أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائـرة الخامسة ( موضوع )
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمـد الحسيني
عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
رئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جـاد عبـد المـلاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. محمـد مـاجد محمـود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمـد محمـد حـامـد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمـان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيـل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيد سـيف محمـد أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 1873 لسنة 48 ق.المقام من
رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة الغربية … " بصفته "ضد
سارة عبد العزيز الرفاعيبالطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
في الطعن التأديبي رقم 442 لسنة 29 ق بجلسة 27/ 10/ 2001
الإجراءات
بتاريخ 22/ 12/ 2001 ، أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الطعن التأديبي رقم 442 لسنة 29 ق بجلسة 27/ 10/ 2001 والذي قضي في منطوقة بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بمجازاة الطاعنة بخصم عشرة أيام من أجرها ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ومجازاتها بخصم خمسة أيام من أجرها.وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – الأمر وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ثم الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به ، والقضاء مجدداً برفض طعن المطعون ضدها.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه – بعد إعلان الطعن إلى المطعون ضدها على النحو المقرر قانوناً – الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الطعن رقم 442 لسنة 29 ق شكلاً ، ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام الدائرة السابعة " فحص " بجلسة 19/ 2/ 2003 وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 3/ 3/ 2004 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة " فحص " للاختصاص ، ونظر الطعن أمام الدائرة الأخيرة بجلسة 28/ 6/ 2004 وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 10/ 1/ 2005 حضر وكيل المطعون ضدها وأودع حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من جزء من اللائحة الداخلية للبنك الطاعن ، وبجلسة 23/ 5/ 2005 قررت الدائرة الخامسة " فحص " إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع " الخامسة " بالمحكمة .
تابع الحكم في الطعن رقم 1873 لسنة 48 ق.
وحددت لنظره جلسة 25/ 6/ 2005 وفيها نظر وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث مثلت المطعون ضدها بوكيل عنها بجلسة 4/ 2/ 2006 وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة في جلسة إصداره.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً .حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن التصدي للشق المستعجل منه.
ومن حيث إن عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه – في إن المطعون ضدها كانت قد أقامت الطعن التأديبي رقم 442 لسنة 29 ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 14/ 6/ 2001 طالبة في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 466 لسنة 2000 الصادر في 14/ 5/ 2001 فيما تضمنه من مجازاتها بخصم عشرة أيام من راتبها ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وذكرت الطاعنة ( المطعون ضدها بالطعن الماثل ) بأنها تعمل ببنك قرية برما التابع لبنك التنمية والائتمان الزراعي بالغربية بوظيفة محاسب وثار نقاش بينها وبين الآنسة / غادة صلاح السرنجاوي الموظفة بعقد مؤقت بالبنك وذلك بسبب الخلاف والخطأ في حساب الفوائد عن قرض العميلة / هدي حسن أبو العزم لترك هذه الأخيرة قيمة القسط معها ( أي المطعون ضدها ) لسداده ثم طلبت العميلة منها عدم سداده لوجود خطأ ، وقد وجهت الآنسة / غادة صلاح الشتائم والسباب لها فقامت بارد عليها ، وعليه أصدرت جهة الإدارة القرار رقم 466 بتاريخ 14/ 5/ 2001 بمجازاتها بخصم عشرة أيام من راتبها وذلك بالمخالفة للقانون لأن الآنسة / غادة صلاح هي التي بدأت بالخطأ حيث اتهمتها بالكذب على غير الحقيقة ، وأن الشهود شهدوا لصالح الآنسة / غادة صلاح في التحقيق ، وأن هناك خطأ فعلاً في حساب العميلة ، ولم تقم بسب زميلتها غادة صلاح أمام أي من زملائها حيث إنها قالت لها بالحرف الواحد وفي مواجهة الجميع بأنها كانت تأخذ ملفات قروض بعض العملاء وتسليمها إلى / على على خلف الله الذي كان محالا للنيابة العامة في حينه ، كما تحرر المحضر رقم 5805 لسنة 2000 نيابة عامة بشأن فقد ملف ضد كل من الآنسة / غادة صلاح السرنجاوي والشاهد / أحمد عبد الغفار البري وهذا هو السبب في تعاطف الشهود مع الآنسة / غادة صلاح ، كما أنها لم تتعدى على رئيس الوحدة ولم تدفعه في كتبه أو صدره بل أنه قرر بالتحقيقات بأنها طبطبت على هره وأن جهة الإدارة قامت بتشديد العقوبة عليها لذنب لم تكن هي الجانية فيه وإنما كان مجني عليها وفي وسط مجموعة من العاملين يتحدون ضدها لحساب زميلة أخرى بعيداً عن قول الحق وانساقت وراءهم جهة الإدارة بمجازاتها بخصم عشرة أيام من راتبها وهي تعلم أن هذا الخصم من شأنه حرمانها من الحوافز والمكافآت الشهرية لمدة سنة كاملة وعليه خلصت الطاعنة إلى طلب الحكم بطلباتها السابق بيانها.
وبجلسة 27/ 10/ 2001 قضت المحكمة التأديبية بطنطا بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بمجازاة الطاعنة بخصم عشرة أيام من أجرها ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ومجازاتها بخصم خمسة أيام من أجرها .
وشيدت المحكمة قضاءها فيما خلصت إليه من صحة القرار المطعون فيه ومطابقته لحكم القانون على سند من الثابت من الأوراق والتحقيقات وما أدلى به شهود الواقعة الوارد أقوالهم بمدونات الحكم المطعون فيه من أن الطاعنة سلكت مسلكا مشيناً يتنافى مع كونها موظفة بالبنك وذلك بأن قامت بالاعتداء بالسب والضرب على الآنسة / غادة السرنجاوي الموظفة بذات البنك فضلاً عن الاعتداء بالألفاظ النابية على الرؤساء مما يعد إخلالاً جسيما بالصفات التي يجب أن يتحلى بها أي إنسان فضلاً عن موظفي البنك الأمر الذي تكون معه الطاعنة قد ارتكبت ذنباً إدارياً يحق معه مجازاتها تأديبياُ بما يردها إلى جادة الصواب وإلى احترام كرامة وظيفته ، وفي مجال تقدير العقاب بالقرار المطعون فيه فقد أقامت المحكمة قضاءها .. بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بخصم عشرة أيام من أجرها مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ومجازاتها بخصم خمسة أيام من أجرها – بأنها ترى في مجازاة الطاعنة بخصم عشرة أيام من أجرها غلوا لا تتناسب مع الذنب الثابت في حقها على النحو المشار إليه أنفاً بالحكم ، ومن ثم رأت المحكمة إلغاء هذا القرار ومجازاتها بخصم خمسة أيام من أجرها.
تابع الحكم في الطعن رقم 1873 لسنة 48 ق.
ومن حيث إن مبنى الطعن في الحكم المطعون فيه يقوم على الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله ، والفساد في الاستدلال وذلك فيما قضى به من قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بمجازاة الطاعنة بخصم عشرة أيام من أجرها مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ومجازاتها بخصم خمسة أيام من أجرها ، وذلك لأن البنك له لائحة خاصة بالتأديب قام بأعمالها إذ تقضي المادة منها بأنه في حالة تعدد المخالفات المنسوبة إلى العامل تعتبر في توقيع الجزاء المشدد حسب اسبقيه تاريخ ارتكاب المخالفة ، ولما كانت المخالفة ثابتة في حق المطعون ضدها بما يستوجب مؤاخذتها عنها تأديبياً حسبما جاء بأسباب الحكم ، وإذ عدل الحكم درجه الجزاء من عشرة أيام إلى خمسة أيام فإنه يكون قد خالف صحيح الواقع وأحكام القانون ولائحة الجزاءات الخاصة بالبنك ، وخلص الطاعن بصفته في تقرير طعنه إلى طلب الحكم بطلباته السابق بيانها.
وحيث إن الطعن الماثل ينصب على ما قضى به الحكم المطعون فيه من إلغاء للجزاء الموقع على الطاعنة ( المطعون ضدها بالطعن الماثل ) بالقرار المطعون فيه بخصم عشرة أيام من أجرها ، ومجازاتها بخصم خمسة أيام من أجرها ، وكان الثابت أيضاً من الحكم المطعون فيه – في مجال تقدير العقاب بالقرار المطعون فيه – قد ذهب إلى أن في مجازاة الطاعنة بخصم عشرة أيام من أجرها بالقرار المطعون فيه غلواً لا يتناسب مع الذنب الثابت في حقها على النحو المشار إليه بالحكم ، ومن ثم رأت المحكمة إلغاء هذا القرار ومجازاتها بخصم خمسة أيام من أجرها ، وذلك دون بيان الحكم المطعون فيه لأسباب أو مبررات النزول بالجزاء من عشرة أيام إلى خمسة أيام أي لم يبين أسباب تخفيف الجزاء الموقع بالقرار المطعون فيه من جانب البنك سوى أن في الجزاء بخصم عشرة أيام من أجرها غلواً لا يتناسب مع الذنب الثابت في حقها ، وإذ قام القرار المعجون فيه فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضدها بخصم عشرة أيام من أجرها لما ثبت في حقها من اعتدائها على الزملاء بألفاظ نابيه وعلى الرؤساء بالألفاظ ، وقد ثبت للمحكمة بين التحقيقات أن الطاعنة قد سلكت مسلكاً مشينا يتنافى مع كونها موظفه بالبنك وذلك بأن قامت بالاعتداء بالسب والضرب على الآنسة / غادة السرنجاوي الموظفة بذات البنك فضلاً عن الاعتداء بالألفاظ النابية على الرؤساء مما يعد إخلالاً جسيماً بالصفات التي يجب أن يتحلى بها أي إنسان فضلاً عن موظفي البنك ، وكانت تلك الألفاظ النابية التي وجهتها المطعون ضدها إلى الآنسة / غادة صلاح – وحسبما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه – تسئ إلى سمعه هذه الأخيرة وتمس شرفها فضلاً عن الاعتداء بالألفاظ النابية على الرؤساء وقت المشاجرة ، وكان ذلك حسبما ذهب الحكم المطعون فيه يعد إخلالاً جسميا بالصفات التي يتحلى بها أي إنسان ، فإنه وإذ صدر القرار المطعون فيه بمجازاة المطعون ضدها بخصم عشرة أيام من أجرها فإنه يكون قد قدر الجزاء بأقل من قدر المخالفتين المنسوبتين للمطعون ضدها ، ولما كان لا يجوز لهذه المحكمة تشديد الجزاء المقرر بالقرار المطعون فيه ليكون متفقاً وقدر المخالفة ، فإنه لا يسع هذه المحكمة سوى الإبقاء على الجزاء الموقع على المطعون ضدها بالقرار المطعون فيه بخصم عشرة أيام من أجرها ، وغذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة ( المطعون ضدها بالطعن الماثل ) بخصم عشرة أيام من أجرها ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ومجازاتها بخصم خمسة أيام من أجرها ، فإنه يكون قد جانبه الصواب في قضاءه ، الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بإلغاء القرار الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً برفض الطعن التأديبي رقم 42 لسنة 29 ق..
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً بقبول الطعن التأديبي رقم 442 لسنة 29 ق تأديبي طنطا شكلاً ورفضه موضوعاً على النحو الموضح بالأسباب.صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 3 من ربيع سنة 1427هـ الموافق 1/ 4/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
