أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائـرة الخامسة ( موضوع )
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمـد الحسيني
عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
رئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جـاد عبد المـلاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محـمد ماجـد محمـود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريـك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عـبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمـد عبد المجيد إسماعيـل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 1750 لسنة 50 ق.علياالمقام من
فتحي سعد الله حناضد
محافظ القاهرة………………..بصفتهرئيس حي غرب القاهرة……. بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 19/ 10/ 2003
في الدعوى رقم 1910 لسنة 55 ق
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 23/ 11/ 2003 أودع الأستاذ / فؤاد محمود أحمد عوض المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا للطاعن قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 1750 لسنة 50 ق . عليا في الحكم المشار إليه .والتمس الطاعن – لما ورد بتقرير طعنه من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار الطعين لحين الفصل في طلب إلغائه ، وإلزام المطعون ضدهما بصفتهما بالمصروفات .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتهما على النحو المبين بالأوراق ، كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعاً ، مع إلزام الطاعن المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 14/ 6/ 2004 حيث تدوول أمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/ 7/ 2005 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة – موضوع ) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/ 10/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة وبجلسة 4/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها في الطعن بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
– بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناًمن حيث إن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانونا، وإذ أستوفي سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
تابع الحكم في الطعن رقم 1750 لسنة 50 ق.عليا
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن إدارة التنظيم بحي غرب القاهرة قد عانيت العقار الكائن برقم 7 شارع برزا وتبين لها أنه مكون من عدة محلات مكونة من دور أرضي ودور أعلاه والمباني هيكلية أعمدة وأسقف خرسانية ، كما تبين لها أنه يحتاج إلى ترميم وصيانة ترميماً شاملاً ومعالجة السقف الخرساني مع إعداد صرف جيد لمياه الأمطار ، ومن ثم تم عرض الأمر على اللجنة المشكلة بمحافظة القاهرة للمنشأت الآيلة للسقوط التي وافقت على ما انتهت إليه الإدارة الهندسية بالحي المذكور ، واعتمد ذلك محافظ القاهرة في 24/ 6/ 2000. وبتاريخ 11/ 10/ 2000 أصدر مدير عام الإدارة الهندسية قراره رقم 37 لسنة 2000 بإيقاف الأعمال المخالفة التي أقامها الطاعن بدون ترخيص في منطقة ضائع التنظيم طبقاً للرسم المعتمد 2020 وذلك ببناء دور أول فوق الأرضي ، كما تحرر عن ذلك محضر المخالفة رقم 42 لسنة 2000 ، ثم صدر قرار محافظ رقم 4 لسنة 2000 في 27/ 11/ 2000 بإزالة الأعمال المخالفة والواقعة أعلى المحل الكائن بالعقار المشار إليه ، الأمر الذي حدا بالطاعن إلى إقامة دعواه محل الطعن الماثل ناعيا على القرار الأخير بمخالفته للقانون وملتمسا الحكم بقبول دعواه شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 4 لسنة 2000 الطعين ، وفي الموضوع بإلغائه . وبجلسة 19/ 10/ 2003 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حكمها بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الطاعن المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء . وأقامت المحكمة قضاءها على أنه يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين : أولهما : ركن الجدية بأن يكون طلب وقف التنفيذ قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه . وثانيهما : ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها. ولما كان البادي من الأوراق أن سبب القرار المطعون فيه هو بناء دور فوق الدور الأرضي بالعقار المشار إليه دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وإذ استوفي القرار المطعون فيه أركانه وشروط صحته فإن الطعن فيه يكون غير قائم على سند من القانون وبذلك ينتفي ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه مما يتعين معه والحال كذلك برفض هذا الطلب دون ثمة حاجة لبحث ركن الاستعجال وخلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم الطعين خالف القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يستوجب إلغاؤه ، والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار الطعين .
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن الأصل في القرار الإداري وفقا للمستفاد من نص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو نفاذه وسريان أحكامه ما لم تسحبه الإدارة في الحدود التي يجوز فيها السحب أو يقضي بإلغائه لمخالفته لأحكام القانون وبهذه المثابة فإن وقف تنفيذ القرار الإداري ينطوي على خروج على هذا الأصل ، ومن ثم فلا يسوغ إلا حيث تدعو ضرورة ملحة لتفادي نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يقض بوقف تنفيذه ، ذلك أن المشرع حين خول القضاء الإداري سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية إنما استهدف تلافى النتائج الخطيرة التي قد تترتب على تنفيذ القرار مع الحفاظ في الوقف ذاته على مبدأ افتراض سلامة القرارات الإدارية وقابليتها للتنفيذ . ومن ثم يلزم لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين أولهما قيام حالة الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار الإداري أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر نتائج تداركها . وثانيهما جدية الأسباب بأن يكون إدعاء الطالب قائما بحسب الظاهر على أسباب يترجح معها إلغاء القرار موضوعاً . وقد استقر القضاء الإداري على ضرورة توافر ركنين معاً حتي يقضي بوقف تنفيذ القرار بحيث لا يغني قيام أحدهما عن وجوب توافر الركن الآخر .
" يراجع حكم هذه المحكمة في الطعن رقم 5612 لسنة 49 ق. عليا بجلسة 25/ 12/ 2004 " .
ومن ناحية أخري فأنه لما كان القرار الإداري المطعون فيه هو محل دعوى الإلغاء ، فأنه يتعين أن يظل هذا القرار قائما لحين الفصل في موضوع دعوى الإلغاء ، ومن ثم فإن إعمال ذلك ولازمه هو ألا يترتب على القضاء بوقف التنفيذ إفراغ الدعوى الموضوعية من مضمونها لزوال القرار المطعون فيه بحيث يستحيل على المحكمة عند التصدى لموضوع الدعوى القضاء برفض طلب الإلغاء لأن واقع الحال يترتب عليه استحالة تدارك ما تم نتيجة تنفيذ الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، أو لتعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه القرار قبل الحكم المستعجل سيما وأن الحكم القضائي يتعين ألا يكون بمنأى عن الحالة الواقعية بين الخصوم مما يتعين معه في هذه الحالة نظر مثل هذه
تابع الحكم في الطعن رقم 1750 لسنة 50 ق.عليا
الدعوى موضوعاً وليس كقضاء مستعجل لتفادي النتائج سالفة الذكر ، وحتي لا ينقلب الحكم الصادر بوقف التنفيذ – وهو حكم مؤقت وصادر من ظاهر الأوراق – إلى حكم نهائي يجب موضوع الدعوى بحيث يصبح غير ذي أثر برغم أنه الأصل في النزاع ومما يتنافى مع الطبيعة القانونية لسلطة وقف التنفيذ على النحو سالف البيان .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وأخصها حافظة مستندات الطاعن المقدمة منه حال نظر طعنه أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلستها المنعقدة بتاريخ 14/ 3/ 2005 أنها طويت على محضر لجنة معانية وفحص المباني والمنشأت التي تحتاج إلى تدعيم وترميم أو صيانة طبقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1997 التي قامت بمعاينة العقار الكائن 7 ش ميززا بحي بولاق حيث تبين لها أنه مكون من دور أرضي ودور أعلاه والمباني هيكلية أعمدة وأسقف خرسانية ، وقررت وجوب ترميمه ترميما شاملا ، وقد أعتمد محافظ القاهرة قرارها بتاريخ 24/ 6/ 2000 ورغم ذلك فأنه بتاريخ 27/ 11/ 2000 أصدر قراره رقم 4 لسنة 2000 بإزالة الدور المخالفة الأول فوق الأرضي والواقع أعلى المحل الكائن بالعقار المشار إليه لبنائه بدون ترخيص في منطقة ضوائع التنظيم طبقا للرسم المعتد 2020 الأمر الذي يبين منه تضارب وتخبط القرارات الإدارية الصادرة في شأن العقار محل التداعي مما يلقي – حسب الظاهر من الأوراق – بظلال من الشك حول سلامة القرار الطعين ويجعله مرجح الإلغاء عند الفصل في موضوع الدعوى . ومن ناحية أخري فإن رفض طلب وقف تنفيذ القرار رقم 4 لسنة 2000 آنف الذكر بإزالة الدور الأول فوق الأرض من مقتضاه إزالة الأعمال محل هذا القرار وإفراغ الدعوى الموضوعية من مضمونها بما لا يبقي معه عند الفصل في موضوع الدعوى محلاً لها ، كما يصيب الطاعن بأضرار بالغة في ما له بهدم الدور الأول فوق الأرضي محل القرار الطعين وهي نتائج يتعذر تداركها ومن ثم يغدو ركن الاستعجال متوافراً أيضا الأمر الذي يقتضي له وقف تنفيذ القرار الطعين بصفة عاجلة ، وإذ ذهب الحكم الطعين خلاف هذا المذهب يكون قد خالف القانون وأخطأ في تفسيره وتأويله مما يتعين الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وإلزام المطعون ضدهما بمصروفاته .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهما بصفتهما بالمصروفات عن درجتي التقاضي .قد صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة المنعقدة يوم السبت الموافق 25 من صفر سنه 1427 هجرية والموافق 25 من مارس سنه 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
