أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السادسة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير
السيد أحمد جويفل نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين عبد الله عامر إبراهيم
محمد البهنساوي محمد
السيد أحمد محمد الحسيني
حسن عبد الحميد البرعي (نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمد محمد جلال الدين مفوض الدولة
وحضور السيد/ عصام سعد ياسين أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 1660 لسنة 47 ق . علياالمقام من
1. محافظ الإسكندرية2. وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية
ضد
عادل عبد الفتاح علي حسن بصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر مرادعلى حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الصادر بجلسة 14/ 9/ 2000 في الدعوى رقم 5925 لسنة 54 ق
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 31/ 10/ 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 5925 لسنة 54 ق بجلسة 14/ 9/ 200 والذي قضى في منطوقة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات وبتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير في الموضوع.وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن وفقا للثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلا.
ونظرت الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بعدة جلسات.
وبجلسة 2/ 11/ 2004 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة لنظره بجلسة 15/ 12/ 2004
ونفاذا لذلك ورد الطعن على هذه المحكمة ونظرته بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حتى قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.تابع الطعن رقم 1660 لسنة 47ق 0 ع
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 19/ 6/ 2000 أودع المطعون ضده قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية صحيفة الدعوى رقم 5925 لسنة 54 ق طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن نقل أبن المذكور من الصف الأول حضانة إلى الصف الثاني حضانة بمدرسة سيدي جابر لغات الخاصة في العام 1999/ 2000 وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.
وبجلسة 14/ 9/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسا على أن التعليم الأساسي حق لكل الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم في أول أكتوبر من كل عام وهذا الحق مقرر لهم مباشرة بمقتضي أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981.
لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الجهة الإدارية فأقامت طعنها الماثل ناعية عليه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله على أن المشرع في قانون التعليم والقرارات الوزارية الصادرة بتنفيذه له لم يلزم الجهة الإدارية بنقل الطفل المقيد بالصف الأول حضانة إذا كان سنه يبلغ في أول فبراير من ذات العام الدراسي خمس سنوات إلى الصف الثاني حضانة ولكن ترك المشرع تلك المسألة تمارسها الجهة الإدارية في ضوء سلطتها التقديرية.
ومن حيث إن المادة من قانون المرافعات تنص على أن :
" في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم.
وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 242 لسنة 23 ق دستورية بجلسة 4/ 4/ 2004 قضت بأن :
" نظام الوقف التعليقي أحد صور تدخل المشرع في التنظيم الإجرائي للخصومة القضائية مستهدفا بذلك تمكين القاضي من بحث كافة جوانب تلك الخصومة والمسائل المرتبطة بها التي تخرج من اختصاصه ويتوقف على حسمها الفصل في الخصومة الأصلية وهو ما دعا المشرع إلى إطلاق مدة الوقف لحين صدور قضاء بحسم تلك المسألة الأولية ذلك من تأقيت تلك المدة والفصل في الدعوى الأصلية قبل صدور حكم في المسألة الأولية قد يؤدي إلى التضارب بين الحكمين وعدم التوصل إلى وضع منصف للخصومة القضائية والذي يمثل الترضية القضائية التي يسعى إليها المتقاضي لمواجهة الإخلال بالحقوق التي يدعيها".
ومن حيث إن هذه المحكمة أحالت الطعن رقم 4718 لسنة 46 ق عليا وهو طعن مماثل للطعن الماثل إلى دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة وذلك بجلسة 22/ 3/ 2006 لترجح هذه الدائرة بما وسد لها من اختصاص بمقتضي قانون مجلس الدولة بين تأدي الحكم المطعون فيه أو إلغائه ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه حسبما جرى عليه قضاؤها في العديد من الطعون الماثلة ولذا فإنه ولحين حسم هذا الأمر وترجيح أحد الاتجاهين بمعرفة تلك الدائرة وهو كذلك سيترتب عليه تحديد سن الإلزام وبالتالي السن في رياض الأطفال فإنه يتعين القضاء بوقف الطعن تعليقا وإبقاء الفصل في المصروفات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بوقف الطعن وقفا تعليقيا لحين صدور حكم من دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة في الطعن رقم 7418 لسنة 46 ق عليا وأبقت الفصل في المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علنا في الأربعاء9 جماد أخر لسنة 1427 هجرية الموافق والموافق 4/ 7/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
