أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشعـب
مجلـس الدولـة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علناً السيد الأستاذ المستشار / محمد احمد الحسيني
عبدالمجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د / محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 1806 لسنة 50 ق.عليا .المقام من
1- محافظ القاهرة بصفته .2- رئيس حي البساتين ودار السلام بصفته .
ضد
محمد فرج صالح الغرباويفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 6501 لسنة 57 ق بجلسة 26/ 10/ 2003 .
الإجراءات
بتاريخ 30/ 11/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1806 لسنة 50 ق.ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 6501 لسنة 57 ق بجلسة 26/ 10/ 2003 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع حي البساتين ودار السلام عن استلام طلب ترخيص التعلية المقدم من المدعي وألزمت جهة الإدارة المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانون في طلب الإلغاء.وطلب الطاعنان "بصفتهما" – للأسباب الواردة بتقريرهما – الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة لحين الفصل في موضوع الطعن ,ثم بإحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي .
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات .
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 14/ 6/ 2004 وبجلسة 23/ 1/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 11/ 3/ 2006، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 29/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
تابع الحكم في الطعن رقم 1806 لسنة 50 . عليا .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص . حسبما يبين من الأوراق في أن المدعي (المطعون ضده) فإن قد أقام الدعوى رقم 6501 لسنة 57 ق بموجب صحيفة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 17/ 12/ 2002 طالباً
في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع حي البساتين ودار السلام عن استلام طلب الترخيص بتعلية البناء على الأرض رقم ج/ 7 تقسيم اللاسلكي مع إلزام جهة الإدارة المصروفات وأتعاب المحاماة .
وقد شرح المدعي (المطعون ضده) دعواه بأنه بتاريخ 14/ 12/ 2002 قدم طلب إلى الحي المذكور يلتمس فيه ترخيصاً بتعلية العقار للحد المسموح به قانوناً وهو بدروم وأرضي وسبعة أدوار متكررة ، وقد أمتنع الحي عن استلام الطلب على سند من القول بضرورة الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 وقرار وزير الإسكان رقم 180 لسنة 1998 وقد نعى المدعي على القرار مخالفته للقانون لأن القرار رقم 665 لسنة 1998 ألغى بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 925 لسنة 2000 وأن وزير الإسكان لا يملك اختصاص تحديد الحد الأقصى لارتفاع المباني، وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر .
وبجلسة 26/ 10/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 قد ألغى بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 925 لسنة 2000 ومن ثم يكون سبب امتناع جهة الإدارة عن إصدار الترخيص بالتعلية للمدعي قد زال ويتعين الالتزام بالفقرة الأخيرة من المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 بحيث لا يزيد الارتفاع الكلي للبناء عن مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى متر ولا حاجة في هذا الصدد بما تضمنه قرار وزير الإسكان رقم 180 لسنة 1998 من تحديد الاشتراطات البنائية في منطقة المعادي بثلاثة أدوار فوق الأرضي أو مثل عرض الشارع أيهما أقل لأن المشرع لم يخول وزير الإسكان مثل هذا الاختصاص مما يتحقق معه ركن الجدية وأنه قد توافر ركن الاستعجال كذلك لوجود نتائج يتعذر تداركها أهمها حرمان المدعي من الانتفاع بأرضه دون سند من القانون ، وانتهت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر .
ومن حيث أن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حيث أن قرار رئيس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 كان ساريا وقت تقديم طلب الترخيص ، كما أن قرار رئيس الوزراء رقم 925 لسنة 2000 والذي تضمن إلغاء القرار رقم 665 لسنة 1998 قد أحال إلى اللائحة التنفيذية للقانون 106 لسنة 1976 والاكتفاء بما ورد بها من قيود وهي متطابقة مع ما جاء بالقرار المطعون فيه مما يجعل القرار صادراً مطابقاً لأحكام القانون ويكون النعي عليه غير محله في وعليه انتهى الطاعنان إلى طلباتهما سالفة الذكر .
ومن حيث إنه عن الموضوع ، فإن الأصل في القرار الإداري وفقاً للمستفاد من نص المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو نفاذ سريان أحكامه ما لم تسحبه الإدارة في الحدود التي يجوز فيها السحب أو يقضي بإلغائه لمخالفته للقانون وبهذه المثابة فإن وقف تنفيذ القرار الإداري ينطوي على خروج على هذا الأصل ، ومن ثم فلا يسوغ إلا حيث تدعو الضرورة الملحة لتفادي نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يقض بوقف تنفيذه ، ذلك أن المشرع حينما خول القضاء الإداري صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية إنما استهدف تلافي النتائج الخطيرة التي قد تترتب على تنفيذ القرارات مع الحرص في ذات الوقت على مبدأ افتراض سلامة القرارات الإدارية وقابليتها للتنفيذ ، ومن ثم يلزم لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين أولهما قيام حالة الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها ، والمقصود بهذه النتائج تلك التي يمتنع إصلاحها بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو يتعذر إصلاحها بالتعويض عنها مادياً أو تلك التي يستحيل إصلاحها قانوناً ، وثانيهما ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائماً بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يترجح معها إلغاء القرار موضوعاً، وقد استقر القضاء الإداري على ضرورة توافر الركنين معا حتى يقضي بوقف تنفيذ القرار بحيث لا يغني قيام أحدهما من وجوب توافر الركن الآخر. " الطعن رقم 11263 لسنة 46ق . عليا جلسة 31/ 5/ 2003" .
ومن حيث إنه من ناحية أخرى فإنه لما كان القرار الإداري هو موضوع دعوى الإلغاء فإنه يتعين أن يظل هذا القرار قائماً لحين الفصل في موضوع الدعوى ، ومن ثم فإنه إعمالاً لذلك ولازمه هو ألا يترتب على القضاء بوقف التنفيذ إفراغ الدعوى الموضوعية من مضمونها بزوال القرار المطعون فيه بحيث يكون من غير الملائم على المحكمة عند التصدى لموضوع الدعوى القضاء برفض طلب الإلغاء لأن واقع الحال يترتب عليه استحالة تدارك ما تم نتيجة تنفيذ الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه أو لتعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه القرار قبل الحكم المستعجل
تابع الحكم في الطعن رقم 1806 لسنة 50 . عليا .
لا سيما أن الحكم القضائي يتعين ألا يكون بمنأى عن الحالة الواقعية بين الخصوم مما يتعين معه في هذه الحالة نظر مثل هذه الدعوى موضوعاً وليس كقضاء مستعجل لتفادي النتائج سالفة الذكر ، وحتى لا ينقلب الحكم الصادر بوقف التنفيذ
رغم أنه حكم مؤقت وصادر من ظاهر الأوراق ، إلى حكم نهائي ، يجب موضوع الدعوى بحيث يصبح غير ذي أثر رغم انه الأصل في النزاع مما يتنافي مع الطبيعة القانونية لسلطة وقف التنفيذ على النحو السالف بيانه من الطعن رقم 721 لسنة 46ق . عليا جلسة 3/ 5/ 2003) .
ومن حيث إنه على هذي ما تقدم ، وكان البين من ظاهر الأوراق أن الشق العاجل من الدعوى المطعون عليه الحكم الصادر فيها ينصب على طلب وقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن استلام طلب ترخيص البناء المقدم من المطعون ضده على قطعة الأرض محل الدعوى طبقاً للاشتراطات البنائية لتقسيم اللاسلكي ، وكان لا يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها بالمفهوم السالف إيضاحه ، إذ أن الخلاف بين المطعون هذه والجهة الإدارية ينحصر في مدى تطبيق الاشتراطات البنائية الواجب تطبيقها وليس ثمة منع للمذكور من استعمال حقه في البناء طبقا لما ارتأته الجهة الإدارية. بل والمحكمة تشير إلى أنه يترتب على عكس ما تقدم انه عند تنفيذ الحكم المطعن فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإصدار الترخيص لطالبه وقيامه بتنفيذ أعمال البناء بالارتفاع المخالف ما يترتب عليه نتائج جسيمة تلحق بالمطعون ضده إذا ما قضى فيما بعد برفض طلب الإلغاء حيث يتوجب عليه إزالة ما أقيم من مبان مخالفة وتكبيده مبالغ طائلة في أعمال البناء والإزالة المترتبة على ذلك وما يترتب من منازعات حول المراكز القانونية التي تكون قد ترتبت لبعض الأفراد حول حقهم في الأدوار المخالفة باعتبار أن ما خلصت إليه المحكمة في منطوق الحكم المطعون فيه من وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع حي دار السلام والبساتين عن استلام طلب الترخيص المقدم من المطعون ضده للبناء على القطعة رقم (ج/ 7) بتقسيم اللاسلكي- تقسيم الجمعية بناحية البساتين بمحافظة القاهرة لا يعني مجرد الموافقة المادية المتعلقة باستلام الترخيص محل النزاع ان هذا المنطوق يكمله ويحمله على الأسباب الجوهرية المرتبطة به والمبينة بصلب هذا الحكم وبالتالي فإن المنطوق المشار إليه يحمل على تلك الأسباب بما مفاده ولازمه وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار الترخيص المطلوب وإقامة المباني على أساسه مما قد يترتب عليه أضرار جسيمة على ما سلف، الأمر الذي ينتفي معه ركن الاستعجال بشأن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مما يتعين معه الحكم برفض هذا الطلب دون ما حاجة لبحث مدى توافر ركن الجدية من عدمه لعدم جدواه ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فمن ثم فإنه يكون قد صدر مخالفاً لصحيح حكم القانون ، الأمر الذي يتعين معه إلغاؤه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت المطعون ضده المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علنا فى يوم السبت 29 ربيع ثاني سنة 1927 هجرية الموافق 27/ 5/ 2006 بالهيئة المبينة بصدر هذا الحكم .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
