الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائـرة الخامسة – موضوع

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمـد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
رئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / د.محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيد سـيف محمـد أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 1764 لسنة 48 ق عليا

المقام من

1- محافظ القاهرة ……………………………..بصفته
2- رئيس حي مدينة نصر……………………….بصفته
3- مدير عام منطقة الإسكان بحي مدينة نصر…..بصفته
4- وزير الدفاع………………………………….بصفته

ضد

1- محمود علي محمد حسن – عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا عن أبنائه القصر شيماء – إسراء – لمياء – محمود
2- درية صالح طه محمد
3- محمد جبال محمد خليل – عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً عن أبنائه القصر أحمد و عبد الرحمن ومحمد
4- نهي عبد الجبار عبد الجابر سالم
5- في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثالثة) في الدعوى رقم 986 لسنة 55ق. بجلسة 23/ 10/ 2001.

الإجراءات

بتاريخ 13/ 12/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1764 لسنة 48ق.ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثالثة) في الدعوى رقم 986 لسنة 55 ق بجلسة 23/ 10/ 2001 والقاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنين بصفاتهم في ختام تقرير طعنهم – وللأسباب الواردة به – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة عاجلة بوقف الحكم المطعون فيه، ثم بإحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدد برفض الدعوى.
وقد تم إعلان تقرير الطعن علي النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون جلسة 26/ 2/ 2002 وبجلسة 27/ 1/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 26/ 4/ 2003، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية علي النحو الثابت بالأوراق وبجلسة 31/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي منطوقه وأسبابه لدي النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 1764لسنة 48 ق عليا

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث أن الطعن تقد استوفي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضدهم كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 986 لسنة 55ق بتاريخ 11/ 11/ 2000 وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثالثة) وطلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي برفض وامتناع وسكوت حي مدينة نصر من استقبال وإصدار الترخيص رقم 61 لسنة 1998 للطاعنين ليصبح بدروم وأرضي وأحد عشر دورا متكررا بدلا من بدروم وأرضي وخمسة أدوار مذكرة علي منطقة الأرض رقم بلوك تقسيم المنطقة العاشرة بمدينة نصر محافظة القاهرة مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقد شرح المدعون المطعون ضدهم في دعواهم بأنهم يملكون أرض فضاء يرمز لها بالقطعة رقم بلوك تقسيم المنطقة العاشرة قسم مدينة نصر، وهي معدة للبناء تدخل ضمن تقسيم معتمد وتخطيط عام وتم شرائها بغرض البناء عليها، وطلب المدعون استكمال البناء عليها من حي مدينة نصر ليصل البناء إلي أحد عشر دورا ليصبح الترخيص رقم 61 لسنة 1998 بدروم وأرض وأحد عشر دورا بدلاً من بدروم وأرض وخمس أدوار، إلا أن الحي رفض وامتنع عن إصدار استكمال الترخيص رقم 61 لسنة 1998 مما يعد رفضا منه ويشكل قرار سلبيا من جهة الإدارة بالامتناع عن استكمال البناء بحجية أن هذا يقع ضمن مناطق الخطر المفروضة باتفاق الحي مع غرفة هيئة العمليات بالقوات المسلحة والتي وضعت الهيئة لها خرائط تتضمن حظر البناء عليها كليا أو جزئيا لاعتبارات قدرتها ولم يقدم حي مدينة نصر أسباب للرفض ترجع إلي أحكام القانون مما يؤدي إلي حرمان صاحب الأرض من البناء بغير نص قانوني ويعد اعتداء علي الملكية ويؤدي إلي الإخلال بالمساواة بين المراكز القانونية المتماثلة وانتهي المدعون إلي طلباتهم سالفة الذكر.
وبجلسة 23/ 10/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه.
وقد شيدت المحكمة قضاءها علي سندا أن حي مدينة نصر قد امتنع عن منح المدعين ترخيص بناء بالحد الأقصى المقرر قانونا استنادا إلي خطاب هيئة العمليات بالقوات المسلحة الذي حدد الارتفاعات المسموح بها في قطع الأرض التي لم يتم بناؤها بمناطق حي مدينة نصر والمؤرخ 9/ 1/ 1999 فإن هذا الامتناع يكون علي غير سند من القانون بصدور قرار تقييد الارتفاع من جهة لم يفوضها المشرع في هذا الاختصاص ولإخلاله بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة لانصرافه صراحة إلي الأراضي التي لم يتم بناؤها في تاريخ وهي أراضي تتخلل مباني مقامة فعلا بما يؤدي إلي حرمان أصحابها من حقوق تمتع بها أقرانهم محسن قاموا بالبناء مثل هذا التاريخ، فضلا عن ذلك فإنه لا يتصدر تحقيق الغرض الذي تسعي إليه هذه الجهة بتقييد الارتفاع أو حظر البناء بالنسبة لقطع فضاء تتخلل المباني المقامة فعلا، ومن ثم فإن امتناع حي مدينة نصر عن صرف ترخيص البناء المطلوب وفقاً لأحكام المادة من القانون لسنة 1976 والمعدلة بالقانون رقم لسنة 1996 بكون مخالفاً للقانون مما تقضي معه المحكمة بإلغائه، وانتهي إلي قضائها سالف الذكر.
ومن حيث أن مبني الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، حيث أن الأمانة العامة لوزارة الدفاع – هيئة العمليات العسكرية بالقوات المسلحة – طلبت بألا تزيد الارتفاعات المسموح بها للمباني المقامة حول قاعدة ألماظة الجوية وبجوارها عن 18 مترا من سطح الأرض وفقاً لمقتضيات الدفاع عن المصالح الوطنية وسلامة الأمن العام وذلك طبقاً للكتاب الصادر من نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، وأنه يجب في ضوء أحكام القانون رقم لسنة 1976 وتعديلاته في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، والقانون لسنة 1982 في شأن التخطيط العمراني فإنه يجب علي الوحدات المحلية عند إصدار أية تراخيص بالبناء مراعاة وجهة النظر العسكرية بشأن الدفاع عن الوطن وأمنه خاصة وأن هذه المباني مجاورة لمطار عسكري ومن ثم فإن القانون يفرض عليها إصدار التراخيص بما لا يتعارض مع إرتفاعات القوات المسلحة وسلامة الدفاع في هذه المنطقة وهي مصلحة أجدر بالحماية والرعاية بالإضافة إلي عدم تعرض حياة قاطني هذه العقارات للخطر، وانتهي الطاعنون إلي طلباتهم سالفة الذكر.
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وحده لتنزل صحيح حكمه علي المنازعة دون التقييد في ذلك بطلبات الطاعن أو لأسباب التي يبديها تقرير الطعن باعتبار أن المرد في ذلك هو مبدأ المشروعية وسيادة القانون في روابط القانون العام.ومن حيث أن البين من نصوص المواد ، ، ،من القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته في شأن توجيه وتنظيم
تابع الحكم في الطعن رقم 1764لسنة 48 ق عليا
أعمال البناء وتعديلاته أن المشرع حظر علي المخاطبين بأحكامه إقامة أعمال البناء المنصوص عليها في المادة الرابعة منه إلا بعد الحصول علي ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وألزم المالك أو من يمثله قانونا عند التقدم بطلب الحصول علي ترخيص البناء أن يرفق به كافة المستندات والأوراق والموافقات والرسومات الهندسية والبيانات التي حددتها اللائحة التنفيذية وأوجب علي الجهة الإدارية المذكورة فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة معينة فإذا تبين لها مطابقة الأعمال محل الطلب لأحكام القانون ولائحته التنفيذية قامت بإصدار الترخيص ، أما إذا رأت وجوب استيفاء بعض المستندات أو البيانات أو إدخال بعض التعديلات أعلنت صاحب الشأن بذلك، وحرصا من المشرع علي مصالح ذوي الشأن المشروعة وعدم تركهم تحت رحمة جهة الإدارة اعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص دون البت فيه أو إعلان صاحب الشأن بذلك، وحرصا من المشرع علي مصالح ذوي الشأن المشروعة وعدم تركهم تحت رحمة جهة الإدارة اعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص دون البت فيه او إعلان صاحب الشأن باستيفاء ما تري جهة الإدارية لزوم استيفائه بمثابة موافقة علي طلب الترخيص كان موافقا لأحكام القانون مستوفيا لما تتطلبه أحكامه من شرائط ومن بينها الالتزام بقيود الارتفاع القانوني، يستوى أن يكون الارتفاع قد ورد في قانون أو لائحة أو ضمن شروط تقسيم عام معتمد طبقا للقانون، وسواء أكان هذا التقسيم معتمد قبل العمل بقانون التخطيط العمراني رقم لسنة 1982 أو في ظله لما يشكله التقسيم المعتمد وفقا للقانون من قيد عام ينبسط إلي جميع نطاقه مستهدفا غرضا معينا شفع في الالتزام به ابتداء ودعا إلي عدم التجاوز عن مخالفته انتهاء (الطعن رقم 12373 لسنة 46ق.ع جلسة 31/ 5/ 2003، والطعن رقم 11428 لسنة 48ق.ع جلسة 25/ 6/ 2005).,
ومن حيث أن البين من نصوص المواد من مواد الإصدار ، ، ، ، ، من القانون رقم لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني أن المشرع قد نعي صراحة علي سريان الاشتراطات البنائية العامة والخاصة والالتزامات المفروضة في شأن التقسيمات التي صدر باعتمادها مرسوم أو قرار تطبيقا لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء، وذلك مع عدم الإخلال بنص المادة من قانون التخطيط العمراني المشار إليه، وبموجب أحكام هذا القانون الأخيرة ناط المشرع في المادة الأولي منه بالوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها من خلال لجنة تشكل بقرار من المحافظ المختص من عناصر من ذوي الخبرة وممثلين لوزارتي الزراعة والدفاع، إعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقري ، وأوجب في المادة الثانية من ذات القانون عند إعداد مشروعات التخطيط العام مراعاة وجهة النظر العسكرية ومقتضيات وسلامة الدفاع عن الدولة، كما أوجب المشرع في المادة من القانون ضرورة أن تتضمن عقود التعامل علي قطع التقاسيم القرار الصادر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به، وأن ينص فيها علي سريان هذه القائمة علي المشترين وخلفائهم مهما تعاقبوا، واعتبر المشرع هذه القائمة جزءا من قرار التقسيم، كما أعتبر المشرع في المادة من القانون المشار إليه الشروط الواردة بالقائمة المذكورة شروط بنائية ووضعها في مرتبة الأحكام الواردة بقوانين ولوائح المباني وتسري علي مناطق التقاسيم التي تناولتها، كما ألزم المشرع الوحدة المحلية المختصة بمراقبة تطبيق هذه الشروط والتمسك بها في مواجهة المقسمين والمشترين وإتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي تشكل وضعها موضع التنفيذ وفقاً لأحكام هذا القانون وحظر إقامة مبان أو تنفيذ أعمال علي قطع أراضي التقسيم أو إصدار تراخيص بالبناء عليها إلا بعد استيفاء الشروط السابق بيانها، وأجاز المشرع في المادة من ذات القانون للوزير المختص بالتعمير – بعد اخذ رأي المحافظ المختص وموافقة الوحدة المحلية المختصة تعديل الشروط البنائية الخاصة بالتقاسيم التي تم اعتمادها قبل اعتماد مشروعات التخطيط وفقاً لأحكام قانون التخطيط العمراني المشار إليه وبما يتلاءم مع هذه المشروعات.
وفي هذا الخصوص فقد جري قضاء الحركة الدستورية لدي بحثها لدستورية نص المادة من قانون التخطيط العمراني علي أن المشرع أضفي علي الشروط التي تتضمنها القائمة قوة القواعد القانونية فاعتبرها شروط بنائية تأخذ حكم القواعد القانونية التي تتضمنها قوانين ولوائح المباني ، وغايته في ذلك هو إعمال هذه الشروط بوصفها شريعة نافذة فلا يتحلل احد منها، وأنه لا عدوان في ذلك علي السلطة التشريعية في مجال إقرار القوانين وفقا لحكم المادة من الدستور، ذلك أن هذه السلطة ذاتها هي التي تنظم بتشريعاتها قواعد البناء في مصر وقراها، وهي قواعد لا يتصور أن تعارضها شروط التقسيم بل تستمد هذه الشروط في أغلبها مصدرها المباشر من نص القانون، ومن ثم فإن انقلاب هذه الشروط البنائية بموجب نص المادة من قانون التخطيط العمراني المشار إليه إلي قيود بنائية من نوع القيود التي تتضمنها القوانين واللوائح التي تنظم هذا الموضوع يفيد انسلاخها عن صفتها كحقوق إرتفاق واندراجها تحت القيود
تابع الحكم في الطعن رقم 1764لسنة 48 ق عليا
القانونية التي يقتضيها التنظيم العام لحق الملكية ، فلا يجوز ثما حلها بل يكون الحمل علي تنفيذها عينا- عند مخالفتها لازما (القضية رقم 55 لسنة 18 قضائية دستورية جلسة 22/ 3/ 1997).
ومن حيث أنه متي كان ما تقدم، وكانت الشروط البنائية الواردة قائمة التقسيم تعتبر بمثابة نصوص خاصة تفيد أي نص عام في أحكام قانون تنظيم المباني، وعليه فإنه إذا كانت تلك الشروط البنائية للتقسيم تتضمن تقييدا لحق الارتفاع أو المساحة المصرح بها للبناء أو تحديدا لإستخدام البناء سكن أو تجاري فإن هذه الشروط تكون هي الواجبة الاتباع باعتبارها نص خاص يفيد النص العام أينما ورد في القانون رقم 106 لسنة 1976 أو تطبيقا له إعمالا لقاعدة أن الخاص يفيد العام وباعتبار أن الاشتراطات البنائية للتقسيم هي الواجبة التطبيق طالما لم يتم تعديلها علي النحو المقرر قانونا بنص المادة من قانون التخطيط العمراني المشار إليه.
حيث أجاز المشرع لوزير التعمير تعديل تلك الاشتراطات طبقا للإجراءات التي حددها بذلك النص لتتفق هذه التقاسيم مع مشروعات التخطيط العمراني متي كانت تلك الاشتراطات قد اعتمدت مثل العمل بقانون التخطيط العمراني علي ما سبق بيانه.
وعليه فإنه وإذا أتي المشرع بموجب حكم المادة الثانية من القانون رقم 101 لسنة 1996 بتعديل بعض احكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه بإضافة فقرة أخيرة إلي المادة من هذا القانون الأخير يحظر بموجبها زيادة الارتفاع الكلي للبناء علي مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصي 36 مترا، وأجاز لرئيس الوزراء في حالة الضرورة القصوى تحقيقا لغرض قومي أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران تقييدا وإعفاء مدينة أو منطقة أوجزء منها أو مبني بذاته من الحد الأقصى للارتفاع، فإنه ليس معني ذلك سريان هذا النص بل مناطق التقاسيم المعتمدة ذات الاشتراطات البنائية الخاصة، إذ أن ذلك النص إنما حد نص عام وضع حدا أقصي للارتفاع الكلي للبناء ولا يجوز تجاوزه وأن التفويض الوارد بهذا النص لرئيس مجلس الوزراء بتقييد أو إعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبني بذاته من هذا الحد الأقصي للارتفاع في حالة الضرورة القصوى أو للمبررات الأخرى الواردة به، فإنه عند استخدام ذلك التفويض التشريعي من جانب رئيس مجلس الوزراء فإن تلك القيود لا تمثل اشتراطات بنائية علي غرار الاشتراطات البنائية المحددة للتقاسيم المعتمدة بقرارات من السلطة المختصة التي خولها القانون وضعها واعتمادها وفقاً لإجراءات حددها، والتي وضعها المشرع في مرتبة قوانين ولوائح المباني وأوجب إعمالها وعليه لا تسري قرارات رئيس مجلس الوزراء بتقييد الإرتفاع الكلي للبناء علي مناطق التقاسيم ذات الاشتراطات المعتمدة، كما أنها لا تعدل الشروط البنائية للتقاسيم المعتمدة، إذ لا يتم تعديل تلك الاشتراطات البنائية للتقاسيم إلا وفقا وبالأداة التي حددها المشرع بنصوص قانون التخطيط العمراني علي ما سلف بيانه.
ومن حيث أن الدائرة المشكلة بالمحكمة الإدارية العليا وفقا لنص المادة مكررا من قانون مجلس الدولة، قد قضت بأنه إذا كان لكل من قانون التخطيط العمراني وقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء المشار إليهما مجاله في التطبيق علي النحو المتقدم، فإنه لا يصح القول بتداخل أحكامها بحيث بسريان معا لحكم واقعه محددة أو تنظيم واقع معين، لأنه مما يتأبي مع صحيح فهم القانون ومع مقتضيات التفسير وأصوله العامة ترتيب هذه النتيجة إذ يتحتم دائما أن يصدر التفسير عن أصل ثابت قوامه تحقيق التناغم والاتساق بين التشريعات تنزيهاً للمشرع من مغبة الالتباس أو الخلط أو الخطأ، فإذا كان ذلك وكان لكل من القانونين المشار إليهما نطاق إعمال ومجال انطباق فإنه يتعين إعمال أحكام تحل منها علي الوقائع التي تحكمها نصوص كل منهما صدقاً وقانوناً، ولا يكون جائزا القول بتطبيق أحكام أي منهما حسبما يتراءى لجهة الإدارة أو أصحاب الشأن إذ في هذا القول إحلال لإرادتها محل إرادة المشرع الأمر الذي يتعين أن يهب قاض المشروعية لتقوية إعلاء لكلمة القانون وقوله الحق فيه
(الطعن رقم 724 لسنة 41ق.عليا جلسة 7/ 6/ 2001).
ومن حيث أن الثابت من الأوراق – خاصة حافظة مستندات المطعون ضدهم المودعة أمام محكمة القضاء الإداري في الدعوى المطعون علي الحكم الصادر فيها أنها طويت علي ترخيص المباني رقم 61 لسنة 1998 عن قطعة الأرض موضوع الدعوى ثابت به أنه يرخص للمطعون ضدهم بالبناء علي قطعة الأرض رقم 1 بلوك 30 تقسيم المنطقة العاشرة حي مدينة نصر ببدروم وأرضي وخمسة أدوار متكرر مما يظهر معه جلياً أن تملك المنطقة تقع ضمن تقسيم المنطقة العاشرة بمدينة نصر، ولما كان التقسيم وقائمة الشروط البنائية الخاصة به لا يجوز تعديلها إلا بقرار من الوزير المختص بعد استكمال الإجراءات الواجبة من الجهات المختصة علي نحو ما سلف بيانه، وعلي نحو ما جري به إصدار قرار وزير الإسكان والتعمير رقم165 لسنة2001بجواز زيادة مسطح البناء لقطع الأراضي بمناطق شرق وغرب مدينة نصر
تابع الحكم في الطعن رقم 1764لسنة 48 ق عليا
لتصل إلي 60% كحد أقصي بشرط عدم المساس بمسافات الارتداء الواردة بالاشتراطات البنائية المعتمدة بقرارات التقاسيم المعتمدة، ومن ثم فإنه يتعين إعمالا لما تقدم – الالتزام بالاشتراطات البنائية الواردة بقائمة التقسيم للمنطقة العاشرة وذلك سواء من جانب جهة الإدارة أو أصحاب قطع الأراضي بالمنطقة والتمسك بها إلي أن يتم تعديلها بذات الإداة القانونية التي حددها المشرع بقانون التخطيط العمراني أو بتدخل تشريعي من السلطة القائمة علي سند القوانين إذا كانت هناك موجبات لذلك وعليه لا يجوز تحديد إرتفاعات المباني لقطع أراضي تقسيم المنطقة العاشرة التي بها قطعة الأرض ملك المطعون ضدهم – بناء علي تعليمات وخرائط من جانب هيئة عمليات القوات المسلحة وإصدار جهة الإدارة الطاعنة الترخيص رقم 61 لسنة 1998 للمطعون ضدهم ببناء بدروم جراج وأرضي سكني وخمسة أدوار متكررة.
بناء علي هذه التعليمات والخرائط المرسلة من الهيئة المذكورة إلي حي مدينة نصر – لصدورها من جهة غير مختصة قانونا بإصدار تعليمات أو قرارات بتعديل الاشتراطات البنائية للتقاسيم ، وكذلك دون اعتداد بقرارات رئيس مجلس الوزراء بتحديد إرتفاعات المباني بمناطق شرق وغرب مدينة نصر علي نحو ما جاء بقراره رقم 896 لسنة 2003 بتحديد إرتفاعات المباني بمناطق شرق وغرب مدينة نصر بمحافظة القاهرة وذلك لصدور ذلك من جهات غير مختصة قانونا بتعديل الاشتراطات البنائية للتقاسيم ولما يؤدي إليه ذلك من اغتصاب لسلطة الوزير المختص وإهدار للاختصاص المخول له قانونا في هذا الشأن حتى ولو كان صادرا من جهة رئاسية أعلي منها إذا أن سلطة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن ليست سلطة وصائية وإنما هي سلطة إشرافية لا تلغي اختصاصات الوزراء المحددة بالقوانين، كما لا يجوز القول بأن سلطته في تقييد إرتفاعات البناء مستمدة من التفويض التشريعي الوارد بنص المادة من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء، إذ أن ذلك وعلي نحو ما تقدم لا يسري علي مناطق التقاسيم المعتمدة، كما لا يجوز للمطعون ضدهم الاستناد إلي الحد الكلي لارتفاع المباني الوارد بنص المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 والمعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 وهو مرة ونصف عرض الشارع، إذ أن ذلك لا يسري أيضا علي مناطق التقاسيم المعتمدة علي النحو المتقدم، وإنما يتعين علي جهة الإدارة الطاعنة وكذلك علي المطعون ضدهم الالتزام بالارتفاع المحدد بالاشتراطات البنائية المقررة لتقسيم المنطقة العاشرة دون غيرها، وإذا تقاعست جهة الإدارة الطاعنة وكذلك المطعون ضدهم عن تقديم الاشتراطات البنائية لهذه المنطقة والتي تعطيهم حق الارتفاع الذي يطلبونه للبناء علي قطعة الأرض المملوكة لهم وذلك لغرض في نفس كل منهم، ومن ثم فإنه لا يسع هذه المحكمة سوى القضاء بتطبيق الاشتراطات البنائية للمنطقة المذكورة التي تقع بها قطعة الأرض ملك المطعون ضدهم دون غيرها من قواعد مخالفة يهرع إليها كل طرف لما يحقق غايته ضد الطرف الأخر في حضرته، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلي غير هذا النهج و قضي بإلغاء القرار المطعون فيه علي سند من أن الأصل العام لارتفاع المباني محدد في المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 والمعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 وهو مرة ونصف عرض الشارع وبحد أقصي مترا وأن امتناع حي مدينة نصر عن إصدار الترخيص طبقا للارتفاع الذي حدده القانون قد صدر علي غير سبب مبرره ، فإن ذلك القضاء المطعون فيه يكون قد جانبه الصواب فيما قضي به الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بإلغائه، والقضاء مجدد بإلغاء القرار السلبي بامتناع حي مدينة نصر عن منح المطعون ضدهم ترخيص البناء علي قطعة الأرض رقم بلوك تقسيم المنطقة العاشرة بمدينة نصر طبقا للارتفاع المحدد بالاشتراطات البنائية المرفقة بتقسيم المنطقة العاشر.
ومن حيث أنه لا يفوت هذه المحكمة أن تنوه إلي أن ما تستند إليه جهة الإدارة الطاعنة من تمسكها بتعليمات وخرائط هيئة عمليات القوات المسلحة بتحديد إرتفاعات المباني بمنطقة مدينة نصر ومنها المنطقة التي تقع بها قطعة الأرض ملك المطعون ضدهم والتي هي منطقة تقسيم، إنما يخالف أحكام قانون التخطيط العمراني المشار إليه علي النحو سالف البيان، وعليه إذا كانت هناك موجبات عسكرية تقتضي تعديل الاشتراطات البنائية لمناطق التقاسيم بمدينة نصر لتتفق والاحتياطيات الخاصة بمقتضيات الدفاع عن الدولة فإنه – مع تقدير المحكمة الكامل للاحتياجات العسكرية ومقتضياتها وما يكون قد استجد من احتياجات عسكرية وضرورة النزول عليها – فإنه يجب معالجة الأمر بالطريق القانوني الصحيح إعمالا لسيادة القانون بحيث ترفعه هيئة عمليات القوات المسلحة للجهات الرئاسية لها لإحالته إلي الجهات المعنية المختصة والتي تملك تعديل الاشتراطات البنائية لمناطق التقسيم الذي تقع به تلك المنطقة لتلبية تلك الاحتياجات ومقتضياتها بما يتفق وأحكام القانون، وذلك بدلا من ترك الأمر إلي جهات عديدة لتحديد الارتفاعات بالمنافي في مناطق التقاسيم المعتمدة بإصدارها تعليمات أو موافقات للجهة المختصة بشئون التنظيم بالحي للالتزام بها عند إصدار تراخيص البناء بمناطق التقسيم وبما يتفق مع مصالح كل جهة واحتياجاتها إذ أنه في ظل ذلك الوضع تنشأ مصالح متعارضة
تابع الحكم في الطعن رقم 1764لسنة 48 ق عليا
وإرتفاعات بالمباني متفاوته مما لا يقف معه الأمر عند حد معين للارتفاع بالمباني في ضوء مصالح واحتياجات كل جهة، ومن شأن ذلك أيضا أن تقع العديد من الخروقات من جانب أصحاب قطع التقسيم، وذلك بالسماح بإقامة مباني قد تجاوز الإرتفاع المحدد بالاشتراطات البنائية للتقسيم وذلك سواء بالاستناد إلي موافقة هيئة الطيران المدني أو بناء علي تعليمات هيئة عمليات القوات المسلحة أو بناء علي قرارات من رئيس مجلس الوزراء علي نحو ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 896 لسنة 2003، في حين أن كل هذه الجهات غير مختصة قانونا بذلك الأمر، وهو ما أدي إلي كثير من التناقض والتضارب بين الجهات الإدارية المتعددة في خصوص تحديد الارتفاعات في مناطق هي أصلا خاصة باشتراطات بنائية لا يجوز تعديلها إلا بالطريق القانوني الصحيح، وهو ما أوقع أيضا حي مدينة نصر في كثير من التناقص بناء علي الموافقات المختلفة الصادرة من جهات متعددة بعيدة عن التطبيق الصحيح لأحكام القانون في هذا الشأن، الأمر الذي تري معه هذه المحكمة بضرورة الالتزام الاشتراطات البنائية للتقسيم والعمل علي تعديلها بالطريق القانوني الصحيح نزولا علي أحكام القانون.
ومن حيث أنه إذا أصاب كل من الطرفين في بعض طلباته واخفق في البعض الأخرى فإنه يجب تقسيم المصروفات بينهما مناصفة أعمالا لحكم المادة مرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار السلبي بامتناع حي مدينة نصر عن إصدار ترخيص البناء للمطعون ضدهم طبقا للارتفاع المحدد بالاشتراطات البنائية لتقسيم المنطقة العاشرة بحي مدينة نصر علي النحو المبين بالأسباب ورفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة والمطعون ضدهم بالمصروفات مناصفة بينهما.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بالهيئة المبينة بإعلان بجلسة يوم 28/ 1/ 2006 م الموافق 28- ذو الحجة -1426هـ
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات