الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
الدكتور / محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشــار الدكتور / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 1839 لسنة 50 ق.عليا

المقام من

رضا كامل عطا الله

ضد

رئيس جامعة عين شمس بصفته
في القرار الصادر من مجلس تأديب السادة أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس في الدعوى رقم 157 لسنة 2002 بجلسة 4/ 10/ 2003

الإجراءات

بتاريخ 3/ 12/ 2003 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1839 لسنة 50ق.ع في القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس في الدعوى رقم 57 لسنة 2002 بجلسة 4/ 10/ 2003 والقاضي بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم.
وطلب الطاعن في طعنه ـ وللأسباب الواردة به ـ الحكم بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون عليه في الدعوى التأديبية رقم 157 لسنة 2002 والقاضي بمجازاته بعقوبة اللوم، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب، مع ما يترتب على ذلك من أثار.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 14/ 12/ 2004 وبجلسة 30/ 5/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 9/ 7/ 2005، وقد نظر المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها وبجلسة 28/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

الإجراءات

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق ـ في أن الأستاذ الدكتور رئيس جامعة عين شمس أصدر قراره رقم 114 بتاريخ 17/ 3/ 2002 بإحالة الـطاعن الأستـاذ بكـلية الـزراعة وآخـرين إلـى مـجلس تأديب
تابع الطعن رقم 1839 لسنة 50 ق.علي
أعضاء هيئة التدريس لمحاكمتهم تأديبياً لما نسب لهم، وقد نسب للطاعن أ- إخفاء جهازي الميكروسكوب من المعمل المركزي . ب- إخفاء جهاز ثالث من معمل تحاليل البروتينات بقسم الكيمياء واحتفاظه به لمدة تزيد على عشر سنوات. ج. تهديده للمحقق وعميد الكلية وقيادة الجامعة بإحالتهم إلى جهاز أمن الدولة في حالة توجيه أي اتهام له. د. مباشرته لأعمال التحاليل الطبية بالمعمل الذي يملكه دون الحصول على إذن من الجامعة أو نقابة الأطباء.
وقد نظر مجلس التأديب الدعوى على النحو المبين بالأوراق، وقد أصدر قراره بجلسة 4/ 10/ 2003 بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم وقد شيد المجلس قراره على سند أن تهمتي إخفاء جهازي الميكروسكوب من المعمل المركزي وإخفاء جهاز ثالث لمدة عشر سنوات غير ثابتين في حقه، أما تهمتي تهديده للمحقق وعميد الكلية وقيادة الجامعة بإحالتهم إلى جهاز أمن الدولة، ومباشرته لأعمال التحاليل الطبية بمعمله الخاص دون إذن من جهة العمل فهما ثابتين في حقه وعليه خلص المجلس إلى قراره المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لبطلان التحقيق الابتدائي حيث إن المحقق باشر نوعاً من التهديد للطاعن هو والسيد عميد الكلية أي أنه كان هناك مساومة لإجبار الطاعن على الاعتراف، كما أنه قد ورد بالتحقيق أن المحقق فوجئ باتصال زوجه الطاعن به وتهديدها إياه بأنها ستبلغ جهاز أمن الدولة وأن أي اتهام سيوجه الي زوجها سيعرض صاحبه للمساءلة الأمر الذي أثار حفيظة المحقق نحوه وجعله في موقف المدافع عن نفسه وكان الواجب عليه أن يتنحى عن استكمال التحقيق، كما أن القرار المطعون فيه قد أخل بحق الطاعن في الدفاع عن نفسه، حيث أسند إليه اتهام ادارته لمعمل تحاليل طبية دون إذن دون التحقيق معه فيه وكذلك مجلس التأديب، وأنه لم يواجه به على الإطلاق، وعليه انتهى الطاعن إلى طلباته سالفة الذكر.
من حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان مقرراً أن تدق موازين الحساب وأن يغلظ العقاب عند ثبوت الخطأ في جانب من يحملون لواء العلم والأخلاق في الجامعات فإنه يتعين في الجانب الآخر أن يؤخذ اتهامهم بما يشين بكثير من الخطر وأن يجرى التحقيق فيه بكثير من إمعان النظر وأن لا تقوم الإدانة إلا على أدلة تقطع باليقين دون المحاطة بالشبهات والتخمين وأنه مما يعيب أيا من القرار التأديبي أو الحكم التأديبي أن يكون مستخلصا استخلاصا غير سائغ من عيون الأوراق فإذا جاء القرار التأديبي المطعون فيه وقد احتوى هذا العيب يكون واجب الإلغاء .
( الطعن رقم 176 لسنة 40ق. عليا جلسة 12/ 7/ 1997).
ومن حيث إن الثابت من الأوراق في خصوص الاتهام الأول الموجه للطاعن وهو تهديده للمحقق وعميد الكلية بإحالتهم إلى جهاز أمن الدولة أن الطاعن قد أشار عند التحقيق معه أنه لا يخضع للتهديد والمساومة حول جهازي الميكروسكوب من قبل عميد كلية الزراعة وفي وجود المحقق وأن أي اتهام باطل بأخذ الجهازين فهذا انقلاب للموازين ويلزم بتحويل هذا التحقيق إلى جهاز أمن الدولة ويعرض صاحبه للمساءلة أمام هذا الجهاز، وأن أصحاب النفوس الضعيفة يجب محاسبتهم عن هذه الاتهامات الباطلة بسبب اختلاف العقيدة والدين والتي يعلمها جهاز أمن الدولة، وقد اعتبر المحقق أن ذلك تهديداً مباشراً له وللعميد واعتبر مجلس التأديب ذلك سلوكاً شيئاً من الطاعن.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن السيد المحقق أ. د/ محمد أبو العلا عقيده أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس أثناء إجراءاته للتحقيق مع الطاعن بتاريخ 5/ 5/ 2001 تقدم بمذكرة للأستاذ الدكتور رئيس جامعة عين شمس أورى بها أنه أثناء التحقيق مع الطاعن فوجئ باتصال من زوجة الطاعن به وتهديدها أياه بأنها ستبلغ رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، وأن أي اتهام يوجه إلى زوجها سيعرض صاحبه للمساءلة أمام جهاز مباحث أمن الدولة، كما أن الطاعن نفسه أثناء التحقيق معه أخذ يهاجم قيادات الجامعة وعميد الكلية والمحقق بأن الموضوع يجب إحالته لمباحث أمن الدولة لإقحام الطاعن مسألة اختلاف العقيدة والدين في الموضوع، وقد أورى المحقق في مذكرته عن التحقيق برمته ذات الجزئية وعد ما حدث من الطاعن من ضمن الاتهامات الموجهة إليه عند إحالته لمجلس التأديب.
تابع الطعن رقم 1839 لسنة 50 ق.علي
ولما كان ما حدث من المحقق بتقديمه مذكرة لرئيس الجامعة عن تلك الواقعة التي حدثت من الطاعن يعد اتهاما ضد الطاعن يجب تحقيقه بمعرفة محقق آخر لكفالة الحيدة اللازمة، ومن ثم كان يتوجب على المحقق إعمالاً لصفته الحيادية أن يتنحى عن استكمال ذلك التحقيق، ويطلب إحالة الموضوع وخاصة الاتهام محل البحث إلى محق آخر إلا أنه لم يفعل ذلك وعليه فإن تحقيقه مع الطاعن يكون قد صدر باطلاً مما يتعين معه التقرير ببطلان التحقيق وبالتالي بطلان قراري الإحالة ومجلس التأديب و الأمر بإعادة الدعوى التأديبية رقم 157 لسنة 2000 إلى الجامعة لإعمال شئونها فيها.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء مجدداً ببطلان التحقيق الذي أجرى مع الطاعن، وما يترتب عليه من بطلان كلا من قراري الإحالة ومجلس التأديب، وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية رقم 157 لسنة 2000 إلى جامعة عين شمس لأعمال شئونها فيها، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة اليوم السبت الموافق11 صفر 1427هجرية والموافق 11/ 3/ 2006 م وذلك بالهيئة المبينة بصدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات