الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة "موضوع"

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد "نائب رئيس مجلس الدولـة"
"ورئيـس المحكمـة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د / محمد ماجد محمود "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد "نائـب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريك "نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار د / محمد عبد المجيد إسماعيل "مفـوض الدولـة"
وسكرتاريـة السيـد / سيد سيف محمد "سكرتيـر المحكمـة"

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 1706 لسنة 50 قضائية عليا

المقام من

عصمت عياد سليمان

ضد

1- رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية .. بصفته
2- مقرر اللجنة العلمية الدائمة للرياضة والإحصاء والتأمين .. بصفته
في القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس
بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية
بجلسة 5/ 11/ 2003

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 12/ 11/ 2003 أودع الأستاذ/ السيد عبد اللطيف الشيحي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة – تقرير الطعن الماثل – في القرار المشار إليه بعاليه والذي قرر في منطوقة بمعاقبته بالعزل من وظيفته مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتيهما في مواجهة هيئة قضايا الدولة على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أودع الطاعن حافظة مستندات ومذكرة دفاع، وبجلسة 11/ 7/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 15/ 10/ 2005 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات، وبجلسة 24/ 12/ 2005. قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 11/ 2/ 2006، وفيها قررت المحكمة مد أجل الحكم في الطعن لجلسة اليوم لإتمام المداولة، حيث أصدرت هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً.
تابع الحكم في الطعن رقم 1706 لسنة 50 قضائية عليا:
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والقرار المطعون فيه في أنه بتاريخ 15/ 3/ 2003 أصدر السيد الدكتور/ رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية القرار رقم 30/ 2003 بإحالة السيد الدكتور/ عصمت عياد سليمان (الطاعن) المدرس بقسم الرياضة والإحصاء والتأمين بالأكاديمية إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية لمحاكمته تأديبياً عما نسب إليه بتقرير اللجنة الدائمة للرياضة والإحصاء والتأمين من أن الأبحاث المقدمة منه وهي:
1- A double priority queuing system with renewable single server.
2- The statistical point estimation for parameters of same queuing systems.
3- The queuing system m/ m/ 1 with addiontal servers for a longer queue.
4- The analysis of queus length limited waiting room capacity.
الأول منقول حرفياً وبالكامل من مؤلفين آخرين، والثاني منقول بالكامل من رسالة ماجستير تخص السيدة الدكتورة/ سهير صفوت زكي عام 1981، والثالث منقول من ذات الرسالة، والرابع منقول حرفياً وبالكامل من رسالة الماجستير الخاصة بالسيد/ عادل محمد عبد الرازق سلطان عام 1980، بما يجعله خائناً للأمانة العلمية لنسبة هذه الأبحاث إلى نفسه وقيامه بنشرها في دورية مركز البحوث بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية منسوبة إلى غير أصحابها… حيث قام مجلس التأديب المذكور بنظر الدعوى التأديبية المقامة ضد الطاعن في هذا الخصوص بجلساته وبجلسة 5/ 11/ 2003 أصدر القرار المطعون فيه والذي قرر مجازاة المحال بعقوبة العزل من وظيفته مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة … وشيد المجلس قراره على أسباب خلاصتها أن ما نسب على المحال قد ثبت في جانبه ثبوتاً لا يرقى إليه أدنى شك، حيث ثبتت واقعة نقل الأبحاث الأربعة التي أعترف المحال أنها من إعداده من أبحاث أخرى منشورة في مجلات علمية، كما أن واقعة نقل هذه الأبحاث قد ثبتت من التقرير الذي أعده الأستاذ الدكتور/ محمد غريب عبد الواحد – أستاذ الإحصاء الرياضي بكلية العلوم – جامعة عين شمس وعضو اللجنة العلمية الدائمة للترقية للرياضة والإحصاء والتأمين المؤرخ 14/ 5/ 2002، ومن تقرير اللجنة الدائمة للرياضة والإحصاء والتأمين المؤرخ 5/ 6/ 2002، ومن محضر اجتماع قسم الرياضة والإحصاء والتأمين بالأكاديمية المؤرخ 8/ 6/ 2002، ومن شهادة الأستاذ الدكتور/ جمال سامي مقدس الذي أستشهد به المحال ذاته كشاهد نفي من أن الأبحاث الأربعة منقولة بالكامل من أبحاث أخرى قدم لمجلس التأديب صورة منها، ومن ثم فإن مؤدى ما سبق أن المحال قد تردى إلى مسلك غاية في التدني لقيامه بالسطو على أبحاث من جهد ونتاج باحثين آخرين بنسبها إلى نفسه ونشرها باسمه وقدم البعض الآخر للنشر، وبذلك يكون المحال قد خان الأمانة العلمية خيانة كبيرة وسلك مسلكاً لا يتفق مع أبسط قواعد الأخلاق التي تلقن للناشئة في المراحل الأولى للتعليم مما يشكل خروجاً صارخاً على واجباته بوصفة عضواً بهيئة التدريس الأمر الذي أفقده كل مقومات الاستمرار في عمله ولم يعد جديراً بنيل شرف العمل كعضو هيئة تدريس، وفي ضوء ذلك فإن مسلك المحال في المخالفات المنسوبة إليه قد أزرى بشرفه ومس نزاهته على نحو جسيم يستأهل معه عقوبة العزل … وعليه خلص المجلس إلى قراره المتقدم.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون، فضلاً عن صدوره مشوباً بالفساد في الاستدلال والاستنباط، والغلو في الجزاء للأسباب المبينة بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن البين من الأوراق والتحقيقات والقرار المطعون فيه، أنه إبان عمل الطاعن – مدرساً – بقسم الرياضة والإحصاء والتأمين بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، مما نسب إليه ارتكاب المخالفة المسطرة بالقرار الصادر بإحالته إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية والمشار إليها آنفاً.
ومن حيث إنه عن الدفع المبديء من الطاعن ببطلان التحقيق الذي أجرى معه بشأن المخالفة المنسوبة إليه لإجراء التحقيق الذي أجرى معه بشأن المخالفة المنسوبة إليه لإجراء التحقيق معه دون الإطلاع على البحوث الأصلية المقدمة منه عند تقدمة بطلب الترقية بتاريخ 25/ 8/ 1998، كما لم يتم الإطلاع على البحوث المزمع النقل منها، بما يستتبع بطلان نتيجة هذا التحقيق، وقرار مجلس التأديب المطعون فيه تبعاً لذلك،.
ولما كان الثابت أن القرار المطعون فيه قد تناول في أسبابه هذا الدفع بالفحص والتمحيص وخلص إلى رفضه للأسباب المبينة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة لسلامة الأسس التي بنى عليها ولقيامها على سند صحيح من الواقع والقانون، فضلاً عن أن الأبحاث المقدمة من الطاعن إلى اللجنة العلمية الدائمة لترقيته بتاريخ 25/ 8/ 1998 تختلف عن الأبحاث محل المخالفة المنسوبة إليه، الأمر الذي تلفت معه المحكمة عما أثاره الطاعن في هذا الخصوص.
تابع الحكم في الطعن رقم 1706 لسنة 50 قضائية عليا:
ومن حيث إن المحكمة تود الإشارة بداءةً إلى أن ما أبداه الطاعن من حدوث خطا في الوقائع بشأن الأبحاث محل الاتهام بمقولة أنه لم يتقدم بهذه الأبحاث إلى اللجنة العلمية الدائمة للترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد وعدم علمه بكيفية وصولها إلى هذه اللجنة، وأن الأبحاث التي تقدمها بها فعلاً لهذه اللجنة للترقية قد رفضت، إذ ذلك الأمر والذي صورة الطاعن لنفسه للمجادلة وكمحاولة لإبعاد شبح الاتهام عن ساحته لا يقبله العقل أو المنطق السليم حيث أنه من غير المتصور قيام اللجنة مع تعدد تشكيلها باختلاق هذه الأبحاث ونسبتها إلى الطاعن، بل على العكس من ذلك ترى المحكمة أن مجادلة الطاعن في ذلك الأمر، إنما يؤكد ويثبت صحة مخالفة النقل المنسوبة إليه، مما يتعين معه الالتفات عما أورده الطاعن في هذا الخصوص.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى كانت المحكمة التأديبية قد استخلصت النتيجة التي انتهت إليها استخلاصاً سائغاً ومن أصول تنتجها مادياً وقانونياً وكيفتها تكييفاً سليماً، وكانت هذه النتيجة تبرر اقتناعها الذي بنت عليه قضاءها فإنه لا يكون هناك محل للتعقيب عليها، ذلك أن للمحكمة التأديبية كاملة الحرية في تكوين عقيدتها ووجدانها من أي عنصر من عناصر الدعوى ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه منها، وأن تطرح ما عداها مما لا تطمئن إليه.
(الطعن رقم 6266 لسنة 47ق – عليا – جلسة 17/ 4/ 2004)
ومن حيث إن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن تتمثل فيما نسبته إليه اللجنة العلمية الدائمة للرياضة والإحصاء والتأمين بمحضرها المؤرخ 14/ 5/ 2002 من أن التقرير المقدم من الأستاذ الدكتور/ محمد غريب عبد الواحد – أستاذ الإحصاء الرياضي بكلية العلوم – جامعة عين شمس والمكلف من اللجنة العلمية بفحص الإنتاج العلمي للطاعن قد خلص إلى أن الأبحاث الأربعة المشار إليها بصدر هذا الحكم والتي نسبها إلى نفسه منقولة من أبحاث تخص آخرين وأنه قام بنشرها في دورية مركز البحوث بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية غير منسوبة إلى أصحابها، وهذه المخالفة قد ثبتت في حق الطاعن ثبوتاً قاطعاً يطمئن إليه وجدان هذه المحكمة وضميرها من واقع ما سطره القرار المطعون فيه بأسبابه من واقع إقرار الطاعن بالتحقيقات من أن الأبحاث المذكورة في التقرير المؤرخ 14/ 5/ 2002 (محل الاتهام) هو الذي عمل هذه الأبحاث فعلاً، وأنه إذا هناك من تناول هذه الموضوعات وتوصل إلى نفس النتائج فإن ذلك لا علاقة له بالنقل أو السرقة العلمية، ومن أنه لم يقصد من تقديم هذه الأبحاث الترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد إنما قصد من ذلك نشرها لإفادة الطلبة وقد ثبت ما نسب إلى الطاعن أيضاً من إقراره أمام مجلس التأديب من أن أحد الأبحاث محل الاتهام جزء من رسالته في الدكتوراه وأنه قدمه لنشره في المجلة العلمية وليس للجنة الدائمة، وأن الأبحاث موضوع الاتهام مختلفة عن الأبحاث المقدمة للجنة عام 1998 وأنه لم يطلب من رئيس الأكاديمية إحالتها إلى اللجنة العلمية الدائمة ولا يعرف كيف وصلت الأبحاث إليها، وأن الأبحاث الأربعة الواردة في قرار الاتهام هي أبحاثه إلا أنه لم يتقدم بها إلى اللجنة العلمية وأنه لم ينقل أي مادة علمية في هذه الأبحاث من أي بحوث أخرى، كما ثبت ما نسب إلى الطاعن من الإطلاع على تقرير أ.د/ محمد غريب محمود عبد الواحد – أستاذ الإحصاء الرياضي بكلية العلوم – جامعة عين شمس المكلف بفحص الإنتاج العلمي للطاعن والذي جاء به أن الأبحاث الأربعة المقدمة منه تحمل أسمه منفرداً ومنشورة كلها بدورية مركز البحوث بالأكاديمية وأنه بفحصها وتدقيقها تبين له أن الطاعن قد خان الأمانة العلمية ونسب إلى نفسه أبحاثاً تخص آخرين وقام بنشرها في دورية مركز البحوث بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية منسوبة لغير أصحابها الأصليين وبالتالي فإنه لا يرقى للحصول على اللقب العلمي "أستاذ مساعد" كما ثبت ذلك من الإطلاع على محضر اجتماع اللجنة العلمية الدائمة للرياضة والإحصاء والتأمين المؤرخ 14/ 5/ 2002، ومحضر اجتماع قسم الرياضة والإحصاء والتأمين بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية المؤرخ 8/ 6/ 2002، كما أن الأستاذ الدكتور/ جمال سامي مقدس – الأستاذ المتفرغ للإحصاء الرياضي بكلية العلوم – جامعة عين شمس والذي استشهد به الطاعن كشاهد نفي قد قرر أمام مجلس التأديب بأنه إذا كان الأسلوب واحداً في معالجة البحث وبنفس الطريقة التي استخدامها الباحثون السابقون فإن البحث يعتبر منقولاً حرفياً من الباحثين الآخرين، وأضاف بأنه قد أطلع على الأبحاث المنشورة للطاعن والأبحاث والأربعة المنشورة بمجلات علمية عالمية ومحلية فتبين أنها بنفس الأسلوب وبنفس النتائج وبالتالي تعتبر منقولة حرفياً، وقدم الشاهد المذكور لمجلس التأديب صوراً من الأبحاث الأربعة المنسوب إلى الطاعن النقل منها.
ومن حيث إنه وترتيباً على ما تقدم، فإنه لما كان ما نسب إلى الطاعن وثبت في حقه يعد إخلالاً خطيراً منه بواجبات وظيفتـه وخروجاً صارخاً على مقتضياتها، ومساساً بأمانته العلمية التي يجب على عضو هيئة التدريس التحلـي
تابع الحكم في الطعن رقم 1706 لسنة 50 قضائية عليا:
بها دوماً، أنه يمثل اعتداءً على جهد ونتاج باحثين آخرين ونسبتها إلى نفسه بدون وجه حق أو سند قانوني، الأمر الذي يستوجب مؤاخذته تأديبياً بيد أن المحكمة وهي في مجال تقدير الجزاء الواجب إنزاله بساحة الطاعن فإنه بغض النظر عن السقطة التي وقع فيها بشأن زعمه في تغيير الأبحاث محل الاتهام التي تقدم بها إلى اللجنة العلمية الدائمة، فإنها تأخذ في اعتبارها أن عقوبة العزل إنما تمثل قمة العقوبات التأديبية التي توقع على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات أو غيرهم وأن آثارها المدمرة غير قاصرة على إنهاء الحياة الوظيفية لعضو هيئة التدريس وإنما تمتد إلى أسرته التي قد تلقى شظف العيش عند عزل عائلها، فضلاً عن الآثار النفسية المدمرة التي تحوطهم حينذاك، لذا فإن المحكمة تتحرز في القضاء بها، وعليه فإنه لا تحكم بها إلا إذا ثبت تماماً أن العضو المخالف غير صالح تماماً لشغل الوظيفة، ولما كانت المخالفة المنسوبة إلى الطاعن ليس من شأنها جعله غير صالح للاستمرار في وظيفته الجامعية متى زال عنه ذلك المسلك غير السوي ولعلها سقطة منه لن تعود وكبوة لا تتكرر، الأمر الذي يجعل المحكمة تأخذه بقسط من الرحمة والرأفة، ومن ثم فإن المحكمة تخلص من ذلك إلى الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالعزل من وظيفته مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة والاكتفاء بمجازاته بعقوبة اللوم مع التأخير في التعيين في الوظيفة الأعلى لمدة سنتين عما نسب إليه وثبت في حقه.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء مجدداً بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم مع التأخير في التعيين في الوظيفة الأعلى لمدة سنتين للأسباب المبينة بهذا الحكم.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 26 محرم سنة 1427 الموافق السبت 25/ 2/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات