علـى محمـد الششتـاوى نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيـم بريـك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سـراج الدين عبد الحافظ عثمـان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيـل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيد سـيف محمـد أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 1884 لسنة 50 ق علياالمقام من
1- محافظ القاهرة …………………….. " بصفته "2- رئيس حي البساتين ودار السلام ……. " بصفته "
ضد
نور الهدى محمد أمين الليثيفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( الدائرة 11 بالقاهرة )
في الشق العاجل من الدعوى رقم 6568 لسنة 57 ق بجلسة 26/ 10/ 2003
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 6/ 12/ 2003 ، أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتهما ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا – تقرير الطعن المقيد برقم 1884 لسنة 50 ق.عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( الدائرة 11 بالقاهرة ) في الشق العاجل من الدعوى رقم 6568 لسنة 57 ق بجلسة 26/ 10/ 2003 والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الشق ، وأمرت بإحالة الشق الموضوعي ….".وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدها المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدها على النحو الثابت بالأوراق ، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين بصفتهما بالمصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 14/ 6/ 2004 وما تلاها من جلسات ، وبجلسة 11/ 7/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة موضوع ) لنظرها بجلسة 29/ 10/ 2005 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية وخلالها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها صممت فيها على طلباتها بينما قدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 1884 لسنة 50 ق عليا
المحكمة
– بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً..ومن حيث أن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانوناً واستوفي سائر أوضاعه الشكلية ، فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن الفصل في الموضوع يغني عن الفصل في الشق العاجل من الطعن.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق– في إقامة المطعون ضدها الدعوى رقم 6568 لسنة 57 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في 18/ 12/ 2002 طالبة في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حي البساتين ودار السلام بالامتناع عن استلام طلب الترخيص المقدم من المدعية بالبناء على قطعة الأرض رقم ز/ 8 من تقسيم الجمعية التعاونية للإسكان للعاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية ناحية البساتين وفق الشروط البنائية الخاصة بالجمعية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وتنفيذ الحكم بموجب مسودته الأصلية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وذلك للأسباب الواردة بصحيفة الدعوى .
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الموضح بالجلسات ، وبجلسة 26/ 10/ 2003 قضت بحكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على توافر ركني الجدية والاستعجال وذلك بإلغاء رئيس الوزراء لقراره رقم 665 لسنة 1998 بالقرار رقم 925 لسنة 2000 الذي يكون قد ألغى بالتبعية قرار وزير الإسكان رقم 180 لسنة 1998 ، كما أن المشرع لم يجز للجهة الإدارية في القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء الامتناع عن استلام طلبات الترخيص وإنما قبولها والبت فيها بالقبول أو الرفض طبقاً لمدى مطابقتها لأحكام القانون واللائحة التنفيذية فضلاً عما يمثله القرار المطعون فيه من حرمان للمدعية من استعمال واستغلال ملكيتها وبذلك خلصت إلى قضائها المشار إليه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الاشتراطات البنائية لمنطقة قد حددتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 وبالتالي يتعين الالتزام بها باعتبارها السارية وقت التقدم بطلب الترخيص ، وإن إلغاء القرار رقم 665 لسنة 1998 بالقرار رقم 925 لسنة 2000 كان اكتفاء بما ورد باللائحة التنفيذية وللأسباب الأخرى الواردة بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن الأصل في القرار الإداري وفقاً للمستفاد من نص المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم لسنة 1972 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو نفاذ وسريان أحكامه ما لم تسحبه الإدارة في الحدود التي يجوز فيها السحب أو يقضى بإلغائه لمخالفته لأحكام القانون وبهذه المثابة فإن وقف تنفيذ القرار الإداري ينطوي على خروج على هذا الأصل ومن ثم فلا يسوغ إلا حيث تدعو الضرورة الملحة لتفادي نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يقضي بوقف تنفيذه ، ذلك أن المشرع حينما خول القضاء الإداري صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية إنما استهدف تلافي النتائج الخطيرة التي قد تترتب على تنفيذ القرار مع الحرص في الوقت ذاته على مبدأ افتراض سلامة القرارات الإدارية وقابليتها للتنفيذ ، ومن ثم يلزم لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين أولهما قيام حالة الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها ، والمقصود بهذه النتائج تلك التي يتمتع إصلاحها بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو يتعذر إصلاحها بالتعويض عنها مادياً أو تلك التي يستحيل إصلاحها قانوناً، وثانيهما جدية الأسباب بأن يكون ادعاء الطالب قائماً بحسب الظاهر – على أسباب يترجح معها إلغاء القرار موضوعاً وقد استقر القضاء الإداري على ضرورة توافر الركنين معا حتى يقضي بوقف تنفيذ القرار بحيث لا يغني قيام أحدهما عن وجوب توافر الركن الآخر . ( الطعن رقم 11263 لسنة 46 ق. عليا جلسة 31/ 5/ 2003 ).
ومن ناحية أخرى فإنه لما كان القرار الإداري هو موضوع دعوى الإلغاء فإنه يتعين أن يظل هذا القرار قائماً لحين الفصل في موضوع دعوى الإلغاء ، ومن ثم فإنه أعمالاً لذلك ولازمه هو ألا يترتب على القضاء بوقف التنفيذ إفراغ الدعوى الموضوعية من مضمونها بزوال القرار المطعون فيه بحيث يكون غير ملائم على المحكمة عند التصدي لموضوع الدعوى القضاء برفض طلب الإلغاء لأن واقع الحال يترتب عليه استحالة تدارك ما تم نتيجة تنفيذ الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أو لتعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه القرار قبل الحكم المستعجل لاسيما أن الحكم القضائي يتعين إلا يكون بمنأى عن الحالة الواقعية بين الخصوم مما يتعين معه في هذه الحالة نظر مثل هذه الدعوى موضوعا وليس كقضاء مستعجل لتفادي النتائج سالفة الذكر وحتى لا ينقلب الحكم الصادر بوقف التنفيذ – رغم
تابع الحكم في الطعن رقم 1884 لسنة 50 ق علي
أنه حكم مؤقت وصادر من ظاهر الأوراق – إلى حكم نهائي يجب موضوع الدعوى بحيث يصبح غير ذي أثر رغم أنه الأصل في النزاع مما يتنافى مع الطبيعة القانونية لسلطة وقف التنفيذ على النحو سالف البيان .
( الطعن رقم 721 لسنة 46 ق. عليا جلسة 31/ 5/ 2003 ).
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم وبالنسبة للشق العاجل من الدعوى المطعون على حكمها والذي ينصب على طلب وقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن استلام طلب الترخيص المقدم من المدعية على قطعة الأرض محل الدعوى طبقاً للاشتراطات البنائية لتقسيم اللاسلكي ، فإنه ليس من شأن تنفيذ القرار المطعون فيه ترتيب نتائج يتعذر تداركها بالمفهوم المتقدم ، إذ أن الخلاف بين المدعية والجهة الإدارية ينحصر في مدى تطبيق الاشتراطات البنائية الواجب تطبيقها وليس ثمة منع للمدعية من استعمال حقها في البناء ، وأن تأخير استلام طلب الترخيص إلى الفصل في هذا الطلب والاشتراطات الواجب تطبيقها لحين الفصل في موضوع الدعوى أمر يمكن التعويض عنه أن كان ثمة أضرار يمكن إثباتها في هذا الشأن ، بل والمحكمة تشير إلى عكس ما تقدم فإنه يترتب على تنفيذ الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وإصدار الترخيص لطالبه وقيامه بتنفيذ أعمال البناء بالارتفاع المطلوب ما يرتب نتائج جسيمة تلحق بالمدعية إذ ما قضى فيما بعد برفض طلب الإلغاء حيث يتوجب إزالة ما أقيم من مبان مخالفة وتكبيد المدعية مبالغ طائلة في أعمال البناء والإزالة المترتبة على ذلك ، وما قد يثار من منازعات حول المراكز القانونية التي تكون قد ترتبت على ذلك لبعض الأفراد حول حقهم في الأدوار المخالفة للارتفاع والمقرر إزالتها، الأمر الذي ينتفي معه ركن الاستعجال في طلب وقف التنفيذ مبرراً لرفضه دون الحاجة لبحث ركن الجدية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب في قضائه خلاف ما انتهت إليه هذه المحكمة فإنه يكون مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء والقضاء مجدداً في الشق العاجل من الدعوى رقم 6568 لسنة 57 ق . إداري القاهرة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدها المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار ، والقضاء مجدداً في الشق العاجل من الدعوى رقم 6568 لسنة 57 ق. إداري القاهرة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعية مصروفاته.صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 29 من ذي الحجة سنة 1426 هـ الموافق 28/ 1/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
