المقام منلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد
"نائب رئيس مجلس الدولـة"
"ورئيـس المحكمـة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د / محمد ماجد محمود "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علي محمد الششتاوي "نائـب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريك "نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار د / محمد عبد المجيد إسماعيل "مفـوض الدولـة"
وسكرتاريـة السيـد / سيد سيف محمد "سكرتيـر المحكمـة"
في الطعن رقم 1816 لسنة 48 قضائية عليا
المقام من
1- محافظ القاهرة … بصفته2- وزير الدفاع … بصفته
3- رئيس حي مدينة نصر … بصفته
4- مدير عام منطقة الإسكان بحي مدينة نصر .. بصفته
ضد
1- محمود محمد عبد المنعم محمد2- مصطفى دياب حميدة الكريمي
3- فتحية السيد نصر
4- مجدي عبد المنعم إبراهيم الرفاعي
5- دينا عادل محمد
6- رانيا مصطفى سمير عبد الحميد
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
بجلسة 23/ 10/ 2001 في الدعوى رقم 388/ 55ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 20/ 12/ 2001، أودعت هيئة قضايا الدولة النائبة قانوناً عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 1816 لسنة 48 قضائية عليا في الحكم المشار إليه.والتمس الطاعنون بصفتهم – لما ورد بتقرير الطعن من أسباب – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق، كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعا، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 26/ 2/ 2002 حيث تدوول أمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 24/ 3/ 2003 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة موضوع) وحددت لنظره أمامها جلسة 24/ 5/ 2003 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 3/ 1/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 8/ 5/ 2004 وبها تقرر مد أجل النطق بالحكم لاستمرار المداولة عدة جلسات إلى أن قرر إصدارة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 1816 لسنة 48 قضائية عليا:
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.ومن حيث إن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانوناً، وإذ استوفى سائر أوضاعه الأخرى، فمن ثم يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضدهم يمتلكون قطعة الأرض الفضاء الكائنة بلوك رقم 6 بتقسيم المنطقة الحادية عشرة بحي مدينة نصر بمحافظة القاهرة.
وتقدم بطلب إلى رئاسة الحي المذكور لاستصدار ترخيص ببناء مبني مكون من بدرومين وأرضي وأحد عشر دوراً متكرراً بيد أن الجهة المختصة بشئون التنظيم رفضت ذلك بسند من أن قطعة الأرض المشار إليها تقع في منطقة الحظر الممنوع تجاوز الارتفاع فيها على بدروم وأرضي وخمسة أدوار متكررة وذلك طبقاً للاتفاق المبرم بين الحي المذكور وهيئة عمليات القوات المسلحة الأمر الذي حدا بالمطعون ضده إلى إقامة دعواه محل الطعن الماثل أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ناعياً على امتناع الحي عن إصدار الترخيص المطلوب مخالفته للقانون. وبجلسة 23/ 10/ 2001 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها بعد استعراض أحكام المواد 4 و6 و7 و13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته على أن اختصاص الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في إصدار تراخيص البناء أو الأعمال المنصوص عليها في القانون المذكور هو اختصاص مقيد فلا يجوز لها رفض إصدار الترخيص متى كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها مطابقة للأصول الفنية والهندسية والمواصفات العامة في المجالات المعمارية والإنشائية . كما يستفاد من أحكام المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 آنف الذكر أن الارتفاع المسموح به يعادل مره ونصف عرض الشارع بحد أقصى ستة وثلاثين متراً، ويجوز لرئيس الوزراء تقييد هذا الحق تحقيقاً للاعتبارات الواردة بالنص المشار إليه فإذا صدر هذا التقييد من سلطة أخرى يكون صادراً من غير مختص ولا يعتد به قانوناً. ولما كان ذلك وكان امتناع حي مدينة نصر عن إصدار الترخيص المطعون ضده يستند إلى الاتفاق المبرم بين الحي وهيئة عمليات القوات المسلحة فإن هذا الامتناع يكون على غير سند من القانون بحسبان أن تقييد الارتفاع صدر عن جهة لم يفوضها المشرع هذا الاختصاص، ومن ثم يكون القرار السلبي المطعون فيه بالامتناع عن إصدار الترخيص المطلوب مخالفاً للقانون يتعين القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم الطعين للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك لأن نص المادتين 4و6 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه والمادة الثانية من قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 ألزم المشرع بموجبها الجهات الإدارية بضرورة مراعاة وجهة النظر العسكرية، وأن تلك الوجهة تلزم كافة المواطنين بضرورة البناء في الحدود المسموح بها لقرب المنطقة الواقع فيها العقار المملوك للمطعون ضده من المناطق العسكرية وقاعدة الماظه الجوية، ومن ثم يكون امتناع جهة الإدارة مطابق للقانون وخلصت الجهة الطاعنة إلى طلب الحكم بطلباتها سالفة البيان.
ومن حيث أن الفصل في موضوع الطعن يغني عن الفصل في شقة العاجل.
ومن حيث أنه عن الموضوع – فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وحدة لتنزل صحيح حكمة على المنازعة دون التقيد في ذلك بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها مقرر الطعن باعتبار أن المرد في ذلك هو مبدأ المشروعية وسيادة القانون في روابط القانون العام.
ومن حيث إن المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 – المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 – تنص على أن " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ووفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية ".
ولا يجوز الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها بالفقرة الأولى إلا إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون ومتفقه مع الأصول الفنية والمواصفات العامة …. " .
تابع الحكم في الطعن رقم 1816 لسنة 48 قضائية عليا:
وتنص المادة الخامسة من القانون المشار إليه على أن " يقدم طلب الحصول على الترخيص من المالك أو من يمثله قانوناً إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم مرفقاً به المستندات والإقرارات والنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية ".
كما تنص المادة السادسة من ذات القانون على أن " تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تقديم الطلب وإذ ثبت للجهة المذكورة أن الأعمال المطلوب الترخيص بها بعد مراجعتها مطابقة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية قامت بإصدار الترخيص ، فإذا رأت تلك الجهة وجوب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو إدخال تعديلات أو تصحيحات في الرسومات طبقاً لما يحدده القانون ولائحته التنفيذية أعلنت المالك أو من يمثله قانوناً بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويتم البت في طلب الترخيص في مدة لا تجاوز أربعة أسابيع من تاريخ استيفاء البيانات أو المستندات المطلوبة أو تقديم الرسومات المعدلة .
وتنص المادة السابعة على أن " يعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص انقضاء التنظيم برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات …. وذلك بعد قيام المالك أو من يمثله قانوناً بإعلان المحافظ المختص على يد محضر بعزمه البدء في التنفيذ مع إلزامه بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية "…. كما تنص المادة من ذات القانون على أن:" ….. ولا يجوز زيادة الارتفاع الكلي للبناء على مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 36 متراً ، ولرئيس مجلس الوزراء في حالة الضرورة القصوى تحقيقاً لغرض قومي أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران تقييد أو إعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته من الحد الأقصى للارتفاع".
ومن حيث إنه قد صدر القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني .
ونص في المادة الرابعة من مواد إصداره على أنه :" مع عدم الإخلال بأحكام المادة من القانون المرافق تظل سارية الاشتراطات العامة والخاصة والالتزامات المفروضة في شأن التقسيمات التي صدر باعتمادها مرسوم أو قرار تطبيقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء ".
كما تنص المادة الأولى من مواد قانون التخطيط العمراني على أن :" تتولى الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها من خلال لجنة بكل محافظة تختص بشئون التخطيط العمراني، إعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ المختص من عناصر ذوى الخبرة والمهتمين بالتخطيط العمراني متمثلين لوزارتي الزراعة والدفاع …." . وتنص المادة الثانية على أن :" يراعى في إعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى أن يكون عاماً وشاملاً ومحققاً للاحتياجات العمرانية على المدى الطويل ……… ". وتنص المادة من ذلك القانون على أن :" يصدر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به قرار من المحافظ خلال شهر من تاريخ تبليغه بموافقة الوحدة المحلية …….." . وتنص المادة من القانون المشار إليه على أن :" يجب أن يذكر في عقود التعامل على قطع التقسيم القرار الصادر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به وأن ينص فيها على سريان هذه القائمة على المشترين وخلفائهم مهما تعاقبوا ، وعلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مراعاة ذلك، وتغيير قائمة الشروط المشار إليها جزءاً من قرار التقسيم وتسرى عليها أحكام هذا القانون كما تعتبر الشروط الواردة بها حقوق ارتفاق يجوز للمشترين والمقسم أن يتمسكوا بها بعضهم قبل البعض الآخر ". كما تنص المادة على أن :" تعتبر الشروط الواردة بالقائمة المنصوص عليها بالمادة السابقة شروطاً بنائية تأتي في مرتبة الأحكام الواردة بقوانين ولوائح المباني، وتسرى على مناطق التقسيم التي تناولتها، وعلى الوحدة المحلية المختصة مراقبة تطبيق تلك الشروط والتمسك بها في مواجهة المقسمين والمشترين واتخاذ كافة القرارات والإجراءات التي تكلف وضعها موضع التنفيذ وفقاً لأحكام هذا القانون ".
وتنص المادة على أن :" يحظر إقامة مبان أو تنفيذ أعمال على قطع أراضي التقسيم أو إصدار تراخيص بالبناء عليها إلا بعد استيفاء الشروط المبينة في المواد السابقة ". وتنص المادة من ذلك القانون على أن :" يجوز بقرار من الوزير المختص بالتعمير بعد أخذ رأي المحافظ المختص وموافقة الوحدة المحلية تعديل الشروط الخاصة بالتقاسيم التي تم اعتمادها قبل اعتماد مشروعات التخطيط وفقاًَ لأحكام هذا القانون بما يتلائم مع هذه المشروعات ".
تابع الحكم في الطعن رقم 1816 لسنة 48 قضائية عليا:
ومن حيث إن البين من نصوص قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 السابق بيانها – أن المشرع حظر على المخاطبين بأحكامه إقامة أعمال البناء المنصوص عليها في المادة الرابعة منه بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وألزم المالك أو من يمثله قانوناً عند التقدم بطلب الحصول على ترخيص البناء أن يرفق به كافة المستندات والأوراق والموافقة والرسومات الهندسية والبيانات التي حددتها اللائحة التنفيذية ، وأوجب على الجهة الإدارية المذكورة فحص طلب الترخيص ومرفقاً به والبت فيه خلال مدة معينة فإذا تبين لها مطابقة الأعمال محل الطلب لأحكام القانون ولائحته التنفيذية قامت بإصدار الترخيص، أما إذا رأت وجوب استيفاء بعض المستندات أو البيانات أو إدخال بعض التعديلات أعلنت صاحب الشأن بذلك، وحرصاً من المشرع على مصالح ذوي الشأن المشروعة وعدم تركهم تحت رحمه جهة الإدارة اعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص دون البت فيه أو إعلان صاحب الشأن باستيفاء ما ترى جهة الإدارة لزوم استيفائه بمثابة موافقة على طلب الترخيص بيد أن هذه القرينة القانونية التي أقامها المشرع على انقضاء الأجل المعين من تاريخ تقديم طلب الترخيص لا يكتمل كيانها إلا إذا ثبت أن طلب الترخيص كان موافقاً لأحكام القانون مستوفياً لما تطلبه أحكامه من شرائط ومن بينها الالتزام بقيود الارتفاع القانوني ، يستوي أن يكون الارتفاع قد ورد في قانون أو لائحة أو ضمن شروط تقسيم عام معتمد طبقاً للقانون، وسوار أكان هذا التقسيم معتمد قبل العمل بقانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 أو في ظله لما يشكله التقسيم المعتمد وفقاً للقانون من قيد عام ينبسط إلى جميع نطاقه مستهدفاً غرضاً معيناً شفع في الالتزام به ابتداء ودعا إلى عدم التجاوز عن مخالفته انتهاء .
( الطعـن رقم 2373 لسنة 46 ق عليا جلسـة31/ 5/ 2003،والطعـن رقم11428لسنة48ق عليا جلسة 25/ 6/ 2005)
ومن حيث إن البين من نصوص قانون التخطيط العمراني السابق بيانها أن المشرع قد نص صراحة على سريان الاشتراطات البنائية العامة والالتزامات المفروضة في شأن التقسيمات التي صدر باعتمادها مرسوم أو قرار تطبيقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء ، وذلك مع عدم الإخلال بنص المادة من قانون التخطيط العمراني المشار إليه ، وبموجب أحكام هذا القانون الأخير أناط المشرع في المادة الأولى منه بالوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها من خلال لجنة تشكل بقرار من المحافظ المختص من عناصر من ذوي الخبرة وممثلين لوزارتي الزراعة والدفاع، إعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى، وأوجب في المادة الثانية من ذات القانون عند إعداد مشروعات التخطيط العام مراعاة وجهة النظر العسكرية ومقتضيات وسلامة الدفاع عن الدولة، كما أوجب المشرع في المادة من ذات القانون ضرورة أن تتضمن عقود التعامل على قطع التقاسيم القرار الصادر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به، وأن ينص فيها على سريان هذه القائمة على المشترين وخلفائهم مهما تعاقبوا، واعتبر المشرع هذه القائمة جزءا من قرار التقسيم، كما اعتبر المشرع في المادة من القانون المشار إليه الشروط الواردة بالقائمة المذكورة شروطاً بنائية ووضعها في مرتبة الأحكام الواردة بقوانين ولوائح المباني وتسري على مناطق التقاسيم التي تناولتها ، كما الزم المشرع الوحدة المحلية المختصة بمراقبة تطبيق هذه الشروط والتمسك بها في مواجهة المقسمين والمشترين واتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي تكفل وضعها موضع التنفيذ وفقاً لأحكام هذا القانون ، وحظر إقامة مبان أو تنفيذ أعمال على قطع أراضي التقسيم أو إصدار تراخيص بالبناء عليها إلا بعد استيفاء الشروط السابق بيانها.
وأجاز المشرع في المادة من ذات القانون للوزير المختص بالتعمير بعد أخذ رأي المحافظ المختص وموافقة الوحدة المحلية المختصة – تعديل الشروط البنائية الخاصة بالتقاسيم التي تم اعتمادها قبل اعتماد مشروعات التخطيط وفقاً لأحكام قانون التخطيط العمراني المشار إليه وبما يتلائم مع هذه المشروعات، وفي هذا الخصوص فقد جرى قضاء المحكمة الدستورية – لدى بحثها لدستورية نص المادة من قانون التخطيط العمراني على أن المشرع أضفى على الشروط التي تضمنتها القائمة قوة القواعد القانونية فاعتبرها شروطاً بنائية تأخذ حكم القواعد القانونية التي تتضمنها قوانين ولوائح المباني، وغايته في ذلك هو إعمال هذه الشروط بوصفها شريعة نافذة فلا يتحلل أحد منها، وأنه لا عدوان في ذلك على السلطة التشريعية في مجال إقرار القوانين وفقاً لحكم المادة من الدستور، ذلك أن هذه السلطة ذاتها هي التي تنظم بتشريعاتها قواعد البناء في مصر وقراها ، وهي قواعد لا يتصور أن تعارضها شروط التقسيم بل يستمد هذه الشروط – في أغلبها – مصدرها المباشر من نص القانون ، ومن ثم فإن انقلاب هذه الشروط البنائية بموجب نص المادة من قانون التخطيط العمراني المشار إليه إلى قيود بنائية من نوع القيود التي تتضمنها القوانين واللوائح التي تنظم هذا الموضوع يفيد انسلاخها عن صفتها كحقوق ارتفاق واندراجها تحت القيود القانونية التي يقتضيها التنظيم
تابع الحكم في الطعن رقم 1816 لسنة 48 قضائية عليا:
العام لحق الملكية ، فلا يجوز تجاهلها بل يكون الحمل على تنفيذها عيناً ـ عند مخالفاتها – لازما ( القضية رقم 55 لسنة 18 قضائية دستورية جلسة 22/ 3/ 1997 ).
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكانت الشروط البنائية الواردة بقائمة التقسيم تعتبر بمثابة نصوص خاصة تقيد أي نص عام في أحكام تنظيم المباني ، وعليه فإنه إذا كانت تلك الشروط البنائية للتقسيم تتضمن تقييداً لحق الارتفاع أو المساحة المصرح بها للبناء أو تحديداً لاستخدام البناء سكنى أو تجاري فإن هذه الشروط تكون هي الواجبة الإتباع باعتبارها نص خاص يقيد النص العام أينما ورد في القانون رقم 106 لسنة 1976 أو تطبيقاً له إعمالاً لقاعدة أن الخاص يقيد العام وباعتبار أن الاشتراطات البنائية للتقسيم هي الواجبة التطبيق طالما لم يتم تعديلها على النحو المقرر قانوناً بنص المادة من قانون التخطيط العمراني المشار إليه.
حيث أجاز المشرع لوزير التعمير تعديل تلك الاشتراطات طبقاً للإجراءات التي حددها بذلك النص لتتفق هذه التقاسيـم مع مشروعات التخطيط العمراني متى كانت تلك الاشتراطات قد اعتمدت قبل العمل بقانون التخطيط العمرانـي
على ما سلف البيان ، وعليه فإنه , وإذ أتى المشرع بموجب حكم المادة الثانية من القانون رقم 101 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه ـ بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة من هذا القانون الأخير يحظر بموجبها زيادة الارتفاع الكلي للبناء على مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 36 متراً وأجاز لرئيس الوزراء في حالة الضرورة القصوى تحقيقاً لغرض قومي أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران تقييد أو إعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته من الحد الأقصى للارتفاع، فإنه ليس معنى ذلك سريان هذا النص على مناطق التقاسيم المعتمدة ذات الاشتراطات البنائية الخاصة، إذ أن ذلك النص إنما هو نص عام وضع حد أقصى للارتفاع الكلي للبناء لا يجوز تجاوزه، وأن التفويض الوارد بهذا النص لرئيس مجلس الوزراء بتقييد أو إعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته من هذا الحد الأقصى للارتفاع، وفي حالة الضرورة القصوى أو للمبررات الأخرى الواردة به ، فإنه عن استخدم ذلك التفويض التشريعي من جانب رئيس مجلس الوزراء فإن تلك القيود لا تمثل اشتراطات بنائية على غرار الاشتراطات البنائية المعتمدة للتقاسيم المعتمدة بقرارات من السلطة المختصة التي خولها القانون وضعها واعتمادها وفقاً لإجراءات حددها ، والتي وضعها المشرع في مرتبة قوانين ولوائح المباني وأوجب أعمالها وعليه لا تسري قرارات رئيس مجلس الوزراء بتقييد الارتفاع الكلي للبناء على مناطق التقاسيم ذات الاشتراطات المعتمدة ، كما أنها لا تعدل الشروط البنائية للتقاسيم المعتمدة ، إذ لا يتم تعديل تلك الاشتراطات البنائية للتقاسيم إلا وفقاً وبالأداة التي حددها المشرع بنصوص قانون التخطيط العمران على النحو السالف بيانه.
ومن حيث إن الدائرة المشكلة بالمحكمة الإدارية العليا وفقاً لنص المادة مكرراً من قانون مجلس الدولة ، بالقانون رقم 47 لسنة 1972 قد قضت بأنه " إذا كان لكل من قانون التخطيط العمراني وقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء المشار إليهما مجاله في التطبيق على النحو المتقدم ، فإنه لا يصح القول بتداخل أحكامها بحيث يسريان معاً لحكم واقعة محددة أو تنظيم واقع معين ، لأنه مما يتأبى ذلك مع صحيح فهم القانون ومع مقتضيات التفسير وأصوله العامة ، ترتيب هذه النتيجة إذ يتحتم دائماً أن يصدر التفسير عن أصل ثابت قوامه تحقيق التناغم والاتساق بين التشريعات تنزلها للمشرع من حقبة الالتباس أو الخلط أو الخطأ، فإذا كان ذلك وكان لكل من القانونين المشار إليهما نطاق أعمال ومجال انطباق فإنه يتعين أعمال أحكام كل منهما على الوقائع التي تحكمها نصوص كل منهما صدقاً وقانوناً، ولا يكون جائزاً القول بتطبيق أحكام أي منهما حسبما يترآى لجهة الإدارة أو أصحاب الشأن إذ أن في هذا القول إحلال لإرادتهما محل إرادة المشرع الأمر الذي يتعين أن يهب قاضي المشروعية لتقويمه إعلاءً لكلمة القانون وقالة الحق (الطعن رقم 724 لسنة 41ق عليا، جلسة 7/ 6/ 2001)
ومن حيث إن الثابت من الصورة الضوئية لعقد البيع الابتدائي المودع حافظة مستندات المطعون ضدهم رقم أن شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير قد باعت إليهم قطعة الأرض رقم بلوك بالمنطقة الحادية عشر على أنه يلزموا وفقاً للبند الثامن منه ببناء عمارة سكنية واحدة لا يتجاوز ارتفاعها تسعة عشر متراً حسبما هو موضح بدفتر لاشتراطات البنائية، والذي نص في البند منه على أنه لا يجوز أن يزيد ارتفاع البناء على تسعة عشر متراً. كما رد ذلك العقد الموثق لقطعة الأرض المشار إليها المبرم بين الشركة المذكورة والمطعون ضدهم في البند الثامن منه.
تابع الحكم في الطعن رقم 1816 لسنة 48 قضائية عليا:
ومن حيث يبين مما سبق أن قطعة الأرض التي يمتلكها المطعون ضده تقع ضمن تقسيم شركة مدينة نصر، وأن قرار التقسيم وقائمة الشروط البنائية الخاصة به لا يجوز تعديلها إلا بقرار من الوزير المختص بعد استكمال الإجراءات الواجبة من الجهات المختصة على نحو ما سلف بيانه – وعلى نحو ما جرى به قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 165 لسنة 2001 من جواز زيادة مسطح البناء لقطع الأراضي بمناطق شرق وغرب مدينة نصر لتصل إلى 60% كحد أقصى بشرط عدم المساس بمسافات الارتداد الواردة بالاشتراطات البنائية المعتمدة بقرارات التقاسيم المعتمدة ومن ثم فإنه إعمالاً لما تقدم يتعين الالتزام بالاشتراطات البنائية الواردة بقائمة التقسيم للمنطقة المشار إليها وذلك من جانب جهة الإدارة وأصحاب قطع الأراضي الواقعة بهذه المنطقة إلى أن يتم تعديلها بذات الأداة القانونية التي حددها المشرع بقانون التخطيط العمراني المشار إليه، أو بتدخل تشريعي من السلطة التشريعية القائمة على سن القوانين إذا كانت هناك موجبات لذلك . وعليه لا يجوز تحديد ارتفاعات المباني لقطع أراضي المباني لقطع أراضي تقسيم المنطقة المشار إليها التي تقع بها قطعة الأرض المملوكة للمطعون ضده بناء على تعليمات أو خرائط من جانب هيئة عمليات القوات المسلحة المرسلة إلى حي مدينة نصر لصدورها من جهة غير مختصة بإصدار مثل هذه التعليمات أو القرارات بتعديل الاشتراطات البنائية
للتقاسيم، وكذلك دون اعتداد بقرارات رئيس مجلس الوزراء بتحديد ارتفاعات المباني بمناطق شرق وغرب مدينة نصر على نحو ما جاء بقراره رقم 896 لسنة 2003 بتحرير ارتفاعات المباني بمناطق شرق وغرب مدينة نصر بمحافظة القاهرة، بصدور ذلك من جهات غير مختصة قانوناً بتعديل الاشتراطات البنائية للتقاسيم ولما يؤدي إليه ذلك من اغتصاب لسلطة الوزير المختص وإهدار للاختصاص المحدد له قانوناً في هذا الشأن حتى ولو كان صادراً من جهة رئاسية أعلى منها إذ أن سلطة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن ليست سلطة وصائيه وإنما هي سلطة إشرافية لا تلغي اختصاصات الوزراء المحددة بالقوانين، كما لا يجوز القول بأن سلطته في تقييد ارتفاعات البناء مستمدة من التفويض التشريعي الوارد بنص المادة من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء، إذ أن ذلك وعلى نحو ما تقدم لا يسري على مناطق التقاسيم المعتمدة، كما لا يجوز للشركة المطعون ضدها الاستناد إلى الحد الأقصى لارتفاع المباني الوارد بنص المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 والمعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 وهو مرة ونصف عرض الشارع، إذ أن ذلك لا يسري أيضاً على مناطق التقاسيم المعتمدة على النحو المتقدم، وإنما يتعين على جهة الإدارة الطاعنة وكذلك على المطعون ضدها الالتزام بالارتفاع المحدد بالاشتراطات البنائية المقررة لتقسيم المنطقة الحادية لتقسيمات شركة مدينة نصر دون غيرها، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا النهج وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه على سند من أن الأصل العام لارتفاع المباني محدد في المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 هو مرة ونصف عرض الشارع وبحد أقصى متراً، وأن امتناع حي مدينة نصر عن إصدار الترخيص طبقاً للارتفاع الذي حدده القانون قد صدر على غير سبب يبرره، فإن ذلك القضاء المطعون فيه يكون قد جانبه الصواب فيما قضى به الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بإلغائه.
ومن حيث إن حي مدينة نصر قد أمتنع عن إصدار ترخيص البناء للمطعون ضده بصفته إلا في حدود دور أرضي وخمسة أدوار متكررة، فمن ثم يكون امتناعه متفقاً للشروط البنائية والعقد المبرم بين المذكور وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير في شأن المنطقة المشار إليها بمدينة نصر، ودون الاستناد إلى الاتفاق المبرم بين الحي المذكور وهيئة عمليات القوات المسلحة.
ومن حيث أنه لا يفوت هذه المحكمة أن تنوه إلى أن ما تستند إليه جهة الإدارة الطاعنة من تمسكها بتعليمات وخرائط هيئة عمليات القوات المسلحة بتحديد ارتفاعات المباني بمنطقة مدينة نصر ومنها المنطقة التي تقع بها قطعة الأرض ملك المطعون ضدها والتي هي منطقة تقسيم، وإنما يخالف أحكام قانون التخطيط العمراني المشار إليه على النحو السالف البيان، وعليه إذا كانت هناك موجبات عسكرية تقتضي تعديل الاشتراطات البنائية لمناطق التقاسيم بمدينة نصر لتتفق والاحتياجات الخاصة بمقتضيات الدفاع عن الدولة فإنه – مع تقرير المحكمة الكامل للاحتياجات العسكرية ومقتضياتها وما يكون قد استجد من احتياجات عسكرية وضرورة النزول عليها – فإنه يجب معالجة الأمر بالطريق القانوني الصحيح إعمالاً لسيادة القانون بحيث ترفعه هيئة عمليات القوات المسلحة للجهات الرئاسية لها لإحالته إلى الجهات المعينة المختصة والتي تملك تعديل الاشتراطات البنائية لمناطق التقسيم الذي تقع به تلك المنطقة لتلبية تلك الاحتياجات ومقتضياته بما يتفق وأحكام القانون، وذلك بدلاً من ترك الأمر إلى جهات عديدة لتحديد الارتفاعات بالمباني في مناطق التقاسيم المعتمدة بإصدارها تعليمات أو موافقات للجهة المختصة بشئون التنظيم بالحي للالتزام بها عند إصدار
تابع الحكم في الطعن رقم 1816 لسنة 48 قضائية عليا:
تراخيص البناء بمناطق التقسيم، وبما يتفق مع مصالح كل جهة واحتياجاتها، إذ أنه في ظل ذلك الوضع تنشأ مصالح متعارضة وارتفاعات بالمباني متفاوتة مما لا يقضي معه الأمر عند حد معين للارتفاع بالمباني في ضوء مصالح واحتياجات كل جهة، ومن شأن ذلك أيضاً أن تقع العديد من الخروجات من جانب أصحاب قطع التقسيم على النحو المستشهد به في الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها بالطعن الماثل، وذلك بالسماح بإقامة مباني قد تجاوز الارتفاع المحدد بالاشتراطات البنائية للتقسيم وذلك سواء بالاستناد إلى موافقة هيئة الطيران المدني أو بناء على تعليمات هيئة عمليات القوات المسلحة أو بالاستثناء من شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير أو بناء على قرارات من رئيس مجلس الوزراء على نحو ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 896 لسنة 2003، في حين أن كل هذه الجهات غير مختصة قانوناً بذلك الأمر، وهو ما أدى إلى كثير من التناقض والتضارب بين الجهات الإدارية المتعددة في خصوص تحديد الارتفاعات في مناطق هي أصلاً خاصة لاشتراطه بنائية لا يجوز تعديلها إلا بالطريق القانوني الصحيح، وهو ما أوقع أيضاً حي مدينة نصر في كثير من التناقض بناء على الموافقات المختلفة الصادرة من جهات متعددة بعيدة عن التطبيق
الصحيح لأحكام القانون في هذا الشأن، الأمر الذي ترى معه هذه المحكمة بضرورة الالتزام بالاشتراطات البنائية للتقسيم والعمل على تعديلها بالطريق القانوني الصحيح نزولاً على أحكام القانون.
ومن حيث إن من أصابه الخسر في طعنه يلزم بالمصروفات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى رقم 388 لسنة 55ق القاهرة وألزمت المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 26 محرم سنة 1427 الموافق السبت 25/ 2/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
