الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ علي محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د. / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 1871 لسنة 50 ق.عليا

المقام من

1-محافظ القاهرة…………………………………………..بصفته
2-رئيس حي البساتين ودار السلام………………………….بصفته

ضد

عبد الله محمد محفوظ
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة بالقاهرة في الشق العاجل من الدعوى رقم 6273 لسنة57ق بجلسة 26/ 10/ 2003م

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 4/ 12/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 1871 لسنة 50ق. عليا ضد عبد الله محمود محفوظ، (وصحة اسمه عبد الله محمد محفوظ) في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة بالقاهرة) في الشق العاجل من الدعوى رقم 6273 لسنة 57ق بجلسة 26/ 10/ 2003 والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن هذا الشق، وأمرت بإحالة الشق الموضوعي ………. ، وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ثم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين بصفتهما المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 14/ 6/ 2004 وما تلاها من جلسات وبجلسة 30/ 5/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة-موضوع) لنظره بجلسة 2/ 7/ 2005حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية وخلالها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها صممت فيها على طلباتها في حين لم يحضر المطعون ضده أو أحد عنه، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونا واستوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن الفصل في الموضوع يغني عن الفصل في الشق العاجل من الطعن.
تابع الحكم في الطعن رقم 1871 لسنة 50 ق.عليا
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في إقامة المدعي (المطعون ضده) الدعوى رقم 6273 لسنة 57ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في 15/ 12/ 2002 طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار حي البساتين ودار السلام بالامتناع عن استلام طلب الترخيص المقدم من المدعي بتعلية البناء على القطعة رقم 5/ ه/ 4 بتقسيم الجمعية التعاونية للإسكان للعاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بناحية البساتين وفقا للشروط البنائية الخاصة بالتقسيم مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الموضح بالجلسات، وبجلسة 26/ 10/ 2003 قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على توافر ركن الجدية والاستعجال وذلك بإلغاء رئيس مجلس الوزراء لقراره رقم 665 لسنة 1998 بالقرار رقم 925 لسنة 2000، والذي يكون قد ألغي بالتبعية قرار وزير الإسكان رقم 180 لسنة 1998، كما أن المشرع لم يجز للجهة الإدارية المنوط بها تطبيق أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء الامتناع عن استلام طلبات الترخيص، وإنما يتعين قبولها والبت فيها بالقبول أو الرفض طبقا لمدى مطابقتها لأحكام القانون واللائحة التنفيذية فضلا عما يمثله القرار المطعون فيه من حرمان المدعي من استعمال واستغلال ملكيته وبذلك خلصت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الاشتراطات البنائية قد حددتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 وبالتالي يتعين الالتزام بها باعتبارها السارية وقت التقدم بطلب الترخيص، وأن إلغاء القرار رقم 665 لسنة 1998 بالقرار رقم 925 لسنة 2000 كان اكتفاء بما ورد باللائحة التنفيذية، وللأسباب الأخرى الواردة بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن الأصل في القرار الإداري وفقا للمستفاد من نص المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم لسنة 1972 وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة هو نفاذ وسريان أحكامه ما لم تسحبه الإدارة في الحدود التي يجوز فيها السحب أو يقضي بإلغائه لمخالفته لأحكام القانون وبهذه المثابة فإن وقف تنفيذ القرار الإداري ينطوي على خروج على هذا الأصل ومن ثم فلا يسوغ إلا حيث تدعو الضرورة الملحة لتفادي نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يقض بوقف تنفيذه، ذلك أن المشرع حينما خول القضاء الإداري صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية إنما استهدف تلافي النتائج الخطيرة التي قد تترتب على تنفيذ القرار مع الحرص في الوقت ذاته على مبدأ افتراض سلامة القرارات الإدارية وقابليتها للتنفيذ، ومن ثم يلزم لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين أولهما قيام حالة الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها، والمقصود بهذه النتائج تلك التي يمتنع إصلاحها بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو يتعذر إصلاحها بالتعويض عنها ماديا أو تلك التي يستحيل إصلاحها قانونا، وثانيهما جدية الأسباب بأن يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر على أسباب يترجح معها إلغاء القرار موضوعا وقد استقر القضاء الإداري على ضرورة توافر الركنين معا حتى يقضي بوقف تنفيذ القرار بحيث لا يغني قيام أحدهما عن وجوب توافر الركن الآخر.
(الطعن رقم 11263 لسنة 46ق. عليا جلسة 31/ 5/ 2003).
ومن ناحية أخرى فإنه لما كان القرار الإداري هو موضوع دعوى الإلغاء فإنه يتعين أن يظل هذا القرار قائما لحين الفصل في موضوع دعوى الإلغاء، ومن ثم فإنه إعمالا لذلك ولازمة هو ألا يترتب على القضاء بوقف التنفيذ إفراغ الدعوى الموضوعية من مضمونها بزوال القرار المطعون فيه بحيث يكون غير ملائم على المحكمة عند التصدي لموضوع الدعوى القضاء برفض طلب الإلغاء لأن واقع الحال يترتب عليه استحالة تدارك ما تم نتيجة تنفيذ الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أو لتعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه القرار قبل الحكم المستعجل لاسيما أن الحكم القضائي يتعين ألا يكون بمنأى عن الحالة الواقعية بين الخصوم مما يتعين معه في هذه الحالة نظر مثل هذه الدعوى موضوعا وليس كقضاء مستعجل لتفادي النتائج سالفة الذكر وحتى لا ينقلب الحكم الصادر بوقف التنفيذ-رغم أنه حكم مؤقت وصادر من مظاهر الأوراق إلى حكم نهائي يجب موضوع الدعوى بحيث يصبح غير ذي أثر رغم أنه الأصل في النزاع مما يتنافى مع الطبيعة القانونية لسلطة وقف التنفيذ على النحو سالف البيان .
(الطعن رقم 721 لسنة 46ق. عليا جلسة 31/ 5/ 2003).
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم وبالنسبة للشق العاجل من الدعوى المطعون على حكمها والذي ينصب على طلب وقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن استلام طلب الترخيص المقدم من المدعي على قطعة الأرض محل
تابع الحكم في الطعن رقم 1871 لسنة 50 ق.عليا
الدعوى طبقا للاشتراطات البنائية لتقسيم اللاسلكي، فإنه ليس من شأن تنفيذ القرار المطعون فيه ترتيب نتائج يتعذر تداركها بالمفهوم المتقدم، إذ إن الخلاف بين المدعي والجهة الإدارية لينحصر في مدى تطبيق الاشتراطات البنائية الواجب تطبيقها وليس ثمة منع للمدعي من استعمال حقه في البناء، طبقا لما ارتأته الجهة الإدارية ، بل والمحكمة تشير إلى عكس ما تقدم فإنه يترتب على تنفيذ الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإصدار الترخيص لطالبه وقيامه بتنفيذ أعمال البناء بالارتفاع المطلوب ما يرتب نتائج جسيمة تلحق بالمدعي إذا ما قضي فيما بعد برفض طلب الإلغاء حيث يتوجب إزالة ما أقيم من مبان مخالفة وتكبيد المدعي مبالغ طائلة في أعمال البناء والإزالة المترتبة على ذلك وما قد يثار من منازعات حول المراكز القانونية التي تكون قد ترتب على ذلك لبعض الأفراد حول حقهم في الأدوار المخالفة للارتفاع والمقرر إزالتها، الأمر الذي ينتفي معه ركن الاستعجال في طلب وقف التنفيذ مبررا برفضه دون الحاجة لبحث ركن الجدية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب في قضائه خلاف ما انتهت إليه هذه المحكمة فإنه يكون مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء، والقضاء مجددا في الشق العاجل من الدعوى رقم 6273 لسنة 57ق. إداري القاهرة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار، والقضاء مجددا في الشق العاجل من الدعوى رقم 6273 لسنة 57ق. إداري القاهرة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المدعي المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 19 محرم 1427هـجريه، والموافق 18/ 2/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات